وانت تقرأ هذا الموضوع استمع لتلاوة الشيخ علي جابر يعتبر من افضل القراء في العالم الاسلامي رحمه الله
تنبيه: إخوتي هذا المطبوع
يحتوي على العديد من آيات القرءان الكريم لذلك لا تجلسوا عليه.
طبعة جديدة
إخوتي هذا المطبوع حاولنا أن نتطرق فيه لشرح علم
المواريث وركزنا فيه على الجانب العملي بشكل كبير وستكتشفون أن الجانب النظري
تقريبا لا نكاد نخوض فيه ليس إهمالا وإنما تعمدا فكل ما يتعلق بالإرث من شروطه
وأركانه وموانعه ... وغيرها كل هذا ستجدونه بيسر في مدونة الأسرة في الكتاب السادس
و المتعلق بالمواريث لذلك لم نتطرق لهم.
ما ركزنا عليه هو شرح لكيفية التأصيل والتصحيح و
الوصية وغيرها الكثير
نتمنى من الله أن ينال هذا المطبوع استحسان
الجميع، فما هو مدرج في هذا المطبوع إلى القليل من الكثير من هذا العلم ولكي لا
أطيل عليكم أدعوكم للغوص في هذا المطبوع فهو كسلسلة يجب عليكم أن تطّلِعوا عليه
بشكل كامل مع التركيز أثناء قراءتكم له لكي تفهموه
لذلك توكلوا على الله وابدؤوا لكي تكون إن شاء
الله النتيجة إيجابية في النهاية.
الآيات المتعلقة
بالإرث:
وردت أحكام المواريث
في ثلاث آيات من كتاب الله، في سورة النساء، وهي الآيات الحادية عشرة والثانية
عشرة والسادسة والسبعون بعد المائة (الأخيرة).
وهذه
الآيات هي: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ
ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ
لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ
لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ
كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ
وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ
[سورة النساء آية: 11- 12.
وقوله
تعالى: [يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي
الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا
نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ
كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا
إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
[سورة النساء آية: 176.
أنواع الورثة:
هناك مِن الورثة مَن يرث بالفرض وهناك من يرث
بالتعصيب. فما الفرض؟ وما هو التعصيب؟
·
الفرض لغة: التقدير. واصطلاحا :هو السهم المقدر من الشارع أي الله سبحانه
وتعالى هو الذي شرعه.
والفروض ستة وهي: (النصف/
الربع/الثمن/الثلثان/الثلث/السدس)
·
أما التعصيب: هو أخد الميراث عند عدم وجود صاحب فرض أي في حالة ما إذا وجد
في المسألة وارث يرث بالتعصيب وحده ولم يوجد وارث يرث بالفرض معه في المسألة، هنا
العاصب يأخذ كل الميراث. وقد يأخذ العاصب ما تبقى عن صاحب الفرض، أي في حالة ما
إذا اشتملت المسألة على وارِثَيْن أحدهما يرث بالفرض والآخر يرث بالتعصيب هنا نعطي
الأسبقية لصاحب الفرض كي يأخذ حقه من الإرث وما تبقى عنه يأخذه الوارث العاصب.
كما أن العاصب قد لا يأخذ شيئا، ويتجلى ذلك عندما
تكون المسألة مشتملة على عدة ورثة بالفرض ومعهم وارث يرث بالتعصيب في هذه الحالة
قد لا يبقى للعاصب شيء بسبب كثرة أصحاب الفروض.
_إذن فالتعصيب هو أخد كل الميراث عند عدم وجود
صاحب فرض أو ما تبقى عنه عند وجوده، وقد لا يبقى للعاصب شيء إذا ما استغرقت الفروض
كل الميراث.
Ü تلميح: قال النبي صلى الله عليه
وسلم:"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ". صدق رسول الله
صلي الله عليه وسلم.
وعليه عندما نكون مطالبين بحل المسائل نبدأ بأصحاب
الفروض، وإن تبقى عنهم شيء يكون من نصيب العاصب إن وُجد.
وفي سياق متصل من هم الورثة الذين يرثون بالفرض؟
والذين يرثون بالتعصيب؟ وهل يمكن أن يجمع بين الفرض و التعصيب معاً؟
جواب هذه الأسئلة سنعرفه من خلال الجدول الآتي:
ورثة الفرض وحده |
ورثة التعصيب وحده |
ورثة بالفرض والتعصيب جمعا |
ورثة الفرض والتعصيب دون الجمع بينهما |
-الأم - الجدة (لأم أو لأب) - الزوج -الزوجة -الأخ لأم -الأخت لأم |
-الابن -ابن الابن وإن سفل -الأب -الجد والإخوة الأشقاء -الإخوة لأب -ابن الأخ الشقيق -ابن الأخ لأب -العم الشقيق -العم لأب -ابن العم الشقيق -ابن العم لأب |
-الأب -الجد |
-البنت -بنت الابن -الأخت الشقيقة -الأخت لأب |
الفروض المقدرة شرعا
ودليلها من القرآن الكريم والسنة والمدونة:
الفروض |
أصحابها |
الشروط |
دليلها من القرآن الكريم والسنة والمدونة |
½ |
الزوج |
عدم وجود الفرع الوارث(الابن/ابن الابن/البنت/بنت الابن). |
قال تعالى:"وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ
أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ" |
-بنت -بنت ابن -أخت شقيقة -أخت لأب |
إنفرادهن عمن يعصبهن أو من ينقلهن من النصف إلى فرض أقل. |
بالنسبة للبنت وبنت الابن قال تعالى:{ وَإِنْ
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}. أما الأختين الشقيقة وللأب، قال تعالى:{ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ
أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}. |
|
¼ |
الزوج |
يأخذ الربع في حالة وجود الفرع الوارث (الابن/ابن الابن وإن
سفل/البنت/بنت الابن وإن سفلت). |
قال تعالى:{فَإِنْ
كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} |
الزوجة/الزوجات المتعددات |
عدم وجود الفرع الوارث (الابن/ابن الابن وإن سفل/البنت/بنت الابن وإن
سفلت). |
قال تعالى:{
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ}. |
