آخر الأخبار
... مرحبا بزورا موقع شعبة وتخصص الدراسات الاسلامية

تذكر ان الله هو الموفق للمسلم في جميع امور دنياه واخرته فتوكل عليه

بحث هذه المدونة الإلكترونية

إذاعة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد للقران الكريم - المصحف المجود بث مباشر 24 ساعة

افضل موضوع في المدونة اضغط في عنوان هذا الموضوع لقراءته

حمل اكبراسطوانة وموسوعة لكتب الزهد و الرقائق موجودة الانترنت اكثر 900 كتاب 5.6 GB

 كتب أبو الدرداء إلى بعض إخوانه، أما بعد: فإني أوصيك بتقوى الله، والزهد في الدنيا، والرغبة فيما عند الله، فإنك إذا فعلت ذلك أحبك الله لرغبت...

النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بالمغرب

0
النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
مركز راشيل كوري
ظهير شريف رقم:1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958)
يحتوي على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية[1]

الحمد لله وحده:
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله و أعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
الباب الأول
قواعد عامة و أحوال قانونية للموظفين الفصل 1
لكل مغربي الجنسية الحق في الوصول إلى الوظائف العمومية على وجه المساواة.
ولا فرق بين الجنسين عند تطبيق هذا القانون الأساسي ما عدا المقتضيات التي ينص عليها أو التي تنتج عن قوانين أساسية خصوصية.
الفصل 2
يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة و يرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة.
الفصل 3
الموظف في حالة قانونية و نظامية إزاء الإدارة
الفصل 4
يطبق هذا القانون الأساسي على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة و بالمصالح الخارجية الملحقة بها، إلا أنه لا يطبق على رجال القضاء و العسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية، ولا على هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.
وفيما يخص أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ورجال التعليم والهيآت المكلفة بالتفتيش العام للمالية و أعوان الشرطة و إدارة السجون ورجال المطافئ وأعوان المصلحة العامة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمفتشين والمراقبين والحراس بالبحرية و ضباط الموانئ وموظفي المنارات وموظفي المياه و الغابات، فإن الأساسي التي لا تتفق و التزامات تلك الهيآت أو المصالح (ظهير شريف رقم 1.63.039 الصادر في 5 شوال 1382 "فاتح مارس 1963" نشر بالجريدة الرسمية عدد 2629 المؤرخ في 15 مارس 1963.
الفصل 5
ستعين بتدقيق كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بموجب مراسيم تصدر بمثابة قانون أساسي خاص بموظفي كل إدارة أو مصلحة أو عند الاقتضاء بسن القانون للأسلاك المشتركة بين عدة إدارات.
الفصل 6
لا يمكن الوصول إلى مختلف الوظائف القارة إلا ضمن الشروط المحددة في هذا القانون الأساسي، إلا أن التعيين في بعض المناصب العالية يقع من طرف جنابنا الشريف باقتراح من الوزير المعني بالأمر.
و ستتحدد قائمة هذه المناصب بموجب ظهير.
و التعيين في المناصب المشار إليها في الفقرة السالفة قابل للرد جوهريا سواء كان الأمر يتعلق بموظفين أو بغير موظفين، ولا ينتج عن هذا التعيين في أي حال من الأحوال حق الترسيم في هذه الوظائف داخل أسلاك الإدارة.
الفصل 7
يمنع كل تعيين أو كل ترقي إلى درجة، إذا لم يكن الغرض من ذلك شغل منصب شاغر.
******
الباب الثاني
تنظيم الوظيفة العمومية
الفصل 8
تحتوي مهمة المصلحة المكلفة بالوظيفة العمومية بوجه خاص وتحت إمرة المسلطة الحكومية ذات النظر على ما يلي:
1.  السهر على تطبيق القانون الأساسي، والسعي في أن تكون المقتضيات النظامية الخاصة بإدارة أو مصلحة متوافقة مع المبادئ العامة التي ينص عليها القانون الأساسي المذكور.
2.  تحضير القواعد العامة المتبعة في التوظيف وفي تحسين تكوين الإطارات، وذلك باتفاق مع وزارة المالية ومع الوزارات المعنية بالأمر ثم السهر على تطبيق هذه القواعد
3.  تتبع تطبيق المبادئ المتعلقة بتنظيم أسلاك الوظيفة العمومية، وبالمرتبات ونظام الصندوق الاحتياطي الخاص بالمستخدمين وذلك باتفاق مع وزير المالية.
4.  السعي باتفاق مع مختلف الوزارات في تحسين أساليب العمل عند الموظفين.
5.  تكوين مجموعة مستندات وإحصائيات إجمالية خاصة بالوظيفة العمومية.
الفصل 9
تؤشر السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية على النصوص النظامية المتعلقة بالوظيفة العمومية، أما النصوص المشار إليها والتي لها تأثير على الميزانية فإنها تستوجب أيضا تأشيرة وزير المالية.
الفصل 10
يؤسس مجلس أعلى للوظيفة العمومية تستشيره الحكومة عند الحاجة في كل مسألة تهم الوظيفة العمومية.
و تترأس هذا المجلس السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ويضم عددا متساويا من ممثلين للإدارة وممثلين للموظفين.
و يختار ممثلو الموظفين من بين الأعضاء المنتخبين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المجلس الأعلى بمرسوم ملكي يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية. (مرسوم ملكي رقم 354.67 الصادر في 17 ربيع الأول 1378"26 يونيو 1967" نشر بالجريدة الرسمية عدد 2863 المؤرخة في 13 شتنبر 1967).
ويقع تمثيل الإدارة على الكيفية الآتية:
§       نائب عن رئاسة الوزارة إن لم تكن هذه مكلفة بالوظيفة العمومية.
§       عضو من الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى.
§       ممثل عن كل وزارة تسير موظفين خاضعين لمقتضيات هذا القانون الأساسي.
الفصل 11
يؤسس كل وزير في الإدارات أو المصالح التي تحت نفوذه لجانا إدارية متساوية الأعضاء يكون لها حق النظر، ضمن الحدود المقررة في هذا القانون الأساسي وفي المراسيم الصادرة بتطبيقه.
وتشتمل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على عدد متساو من ممثلين عن الإدارة يعينون بقرار من الوزراء المعنيين بالأمر، ومن ممثلين عن المستخدمين ينتخبهم الموظفون العاملون أو الملحقون بالإدارة أو المصلحة المعنية بالأمر، وفي حالة تعادل الأصوات فالأرجحية للرئيس المعين من بين ممثلي الإدارة.
الفصل 12
سيصدر مرسوم خاص يحدد كيفيات تطبيق الفصلين العاشر و الحادي عشر السالفي الذكر.
******
الباب الثالث
حقوق وواجبات الموظفين
الفصل 13
يجب على الموظف في جميع الأحوال أن يحترم سلطة الدولة ويعمل على احترامها.
الفصل 14
يمارس الموظف الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ولا تنتج على الانتماء أو عدم الانتماء إلى نقابة ما، أية تبعة فيما يرجع لتوظيف المستخدمين الخاضعين لهذا القانون الأساسي العام و ترقيتهم وتعيينهم، أو فيما يخص وضعيتهم الإدارية بصفة عامة.
الفصل 15
ممنوع على كل موظف أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا، ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بموجب استثنائي وبموجب مقرر يتخذه لكل حالة على حدة الوزير الذي ينتمي إليه الموظف المعني بالأمر، بعد موافقة رئيس الوزارة.
ويبقى هذا المقرر المتخذ بصفة مؤقتة قابلا للإلغاء لصالح الإدارة إذا كان زوج الموظف بصفة مهنية يقوم بنشاط خاص يدر عليه دخلا. يجب التصريح بذلك للإدارة أو المصلحة التي ينتمي إليها الموظف فتتخذ السلطة ذات النظر إن اقتضى الحل، التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح الإدارة.
ولا يشمل المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى إنتاج المؤلفات العلمية والأدبية أو الفنية. على أن لا يجوز للموظفين أن يذكروا صفاتهم أو مرتباتهم الإدارية بمناسبة نشر هذه المؤلفات إلا بموافقة الوزير التابعين له.
الفصل 17
كل موظف كيفما كانت رتبته في السلك الإداري مسؤول عن القيام بالمهام التي عهد بها إليه. كما أن الموظف المكلف بتسيير مصلحة من المصالح مسؤول أمام رؤسائه عن السلطة المخولة له لهذا الغرض وعن تنفيذ الأوامر الصادرة عنه ولا يبرأ في شيء من المسؤوليات الملقاة على عاتقه بسبب المسؤولية المنوطة بمرؤوسه. و كل هفوة يرتكبها الموظف في تأدية وظيفته أو عند مباشرتها تعرضه عقوبة تأديبية زيادة إن اقتضى الحال عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي.
وعند متابعة أحد الموظفين من طرف الغير بسبب هفوة ارتكبها في عمله يتعين على المجتمع العمومي أن يتحمل الغرامات المالية المحكوم بها عليه مدنيا.
الفصل 18
بقطع النظر عن القواعد المقربة في القانون الجنائي فيما يخص السر المهني فإن كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في كل ما يخص الأعمال و الأخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها.
و يمنع كذلك منعا كليا اختلاس أوراق المصلحة ومستنداتها أو تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام. وفيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القواعد الجاري بها العمل فإن سلطة الوزير الذي ينتمي إليه الموظف يمكنها وحدها أن تحرر هذا الموظف من لزوم كتمان السر أو يرفع عنه المنع المقرر أعلاه.
الفصل 19
يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم. وتعوض إذا اقتضى الحال وطبقا للنظام الجاري به العمل غير الناتج عن ذلك في كل الأحوال التي لا يضبطها التشريع الخاص برواتب
التقاعد وبضمانة الوفاة، حيث أن الدولة هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوي ضد المتسبب في الضرر.
الفصل 20
يهيأ ملف خاص بكل موظف تسجل في وترقم وترتب بدون انقطاع جميع الأوراق التي تهم حالته المدنية وحالته العائلية و حالته الإدارية.
و لا يجوز أن تدرج في هذا الملف أية إشارة لنزعات صاحبه السياسية و الفلسفية و الدينية.
******
الباب الرابع
الانخراط في الوظيفة العمومية ونظام الحياة الإدارية
الجزء الأول: التوظيف
الفصل 21
لا يمكن لأي شخص أن يعين في إحدى الوظائف العمومية إن لم تتوفر فيه الشروط الآتية:
1.  أن تكون له الجنسية المغربية
2.  أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية، و ذا مروءة
3.  أن يكون مستوفيا لشروط القدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة.
4.  إذا لم يكن في وضعية تتفق و مقتضيات قانون الخدمة العسكرية[2]
الفصل 22
يقع التوظيف في كل منصب من المناصب إما عن طريق مباريات تجري بواسطة الاختبارات أ, نظرا للشهادات، وإما بواسطة امتحان الأهلية والقيام بتمرين لإثبات الكفاءة وذلك