|
1/8 |
الزوجة/الزوجات المتعددات |
عند وجود الفرع الوارث (الابن/ابن الابن وإن سفل/بنت/بنت الابن وإن سفلت). |
قال تعالى:{فَإِنْ
كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ }. |
2/3 |
-بنتان فأكثر -بنتا ابن فأكثر -أختان شقيقتان فأكثر -أختان لأب فأكثر |
-إنفرادهن عمن يعصبهن. -إذا تعددوا. |
بالنسبة للبنت وبنت الابن، قال تعالى:{فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا
مَا تَرَكَ}. أما بخصوص
الأخت الشقيقة
والأخت لأب، قال تعالى:{فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا
تَرَكَ}. |
1/3 |
الأم |
تأخذ الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث ولا متعدد من الإخوة (الأشقاء أو لأب أو لأم). |
قال تعالى:{فَإِنْ
لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}. |
إخوة لأم |
عند تعددهم وعدم وجود من يحجبهم. |
قال تعالى:{
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُث}. |
|
الجد |
إذا انفرد عمن يحجبه أو من ينقله وكان معه إخوة أشقاء أو لأب وكان الثلث
أوفر له. |
جاء ذلك في المادة: 346. |
|
1/6 |
الأب أو الجد |
عند وجود الابن أو ابن الابن وإن سفل. ويأخذان ع+6/1 في حالة وجودهما مع
البنت أو بنت الابن. |
تنص على ذلك المادة: 347. |
الأم |
عند وجود الفرع الوارث أو متعدد من الإخوة. |
قال تعالى:{
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ
لَهُ وَلَدٌ} وفي آية أخرى قال تعالى:{ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} |
|
بنت الابن |
مع بنت واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن الذي يعصبها. |
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:{للبنت النصف وبنت الابن السدس...} بالإضافة إلى انه نصت المادة 347 على أن بنت الإبن تأخذ السدس. |
|
الأخت لأب |
مع أخت ش واحدة إلا إذا كانت الأخت ش عاصبة مع الغير. |
تنص على ذلك المادة 347. |
|
أخ لأم أو أخت لأم |
شرط إنفراد أحدهما وعدم وجود الإبن_إبن الإبن_بنت_بنت الابن_الأب_الجد. |
قال تعالى:{وَإِنْ
كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} |
|
الجدة |
-إذا انفردت، وتقسم السدس مع جدة أخرى إذا تعددت. -الجدة لأم تحجبها الأم خاصة. -الجدة لأب تحجبها الأم والأب. -الجدة القريبة من جهة الأم تحجب البعيدة من جهة الأم و الأب. |
تنص علي ذلك المادة 347. |
Ø
سنعمد إلى دراسة
الجدول بشكل عملي وسنقف بالتفصيل عن حالات جميع الورثة الذي يتضمنهم الجدول وسنبدأ
بأصحاب الفروض الذي نصت عليهم المادة 337، وهم: الزوج -الزوجة - الأم -الجدة- الأخ
لأم - الأخت لأم.
I.
حالات إرث الزوج:
للزوج حالتان يرث النصف ويرث الربع.
ü
الحالة الأولى: النصف.
يرث النصف في حالة عدم وجود الفرع الوارث. أمثلة عن هذه الحالة:
مثال1: زوج/ أب/ أم: نلاحظ
عدم وجود الفرع الوارث وعليه للزوج النصف.
مثال2: زوج/ أخت شقيقة: للزوج هنا أيضا النصف وذلك لعدم وجود الفرع
الوارث.
مثال3: زوج/ أخ شقيق/ أخت
شقيقة: بما أن الفرع الوارث لا يوجد
وبالتالي للزوج النصف.
ü
الحالة الثانية: الربع.
يرث الزوج الربع في حالة وجود الفرع الوارث. أمثلة عن هذه الحالة:
مثال1: زوج/ بنت: بما أن البنت من الفرع الوارث، إذن للزوج
الربع.
مثال2: زوج/ بنت ابن: نفس
الأمر باعتبار بنت الابن من الفرع الوارث فللزوج الربع.
مثال3: زوج/ ابن: للزوج
الربع لوجود الفرع الوارث المتمثل هنا في الابن.
II.
حالات إرث الزوجة:
أيضا للزوجة حالتان:
ü
الحالة الأولى: الربع.
تأخذ الزوجة الربع في حالة عدم وجود فرع وارث. أمثلة:
مثال1: زوجة/ أب/ أم: بما
أنه لا يوجد فرع وارث وبالتالي للزوجة الربع.
مثال2: زوجة/ أخت شقيقة: أيضا
للزوجة الربع وذلك لعدم وجود فرع وارث.
مثال3: زوجة/ عم: للزوجة الربع وذلك لعدم وجود الفرع الوارث.
ü
الحالة الثانية: الثمن.
ترث الزوجة الثمن وذلك في حالة وجود الفرع الوارث. أمثلة:
مثال1: زوجة/ بنت: للزوجة
الثمن وذلك لوجود البنت التي تعتبر من الفرع الوارث.
مثال2: زوجة/ ابن ابن: باعتبار
ابن لابن من الفرع الوارث وبالتالي للزوجة الثمن.
مثال3: زوجة/ عم/ ابن: أيضا
للزوجة الثمن لوجود الابن باعتباره فرع وارث.
III.
حالات إرث الأم:
للأم حالتان ترث الثلث وترث السدس.
ü
الحالة الأولى: الثلث.
ترث الأم الثلث وذلك في حالة عدم وجود الفرع الوارث ولا متعدد من الإخوة.
مثال1: أم/ أب: بما أنه لا يوجد فرع وارث ولا متعدد من الإخوة
وبالتالي فللأم الثلث.
مثال2: أم/ عم: للأم الثلث
وذلك لعدم وجود فرع وارث ولا متعدد من الإخوة.
مثال3: أم/ أخ لأم: إذا ما
لاحظتم هنا لا يوجد فرع وارث لكن يوجد أخ لأم ومع ذلك تأخذ الأم الثلث لأن الشرط
التعدد، وهنا أخ لأم واحد فلا تأثير له عليها.
ü
الحالة الثانية:السدس.
ترث الأم السدس وذلك في حالة وجود الفرع الوارث أو متعدد من الإخوة .
مثال1: أم/ ابن: هنا نلاحظ
وجود الفرع الوارث وبالتالي للأم السدس.
مثال2: أم/ أخ ش/ أخت لأب/
أخت لأم: نلاحظ تعدد الإخوة وإن اختلفوا، فما يهمنا هو التعدد وبالتالي للأم
السدس.
مثال3: أم/ أخ ش/ أخ ش/
بنت الابن: نلاحظ وجود تعدد من الإخوة وأيضا وجود الفرع الوارث وبالتالي للأم
السدس.
IV.
حالات إرث الجدة:
للجدة حالة واحدة ترث بالسدس دائما بشرط عدم وجود
الأم، هذه الأخيرة (الأم) تحجب الجدة سواء أكانت من جهة الأم أو من جهة الأب.