مع مراعاة المقتضيات المؤقتة المقررة في التشريع الجاري به العمل، وفيما يتعلق بالوظائف التي تكون إطارا واحدا، فإن التوظيف يمكنه أن يكون خاصا بكل إدارة أو مشتركا بين عدة إدارات وستحدد نصوص خصوصية نوع الإجازات المحتمل اشتراكها في هذا التوظيف، وإذا اقتضى الحال مدة العمل الفعلي اللازم. وستسهل كل إدارة لجميع الموظفين الذين لهم الكفاءة المطلوبة الارتقاء إلى الطبقات العالية إما بطريق المباريات أو الامتحانات  المهنية وإما بطريق التقييد في لائحة الترقي.
الفصل 23
داخل كل وزارة معينة، يتألف سلك من مجموع الوظائف التي يجعلها القانون الأساسي الخاص خاضعة لشروط التوظيف والحياة الإدارية المرعية في هذه الوظائف.
الفصل 24
يتعين على كل مرشح أذن بتوظيفه الوزير المختص، أن يجعل نفسه رهن إشارة الإدارة فيما يتعلق بتسمية وتعيين مقر وظيفته، وإذا امتنع من الالتحاق بالمنصب المعين له فإنه يحذف من قائمة المرشحين الموظفين، بعد إنذاره.
الفصل 25
يجب أن تنشر تسميات الموظفين وترقياتهم في الجريدة الرسمية.
الجزء الثاني: الأجرة
الفصل 26
تشتمل الأجرة على المرتب و التعويضات العائلية وغيرها من التعويضات و المنح المحدثة بمقتضى النصوص التشريعية والنظامية.
الفصل 27
تصدر مراسيم يعين فيها لكل إدارة أو مصلحة ترتيب وظائف كل إطار بالنسبة لدرجات المرتبات. وتحدد فيها المرتبات المقابلة لكل درجة أو رتبة
الجزء الثالث: النقط والترقية
الفصل 28
تعطى في كل سنة للموظف المباشر لوظيفته أو الملحق بإدارة أخرى نقطا بالأرقام مصحوبة بنظرة عامة يفصح فيها عن قيمته المهنية، ولا يختص بحق إعطاء النقط المذكورة إلا رئيس الإدارة وتوضع هذه النقط على بطاقة سنوية معدة لهذه الغاية تضاف إلى ملف كل موظف.
ويخبر المعنيون بالأمر بالنقط التي تعطى لهم بالأرقام كما تخبر بذلك اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ويمكن لهذه اللجان أن تطلع كذلك على الملاحظات العامة.
الفصل 29
تشمل ترقية الموظفين الصعود إلى طبقة أو درجة أو رتبة، وتنحدر الترقية بصفة مستمرة من طبقة إلى طبقة، ومن درجة إلى درجة ومن رتبة إلى رتبة بعد رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ذات النظر.
الفصل30
لا يقع الترقي إلى رتبة وإلى درجة إلا بطريق الاختيار، ويكون الترقي إلى الطبقة ناتجا في آن واحد عن أقدمية الموظف وعن النقط المحصل عليها ويتعين على كل موظف رقي إلى رتبة، أن يقبل الوظيفة المنوطة به في رتبته الجديدة يترتب عن رفضه هذه الوظيفة إلغاء ترقيته كما يمكن حذفه من لائحة الترقي.
الفصل 31
يحدد بموجبه مراسيم خاصة بكل إدارة أو مصلحة الترتيب التدريجي الداخلي للأسلاك كما تحدد بموجبها الآجال المفروضة لكل ترقي إلى طبقة أو درجة أو رتبة.
ويجب أن تضمن هذه المراسيم في دائرة الإمكان إجراء ترقي يكون على نسق مماثل في مختلف الإدارات  أو المصالح.
الفصل 32
كيفما كانت الرتبة التي يرتقي إليها في طبقته الجديدة، فإن الموظف الذي يكون موضوع ترق لا يمكنه أن يتقاضى مرتبا أقل من مرتبه القديم بحيث يمنح عند الاقتضاء تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد
الفصل 33
لا يمكن أن تقع ترقية الموظفين إلا إذا كانوا مقيدين في لائحة الترقي التي تحضرها الإدارة في كل سنة وتعد هذه اللائحة السلطة التي لها حق التسمية وذلك بعد عرضها على اللجان الإدارية  المتساوية الأعضاء التي تعمل إذ ذاك كلجان للترقي، ولا يبقى العمل جاريا باللائحة بعد انصرام العام الذي وضعت من أجله. وإذا نفذت اللائحة المذكورة قبل نهاية السنة الموضوعة لها، ولم يقع شغل المناصب الشاغرة بتمامها، فيمكن أن تحضر مناصب تكميلية لنفس السنة.
الفصل 34
يتطلب تحضير اللائحة دراسة عميقة لقيمة الموظف المهنية، وتعتبر في ذلك على الخصوص النقط التي حصل عليها والاقتراحات التي يبديها ويدعمها بالأسباب رؤساء المصالح.
ويقيد الموظفون في اللائحة الترقي حسب ترتيب أحقيتهم. أما المرشحون المتساوون في الأحقية فيرتبون باعتبار أقدميتهم في الإدارة. ويجب أن تقع الترقيات حسب ترتيب اللائحة ومراعاة المصالح الضرورية الإدارية.
ولا يجوز أن يتعدى عدد المرشحين المقيدة أسماؤهم في لائحة الترقي، إذا كانت هذه تشتمل على عدد محدود، بأكثر من خمسين في المائة عدد المناصب الشاغرة المعلن. إلا إذا نص على إباحة ذلك في القوانين الأساسية الخاصة بكل إدارة أو مصلحة.
الفصل 35
إذا كانت اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء تعمل كلجان للترقي فإن تركيبها يغير بكيفية لا يجوز معها بأي حال من الأحوال لموظف ذي رتبة معينة أن يبدي اقتراحا يتعلق بترقي موظف أعلى منه في الرتبة. وكيفما كان الحال، فإن الموظفين الذين لهم الحق في تقييد أسمائهم ضمن لائحة الترقي لا يجوز لهم أن يشاركوا في مداولة اللجنة.
الفصل 36
يجب إطلاع الموظفين على لوائح الترقي.
الجزء الرابع: الوضعيات
الفصل 37
يكون كل موظف في إحدى الوضعيات الآتية:
1.  في حالة القيام بالوظيفة
2.  في حالة الإلحاق
3.  في حالة التوقيف المؤقت عن العمل
4.  وضعية الجندية[3]
******
أولا: القيام بالوظيفة – الرخص الفصل 38
يعتبر الموظف في وضعية القيام بوظيفته إذا كان مرسما في رتبة ما ومزاولا بالفعل مهام أحد المناصب المساوية لرتبته.
ويعتبر قائما بالعمل الإداري طيلة رخص الأمراض و طيلة الرخص الإدارية.
الفصل 39
تنقسم الرخص إلى ما يلي:
1.  الرخص الإدارية وتشتمل على الرخص السنوية والرخص الاستثنائية أو الترخيص بالتغيب.
2.  الرخص لأسباب صحية
الفصل 40
لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاضى عنها راتبه وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه، وذلك باعتبار أن الرخصة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء اثنا عشر شهرا في الوظيفة.
و تحتفظ الإدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها، إن اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الرخص، وللموظفين ذوي الأولاد حق الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية.
الفصل 41
يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية:
1.  للموظفين المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمون إليها إذا كانت النيابة المنوطة بهم لا تسمح بجعلهم في وضعية الالتحاق لماهيتها أو لمدتها.
2.  لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين لصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والاتحادية والتحالفية والدولية.
3.  للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية، على أن لا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام.
4.  للموظفين المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ولا تعطى الرخصة إلا مرة واحدة في الحياة الإدارية ولا حق لهؤلاء الموظفين في التمتع بالرخصة المقررة في الفصل 40 خلال السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية.
الفصل 42
وفي حالة ما إذا أُصيب الموظف بمرض ثابت وجعله غير قادر على القيام بمهامه، تعطى له رخصة قانونية. ويجوز للإدارة أن تقوم بإجراء المراقبات اللازمة.
  الفصل 43
لا يمكن أن تتعدى مدة الرخصة المعطاة لأجل مرض عادي ستة أشهر يتقاضى فيها الموظف راتبه كاملا مدة ثلاثة أشهر ونصف عن الثلاثة الباقية مع بقاء جميع التعويضات العائلية.
وإذا ما انتفع الموظف أثناء مدة اثني عشر شهرا متوالية برخص أمراض يبلغ مجموعها ستة أشهر ولم يستطع استئناف عمله عند انتهاء الرخصة الأخيرة، فإما أن يجعل حتما في وضعية التوقيف المؤقت، و إما أن يحال على التقاعد ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص برواتب التقاعد، وهذا إذا ما ثبت نهائيا أنه غير قادر على القيام بعمله غير أنه إذا نتج المرض عن تضحية للصالح العام أو إنقاذ روح بشرية أو حادث وقع للموظف أثناء القيام بعمله أن بمناسبة مباشرته إياه، فيتقاضى حينئذ الموظف مرتبه كاملا إلى أن يتأتى له استئناف عمله أو يحال على التقاعد، وله الحق علاوة على ذلك، في استرجاع الصوائر التي أداها مباشرة من جراء المرض أو الحادث.
الفصل 44
تعطى رخصة لمدة طويلة للموظفين، المصابين بداء السل أو بمرض عقلي أو بالسرطان أو بمرض النخاع. ويحتفظ الموظف خلال السنوات الثلاث الأولى بكامل مرتبه وفي السنتين المواليتين لا يتقاضى إلا نصف مرتبه مع الانتفاع بجميع التعويضات العائلية غير أنه إذا تبين للمصالح الطبية الاختصاصية أن المرض الذي استوجب الرخصة لأمد طويل قد أصاب الموظف أثناء القيام بمهامه أو بمناسبة مباشرتها، فإن الآجال المحددة أعلاه ترفع بالتوالي إلى خمس و ثلاث سنوات.
الفصل 45
إذا استحال على الموظف نهائيا ومطلقا استئناف عمله بعد انتهاء رخصته الطويلة الأمد، فإما أن يحال على التقاعد بطلب منه، وإما أن يجبر عليه طبق الشروط المقررة في نظام التقاعد.
أما إذا لم يعترف نهائيا بعدم قدرته على العمل ولم يستطع استئناف عمله بعد انتهاء رخصته الطويلة الأمد، فإنه يوقف حتما عن وظيفته بصفة مؤقتة.
الفصل 46
أولات الأحمال الموظفات تتمتعن برخصة عشر أسابيع مع تقاضي رواتبهن.
ثانيا: الإلحاق
الفصل 47
يعتبر الموظف في وضعية الإلحاق إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية و التقاعد.
الفصل 48
يقع الإلحاق بطلب من الموظف و يكتسي صبغة تكون في جوهرها قابلة للإلغاء؛ و في الأحوال المقررة في الفقرة الرابعة من هذا الفصل فإن الإلحاق يحصل عليه بكامل الحق.
وتحدد طريقة الإلحاق بموجب مرسوم. ويمكن إلحاق الموظفين في الأحوال الآتية:
1.  بإدارة أو مكتب أو منظمة عمومية تابعة للدولة لشغل منصب يؤدي إلى المعاش الممنوح بموجب النظام العام للتقاعد.
2.  بإدارة  أو مؤسسة عمومية لشغل منصب لا يؤدي إلى المعاش الممنوح بموجب النظام العام للتقاعد أو بمقاولة خصوصية ذات مصلحة وطنية.
3.  لممارسة التعليم أو القيام بمهمة عمومية لدى دولة أجنبية أو لدى منظمة دولية.
4.  للقيام بنيابة عمومية أو بنيابة نقابية إن اقتضت تلك النيابة واجبات تحول دون القيام بالمهام بصفة عادية.
الفصل 49
يتحمل الموظف الملحق الاقتطاع من المرتب المناسب لرتبته وطبقته في المصلحة التي وقع إلحاقه منها وذلك حسبما هو مقرر في نظام التقاعد المنخرط فيه.
الفصل 50
يقع الإلحاق لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ويمكن تجديده بفترات متساوية مع هذه المدة.
الفصل 51
يمكن للموظف الملحق أن يعوض حالا في وظيفته ما عدا إذا كان ملحقا لمدة تقل عن ستة أشهر أو تعادلها وكانت هذه المدة لا تجدد.
وعند انتهاء مدة الإلحاق ومراعاة لمقتضيات الفصل التالي فإن الموظف الملحق يرجع وجوبا إلى سلكه الأصلي حيث يشغل أول منصب شاغر ويباشر من جديد منصبا مماثلا لرتبته في هذا السلك- و تعطى له الأسبقية في مباشرة المنصب الذي كان يشغله قبل إلحاقه.
فإذا رفض المنصب الذي عين فيه، لا يمكنه الحصول على المنصب الذي يحق له أو على منصب مساو له في مقر الوظيفة التي كان يشغلها قبل التحاقه إلا بعد شغور منصب في الميزانية.
الفصل 52
إن الموظف الذي وقع إلحاقه للقيام بمهمة عمومية لدى دولة أجنبية أو لدى منظمة دولية يرجع في الحال إلى سلكه الأصلي و ذلك إذا جعل حدا لإلحاقه لسبب حذف الوظيفة الملحق بها و ذلك ناتج عن هفوة في القيام بمهامه.
إذا جعل حد لإلحاقه لسبب حذف الوظيفة الملحق بها، و ذلك كيفما كانت مدة هذا الإلحاق فإن لم يوجد منصب شاغر مناسب لرتبة الموظف في سلكه الأصلي. يمكن أن يرجع المعني بالأمر إلى منصبه زيادة على العدد المحدد، بموجب قرار يصدره الوزير المعني بالأمر بعدما تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ووكالة وزارة الاقتصاد الوطني في المالية. وتستدرك هذه الزيادة بمجرد شغور أول منصب في الرتبة المقصودة بالذات.
الفصل 53
إن الموظف الملحق تعطى له النقط طبق الشروط المقررة في الجزء الثالث بالباب الرابع من هذا القانون الأساسي، من طرف الإدارة أو الأنظمة الملحق بها، وتوجه هذه الإدارة أو المنظمة ورقة نقط الموظف إلى إدارته الأصلية.
ثالثا: التوقيف المؤقت
الفصل 54
يعتبر الموظف في وضعية التوقيف المؤقت إذا كمان خارجا عن سلكه الأصلي وبقي تابع له، مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد، ولا يتقاضى الموظف في حالة التوقيف المؤقت أي مرتب عدا في الأحوال المنصوص عليه بصراحة في هذا القانون الأساسي.
الفصل 55
يقع التوقيف بقرار يصدره الوزير الذي ينتمي إليه الموظف إما بصفة حتمية و إما بطلب من هذا الأخير، ويحتفظ الموظف بالحقوق التي حصل عليها في سلكه الأصلي إلى اليوم الذي يجري في العمل بتوقيفه المؤقت.
الفصل 56
لا يمكن أن يجعل الموظف حتما في وضعية التوقيف المؤقت إلا في الحالتين المقررتين في الفصلين 43 و 45 المذكورين أعلاه، ففي الحالة الأولى يتقاضى المعني بالأمر طيلة ستة أشهر نصف المرتب المنفذ له في حالة القيام بالعمل، ويبقى متمتعا بجميع التعويضات العائلية.
الفصل 57
لا يمكن أن تتعدى سنة واحدة مدة التوقيف الحتمي ويسوغ تجديد هذا التوقيف مرتين لمثل المدة المذكورة و عند انصرام هذه المدة يجب:
§       إما إرجاع الموظف إلى أسلاك إدارته الأصلية.
§       إما إحالته على التقاعد.
§       وإما حذفه من الأسلاك بطريق الإعفاء إن مل يكن له الحق في الإحالة على التقاعد.
غير أنه إذا بقي الموظف غير قادر على استئناف عمله بعد مرور السنة الثالثة على توقيفه وتبين من نظر المصالح الطبية انه يستطيع مزاولة أعماله بصفة عادية قبل انتهاء سنة أخرى،فإن التوقيف المؤقت يجوز تجديده مرة ثالثة.
الفصل 58
لا يقع التوقيف المؤقت بطلب من الموظف إلا في الأحوال الآتية:
1.  عند وقوع حادثة لزوج الموظف أو لولد له، أو إصابة أحدهما بمرض خطير.
2.  عند انخراط الموظف في القوات المسلحة الملكية.
3.  عند القيام بدراسات أو بأبحاث لفائدة الصالح العام.
4.  لأسباب شخصية.
وفي هاتين الحالتين تبدي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء نظرها، ولا يجوز أن تفوق مدة التوقيف المؤقت ثلاث سنوات في الحالات المشار إليها في الفقرات 1و2و3، و سنة واحدة في حالة الأسباب الشخصية.
ولا تجدد هذه الفترات إلا مرة واحدة ولمدة مماثلة لها.
الفصل 59
يوجد بالنسبة للنساء الموظفات توقيف مؤقت خاص، إذ للمرأة الموظفة الحق في أن توقف مؤقتا بطلب منها إذا كان ذلك لتربية ولد يقف سنه عن خمس سنوات أو يكون مصابا بعاهة تتطلب معالجات مستمرة.
وهذا التوقيف المؤقت لا يجوز أن يفوق سنتين و لكنه يمكن تجديده ما دامت الشروط المطلوبة في الحصول عليه متوفرة، وإذا كانت المرأة الموظفة ترأس عائلة فإنها تبقى متمتعة بالتعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في النظام الجاري به العمل.
الفصل 60
يجوز كذلك توقيف المرأة الموظفة بصفة مؤقتة وبطلب منها لتتبع زوجها إن اضطر بسبب مهنته إلى جعل إقامته الاعتيادية بعيدة عن المكان الذي تعمل فيه زوجته وحينئذ تكون مدة التوقيف المقررة لسنتين اثنتين قابلة للتجديد من غير أن تتعدى نهاية عشر سنين.
الفصل 61
للإدارة حق إجراء الأبحاث اللازمة للتيقن من أن أعمال الموظف المعني بالأمر موافقة فعلا للأسباب التي أدت إلى توقيفه المؤقت.
الفصل 62
يجب على الموظف الموقف مؤقتا بطلب منه أن يلتمس إرجاعه إلى وظيفته شهرين على الأقل قبل انصرام الفترة الجارية. وله الحق أن يشغل إحدى المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى وإلى أن يحصل هذا الفراغ، فإن الموظف يبقى في وضعية التوقيف المؤقت.
الفصل 63
إن الموظف الموقف مؤقتا والذي لا يطلب إرجاعه إلى منصبه في الآجال المقررة أو الذي يرفض المنصب المعين له عند رجوعه، يمكن حذفه من الأسلاك بطريق الإعفاء وذلك بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
ثالثا مكرر – وضعية الجندية
الفصل 63 مكرر[4]
إن الموظف المدمج في الجيش لأداء الخدمة العسكرية الفعلية يجعل في وضعية تدعى "الجندية".ويحتفظ في هذه الوضعية بحقوقه في الترقي في إدارته الأصلية، ويفقد مرتبه المدني ولا يقبض سوى أجرته العسكرية.ويعاد بحكم القانون إدماج المعني بالأمر في سلكه الأصلي بعد تسريحه من الخدمة العسكرية.
الفصل 64
للوزير الحق في مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطته.
ويجب أن تراعى في تعيين الموظفين الطلبات التي يقدمها من يهمهم الأمر وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة.
الباب الخامس
العقوبات التأديبية
الفصل 65
تختص بحق التأديب السلطة التي لها حق التسمية.
وتقوم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بدور المجلس التأديبي ويغير حينئذ تركيبها وفقا لمقتضيات الفصل الخامس والثلاثين.
الفصل 66
تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين على ما يأتي، وهي مرتبة حسب تزايد الخطورة:
1.    الإنذار
2.  التوبيخ
3.  الحذف من لائحة الترقي
4.  الانحدار من الطبقة
5.  القهقرة من الرتبة
6.  العزل من غير توقيف حق التقاعد
7.  العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد
وهناك عقوبتان تكتسيان صبغة خصوصية – وهما الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر – والإحالة الحتمية على التقاعد ولا يمكن إصدار هذه العقوبات الأخيرة إلا إذا كان الموظف مستوفيا للشروط المقررة في تشريع التقاعد.
ويقع الإنذار والتوبيخ بمقرر معلل تصدره السلطة التي لها حق التأديب من غير استشارة المجلس التأديبي ولكن بعد استدلاء ببيانات المعني بالأمر. أما العقوبات الأخرى فتتخذ بعد استشارة المجلس التأديبي الذي تحال عليه القضية من طرف السلطة التي لها حق التأديب وذلك بتقرير كتابي يتضمن بوضوح الأعمال التي يعاقب عليها الموظف وإن اقتضى الحال الظروف التي ارتكبت فيها.
الفصل 67
للموظف المتهم الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه وعلى جميع الوثائق الملحقة وذلك بمجرد ما تقام عليه دعوى التأديب ويمكنه أن يقدم إلى المجلس التأديبي ملاحظات كتابية أو شفهية وأن يستحضر بعض الشهود وأن يحضر معه مدافعا باختياره وللإدارة أيضا حق إحضار الشهود.
الفصل 68
يمكن للمجلس التأديبي أن يطلب إجراء بحث إن لم يكتف بالمعلومات المعطاة له عن الأعمال المؤاخذ عليها المعني بالأمر أو عن الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأعمال.
الفصل 69
ونظرا للملاحظات الكتابية التي تقدم له ولما عسى أن يقع لديه من تصريحات المعني بالأمر والشهود ونظرا كذلك لنتيجة التحقيق يعطي المجلس رأيا معللا بالأسباب في العقوبة التي تبين له وجوب اتخاذها إزاء الأعمال التي عوقب عليها المعني بالأمر. ويوجه هذا الرأي إلى السلطات التي لها حق التأديب.
الفصل 70
يجب أن يدلي المجلس التأديبي بالرأي المنصوص عليه في الفصل السابق في أجل شهر واحد ابتداء من يوم النازلة إليه. ويمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث، وفي حالة متابعة لدى محكمة زجرية يمكن للمجلس التأديبي أن يؤجل الإدلاء برأيه إلى صدور الحكم من تلك المحكمة.
الفصل 71
لا يمكن في أية حالة من الأحوال أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل أشد من العقوبة التي يقترحها المجلس التأديبي اللهم إلا إذا وافق على ذلك رئيس الوزارة.
الفصل 72
يجب تبليغ الحكم الصادر إلى الموظف المعني بالأمر.
  الفصل 73
إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب.
والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على أن المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه، وإما أن يحدد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يطل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها.
وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوي نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر، ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالإيقاف.
و إن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله. وللموظف المعني بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إن لم تصدر عليه أية عقوبة غير الإنذار والتوبيخ والتشطيب من لائحة الترقية أو إن لم يقع البت في قضيته عند انتهاء الأجل المحدد في الفقرة السالفة.
غير أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية، فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية نهائيا ولا تطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه الخاصة بالأجل المعين لإعادة الراتب بأكمله إلى الموظف.
الفصل 74
توضع قرارات التأديب في الملف الشخصي للموظف المعني بالأمر وكذا إن اقتضى الحال الآراء أو التوصيات التي يعبر عنها المجلس وجميع الأوراق والمستندات الملحقة.
الفصل 75
يجوز للموظف الذي صدرت في شأنه عقوبة تأديبية والذي لم يقع إخراجه من أسلاك الإدارة أن يقدم للوزير الذي ينتمي إليه طلبا يلتمس فيه أن لا يبقى في ملفه أي أثر للعقوبة الصادرة عليه وذلك بعد مرور خمس سنوات إذا كان الأمر يتعلق بإنذار أو بتوبيخ وعشر سنوات في غير هذه العقوبات.
وإذا أصبحت سيرة الموظف العامة مرضية بعد العقوبة الصادرة عليه فإنه يستجاب لطلبه ويبت الوزير في ذلك بعد استشارة المجلس التأديبي ويعاد تكوين الملف في صورته الجديدة.
الفصل 75 مكرر[5]
ويجب أن ينذر العون المتهم في حالة ترك الوظيفة بضرورة العودة إلى إدارته خلال السبعة أيام الموالية لتبليغ الإنذار الموجه إليه في هذا الصدد.
وإذا انصرم هذا الأجل ولم يعد المعني بالأمر إلى شغل وظيفته، فإن رئيس الإدارة يؤهل لأن يصدر في حقه مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي عقوبة العزل مع إيقاف حقوقه في التقاعد أو بدونه.