مثال: جدة/ أم: هنا الجدة محجوبة من طرف الأم. وكما تلاحظون في هذا المثال الجدة
ليست محددة الجهة، هل هي جدة لأم أم جدة لأب، ما أحاول إيصاله لكم من خلال هذا
المثال هو أنه إذا ما وجدت الأم مع الجدة، هذه الأخيرة لا ترث لأن الأم تحجبها.
بينما الأب يحجب الجدة التي من جهته فقط أي الجدة
لأب.
مثال: جدة لأب/ أب: هنا
الجدة من جهة الأب وبالتالي لا ترث لأن الأب يحجبها.
مثال ثاني: جدة لأم/ أب: هنا
للجدة السدس رغم وجود الأب لأنها من جهة الأم، بينما الأب يحجب الجدة من جهته فقط.
وتجدر الإشارة على أن الجدة القريبة من جهة الأم تحجب الجدة البعيدة من جهة
الأم و الأب.
مثال: جدة لأم/ جدة أب
أب: هنا جدة أب أب لا ترث لأن الجدة لأم أقرب منها وبالتالي تحجبها.
أمثلة عن حالات إرث
الجدة:
مثال1: جدة/ ابن: للجدة السدس لعدم وجود الأم.
مثال2: جدة/ أب: قلنا أن الأب
يحجب الجدة التي من جهته لكن في هذه الحالة لا نعلم جهة الجدة هل هي لأب أم لأم،
في مثل هذه الحالة إذا تواجد الأب مع جدة غير محددة الجهة كما في المثال فإنه لا
يحجبها وعليه للجدة هنا السدس.
V.
حالات إرث الإخوة لأم:
للإخوة لأم حالتان، يرثوا بالثلث و السدس:
ü
الحالة الأولى: الثلث.
يرثوا الإخوة لأم الثلث في حالة تعددهم وعدم وجود من يحجبهم. أمثلة:
مثال1: أخ لأم/ أخت لأم: نلاحظ
التعدد، وبالتالي هم شركاء في الثلث.
مثال2: أخت لأم/ أخت لأم: أيضا
التعدد، وبالتالي هم شركاء في الثلث.
مثال3: أخ لأم/ أخ لأم/ أخ
لأم: التعدد، وبالتالي الثلث يشتركون فيه ويقسم بالتساوي فيما بينهم.
ü
الحالة الثانية: السدس.
يرثوا الإخوة لأم السدس في حالة إنفرادهم وعدم وجود من يحجبهم. أمثلة:
مثال1: أخ لأم/ عم: للأخ
لأم السدس، وذلك لإنفراده.
مثال2: أخت لأم/ أم: أيضا
انفردت الأخت، وبالتالي ترث السدس.
مثال3: أخت لأم/ أخ شقيق:
للأخت لأم هنا السدس، وذلك لإنفرادها.
Ø
وتجدر الإشارة على
أن الإخوة لأم لا تفاضل بينهم للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، بينما الابن مع البنت،
أو الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، أو الأخ لأب مع الأخت لأب، يوجد التفاضل بينهم،
أي للذكر مثل حظ الأنثيين، فما تأخذه الأنثى يأخذ الذكر ضعفه وهو ما سنراه لاحقاً.
·
أنواع التعصيب:
التعصيب أنواع ثلاثة وهو ما نصت عليه بالترتيب المواد 349/350 (العاصب
بالنفس) و 351 (العاصب بالغير) و 352 (العاصب مع الغير).
1)
العاصب بالنفس: وهو الوارث الذكر الأقرب إلى
الميت، ويمكن توضيح العصبة بالنفس على الشكل التالي:
![]() |
·
كما تلاحظون فقد
أحببت أن أضع لكم العصبة بالنفس على شكل هرم وذلك حسب قوة كل واحد منهم فمن هو
أعلى في الهرم يحجب (يمنع) من دونه، والحجب نوعان: حجب حرمان وحجب نقل. وهو ما
سنقف عليه في وقت لاحق.
2)
العاصب بالغير: وهي كل أنثى تصير عاصبة بسبب
اجتماعها مع ذكر في نفس الجهة والدرجة والقوة (أي أخيها) كالبنت إذا ما اجتمعت مع الابن
وبنت الابن، إذا ما اجتمعت مع ابن الابن والأخت الشقيقة، إذا ما اجتمعت مع الأخ
الشقيق والأخت لأب، إذا ما اجتمعت مع الأخ لأب.
3)
العاصب مع الغير: وهي كل أنثى تصبح عاصبة بسبب اجتماعها مع أنثى
أخرى كاجتماع الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن وكذلك الأخت لأب إذا ما اجتمعت
مع البنت أو بنت الابن.
v سندرس الآن حالات إرث كل من البنت وبنت الابن
والأخت الشقيقة والأخت لأب، فكما لاحظتم سابقا في الجدول فهم لديهم نفس الحالات
غير أنهم يختلفون في حالات أخرى، وبالتالي سنتطرق لحالة إرث كل واحدة منهم.
I.
حالات إرث البنت:
للبنت ثلاثة حالات، ترث بالنصف
و بالثلثان وفي بعض
الأحيان ترث بالتعصيب.
ü الحالة الأولى: النصف.
ترث البنت النصف عند انفرادها
عن أختها وانفرادها كذلك عن أخيها. أمثلة:
مثال1: بنت /زوج: هنا
انفردت البنت، وبالتالي استحقت النصف بينما للزوج الربع وذلك لوجود الفرع الوارث
(البنت).
مثال2: زوجة/ بنت: للزوجة
الثمن لوجود الفرع الوارث والمتمثل هنا في البنت، هذه الأخيرة تأخذ النصف وذلك
لإنفرادها.
ü الحالة الثانية: الثلثان.
ترث البنت الثلثان إذا ما تعددت
(بنتان فأكثر)، وعدم وجود أخوها معها. أمثلة:
مثال1: بنت/ بنت/ أم: للبنتان
هنا الثلثان لتعددهما، بينما للأم السدس لوجود الفرع الوارث المتمثل هنا في
البنتان.
مثال2: بنت/ بنت/ بنت/ جدة:
للبنات هنا الثلثان لتعددهم بينما استحقت الجدة السدس.
ü الحالة
الثالثة:التعصيب.
تكون البنت عاصبة إذا ما اجتمعت
مع أخيها (التعصيب بالغير). أمثلة:
مثال1: بنت/ ابن: البنت لو
لم يكن معها أخوها أي الابن لاستحقت النصف، وبالتالي بسبب وجوده معها يَعصِّبها
وله سهمان بينما لها سهم واحد. قال تعالى {للذكر مثل حظ الأنثيين} صدق الله
العظيم. وهذا ما يطلق عليه بالتفاضل.