وتدخل العقوبة المذكورة حيز التطبيق ابتداء من يوم تبليغ الإنذار.
وتطبق مقتضيات هذا الفصل بحكم القانون على الموظف الذي توقف عن مهامه قبل التاريخ المحدد من طرف السلطة المختصة لقبول استقالته.
الباب السادس
الخروج من العمل
الفصل 76
إن الانقطاع النهائي عن العمل والذي يؤدي إلى حذف من الأسلاك وإلى فقد صفة الموظف ينتج عن إحدى الأحوال الآتية:
1.  الاستقالة المقبولة بصفة قانونية.
2.  الإعفاء.
3.  العزل.
4.  الإحالة على التقاعد.
الفصل 77
ولا تنتج الاستقالة إلا عن طلب كتابي بعرب المعني بالأمر فيه من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته أو مصلحته بكيفية غير التي يحال بها على التقاعد، ولا عمل للاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية والتي يجب أن تصدر مقررها في أجل شهر واحد ابتداء من التاريخ الذي تسلمت فيه طلب الاستقالة.
ويجري العمل بالاستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده السلطة المذكورة.
الفصل 78
إن قبول الاستقالة يجعلها غير مستدركة. ولا تمنع الاستقالة عند الاقتضاء من القيام بمتابعة تأديبية، بسبب الأعمال التي ربما تتجلى للإدارة بعد ذلك القبول.
وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر.
الفصل 79
إن الموظف الذي يوقف قبل التاريخ المحدد من طرف السلطة التي يرجع لها النظر في قبول الاستقالة. يمكن أن تصدر عليه عقوبة تأديبية.
الفصل 80
لا يعفى موظفون نتيجة عن حذف مناصب قارة يشغلونها إلا بمقتضى ظهائر شريفة خاصة بالتخفيض من عدد موظفي الأسلاك وناصة على الشروط المتعلقة بالأعلام السابق ومنح التعويضات.
الفصل 81
إن الموظف الذي تثبت عدم كفاءته المهنية والذي لا يمكن إدراجه في أسلاك إدارة أو مصلحة أخرى إما أن يحال على التقاعد و إما أن يعفى إذا لم يكن لفه الحق في التقاعد ويتخذ هذا المقرر الوزير المعني بالأمر مع مراعاة الموجبات الجارية في الشؤون التأديبية. ويمكن للموظف المعفى لعدم كفاءته المهنية أن يمنح تعويضا طبق شروط يحددها مرسوم.
الفصل 82
تقبل الإحالة على التقاعد طبق الشروط المقررة في التشريع برواتب المعاش بطلب من المعني بالأمر أو بصفة حتمية، وذلك إما لبلوغ سن التقاعد أو لعدم القدرة البدنية أو بموجب عقوبة تأديبية أو بالتالي لعدم الكفاءة المهنية.
الفصل 83
ستحدد في مرسوم ميادين النشاط الشخصي لتي لا يجوز لموظف التعاطي لها نظرا لنوعها ولماهيتها وذلك إذا انقطع نهائيا عن عمله أو وقع إيقافه مؤقتا، وتحدد فيه إذا اقتضى الحال آجال منعه من القيام بذلك النشاط. وفي حالة المخالفة لهذا المنع، يمكن أن تقتطع للموظف المحال على المعاش مبالغ من راتب تقاعده، ويحتمل أن يحرم من حقوق معاشه.
الفصل 84
يطبق المنع المنصوص عليه في الفصل السادس عشر من هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين انقطعوا بصفة نهائية عن عملهم، وذلك طبق الشروط المقررة في الفصل السابق ويتعرضون لنفس العقوبات.
الفصل 85
إن العقوبات المقررة في الفصلين 83 و 84 لا يمكن أن تصدر إلا بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التابعة للإدارة أو المصلحة التي ينتمي إليها الموظف.
الفصل 86
يمكن للموظف الذي ينقطع بصفة نهائية عن عمله أن يخول المنصب الشرفي إما في رتبته وإما في الرتبة التي تفوقها مباشرة.
الباب السابع
مقتضيات مختلفة وانتقالية
الفصل 87
في حالة وفاة الموظف أثناء القيام بعمله، فإن ذوي حقوقه يستخلصون ضمانة الوفاة وذلك طبق الشروط المقررة في النظام الجاري به العمل.
الفصل 88
يجري العمل حينا بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الذي لا يتوقف تطبيقه على إصدار مرسوم. وعلاوة على ذلك يبقى الموظفون المشار إليهم في الفقرة الثانية من الفصل الرابع خاضعين لمقتضيات قانونهم الأساسي الخاص إلى أن يقع تغييره حسب المسطرة المنصوص عليها في هذا الفصل.
الفصل 89
يمكن أن يحدد مرسوم التدابير التي يجب اتخاذها لتطبيق ظهيرنا الشريف هذا و السلام.
*******
حرر بالرباط في 4 شعبان 1377 – 24 يبراير 1958 –
وسجل برئاسة الوزارة
بتاريخ 4 شعبان 1377 – 22 يبراير 1958 –
البكاي
****************
المجلس الأعلى للوظيفة العمومية[6]
مرسوم ملكي رقم 355.67 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1387 – 5 شتنبر 1967 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 10 من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمتعلق بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية
الحمد لله وحده:
نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 ( 7 يونيه 1965 ) بإعلان حالة الاستثناء
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 / 24 يبراير 1958 / بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره أو تتميمه.
نرسم ما يلي:
الجزء الأول
الفصل 1
يشتمل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية على عدد متساو من ممثلي الإدارة المعنيين نظرا لوظائفهم ومن ممثلي الموظفين المختارين من بين الأعضاء المنتخبين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
ويقع تمثيل الإدارة وتمثيل الموظفين طبقا لمقتضيات المقطعين 2 و 3 من الفصل العاشر من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويشتمل كل صنف من الممثلين على أعضاء رسميين وأعضاء نواب.
الفصل 2
يُعين أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بموجب مرسوم ملكي لمدة ثلاث سنوات، وتكون مهامهم قابلة للتجديد.
الفصل 3
يُعين أعضاء النواب طبق نفس الشروط في كل صنف من أصناف الممثلين.
الفصل 4
يقوم أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بمهامهم مجانا، ويمكن أن يمنحوا عند الاقتضاء صوائر السفر وتعويضا عن التنقل طبق الشروط المقررة في النظام المعمول به.
الفصل 5
يفقد ممثلو الإدارة صفة عضويتهم بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية إذا دعوا للقيام بمهام أخرى غير المهام التي عينوا من أجلها ويختارون من بين الأعوان النظاميين العاملين بالإدارة المعنية بالأمر.
ثم إن ممثلي الموظفين الأعضاء الرسميين للمجلس الأعلى الذين يصبحون غير قادرين على مزاولة مهامهم خلال مدة الثلاث سنوات المشار إليها أعلاه يعوضهم نوابهم الذين يصبحون رسميين مكانهم إلى أن يقع تجديد أعضاء المجلس الأعلى.
وفي حالة شغور مقعد إما للأسباب المبينة في المقطعين السابقين من هذا الفصل، وإما على إثر وفاة أو استقالة أو لأي سبب آخر يباشر في أجل شهرين طبق الشروط المقررة في الفصول أعلاه تعيين عضو جديد تنتهي مهامه عند التجديد المقبل للمجلس.
الجزء الثاني
تنظيم المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتسييره
الفصل 6
إن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي تتولى كتابته مصالح الوظيفة العمومية يجتمع باستدعاء من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية إما ف اجتماع عام أو في اجتماعات فرعية لممثلي الإدارة أو ممثلي الموظفين.
وتترأس الاجتماع العام السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها إذا عاقها عائق.
ويضم الاجتماع الفرعي لممثلي الإدارة أعضاء المجلس ممثلي الإدارة المشار إليهم في الفصل الأول أعلاه بينما يضم الاجتماع الفرعي لممثلي الموظفين الأعضاء المعينين لهذا الغرض وفقا لمقتضيات نفس الفصل.
وتترأس كلا الاجتماعين المذكورين السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها.
الفصل 7
يكون لرئيس الاجتماع العام والاجتماع الفرعي لممثلي الإدارة صوت في المداولات يرجح عند تعادل الأصوات ولا يشارك في التصويت رئيس الاجتماع الفرعي لممثلي الموظفين.
ويمكن لرؤساء مختلف لجان المجلس الأعلى أن يستدعوا لحضور اجتماعات هذه اللجان بصفة استشارية جميع الأشخاص المؤهلين الذين يرون حضورهم ضروريا.
ويجوز للأعضاء النواب أن يساهموا بصفة استشارية في أشغال الاجتماع الفرعي الذي ينتمي إليه الأعضاء الرسميون المطابقون.
ولا يحضرون اجتماعات المجلس إلا إذا دعوا لأن يعوضوا عددا بعدد الأعضاء الرسميين الذين عاقهم عائق.
أما الممثلون النواب للموظفين المدعوين لتعويض الأعضاء الرسميين فيحضرون حسب ترتيب تعيينهم.
الفصل 8
إن المسائل التي تعرضها الحكومة على المجلس الأعلى للوظيفة العمومية يقع بناءا على مقرر لرئيس المجلس الأعلى إما تقييدها في جدول أعمال الاجتماع العام أو إحالتها على كل من الاجتماعين الفرعيين قصد دراستها، ففي الحالة الثانية ترفع القضية –بعد انتهاء دراستها بالاجتماع الفرعي إذا كانت آراء الفرعين مختلفة ولو جزئيا- إلى الاجتماع العام بعد سابق استشارة اللجنة المصغرة المبينة بعده أو بدونها، وإذا اتفقت آراء الفرعين حول جميع النقط فإن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية يعتبر قد بت في الأمر وفقا لهذه الآراء.
ويمكن أن يعهد رئيس المجلس الأعلى بدرس بعض المسائل إلى لجنة مصغرة تتألف من عدد متساو من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المختارين من أعضاء المجلس الأعلى نظرا لاختصاصهم في المسألة المدرجة بجدول الأعمال.
ويعين رئيس المجلس الأعلى رئيس هذه اللجنة من بين ممثلي الإدارة، وعند الأصوات يرجح صوت الرئيس.
وتعرض نتيجة أشغال هذه اللجنة على الاجتماع العام الذي يبت في المسألة المعروضة للدرس.
الفصل 9
لا تكون مداولات كل من لجان المجلس الأعلى للوظيفة العمومية صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء، وعند عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه استدعاء جديد في أجل خمسة عشر يوما إلى أعضاء المجلس الأعلى الذي يجتمع حينئذ بصفة صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 10
يحدد المجلس الأعلى نظامه الداخلي.
الجزء الثالث
الإختصاصات
الفصل 11
يمكن أن ترفع إلى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية جميع المسائل التي تهم الموظفين أو الوظيفة العمومية.
ويمكن أن يستشار على الخصوص في المسائل المتعلقة بتحسين أساليب عمل الموظفين وكذا في القواعد العامة المطبقة في ميدان الوظيفة العمومية.
ويعرض المجلس الأعلى نتيجة أعماله ويقدم اقتراحاته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية التي ترفع ذلك إلى الحكومة.
الجزء الرابع
مقتضيات مختلفة
الفصل 12
يلغى المرسوم رقم 2.59.314 الصادر في 26 شوال 1378 / 5 مايو 1959/ المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات الفصل العاشر من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
******
وحرر بالرباط في 30 جمادى الأولى 1387 / 5 شتنبر 1967/
الإمضاء : الحسن بن محمد