مثال2: بنت/ بنت/ ابن: رغم
التعدد فهما عاصبتان مع الابن فمتى وجِدوا مع أخيهم يصرن عاصبات، للذكر سهمان
وللأنثى سهم واحد.
مثال3: بنت/ ابن ابن: هنا للبنت النصف وذلك رغم وجود ابن ابن، هذا
الأخير ليس بأخ لها، بينما ابن ابن يرث بالتعصيب.
v كخلاصة يمكن القول أن البنت ترث النصف وذلك إذا ما انفردت عن أختها التي تنقلها
من النصف إلى الثلثان، وانفرادها عن أخيها (ابن)
الذي يعصبها.
II.
حالات إرث بنت الابن:
لبنت الابن أربع
حالات، ترث بالنصف و بالثلثان وبالسدس وأخيرا بالتعصيب.
ü الحالة الأولى: النصف.
ترث بنت الابن النصف
إذا ما انفردت. أمثلة:
مثال1: بنت ابن/ جدتان: لبنت الابن هنا النصف لإنفرادها، بينما الجدتان
شركاء في السدس يقسم بينهما بالتساوي.
مثال2: بنت ابن/ عم: لبنت الابن النصف لإنفرادها، بينما العم عاصب
باعتباره من العصبة بالنفس.
ü الحالة الثانية: الثلثان.
ترث بنت الابن
الثلثان إذا ما تعددت. أمثلة:
مثال1: بنت ابن/ بنت ابن/ أخ
لأم: لبنتا الابن هنا الثلثان وذلك لتعددهم بينما الأخ لأم محجوب بسبب الفرع
الوارث والمتمثل هنا في بنتا الابن، ونوع الحجب هنا حجب حرمان، وسنقف لاحقا عن
الحجب وأنواعه.
مثال2: بنت ابن/ بنت ابن/ بنت
ابن/ أخت ش: لبنات الابن هنا الثلثان
لتعددهم بينما الأخت الشقيقة عاصبة.( أنظروا العاصب مع الغير).
ü الحالة الثالثة: السدس.
ترث بنت الابن السدس
في حالة ما إذا وُجدت مع بنت واااحدة أما إذا
وُجدت مع بنتان فأكثر فستحجب بسببهم. أمثلة:
مثال1: بنت/ بنت ابن/ بنت ابن:
للبنت هنا النصف، بينما لبنت الابن السدس
يشتركان فيه ويأخذان السدس تكملة للثلثين .(النصف =50% .
والسدس = 16,66%)
وبالتالي (=66,66%=16,66%+50 الثلثان).
مثال2: بنت/ بنت ابن: أيضا للبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكملة
للثلثين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للبنت النصف ولابنة الابن السدس
وما بقي فللأخت." صدق رسول الله عليه أفضل الصلوات. تطبيق الحديث بشكل كامل
نجده في المثال الموالي.
مثال3: بنت/ بنت ابن/
أخت ش: للبنت النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت، أي عاصبة هنا ونوع
التعصيب، عاصبة مع الغير.
مثال4: بنت/ بنت/ بنت ابن:
للبنتان هنا الثلثان بينما بنت الابن
محجوبة بسبب تعدد البنات.
·
وتجدر الإشارة إلى
كون بنت الابن أحيانا ترث رغم تعدد البنات إن توفر شرط، وهو ما سنقف عليه كحالة
خامسة من حالات إرث بنت الابن.
ü
الحالة
الرابعة:التعصيب.
تكون بنت الابن عاصبة وذلك في حالة وجودها مع أخيها.
أمثلة:
مثال1: ابن ابن/ بنت ابن: بسبب وجود ابن ابن تصبح بنت الابن عاصبة معه
(العاصب بالغير)، لكن بالتفاضل، أي للذكر مثل حظ الأنثيين. لأبن الابن سهمان ولبنت
الابن سهم واحد.
مثال2: ابن ابن/ بنت ابن/ بنت ابن: أيضا عصبة بالتفاضل.
ü
الحالة الخامسة:
إرث بنت الابن رغم تعدد البنات.
كما قلنا سابقا يمكن أن نضيف حالة خامسة لبنت الابن وذلك
في حالة ما إذا وُجد معها تعدد البنات وفي نفس الوقت وُجد معها أخوها، في هذه
الحالة رغم تعدد البنات إِلى أن بنت الابن لا تُحجب لكونها تصير عاصبة بالغير،
وأخوها (ابن الابن) هو الذي أنقدها من الحرمان إلى التعصيب، ووجود ابن الابن هنا
بالنسبة لبنت الابن يسمى القريب المبارك، أي بسبب وجود ابن الابن هنا سترث بنت الابن،
وإذا لم يكن موجودا مصيرها الحجب. للتوضيح أكثر نتمعن المثالين التاليين:
|
مثال: 2 |
|
|
3/2 |
بنت |
||
بنت |
|||
عصبة |
بنت إبن |
||
إبن إبن |
|||
|
مثال: 1 |
|
|
3/2 |
بنت |
||
بنت |
|||
محجوبة |
بنت ابن |
||
- كما نلاحظ في المثال الأول
بسبب تعدد البنات منعت بنت الابن من الميراث وحجبت حجب حرمان، بينما في المثال
الثاني حتى وإن وُجد تعدد في صفوف البنات ومع ذلك ورثت بنت الابن بالتعصيب بسبب
وجود ابن الابن الذي هو أخوها من نفس الدرجة والقوة والجهة، (قواعد الترجيح).
غير أنه تجدر الإشارة إلى أن
بنت الابن تصير عاصبة أحيانا بسبب إبن إبن إبن وإن كان هذا الأخير أسفل منها، ولكن
ما لم يكن لها دخل في الثلثين. لتقريب المعنى نقف عند المثالين التاليين:
|
مثال: 1 |
|
|
3/2 |
بنتان |
||
عصبة |
بنت إبن |
||
إبن إبن إبن |
|||
|
مثال: 2 |
|
|
2/1 |
بنت |
||
6/1 |
بنت إبن |
||
ع |
إبن إبن إبن |
||
-كما نلاحظ في المثال الأول
فالبنتان أخذوا لِوحدهما الثلثان، وبالتالي لم يبقى لبنت الإبن ما ترثه من الثلثان
فعصَّبها إبن إبن إبن، وإن كان أسفل منها، وهكذا أنقدها من الحجب إلى التعصيب وذلك
رغم تعدد البنات.
بينما المثال الثاني نلاحظ حتى
وإن وُجد إبن إبن إبن فبنت الإبن ورثت بالفرض، لأنها لها دخل في الثلثان، حيث تَبَقَى
عن البنت التي أخذت النصف السدس لتكملة الثلثين، فكان السدس من نصيب بنت الإبن،
هنا وبالتالي لبنت الإبن دخل في الثلثين كما رأينا، وعليه ورثت بالفرض ولم تدخل في
التعصيب مع إبن إبن إبن.
·
سؤال: في حالة ما
إذا وُجد مع بنت الإبن إبن الإبن أي أخوها وكان لبنت الإبن دخل في الثلثين هل سثرت
بالفرض أم بالتعصيب؟ الجواب نجيب عنه من خلال المثال التالي:
2/1 |
بنت |
عصبة |
بنت إبن |
إبن إبن |
-كما نلاحظ ورثت بنت الإبن بالتعصيب مع إبن إبن لأنه أخوها، وليس
كما في حالة إبن إبن الإبن الذي هو أسفل منها فإذا وُجدت مع أخوها دائما ثرت
بالتعصيب معه لكن بالتفاضل، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهكذا نكون قد انتهينا من حالات
إرث بنت الإبن.
غير انه تجدر الإشارة إلى أنه
إذا كان هناك قريب مبارك، كما رأينا فأحيانا أخرى يكون هناك قريب مشؤوم، لنرى ذلك
من خلال المثالين التاليين، حيث سأقوم بتأصيل المسألة، فكيفية التأصيل سنتطرق لها
لاحقا بالتفصيل، ما يهم من خلال هذين المثالين هو أنني سأحاول أن أقرب لكم معنى
القريب المشؤوم.
|
مثال: 2 |
12 |
13 |
|
4/1 |
زوج |
3 |
3 |
|
6/1 |
أم |
2 |
2 |
|
6/1 |
أب |
2 |
2 |
|
2/1 |
بنت |
6 |
6 |
|
ع |
بنت إبن |
|
|
|
إبن إبن |
|
|
||
مثال: 1 |
12 |
15 |
|
4/1 |
زوج |
3 |
3 |
6/1 |
أم |
2 |
2 |
ع+6/1 |
أب |
2 |
2 |
2/1 |
بنت |
6 |
6 |
6/1 |
بنت إبن |
2 |
2 |
كما نلاحظ في المثال الأول ورثت
بنت الإبن السدس تكملة للثلثين، بينما بعد أن أضفنا إليها أخوها في المثال2 الذي
هو إبن إبن ورثت بسببه بالتعصيب ونلاحظ أنهما لم يتبقى لهما شيء إذ تلاحظون أصل
المسألة كان في المثال2: (12) وأصبح (13) بسبب مجموع السهام 13=6+2+2+3 وعليه لم
يبقى شيء للعصبة هنا وهذا ما يسمى بالقريب المشؤوم، فلو لم يوجد إبن إبن لورثت بنت
الإبن بالفرد وأخذت نصيبها كما تلاحظون في المثال الأول.
Ü أعيد ما قلته سابقا فكيفية التأصيل سنتطرق لها
لاحقا بالتفصيل.
III.
حالات إرث الأخت الشقيقة:
ترث الأخت الشقيقة في ثلاث
حالات، وهي:
ü الحالة الأولى: النصف.
ترث الأخت الشقيقة النصف، وذلك
في حالة انفرادها. أمثلة:
مثال1: أخت ش/ عم: للأخت ش النصف، وذلك لإنفرادها، بينما العم
عاصب.
مثال2: أخت ش/ زوج: للأخت ش النصف لإنفرادها، وللزوج أيضا النصف
لعدم وجود الفرع الوارث.
ü الحالة الثانية:
الثلثان.
ترث الأخت ش الثلثان وذلك في
حالة تعددها، أختان ش فأكثر.
مثال1: أخت ش/أخت ش: نلاحظ
تعدد الأختان، وبالتالي فَهُم شُركاء في الثلثان.
مثال2: أخت ش/ أخت ش/ أخت
ش: التعدد وبالتالي الثلثان.
ü الحالة الثالثة:
التعصيب.
تكون الأخت الشقيقة عاصبة في
حالتان:
الأولى: تكون عاصبة بالغير،
(أنظروا أنواع التعصيب وبالأخص العاصب بالغير).
مثال: أخت ش/ أخ ش: هنا
بسبب وجود الأخ الشقيق تصبح الأخت الشقيقة عاصبة، وهو ما يسمى بالتعصيب بالغير لكن
بالتفاضل، للذكر مثل حظ الأنثيين.
الثانية: تكون عاصبة مع
الغير، (أنظروا أنواع التعصيب وبالأخص العاصب مع الغير).
مثال: بنت/ بنت إبن/ أخت
ش: للبنت النصف ولإبنة الإبن السدس بسبب
وجودها مع بنت واحدة تأخد السدس تكملة للثلثين، بينما الأخت ش عاصبة مع الغير، أي
أصبحت عاصبة بسبب اجتماعها مع البنت وبنت الإبن ولا يشترط وجود الأخت ش مع البنت
وبنت الإبن في نفس الوقت بل يشترط وجودها معهما معا أو مع إحداهن.
IV.
حالات إرث الأخت لأب:
للأخت لأب أربع حالات، ترث
بالنصف وبالثلثان وبالسدس وبالتعصيب.
ü الحالة الأولى:
النصف.
ترث الأخت لأب إذا ما انفردت بالنصف،
سنقف على بعض أمثلة هذه الحالة.
مثال1: زوجة/ عم/ أخت لأب:
للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث،
بينما العم عاصب، في حين الأخت لأب تأخذ النصف لإنفرادها.
مثال2: زوجتان/ أخت لأب: فالزوجتان هنا شركاء في الربع لعدم وجود الفرع
الوارث الذي لو كان موجودا لنقلهما من الربع إلى الثمن، بينما أخت لأب ترث النصف
لإنفرادها.
ü الحالة الثانية:
الثلثان.
ترث الأخت لأب الثلثان في حالة
إن وُجدت مع أخت لها أي تعددت أختان شقيقتان فأكثر. أمثلة:
مثال1: أخت لأب/ أخت لأب/ أم:
لأختان لأب الثلثان شركاء فيه يقسم بينهم
بالتساوي، بينما الأم تأخذ السدس وذلك لتعدد الأخوات.