*****************



النظام الأساسي العام للوظيفة العموميةمركز راشيل كوري
ظهير شريف رقم:1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958)
يحتوي على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية[1]

الحمد لله وحده:
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله و أعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
الباب الأول
قواعد عامة و أحوال قانونية للموظفين الفصل 1
لكل مغربي الجنسية الحق في الوصول إلى الوظائف العمومية على وجه المساواة.
ولا فرق بين الجنسين عند تطبيق هذا القانون الأساسي ما عدا المقتضيات التي ينص عليها أو التي تنتج عن قوانين أساسية خصوصية.
الفصل 2
يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة و يرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة.
الفصل 3
الموظف في حالة قانونية و نظامية إزاء الإدارة
الفصل 4
يطبق هذا القانون الأساسي على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة و بالمصالح الخارجية الملحقة بها، إلا أنه لا يطبق على رجال القضاء و العسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية، ولا على هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.
وفيما يخص أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ورجال التعليم والهيآت المكلفة بالتفتيش العام للمالية و أعوان الشرطة و إدارة السجون ورجال المطافئ وأعوان المصلحة العامة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمفتشين والمراقبين والحراس بالبحرية و ضباط الموانئ وموظفي المنارات وموظفي المياه و الغابات، فإن الأساسي التي لا تتفق و التزامات تلك الهيآت أو المصالح (ظهير شريف رقم 1.63.039 الصادر في 5 شوال 1382 "فاتح مارس 1963" نشر بالجريدة الرسمية عدد 2629 المؤرخ في 15 مارس 1963.
الفصل 5
ستعين بتدقيق كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بموجب مراسيم تصدر بمثابة قانون أساسي خاص بموظفي كل إدارة أو مصلحة أو عند الاقتضاء بسن القانون للأسلاك المشتركة بين عدة إدارات.
الفصل 6
لا يمكن الوصول إلى مختلف الوظائف القارة إلا ضمن الشروط المحددة في هذا القانون الأساسي، إلا أن التعيين في بعض المناصب العالية يقع من طرف جنابنا الشريف باقتراح من الوزير المعني بالأمر.
و ستتحدد قائمة هذه المناصب بموجب ظهير.
و التعيين في المناصب المشار إليها في الفقرة السالفة قابل للرد جوهريا سواء كان الأمر يتعلق بموظفين أو بغير موظفين، ولا ينتج عن هذا التعيين في أي حال من الأحوال حق الترسيم في هذه الوظائف داخل أسلاك الإدارة.
الفصل 7
يمنع كل تعيين أو كل ترقي إلى درجة، إذا لم يكن الغرض من ذلك شغل منصب شاغر.
******
الباب الثاني
تنظيم الوظيفة العمومية
الفصل 8
تحتوي مهمة المصلحة المكلفة بالوظيفة العمومية بوجه خاص وتحت إمرة المسلطة الحكومية ذات النظر على ما يلي:
1.  السهر على تطبيق القانون الأساسي، والسعي في أن تكون المقتضيات النظامية الخاصة بإدارة أو مصلحة متوافقة مع المبادئ العامة التي ينص عليها القانون الأساسي المذكور.
2.  تحضير القواعد العامة المتبعة في التوظيف وفي تحسين تكوين الإطارات، وذلك باتفاق مع وزارة المالية ومع الوزارات المعنية بالأمر ثم السهر على تطبيق هذه القواعد
3.  تتبع تطبيق المبادئ المتعلقة بتنظيم أسلاك الوظيفة العمومية، وبالمرتبات ونظام الصندوق الاحتياطي الخاص بالمستخدمين وذلك باتفاق مع وزير المالية.
4.  السعي باتفاق مع مختلف الوزارات في تحسين أساليب العمل عند الموظفين.
5.  تكوين مجموعة مستندات وإحصائيات إجمالية خاصة بالوظيفة العمومية.
الفصل 9
تؤشر السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية على النصوص النظامية المتعلقة بالوظيفة العمومية، أما النصوص المشار إليها والتي لها تأثير على الميزانية فإنها تستوجب أيضا تأشيرة وزير المالية.
الفصل 10
يؤسس مجلس أعلى للوظيفة العمومية تستشيره الحكومة عند الحاجة في كل مسألة تهم الوظيفة العمومية.
و تترأس هذا المجلس السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ويضم عددا متساويا من ممثلين للإدارة وممثلين للموظفين.
و يختار ممثلو الموظفين من بين الأعضاء المنتخبين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المجلس الأعلى بمرسوم ملكي يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية. (مرسوم ملكي رقم 354.67 الصادر في 17 ربيع الأول 1378"26 يونيو 1967" نشر بالجريدة الرسمية عدد 2863 المؤرخة في 13 شتنبر 1967).
ويقع تمثيل الإدارة على الكيفية الآتية:
§       نائب عن رئاسة الوزارة إن لم تكن هذه مكلفة بالوظيفة العمومية.
§       عضو من الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى.
§       ممثل عن كل وزارة تسير موظفين خاضعين لمقتضيات هذا القانون الأساسي.
الفصل 11
يؤسس كل وزير في الإدارات أو المصالح التي تحت نفوذه لجانا إدارية متساوية الأعضاء يكون لها حق النظر، ضمن الحدود المقررة في هذا القانون الأساسي وفي المراسيم الصادرة بتطبيقه.
وتشتمل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على عدد متساو من ممثلين عن الإدارة يعينون بقرار من الوزراء المعنيين بالأمر، ومن ممثلين عن المستخدمين ينتخبهم الموظفون العاملون أو الملحقون بالإدارة أو المصلحة المعنية بالأمر، وفي حالة تعادل الأصوات فالأرجحية للرئيس المعين من بين ممثلي الإدارة.
الفصل 12
سيصدر مرسوم خاص يحدد كيفيات تطبيق الفصلين العاشر و الحادي عشر السالفي الذكر.
******
الباب الثالث
حقوق وواجبات الموظفين
الفصل 13
يجب على الموظف في جميع الأحوال أن يحترم سلطة الدولة ويعمل على احترامها.
الفصل 14
يمارس الموظف الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ولا تنتج على الانتماء أو عدم الانتماء إلى نقابة ما، أية تبعة فيما يرجع لتوظيف المستخدمين الخاضعين لهذا القانون الأساسي العام و ترقيتهم وتعيينهم، أو فيما يخص وضعيتهم الإدارية بصفة عامة.
الفصل 15
ممنوع على كل موظف أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا، ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بموجب استثنائي وبموجب مقرر يتخذه لكل حالة على حدة الوزير الذي ينتمي إليه الموظف المعني بالأمر، بعد موافقة رئيس الوزارة.
ويبقى هذا المقرر المتخذ بصفة مؤقتة قابلا للإلغاء لصالح الإدارة إذا كان زوج الموظف بصفة مهنية يقوم بنشاط خاص يدر عليه دخلا. يجب التصريح بذلك للإدارة أو المصلحة التي ينتمي إليها الموظف فتتخذ السلطة ذات النظر إن اقتضى الحل، التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح الإدارة.
ولا يشمل المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى إنتاج المؤلفات العلمية والأدبية أو الفنية. على أن لا يجوز للموظفين أن يذكروا صفاتهم أو مرتباتهم الإدارية بمناسبة نشر هذه المؤلفات إلا بموافقة الوزير التابعين له.
الفصل 17
كل موظف كيفما كانت رتبته في السلك الإداري مسؤول عن القيام بالمهام التي عهد بها إليه. كما أن الموظف المكلف بتسيير مصلحة من المصالح مسؤول أمام رؤسائه عن السلطة المخولة له لهذا الغرض وعن تنفيذ الأوامر الصادرة عنه ولا يبرأ في شيء من المسؤوليات الملقاة على عاتقه بسبب المسؤولية المنوطة بمرؤوسه. و كل هفوة يرتكبها الموظف في تأدية وظيفته أو عند مباشرتها تعرضه عقوبة تأديبية زيادة إن اقتضى الحال عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي.
وعند متابعة أحد الموظفين من طرف الغير بسبب هفوة ارتكبها في عمله يتعين على المجتمع العمومي أن يتحمل الغرامات المالية المحكوم بها عليه مدنيا.
الفصل 18
بقطع النظر عن القواعد المقربة في القانون الجنائي فيما يخص السر المهني فإن كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في كل ما يخص الأعمال و الأخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها.
و يمنع كذلك منعا كليا اختلاس أوراق المصلحة ومستنداتها أو تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام. وفيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القواعد الجاري بها العمل فإن سلطة الوزير الذي ينتمي إليه الموظف يمكنها وحدها أن تحرر هذا الموظف من لزوم كتمان السر أو يرفع عنه المنع المقرر أعلاه.
الفصل 19
يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم. وتعوض إذا اقتضى الحال وطبقا للنظام الجاري به العمل غير الناتج عن ذلك في كل الأحوال التي لا يضبطها التشريع الخاص برواتب
التقاعد وبضمانة الوفاة، حيث أن الدولة هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوي ضد المتسبب في الضرر.
الفصل 20
يهيأ ملف خاص بكل موظف تسجل في وترقم وترتب بدون انقطاع جميع الأوراق التي تهم حالته المدنية وحالته العائلية و حالته الإدارية.
و لا يجوز أن تدرج في هذا الملف أية إشارة لنزعات صاحبه السياسية و الفلسفية و الدينية.
******
الباب الرابع
الانخراط في الوظيفة العمومية ونظام الحياة الإدارية
الجزء الأول: التوظيف
الفصل 21
لا يمكن لأي شخص أن يعين في إحدى الوظائف العمومية إن لم تتوفر فيه الشروط الآتية:
1.  أن تكون له الجنسية المغربية
2.  أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية، و ذا مروءة
3.  أن يكون مستوفيا لشروط القدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة.
4.  إذا لم يكن في وضعية تتفق و مقتضيات قانون الخدمة العسكرية[2]
الفصل 22
يقع التوظيف في كل منصب من المناصب إما عن طريق مباريات تجري بواسطة الاختبارات أ, نظرا للشهادات، وإما بواسطة امتحان الأهلية والقيام بتمرين لإثبات الكفاءة وذلك
مع مراعاة المقتضيات المؤقتة المقررة في التشريع الجاري به العمل، وفيما يتعلق بالوظائف التي تكون إطارا واحدا، فإن التوظيف يمكنه أن يكون خاصا بكل إدارة أو مشتركا بين عدة إدارات وستحدد نصوص خصوصية نوع الإجازات المحتمل اشتراكها في هذا التوظيف، وإذا اقتضى الحال مدة العمل الفعلي اللازم. وستسهل كل إدارة لجميع الموظفين الذين لهم الكفاءة المطلوبة الارتقاء إلى الطبقات العالية إما بطريق المباريات أو الامتحانات  المهنية وإما بطريق التقييد في لائحة الترقي.
الفصل 23
داخل كل وزارة معينة، يتألف سلك من مجموع الوظائف التي يجعلها القانون الأساسي الخاص خاضعة لشروط التوظيف والحياة الإدارية المرعية في هذه الوظائف.
الفصل 24
يتعين على كل مرشح أذن بتوظيفه الوزير المختص، أن يجعل نفسه رهن إشارة الإدارة فيما يتعلق بتسمية وتعيين مقر وظيفته، وإذا امتنع من الالتحاق بالمنصب المعين له فإنه يحذف من قائمة المرشحين الموظفين، بعد إنذاره.
الفصل 25
يجب أن تنشر تسميات الموظفين وترقياتهم في الجريدة الرسمية.
الجزء الثاني: الأجرة
الفصل 26
تشتمل الأجرة على المرتب و التعويضات العائلية وغيرها من التعويضات و المنح المحدثة بمقتضى النصوص التشريعية والنظامية.
الفصل 27
تصدر مراسيم يعين فيها لكل إدارة أو مصلحة ترتيب وظائف كل إطار بالنسبة لدرجات المرتبات. وتحدد فيها المرتبات المقابلة لكل درجة أو رتبة
الجزء الثالث: النقط والترقية
الفصل 28
تعطى في كل سنة للموظف المباشر لوظيفته أو الملحق بإدارة أخرى نقطا بالأرقام مصحوبة بنظرة عامة يفصح فيها عن قيمته المهنية، ولا يختص بحق إعطاء النقط المذكورة إلا رئيس الإدارة وتوضع هذه النقط على بطاقة سنوية معدة لهذه الغاية تضاف إلى ملف كل موظف.
ويخبر المعنيون بالأمر بالنقط التي تعطى لهم بالأرقام كما تخبر بذلك اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ويمكن لهذه اللجان أن تطلع كذلك على الملاحظات العامة.
الفصل 29
تشمل ترقية الموظفين الصعود إلى طبقة أو درجة أو رتبة، وتنحدر الترقية بصفة مستمرة من طبقة إلى طبقة، ومن درجة إلى درجة ومن رتبة إلى رتبة بعد رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ذات النظر.
الفصل30
لا يقع الترقي إلى رتبة وإلى درجة إلا بطريق الاختيار، ويكون الترقي إلى الطبقة ناتجا في آن واحد عن أقدمية الموظف وعن النقط المحصل عليها ويتعين على كل موظف رقي إلى رتبة، أن يقبل الوظيفة المنوطة به في رتبته الجديدة يترتب عن رفضه هذه الوظيفة إلغاء ترقيته كما يمكن حذفه من لائحة الترقي.
الفصل 31
يحدد بموجبه مراسيم خاصة بكل إدارة أو مصلحة الترتيب التدريجي الداخلي للأسلاك كما تحدد بموجبها الآجال المفروضة لكل ترقي إلى طبقة أو درجة أو رتبة.
ويجب أن تضمن هذه المراسيم في دائرة الإمكان إجراء ترقي يكون على نسق مماثل في مختلف الإدارات  أو المصالح.
الفصل 32
كيفما كانت الرتبة التي يرتقي إليها في طبقته الجديدة، فإن الموظف الذي يكون موضوع ترق لا يمكنه أن يتقاضى مرتبا أقل من مرتبه القديم بحيث يمنح عند الاقتضاء تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد
الفصل 33
لا يمكن أن تقع ترقية الموظفين إلا إذا كانوا مقيدين في لائحة الترقي التي تحضرها الإدارة في كل سنة وتعد هذه اللائحة السلطة التي لها حق التسمية وذلك بعد عرضها على اللجان الإدارية  المتساوية الأعضاء التي تعمل إذ ذاك كلجان للترقي، ولا يبقى العمل جاريا باللائحة بعد انصرام العام الذي وضعت من أجله. وإذا نفذت اللائحة المذكورة قبل نهاية السنة الموضوعة لها، ولم يقع شغل المناصب الشاغرة بتمامها، فيمكن أن تحضر مناصب تكميلية لنفس السنة.
الفصل 34
يتطلب تحضير اللائحة دراسة عميقة لقيمة الموظف المهنية، وتعتبر في ذلك على الخصوص النقط التي حصل عليها والاقتراحات التي يبديها ويدعمها بالأسباب رؤساء المصالح.
ويقيد الموظفون في اللائحة الترقي حسب ترتيب أحقيتهم. أما المرشحون المتساوون في الأحقية فيرتبون باعتبار أقدميتهم في الإدارة. ويجب أن تقع الترقيات حسب ترتيب اللائحة ومراعاة المصالح الضرورية الإدارية.
ولا يجوز أن يتعدى عدد المرشحين المقيدة أسماؤهم في لائحة الترقي، إذا كانت هذه تشتمل على عدد محدود، بأكثر من خمسين في المائة عدد المناصب الشاغرة المعلن. إلا إذا نص على إباحة ذلك في القوانين الأساسية الخاصة بكل إدارة أو مصلحة.