مثال2: 3أخوات لأب/ زوجتان:
للأخوات لأب الثلثان فيما بينهم، بينما
الزوجتان لهما الربع أيضا يقسم فيما بينهما، أي شركاء فيه وليس لكل زوجة ربع بل
الربع فيما بينهما.
ü الحالة الثالثة:
السدس.
تأخذ الأخت لأب السدس في حالة
وجودها مع أخت شقيقة واحدة وذلك تكملة للثلثين، إلى أنه إذا وُجد معها أختان
شقيقتان فأكثر تحجب الأخت لأب من الإرث، إلى إذا وُجد معها أخوها (أخ لأب).
مثال1: أخت لأب/ أخت ش: للأخت
الشقيقة هنا النصف، وللأخت لأب السدس وذلك تكملة للثلثين.
مثال2: أخت ش/ أخت ش/ أخت
لأب: للأختان ش الثلثان، في حين الأخت لأب محجوبة بسبب تعدد الأختان، فتعدد
الأخوات الشقيقات يمنعن الأخت لأب من الإرث إلى في حالة واحدة وهي ما سنراه في المثال
3.
مثال3: أخت ش/أخت ش/ أخت
ش/أخت لأب/أخ لأب: الأخوات الشقيقات شركاء في الثلثان، بينما الأخت لأب هنا رغم
تعدد الأخوات الشقيقات هنا ترث بسبب وجود أخيها الذي أنقدها وجعلها ترث معه حيث
أصبحت عاصبة بسببه، وهو ما يسمى بالتعصيب بالغير، فالأخ لأب هنا يسمى القريب
المبارك، لأنه أنقد أخته من الحجب حيث نقلها من الحرمان إلى التعصيب.
ü الحالة الرابعة:
التعصيب.
تكون الأخت لأب عاصبة في
حالتان:
الأولى: تكون عاصبة بالغير وذلك إذا ما وُجدت مع أخيها
(الأخ لأب). أمثلة:
مثال: أخت لأب/ أخ لأب: هنا الأخت لأب عاصبة بسبب وجودها مع أخيها لكن
بالتفاضل فللأخ سهمان بينما للأخت سهم واحد.
الثانية: تكون عاصبة مع
الغير وذلك إذا ما وُجدت مع البنت أو بنت الإبن.
مثال1: أخت لأب/ بنت: للبنت النصف، بينما الأخت لأب عاصبة بسبب البنت.
مثال2: أخت لأب/ بنت إبن: نفس الأمر لبنت الإبن النصف، وللأخت لأب التعصيب
بسبب وجود بنت الإبن وهو ما يسمى بالتعصيب مع الغير.
V.
حالات إرث الأب.
يرث الأب في ثلاثة حالات، يرث
بالسدس وبالسدس+عاصب وأخيرا بالتعصيب.
ü الحالة الأولى:
السدس.
يأخد الأب السدس إذا وُجد مع
فرع وارث مذكر. نذكر بعض الأمثلة:
مثال1: أب/ إبن: للأب هنا
السدس لوجود الفرع الوارث المذكر المتمثل في الإبن الذي يرث بالتعصيب.
مثال2: إبن إبن/ أب: بما أن إبن إبن يعتبر فرعا وارثا وباعتباره فرعا
مذكرا فبالتالي للأب السدس في حين يرث إبن الإبن هنا بالتعصيب.
ü الحالة الثانية:
السدس+عاصب.
يرث الأب السدس+عاصب عند وجود
الفرع الوارث المؤنث معه، وهو ما نصت عليه المادة 353 من مدونة الأسرة، وبالتحديد
ضمن الكتاب السادس المتعلق بالمواريث. وعليه نذكر بعض الأمثلة:
مثال1: بنت/ أب/ أم: للبنت النصف لإنفرادها، وللأم السدس لوجود الفرع
الوارث، بينما للأب السدس+عاصب لوجود الفرع الوارث المؤنث المتمثل في البنت.
مثال2: بنت إبن/ أم/ أب
/أخ لأم: لبنت الإبن النصف، وللأم السدس لوجود بنت الإبن، بينما للأب السدس+عاصب
لوجود الفرع الوارث المؤنث والمتمثل في بنت إبن، في حين حُجب الأخ لأم حجب حرمان
ومنع بسبب الأب وبنت الإبن.
ü الحالة الثالثة:
عاصب.
يكون الأب عاصب في حالة عدم
وجود الفرع الوارث ذكرا أو أنثى. نذكر بعض الأمثلة:
مثال1: زوج/ أم/ أب: للزوج
النصف، وللأم الثلث، في حين للأب التعصيب وذلك لعدم وجود الفرع الوارث.
مثال2: زوجة/أب/ أخ ش:
للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، بينما الأب عاصب، في حين الأخ الشقيق محجوب
حجب حرما من طرف الأب.
مثال3: أب/ عم/ إبن عم
الشقيق: للأب التعصيب، بينما العم محجوب
من طرف الأب، في حين إبن العم الشقيق محجوب من العم والأب.
VI.
حالات إرث الجد:
من حسنات مدونة الأسرة أن
المشرع أنهى الجدل بخصوص إرث الجد حيث حصرها في خمس حالات:
ü الحالة الأولى:
السدس.
يرث الجد السدس في حالة وجود
الفرع الوارث المذكر، (الإبن/إبن الإبن وإن سفل) وعدم وجود الأب الذي يحجبه.
·
أمثلة عن حالات إرث الجد السدس:
مثال1: جد/ إبن: للجد السدس، وذلك لوجود الفرع الوارث المذكر
الذي هو الإبن، هذا الأخير يرث بالتعصيب باعتباره من الورثة بالنفس ولا يرثون سوى
بالتعصيب.
مثال2: جد/ إبن إبن إبن: للجد السدس لوجود الفرع الوارث المذكر الذي هو
إبن إبن إبن، هذا الأخير يرث بالتعصيب.
ü الحالة الثانية:
السدس+عاصب.
يرث الجد السدس+عاصب في حالة
وجوده مع الفرع الوارث المؤنث. نذكر بعض الأمثلة:
مثال1: بنت/ جد: للبنت
النصف وللجد السدس+التعصيب لوجوده مع الفرع الوارث المؤنث.
مثال2: بنت إبن/ جد: لبنت
الإبن النصف وللجد السدس+التعصيب.
ü الحالة الثالثة:
التعصيب.
يكون الجد عاصب في حالة عدم
وجود الفرع الوارث، بالإضافة إلى عدم وجود الأب الذي يحجبه حجب حرمان، أي يمنعه من
الميراث، وما يهمنا هنا هو الحالة التي يكون فيها الجد عاصب. نذكر بعض الأمثلة:
مثال1: جد/ زوجة: للزوجة الربع، بينما الجد عاصب لعدم وجود الفرع
الوارث الذي يحجبه حجب نقل، وعدم وجود الأب الذي يحجبه حجب حرمان.