الفصل 35
إذا كانت اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء تعمل كلجان للترقي فإن تركيبها يغير بكيفية لا يجوز معها بأي حال من الأحوال لموظف ذي رتبة معينة أن يبدي اقتراحا يتعلق بترقي موظف أعلى منه في الرتبة. وكيفما كان الحال، فإن الموظفين الذين لهم الحق في تقييد أسمائهم ضمن لائحة الترقي لا يجوز لهم أن يشاركوا في مداولة اللجنة.
الفصل 36
يجب إطلاع الموظفين على لوائح الترقي.
الجزء الرابع: الوضعيات
الفصل 37
يكون كل موظف في إحدى الوضعيات الآتية:
1.  في حالة القيام بالوظيفة
2.  في حالة الإلحاق
3.  في حالة التوقيف المؤقت عن العمل
4.  وضعية الجندية[3]
******
أولا: القيام بالوظيفة – الرخص الفصل 38
يعتبر الموظف في وضعية القيام بوظيفته إذا كان مرسما في رتبة ما ومزاولا بالفعل مهام أحد المناصب المساوية لرتبته.
ويعتبر قائما بالعمل الإداري طيلة رخص الأمراض و طيلة الرخص الإدارية.
الفصل 39
تنقسم الرخص إلى ما يلي:
1.  الرخص الإدارية وتشتمل على الرخص السنوية والرخص الاستثنائية أو الترخيص بالتغيب.
2.  الرخص لأسباب صحية
الفصل 40
لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاضى عنها راتبه وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه، وذلك باعتبار أن الرخصة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء اثنا عشر شهرا في الوظيفة.
و تحتفظ الإدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها، إن اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الرخص، وللموظفين ذوي الأولاد حق الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية.
الفصل 41
يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية:
1.  للموظفين المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمون إليها إذا كانت النيابة المنوطة بهم لا تسمح بجعلهم في وضعية الالتحاق لماهيتها أو لمدتها.
2.  لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين لصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والاتحادية والتحالفية والدولية.
3.  للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية، على أن لا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام.
4.  للموظفين المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ولا تعطى الرخصة إلا مرة واحدة في الحياة الإدارية ولا حق لهؤلاء الموظفين في التمتع بالرخصة المقررة في الفصل 40 خلال السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية.
الفصل 42
وفي حالة ما إذا أُصيب الموظف بمرض ثابت وجعله غير قادر على القيام بمهامه، تعطى له رخصة قانونية. ويجوز للإدارة أن تقوم بإجراء المراقبات اللازمة.
  الفصل 43
لا يمكن أن تتعدى مدة الرخصة المعطاة لأجل مرض عادي ستة أشهر يتقاضى فيها الموظف راتبه كاملا مدة ثلاثة أشهر ونصف عن الثلاثة الباقية مع بقاء جميع التعويضات العائلية.
وإذا ما انتفع الموظف أثناء مدة اثني عشر شهرا متوالية برخص أمراض يبلغ مجموعها ستة أشهر ولم يستطع استئناف عمله عند انتهاء الرخصة الأخيرة، فإما أن يجعل حتما في وضعية التوقيف المؤقت، و إما أن يحال على التقاعد ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص برواتب التقاعد، وهذا إذا ما ثبت نهائيا أنه غير قادر على القيام بعمله غير أنه إذا نتج المرض عن تضحية للصالح العام أو إنقاذ روح بشرية أو حادث وقع للموظف أثناء القيام بعمله أن بمناسبة مباشرته إياه، فيتقاضى حينئذ الموظف مرتبه كاملا إلى أن يتأتى له استئناف عمله أو يحال على التقاعد، وله الحق علاوة على ذلك، في استرجاع الصوائر التي أداها مباشرة من جراء المرض أو الحادث.
الفصل 44
تعطى رخصة لمدة طويلة للموظفين، المصابين بداء السل أو بمرض عقلي أو بالسرطان أو بمرض النخاع. ويحتفظ الموظف خلال السنوات الثلاث الأولى بكامل مرتبه وفي السنتين المواليتين لا يتقاضى إلا نصف مرتبه مع الانتفاع بجميع التعويضات العائلية غير أنه إذا تبين للمصالح الطبية الاختصاصية أن المرض الذي استوجب الرخصة لأمد طويل قد أصاب الموظف أثناء القيام بمهامه أو بمناسبة مباشرتها، فإن الآجال المحددة أعلاه ترفع بالتوالي إلى خمس و ثلاث سنوات.
الفصل 45
إذا استحال على الموظف نهائيا ومطلقا استئناف عمله بعد انتهاء رخصته الطويلة الأمد، فإما أن يحال على التقاعد بطلب منه، وإما أن يجبر عليه طبق الشروط المقررة في نظام التقاعد.
أما إذا لم يعترف نهائيا بعدم قدرته على العمل ولم يستطع استئناف عمله بعد انتهاء رخصته الطويلة الأمد، فإنه يوقف حتما عن وظيفته بصفة مؤقتة.
الفصل 46
أولات الأحمال الموظفات تتمتعن برخصة عشر أسابيع مع تقاضي رواتبهن.
ثانيا: الإلحاق
الفصل 47
يعتبر الموظف في وضعية الإلحاق إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية و التقاعد.
الفصل 48
يقع الإلحاق بطلب من الموظف و يكتسي صبغة تكون في جوهرها قابلة للإلغاء؛ و في الأحوال المقررة في الفقرة الرابعة من هذا الفصل فإن الإلحاق يحصل عليه بكامل الحق.
وتحدد طريقة الإلحاق بموجب مرسوم. ويمكن إلحاق الموظفين في الأحوال الآتية:
1.  بإدارة أو مكتب أو منظمة عمومية تابعة للدولة لشغل منصب يؤدي إلى المعاش الممنوح بموجب النظام العام للتقاعد.
2.  بإدارة  أو مؤسسة عمومية لشغل منصب لا يؤدي إلى المعاش الممنوح بموجب النظام العام للتقاعد أو بمقاولة خصوصية ذات مصلحة وطنية.
3.  لممارسة التعليم أو القيام بمهمة عمومية لدى دولة أجنبية أو لدى منظمة دولية.
4.  للقيام بنيابة عمومية أو بنيابة نقابية إن اقتضت تلك النيابة واجبات تحول دون القيام بالمهام بصفة عادية.
الفصل 49
يتحمل الموظف الملحق الاقتطاع من المرتب المناسب لرتبته وطبقته في المصلحة التي وقع إلحاقه منها وذلك حسبما هو مقرر في نظام التقاعد المنخرط فيه.
الفصل 50
يقع الإلحاق لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ويمكن تجديده بفترات متساوية مع هذه المدة.
الفصل 51
يمكن للموظف الملحق أن يعوض حالا في وظيفته ما عدا إذا كان ملحقا لمدة تقل عن ستة أشهر أو تعادلها وكانت هذه المدة لا تجدد.
وعند انتهاء مدة الإلحاق ومراعاة لمقتضيات الفصل التالي فإن الموظف الملحق يرجع وجوبا إلى سلكه الأصلي حيث يشغل أول منصب شاغر ويباشر من جديد منصبا مماثلا لرتبته في هذا السلك- و تعطى له الأسبقية في مباشرة المنصب الذي كان يشغله قبل إلحاقه.
فإذا رفض المنصب الذي عين فيه، لا يمكنه الحصول على المنصب الذي يحق له أو على منصب مساو له في مقر الوظيفة التي كان يشغلها قبل التحاقه إلا بعد شغور منصب في الميزانية.
الفصل 52
إن الموظف الذي وقع إلحاقه للقيام بمهمة عمومية لدى دولة أجنبية أو لدى منظمة دولية يرجع في الحال إلى سلكه الأصلي و ذلك إذا جعل حدا لإلحاقه لسبب حذف الوظيفة الملحق بها و ذلك ناتج عن هفوة في القيام بمهامه.
إذا جعل حد لإلحاقه لسبب حذف الوظيفة الملحق بها، و ذلك كيفما كانت مدة هذا الإلحاق فإن لم يوجد منصب شاغر مناسب لرتبة الموظف في سلكه الأصلي. يمكن أن يرجع المعني بالأمر إلى منصبه زيادة على العدد المحدد، بموجب قرار يصدره الوزير المعني بالأمر بعدما تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ووكالة وزارة الاقتصاد الوطني في المالية. وتستدرك هذه الزيادة بمجرد شغور أول منصب في الرتبة المقصودة بالذات.
الفصل 53
إن الموظف الملحق تعطى له النقط طبق الشروط المقررة في الجزء الثالث بالباب الرابع من هذا القانون الأساسي، من طرف الإدارة أو الأنظمة الملحق بها، وتوجه هذه الإدارة أو المنظمة ورقة نقط الموظف إلى إدارته الأصلية.
ثالثا: التوقيف المؤقت
الفصل 54
يعتبر الموظف في وضعية التوقيف المؤقت إذا كمان خارجا عن سلكه الأصلي وبقي تابع له، مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد، ولا يتقاضى الموظف في حالة التوقيف المؤقت أي مرتب عدا في الأحوال المنصوص عليه بصراحة في هذا القانون الأساسي.
الفصل 55
يقع التوقيف بقرار يصدره الوزير الذي ينتمي إليه الموظف إما بصفة حتمية و إما بطلب من هذا الأخير، ويحتفظ الموظف بالحقوق التي حصل عليها في سلكه الأصلي إلى اليوم الذي يجري في العمل بتوقيفه المؤقت.
الفصل 56
لا يمكن أن يجعل الموظف حتما في وضعية التوقيف المؤقت إلا في الحالتين المقررتين في الفصلين 43 و 45 المذكورين أعلاه، ففي الحالة الأولى يتقاضى المعني بالأمر طيلة ستة أشهر نصف المرتب المنفذ له في حالة القيام بالعمل، ويبقى متمتعا بجميع التعويضات العائلية.
الفصل 57
لا يمكن أن تتعدى سنة واحدة مدة التوقيف الحتمي ويسوغ تجديد هذا التوقيف مرتين لمثل المدة المذكورة و عند انصرام هذه المدة يجب:
§       إما إرجاع الموظف إلى أسلاك إدارته الأصلية.
§       إما إحالته على التقاعد.
§       وإما حذفه من الأسلاك بطريق الإعفاء إن مل يكن له الحق في الإحالة على التقاعد.
غير أنه إذا بقي الموظف غير قادر على استئناف عمله بعد مرور السنة الثالثة على توقيفه وتبين من نظر المصالح الطبية انه يستطيع مزاولة أعماله بصفة عادية قبل انتهاء سنة أخرى،فإن التوقيف المؤقت يجوز تجديده مرة ثالثة.
الفصل 58
لا يقع التوقيف المؤقت بطلب من الموظف إلا في الأحوال الآتية:
1.  عند وقوع حادثة لزوج الموظف أو لولد له، أو إصابة أحدهما بمرض خطير.
2.  عند انخراط الموظف في القوات المسلحة الملكية.
3.  عند القيام بدراسات أو بأبحاث لفائدة الصالح العام.
4.  لأسباب شخصية.
وفي هاتين الحالتين تبدي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء نظرها، ولا يجوز أن تفوق مدة التوقيف المؤقت ثلاث سنوات في الحالات المشار إليها في الفقرات 1و2و3، و سنة واحدة في حالة الأسباب الشخصية.
ولا تجدد هذه الفترات إلا مرة واحدة ولمدة مماثلة لها.
الفصل 59
يوجد بالنسبة للنساء الموظفات توقيف مؤقت خاص، إذ للمرأة الموظفة الحق في أن توقف مؤقتا بطلب منها إذا كان ذلك لتربية ولد يقف سنه عن خمس سنوات أو يكون مصابا بعاهة تتطلب معالجات مستمرة.
وهذا التوقيف المؤقت لا يجوز أن يفوق سنتين و لكنه يمكن تجديده ما دامت الشروط المطلوبة في الحصول عليه متوفرة، وإذا كانت المرأة الموظفة ترأس عائلة فإنها تبقى متمتعة بالتعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في النظام الجاري به العمل.
الفصل 60
يجوز كذلك توقيف المرأة الموظفة بصفة مؤقتة وبطلب منها لتتبع زوجها إن اضطر بسبب مهنته إلى جعل إقامته الاعتيادية بعيدة عن المكان الذي تعمل فيه زوجته وحينئذ تكون مدة التوقيف المقررة لسنتين اثنتين قابلة للتجديد من غير أن تتعدى نهاية عشر سنين.
الفصل 61
للإدارة حق إجراء الأبحاث اللازمة للتيقن من أن أعمال الموظف المعني بالأمر موافقة فعلا للأسباب التي أدت إلى توقيفه المؤقت.
الفصل 62
يجب على الموظف الموقف مؤقتا بطلب منه أن يلتمس إرجاعه إلى وظيفته شهرين على الأقل قبل انصرام الفترة الجارية. وله الحق أن يشغل إحدى المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى وإلى أن يحصل هذا الفراغ، فإن الموظف يبقى في وضعية التوقيف المؤقت.
الفصل 63
إن الموظف الموقف مؤقتا والذي لا يطلب إرجاعه إلى منصبه في الآجال المقررة أو الذي يرفض المنصب المعين له عند رجوعه، يمكن حذفه من الأسلاك بطريق الإعفاء وذلك بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
ثالثا مكرر – وضعية الجندية
الفصل 63 مكرر[4]
إن الموظف المدمج في الجيش لأداء الخدمة العسكرية الفعلية يجعل في وضعية تدعى "الجندية".ويحتفظ في هذه الوضعية بحقوقه في الترقي في إدارته الأصلية، ويفقد مرتبه المدني ولا يقبض سوى أجرته العسكرية.ويعاد بحكم القانون إدماج المعني بالأمر في سلكه الأصلي بعد تسريحه من الخدمة العسكرية.
الفصل 64
للوزير الحق في مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطته.
ويجب أن تراعى في تعيين الموظفين الطلبات التي يقدمها من يهمهم الأمر وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة.
الباب الخامس
العقوبات التأديبية
الفصل 65
تختص بحق التأديب السلطة التي لها حق التسمية.
وتقوم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بدور المجلس التأديبي ويغير حينئذ تركيبها وفقا لمقتضيات الفصل الخامس والثلاثين.
الفصل 66
تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين على ما يأتي، وهي مرتبة حسب تزايد الخطورة:
1.    الإنذار
2.  التوبيخ
3.  الحذف من لائحة الترقي
4.  الانحدار من الطبقة
5.  القهقرة من الرتبة
6.  العزل من غير توقيف حق التقاعد
7.  العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد
وهناك عقوبتان تكتسيان صبغة خصوصية – وهما الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر – والإحالة الحتمية على التقاعد ولا يمكن إصدار هذه العقوبات الأخيرة إلا إذا كان الموظف مستوفيا للشروط المقررة في تشريع التقاعد.
ويقع الإنذار والتوبيخ بمقرر معلل تصدره السلطة التي لها حق التأديب من غير استشارة المجلس التأديبي ولكن بعد استدلاء ببيانات المعني بالأمر. أما العقوبات الأخرى فتتخذ بعد استشارة المجلس التأديبي الذي تحال عليه القضية من طرف السلطة التي لها حق التأديب وذلك بتقرير كتابي يتضمن بوضوح الأعمال التي يعاقب عليها الموظف وإن اقتضى الحال الظروف التي ارتكبت فيها.
الفصل 67
للموظف المتهم الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه وعلى جميع الوثائق الملحقة وذلك بمجرد ما تقام عليه دعوى التأديب ويمكنه أن يقدم إلى المجلس التأديبي ملاحظات كتابية أو شفهية وأن يستحضر بعض الشهود وأن يحضر معه مدافعا باختياره وللإدارة أيضا حق إحضار الشهود.
الفصل 68
يمكن للمجلس التأديبي أن يطلب إجراء بحث إن لم يكتف بالمعلومات المعطاة له عن الأعمال المؤاخذ عليها المعني بالأمر أو عن الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأعمال.
الفصل 69