مثال2: جد/ أم: للأم الثلث، بينما الجد عاصب.
ü الحالة الرابعة:
وجود الجد مع الإخوه الأشقاء أو لأب:
في هاته الحالة يكون الجد مخيرا
بين الثلث أو المقاسمة ويكون ذلك في ثلاثة صور.
Ø الصورة الأولى:
المقاسمة أفضل.
تكون المقاسمة أفضل للجد، وذلك
عندما يكون مع أقل من آخين شقيقين أو ما يعادلهما (آخين شقيقين=أربعة أخوات
شقيقات)
مثال2: |
5 |
||
|
ع |
جد |
2 |
|
أخ شقيق |
2 |
|
|
أخت شقيقة |
1 |
|
مثال1: |
2 |
||
|
ع |
جد |
1 |
|
أخ شقيق |
1 |
|
Ø الصورة الثانية: المقاسمة=الثلث:
يكون الثلث مساوي للمقاسمة
بالنسبة للجد إذا ما وُجد مع أخين شقيقين أو ما يعادلهما (أخين شقيقين=أربعة أخوات
شقيقات).
|
مثال2: |
3 |
|
ع |
جد |
1 |
|
أخ شقيق |
1 |
||
أخ شقيق |
1 |
||
مثال1: |
3 |
||
|
3/1 |
جد |
1 |
|
ع |
أخ شقيق |
1 |
|
أخ شقيق |
1 |
|
Ø
الصورة الثالثة: الثلث أفضل:
يكون للجد الثلث
أفضل وذلك عندما يوجد معه أكثر من أخين:
5×
15 |
3 |
مثال: |
|
5 |
1 |
جد |
3/1 |
4 |
2 |
أخ شقيق |
ع |
4 |
|
أخ شقيق |
|
2 |
|
أخت شقيقة |
·
وتجدر الإشارة إلى
أن الحالة الخامسة يتعذر علي الغوص فيها لكوني لست متمكنا منها جيدا وعليه أحيطكم
علما أن هذه الحالة يكون فيها الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب بالإضافة لوجود أصحاب
فروض متعددة معهم.
مفهوم الحجب
وأنواعه:
الحجب لغة: المنع، وشرعا:
هو منع وارث معين من كل الإرث أو بعضه بقريب آخر.
أنواعه: الحجب نوعان: حجب
حرمان وإسقاط، وإما حجب نقل ونقصان.
1)
حجب حرمان: هو حرمان وارث من
الإرث بوجود من هو أولى منه وأقرب إلى الهالك (المتوفى)، والورثة الذين يلحقهم حجب
حرمان هم:
إبن الإبن |
يحجبه الإبن خاصة، والقريب من
ذكور الحفدة يحجب البعيد من ذكورهم وإناثهم. |
بنت الإبن |
يحجبها الإبن (والبنتان فأكثر
إلا إذا كان معها أخوها الذي يُعصبها). |
الجد |
يحجبه الأب، والجد القريب يحجب
الجد البعيد. |
الأخ ش و الأخت ش |
يحجبهما الإبن _ إبن الإبن _الأب. |
الأخ لأب و الأخت لأب |
يحجبهما الشقيق ومن حجبه، وكذلك
الأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع الغير. |
الأخت لأب |
يحجبها الشقيقتان، إلا إذا وُجد
معها أخ لأب فيرثان بالتعصيب. |
إبن الأخ الشقيق |
يحجبه الجد، والأخ لأب ومن حجبه،
وكذلك الأخت لأب إذا كانت عاصبة مع الغير. |
إبن الأخ لأب |
يحجبه إبن الأخ الشقيق ومن حجبه. |
العم الشقيق |
يحجبه إبن الأخ لأب ومن حجبه. |
العم لأب |
يحجبه العم الشقيق ومن حجبه. |
إبن العم الشقيق |
يحجبه العم لأب ومن حجبه. |
إبن العم لأب |
يحجبه إبن العم الشقيق ومن حجبه. |
الأخ لأم و الأخت لأم |
يحجبهما: الإبن_إبن الإبن_البنت_بنت
الإبن_الأب_الجد. |
الجدة لأم |
تحجبها الأم خاصة، أما الجدة لأب
فيحجبها الأب ولأم. والجدة القريبة من جهة الأم تحجب الجدة البعيدة من جهة الأم
والأب. |
2)
حجب نقل:
هو الذي ينقل فيه وارث معين وارث آخر من نصيب في الميراث إلى ما دونه،
ويكون ذلك في ثلاث حالات، وهي:
·
حجب نقل من فرض أكبر
إلى فرض أصغر (أم_إبن)
·
حجب نقل من فرض أقل
إلى التعصيب (بنت_أخت لأب_أخ لأب)
·
حجب نقل من تعصيب
أفضل إلى فرض اقل (أب_إبن)
الورثة |
من ينقلهم |
الأم |
ينقلها من الثلث إلى السدس الإبن
وإبن الإبن وإن سفل، والبنت وبنت الإبن وإن سفلت، وكذلك متعدد من الإخوة
والأخوات. |
الزوج |
ينقله من النصف إلى الربع الإبن_
إبن الإبن وإن سفل _البنت_ بنت الإبن وإن سفلت. |
الزوجة |
ينقلها من الربع إلى الثمن الإبن
_إبن الإبن وإن سفل _ البنت_ بنت الإبن وإن سفلت. |
بنت الإبن |
تنقلها البنت الواحدة من النصف
إلى السدس. كما تنقل البنت إثنتين من بنات الإبن من الثلثين إلى السدس. |
الأخت لأب |
تنقلها الأخت الشقيقة من النصف
إلى السدس، كما تنقل إثنين فأكثر من الثلثين إلى السدس. |
الأب |
ينقله الإبن وإبن الإبن وإن سفل
من التعصيب إلى السدس، كما تنقله البنت و بنت الإبن وإن سفلت من التعصيب إلى
السدس، مع إضافة التعصيب له (ع+6/1). |
الجد |
نفس ما قلناه عن الأب غير أن هذا
الأخير يحجب الجد حجب حرمان. |
البنت/بنت الإبن/الأخت ش/ الأخت لأب |
ينقل كل واحدة منهن أخوها من
الفرض إلى التعصيب. |
الأخوات ش و الأخوات لأب |
تنقلهن البنت فأكثر أو بنت الإبن
فأكثر من الفرض إلى التعصيب. |
v تأصيل المسألة:
رسم توضيحي لكيفية حل المسألة:
![]() |
|||
![]() |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
سنتطرق لبيان طرق تأصيل المسألة، ويطلق عليها أيضا أصل الفريضة، وهو أقل
عدد تأخذه من حظوظ الورثة صحيحة من غير كسر وفق أحد العددين.