ونظرا للملاحظات الكتابية التي تقدم له ولما عسى أن يقع لديه من تصريحات المعني بالأمر والشهود ونظرا كذلك لنتيجة التحقيق يعطي المجلس رأيا معللا بالأسباب في العقوبة التي تبين له وجوب اتخاذها إزاء الأعمال التي عوقب عليها المعني بالأمر. ويوجه هذا الرأي إلى السلطات التي لها حق التأديب.
الفصل 70
يجب أن يدلي المجلس التأديبي بالرأي المنصوص عليه في الفصل السابق في أجل شهر واحد ابتداء من يوم النازلة إليه. ويمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث، وفي حالة متابعة لدى محكمة زجرية يمكن للمجلس التأديبي أن يؤجل الإدلاء برأيه إلى صدور الحكم من تلك المحكمة.
الفصل 71
لا يمكن في أية حالة من الأحوال أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل أشد من العقوبة التي يقترحها المجلس التأديبي اللهم إلا إذا وافق على ذلك رئيس الوزارة.
الفصل 72
يجب تبليغ الحكم الصادر إلى الموظف المعني بالأمر.
  الفصل 73
إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب.
والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على أن المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه، وإما أن يحدد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يطل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها.
وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوي نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر، ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالإيقاف.
و إن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله. وللموظف المعني بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إن لم تصدر عليه أية عقوبة غير الإنذار والتوبيخ والتشطيب من لائحة الترقية أو إن لم يقع البت في قضيته عند انتهاء الأجل المحدد في الفقرة السالفة.
غير أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية، فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية نهائيا ولا تطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه الخاصة بالأجل المعين لإعادة الراتب بأكمله إلى الموظف.
الفصل 74
توضع قرارات التأديب في الملف الشخصي للموظف المعني بالأمر وكذا إن اقتضى الحال الآراء أو التوصيات التي يعبر عنها المجلس وجميع الأوراق والمستندات الملحقة.
الفصل 75
يجوز للموظف الذي صدرت في شأنه عقوبة تأديبية والذي لم يقع إخراجه من أسلاك الإدارة أن يقدم للوزير الذي ينتمي إليه طلبا يلتمس فيه أن لا يبقى في ملفه أي أثر للعقوبة الصادرة عليه وذلك بعد مرور خمس سنوات إذا كان الأمر يتعلق بإنذار أو بتوبيخ وعشر سنوات في غير هذه العقوبات.
وإذا أصبحت سيرة الموظف العامة مرضية بعد العقوبة الصادرة عليه فإنه يستجاب لطلبه ويبت الوزير في ذلك بعد استشارة المجلس التأديبي ويعاد تكوين الملف في صورته الجديدة.
الفصل 75 مكرر[5]
ويجب أن ينذر العون المتهم في حالة ترك الوظيفة بضرورة العودة إلى إدارته خلال السبعة أيام الموالية لتبليغ الإنذار الموجه إليه في هذا الصدد.
وإذا انصرم هذا الأجل ولم يعد المعني بالأمر إلى شغل وظيفته، فإن رئيس الإدارة يؤهل لأن يصدر في حقه مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي عقوبة العزل مع إيقاف حقوقه في التقاعد أو بدونه.
وتدخل العقوبة المذكورة حيز التطبيق ابتداء من يوم تبليغ الإنذار.
وتطبق مقتضيات هذا الفصل بحكم القانون على الموظف الذي توقف عن مهامه قبل التاريخ المحدد من طرف السلطة المختصة لقبول استقالته.
الباب السادس
الخروج من العمل
الفصل 76
إن الانقطاع النهائي عن العمل والذي يؤدي إلى حذف من الأسلاك وإلى فقد صفة الموظف ينتج عن إحدى الأحوال الآتية:
1.  الاستقالة المقبولة بصفة قانونية.
2.  الإعفاء.
3.  العزل.
4.  الإحالة على التقاعد.
الفصل 77
ولا تنتج الاستقالة إلا عن طلب كتابي بعرب المعني بالأمر فيه من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته أو مصلحته بكيفية غير التي يحال بها على التقاعد، ولا عمل للاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية والتي يجب أن تصدر مقررها في أجل شهر واحد ابتداء من التاريخ الذي تسلمت فيه طلب الاستقالة.
ويجري العمل بالاستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده السلطة المذكورة.
الفصل 78
إن قبول الاستقالة يجعلها غير مستدركة. ولا تمنع الاستقالة عند الاقتضاء من القيام بمتابعة تأديبية، بسبب الأعمال التي ربما تتجلى للإدارة بعد ذلك القبول.
وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر.
الفصل 79
إن الموظف الذي يوقف قبل التاريخ المحدد من طرف السلطة التي يرجع لها النظر في قبول الاستقالة. يمكن أن تصدر عليه عقوبة تأديبية.
الفصل 80
لا يعفى موظفون نتيجة عن حذف مناصب قارة يشغلونها إلا بمقتضى ظهائر شريفة خاصة بالتخفيض من عدد موظفي الأسلاك وناصة على الشروط المتعلقة بالأعلام السابق ومنح التعويضات.
الفصل 81
إن الموظف الذي تثبت عدم كفاءته المهنية والذي لا يمكن إدراجه في أسلاك إدارة أو مصلحة أخرى إما أن يحال على التقاعد و إما أن يعفى إذا لم يكن لفه الحق في التقاعد ويتخذ هذا المقرر الوزير المعني بالأمر مع مراعاة الموجبات الجارية في الشؤون التأديبية. ويمكن للموظف المعفى لعدم كفاءته المهنية أن يمنح تعويضا طبق شروط يحددها مرسوم.
الفصل 82
تقبل الإحالة على التقاعد طبق الشروط المقررة في التشريع برواتب المعاش بطلب من المعني بالأمر أو بصفة حتمية، وذلك إما لبلوغ سن التقاعد أو لعدم القدرة البدنية أو بموجب عقوبة تأديبية أو بالتالي لعدم الكفاءة المهنية.
الفصل 83
ستحدد في مرسوم ميادين النشاط الشخصي لتي لا يجوز لموظف التعاطي لها نظرا لنوعها ولماهيتها وذلك إذا انقطع نهائيا عن عمله أو وقع إيقافه مؤقتا، وتحدد فيه إذا اقتضى الحال آجال منعه من القيام بذلك النشاط. وفي حالة المخالفة لهذا المنع، يمكن أن تقتطع للموظف المحال على المعاش مبالغ من راتب تقاعده، ويحتمل أن يحرم من حقوق معاشه.
الفصل 84
يطبق المنع المنصوص عليه في الفصل السادس عشر من هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين انقطعوا بصفة نهائية عن عملهم، وذلك طبق الشروط المقررة في الفصل السابق ويتعرضون لنفس العقوبات.
الفصل 85
إن العقوبات المقررة في الفصلين 83 و 84 لا يمكن أن تصدر إلا بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التابعة للإدارة أو المصلحة التي ينتمي إليها الموظف.
الفصل 86
يمكن للموظف الذي ينقطع بصفة نهائية عن عمله أن يخول المنصب الشرفي إما في رتبته وإما في الرتبة التي تفوقها مباشرة.
الباب السابع
مقتضيات مختلفة وانتقالية
الفصل 87
في حالة وفاة الموظف أثناء القيام بعمله، فإن ذوي حقوقه يستخلصون ضمانة الوفاة وذلك طبق الشروط المقررة في النظام الجاري به العمل.
الفصل 88
يجري العمل حينا بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الذي لا يتوقف تطبيقه على إصدار مرسوم. وعلاوة على ذلك يبقى الموظفون المشار إليهم في الفقرة الثانية من الفصل الرابع خاضعين لمقتضيات قانونهم الأساسي الخاص إلى أن يقع تغييره حسب المسطرة المنصوص عليها في هذا الفصل.
الفصل 89
يمكن أن يحدد مرسوم التدابير التي يجب اتخاذها لتطبيق ظهيرنا الشريف هذا و السلام.
*******
حرر بالرباط في 4 شعبان 1377 – 24 يبراير 1958 –
وسجل برئاسة الوزارة
بتاريخ 4 شعبان 1377 – 22 يبراير 1958 –
البكاي
****************
المجلس الأعلى للوظيفة العمومية[6]
مرسوم ملكي رقم 355.67 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1387 – 5 شتنبر 1967 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 10 من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمتعلق بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية
الحمد لله وحده:
نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 ( 7 يونيه 1965 ) بإعلان حالة الاستثناء
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 / 24 يبراير 1958 / بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره أو تتميمه.
نرسم ما يلي:
الجزء الأول
الفصل 1
يشتمل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية على عدد متساو من ممثلي الإدارة المعنيين نظرا لوظائفهم ومن ممثلي الموظفين المختارين من بين الأعضاء المنتخبين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
ويقع تمثيل الإدارة وتمثيل الموظفين طبقا لمقتضيات المقطعين 2 و 3 من الفصل العاشر من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويشتمل كل صنف من الممثلين على أعضاء رسميين وأعضاء نواب.
الفصل 2
يُعين أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بموجب مرسوم ملكي لمدة ثلاث سنوات، وتكون مهامهم قابلة للتجديد.
الفصل 3
يُعين أعضاء النواب طبق نفس الشروط في كل صنف من أصناف الممثلين.
الفصل 4
يقوم أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بمهامهم مجانا، ويمكن أن يمنحوا عند الاقتضاء صوائر السفر وتعويضا عن التنقل طبق الشروط المقررة في النظام المعمول به.
الفصل 5
يفقد ممثلو الإدارة صفة عضويتهم بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية إذا دعوا للقيام بمهام أخرى غير المهام التي عينوا من أجلها ويختارون من بين الأعوان النظاميين العاملين بالإدارة المعنية بالأمر.
ثم إن ممثلي الموظفين الأعضاء الرسميين للمجلس الأعلى الذين يصبحون غير قادرين على مزاولة مهامهم خلال مدة الثلاث سنوات المشار إليها أعلاه يعوضهم نوابهم الذين يصبحون رسميين مكانهم إلى أن يقع تجديد أعضاء المجلس الأعلى.
وفي حالة شغور مقعد إما للأسباب المبينة في المقطعين السابقين من هذا الفصل، وإما على إثر وفاة أو استقالة أو لأي سبب آخر يباشر في أجل شهرين طبق الشروط المقررة في الفصول أعلاه تعيين عضو جديد تنتهي مهامه عند التجديد المقبل للمجلس.
الجزء الثاني
تنظيم المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتسييره
الفصل 6
إن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي تتولى كتابته مصالح الوظيفة العمومية يجتمع باستدعاء من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية إما ف اجتماع عام أو في اجتماعات فرعية لممثلي الإدارة أو ممثلي الموظفين.
وتترأس الاجتماع العام السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها إذا عاقها عائق.
ويضم الاجتماع الفرعي لممثلي الإدارة أعضاء المجلس ممثلي الإدارة المشار إليهم في الفصل الأول أعلاه بينما يضم الاجتماع الفرعي لممثلي الموظفين الأعضاء المعينين لهذا الغرض وفقا لمقتضيات نفس الفصل.
وتترأس كلا الاجتماعين المذكورين السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها.
الفصل 7
يكون لرئيس الاجتماع العام والاجتماع الفرعي لممثلي الإدارة صوت في المداولات يرجح عند تعادل الأصوات ولا يشارك في التصويت رئيس الاجتماع الفرعي لممثلي الموظفين.
ويمكن لرؤساء مختلف لجان المجلس الأعلى أن يستدعوا لحضور اجتماعات هذه اللجان بصفة استشارية جميع الأشخاص المؤهلين الذين يرون حضورهم ضروريا.
ويجوز للأعضاء النواب أن يساهموا بصفة استشارية في أشغال الاجتماع الفرعي الذي ينتمي إليه الأعضاء الرسميون المطابقون.
ولا يحضرون اجتماعات المجلس إلا إذا دعوا لأن يعوضوا عددا بعدد الأعضاء الرسميين الذين عاقهم عائق.
أما الممثلون النواب للموظفين المدعوين لتعويض الأعضاء الرسميين فيحضرون حسب ترتيب تعيينهم.
الفصل 8
إن المسائل التي تعرضها الحكومة على المجلس الأعلى للوظيفة العمومية يقع بناءا على مقرر لرئيس المجلس الأعلى إما تقييدها في جدول أعمال الاجتماع العام أو إحالتها على كل من الاجتماعين الفرعيين قصد دراستها، ففي الحالة الثانية ترفع القضية –بعد انتهاء دراستها بالاجتماع الفرعي إذا كانت آراء الفرعين مختلفة ولو جزئيا- إلى الاجتماع العام بعد سابق استشارة اللجنة المصغرة المبينة بعده أو بدونها، وإذا اتفقت آراء الفرعين حول جميع النقط فإن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية يعتبر قد بت في الأمر وفقا لهذه الآراء.
ويمكن أن يعهد رئيس المجلس الأعلى بدرس بعض المسائل إلى لجنة مصغرة تتألف من عدد متساو من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المختارين من أعضاء المجلس الأعلى نظرا لاختصاصهم في المسألة المدرجة بجدول الأعمال.
ويعين رئيس المجلس الأعلى رئيس هذه اللجنة من بين ممثلي الإدارة، وعند الأصوات يرجح صوت الرئيس.
وتعرض نتيجة أشغال هذه اللجنة على الاجتماع العام الذي يبت في المسألة المعروضة للدرس.
الفصل 9
لا تكون مداولات كل من لجان المجلس الأعلى للوظيفة العمومية صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء، وعند عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه استدعاء جديد في أجل خمسة عشر يوما إلى أعضاء المجلس الأعلى الذي يجتمع حينئذ بصفة صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 10
يحدد المجلس الأعلى نظامه الداخلي.
الجزء الثالث
الإختصاصات
الفصل 11
يمكن أن ترفع إلى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية جميع المسائل التي تهم الموظفين أو الوظيفة العمومية.
ويمكن أن يستشار على الخصوص في المسائل المتعلقة بتحسين أساليب عمل الموظفين وكذا في القواعد العامة المطبقة في ميدان الوظيفة العمومية.
ويعرض المجلس الأعلى نتيجة أعماله ويقدم اقتراحاته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية التي ترفع ذلك إلى الحكومة.
الجزء الرابع
مقتضيات مختلفة
الفصل 12
يلغى المرسوم رقم 2.59.314 الصادر في 26 شوال 1378 / 5 مايو 1959/ المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات الفصل العاشر من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
******
وحرر بالرباط في 30 جمادى الأولى 1387 / 5 شتنبر 1967/
الإمضاء : الحسن بن محمد

*****************



[1]  نشر بالجريدة الرسمية:         الطبعة العربية رقم 2372 – بتاريخ 11 أبريل 1958 ص 631
الطبعة الفرنسية رقم 2372 – بتاريخ 11 أبريل 1958.
[2]  مرسوم ملكي رقم 138.66 الصادر في 20 صفر 1386 (9 يونيه 1966) (نضر بالجريدة الرسمية عدد 2798 المؤرخة لفي 15 يونيه 1966)
 [3]  مرسوم ملكي رقم 138.66 الصادر في 20 سفر 1386 (9يونيو 1966) (نشر بالجريدة الرسمية عدد 2798 بتاريخ 15 يونيو 1966)
[4]  إن المدة المقضية برسم الخدمة العسكرية الفعلية أو التدريب الخاص قبل التعيين في منصب عمومي تعتبر في ترقي العون بعد ترسيمه في اسلاك الإدارة. (الفصل الثالث من المرسوم الملكي رقم 138.66 الصادر في 20 صفر 1386 " 9 يونيه 1966" ، نشر بالجريدة الرسمية عدد 2798 المؤرخة في 15 يونيه 1966)
[5]  تم إضافة هذا الفصل بمقتضى المرسوم الملكي رقم 710.68 مؤرخ ب 26 رمضان 1388 "17 دجنبر 1968"، نشر بالجريدة الرسمية عدد 2930 بتاريخ 25 دجنبر 1968) ص 3068.
[6]  نشر بالجريدة الرسمية عدد 2863 – 13 شتنبر 1967 ص 1129-

[1]  نشر بالجريدة الرسمية:         الطبعة العربية رقم 2372 – بتاريخ 11 أبريل 1958 ص 631
الطبعة الفرنسية رقم 2372 – بتاريخ 11 أبريل 1958.
[2]  مرسوم ملكي رقم 138.66 الصادر في 20 صفر 1386 (9 يونيه 1966) (نضر بالجريدة الرسمية عدد 2798 المؤرخة لفي 15 يونيه 1966)
 [3]  مرسوم ملكي رقم 138.66 الصادر في 20 سفر 1386 (9يونيو 1966) (نشر بالجريدة الرسمية عدد 2798 بتاريخ 15 يونيو 1966)
[4]  إن المدة المقضية برسم الخدمة العسكرية الفعلية أو التدريب الخاص قبل التعيين في منصب عمومي تعتبر في ترقي العون بعد ترسيمه في اسلاك الإدارة. (الفصل الثالث من المرسوم الملكي رقم 138.66 الصادر في 20 صفر 1386 " 9 يونيه 1966" ، نشر بالجريدة الرسمية عدد 2798 المؤرخة في 15 يونيه 1966)
[5]  تم إضافة هذا الفصل بمقتضى المرسوم الملكي رقم 710.68 مؤرخ ب 26 رمضان 1388 "17 دجنبر 1968"، نشر بالجريدة الرسمية عدد 2930 بتاريخ 25 دجنبر 1968) ص 3068.
[6]  نشر بالجريدة الرسمية عدد 2863 – 13 شتنبر 1967 ص 1129-
3

استمع للدروس العلمية في جميع اقسام الشريعة الاسلامية والمواعظ والقران الكريم

تصفح موقع اسلام ويب هذا الموقع مهم وشامل للكل مايبحث عنه طالب الشريعة والدراسات الإسلامية

موضيع المدونة

موقع روح الإسلام للتحميل الموسوعات الاسلامية

الإذاعة العامة للقران الكريم اذاعة متنوعة لمختلف القراء

تلاوات خاشعة من القران الكريم

استمع الى إذاعة الرقية الشرعية الاولى من القرآن الكريم ومن السنة النبوية

استمع الى راديو إذاعة آيات السكينة على موقع

استمع الى إذاعة الرقية الشرعية من القرآن الكريم تعمل 24 /24 ساعة

الرقية الشرعية لعلاج السحر والمس والعين للشيخ احمد العجمي

الرقية الشرعية للعلاج من السحر والمس والعين والحسد بصوت الشيخ ماهر المعيقلي

افضل مواضيع المدونة

افضل مواضيع هذا الشهر

افضل المواضيع هذا الاسبوع

جميع الحقوق محفوظه © شعبة الدراسات الاسلامية

تصميم htytemed