ويجب أن نعلم بدايةً أن أصول الفريضة سبعة وهي: (2-3-4-6-8-12-24).
ويختلف أصل الفريضة باختلاف الورثة، فهم إما عصبة ذكورا وإما أن يكون عصبة
ذكورا وإناثا أو أن يكونوا عصبة مع صاحب فرض واحد أو أن يكونوا أصحاب فروض متعددة.
فأصل الفريضة أربع حالات وهي:
الحالة الأولى: أن يكون الورثة
كلهم عصبة ذكورا فأصل المسألة من عدد رؤوسهم.
أمثلة تطبيقية:
مثال2: |
4 |
|
ع |
أخ ش |
1 |
أخ ش |
1 |
|
أخ ش |
1 |
|
أخ ش |
1 |
أصل المسألة
|
مثال1: |
3 |
||
ع |
إبن |
1 |
|
|
إبن |
1 |
|
||
إبن |
1 |
|
||
|
مثال3: |
200 |
|
ع |
200 أخ لأب |
200 |
|
الحالة الثانية: أن يكون الورثة
كلهم عصبة، لكنهم ذكورا وإناثا فأصل المسألة بناءاً على عدد رؤوسهم مع الأخذ بعين
الاعتبار التفاضل بينهم، أي للذكر سهمان وللأنثى سهم واحد.
|
مثال2: |
5 |
|
ع |
أخ ش |
2 |
|
أخ ش |
2 |
||
أخت ش |
1 |
||
مثال3: |
4 |
||
|
ع |
أخت لأب |
1 |
|
أخت لأب |
1 |
|
|
أخ لأب |
2 |
|
أمثلة للتوضيح:
مثال1: |
3 |
|
||
|
ع |
إبن |
2 |
|
|
بنت |
1 |
||
كما نلاحظ في المثال الأول لدينا إبن وبنت يرثا بالتعصيب، لكن بالتفاضل، أي
للإبن سهمان وللبنت سهم واحد، وباعتبار التفاضل بينهما نعتبر الإبن كأنه فيه شخصان
بينما البنت شخص واحد، إذن 3=1+2، وعليه أصل المسألة 3 للإبن سهمان من 3 بينما
للبنت سهم واحد، وهو ما يستفاد من قوله تعالى: {للذكر مثل حظ الأنثيين}. صدق الله
العظيم.
ونفس الأمر ينطبق على المثال 2 و3، حيث نرى في المثال 2 وجود أخين شقيقين
ومعهما أخت شقيقة واحدة، فإذا ما اعتبرنا
كل أخ فيه 2 بينما الأخت 1 يكون مجموعهم 5 (5=1+2+2)، الخارج 5 نجعله أصل المسألة،
للأخت سهم واحد من 5، لكل أخ ضعف ما أخذته الأخت، أي لكل أخ سهمان. أيضا نفس الأمر
ينطبق على المثال 3، لدينا أختين لأب وأخ لأب، وبالتالي مجموعهم 4 لكل أخت سهم
بينما للأخ سهمان.
الحالة الثالثة: أن يوجد مع العصبة
صاحب فرض واحد، فأصل المسألة هنا بناءاً على مقام صاحب الفرض.
نعطي أمثلة
للاستئناس:
مثال3: |
4 |
|
|||
|
4/1 |
زوج |
1 |
||
|
ع |
إبن |
1 |
||
|
إبن |
1 |
|||
|
إبن |
1 |
|||
مثال2: |
4 |
||
|
4/1 |
زوج |
1 |
|
ع |
إبن |
2 |
|
بنت |
1 |
|
|
مثال1: |
6 |
|
6/1 |
أم |
1 |
|
ع |
إبن |
5 |
|
نلاحظ في المثال الأول أخذت الأم السدس، وذلك لوجود الفرع الوارث المتمثل
في الإبن، الذي يرث بالتعصيب، وباعتبار الأم هي صاحبة الفرض الوحيدة الموجودة في
المثال1، نأخذ مقامها ونجعله أصلا للمسألة وبما أن مقامها 6، وبالتالي أصل المسألة
سيكون 6.
الآن لتحديد نصيب كل وارث نقوم بقسمة أصل المسألة على مقام صاحب الفرض
والخارج نضربه في بسط صاحب الفرض.
6 (أصل المسألة)
1 =(البسط)1×1=
6 (مقام صاحب الفرض)
إذن للأم سهم واحد، وكما قلنا سابقا العاصب يأخذ كل الميراث في حالة عدم
وجود صاحب فرض، وقد يأخذ ما تبقى في حالة وجود صاحب فرض، وقد لا يأخذ شيئا إذا لم
يتبقى ما يرثه عن أصحاب الفروض. هنا نلاحظ وجود صاحب فرض ويتمثل في الأم وأخذت من
6، سهم واحد. إذن 5=1- 6 وبالتالي تبقت 5 أسهم من نصيب الإبن الذي كما قلنا يرث
بالتعصيب. وجدير بالذكر أن الإبن من العصبة بالنفس وهو من الورثة الذين يرثون
بالتعصيب فقط.
Ü وما قلناه عن المسألة الأولى ينطبق عن المسألة
الثانية و الثالثة.
الحالة الرابعة: إذا كان في المسألة أكثر من صاحب فرض واحد، فأصل
المسألة في هذه الحالة يحدد بعد أن نقارن بين مقامات أصحاب الفروض الموجودة بما
يعرف بالأنظار الأربعة. والأنظار الأربعة هي:
1.
التماثل: عبارة عن مساواة
المقامات، أي أن يكون المقامات متشابهة ومتماثلة ك 6/1 و 6 /1 أو
3 /1 و 3 /2 أو 2 /1
و 2 /1...
وهنا في التماثل الحكم فيه الاكتفاء بأخذ أحد المقامات المتماثلة وجعله
أصلا للمسألة. نذكر بعض الأمثلة للتوضيح:
مثال1: |
6 |
||
|
6/1 |
أب |
1 |
|
6/1 |
أم |
1 |
|
ع |
إبن |
4 |
Ü نلاحظ مقام الأب والأم متماثل أي متشابه (6)،
وبالتالي تماثل، فنحتفظ بأحد المقامين ونجعله أصلا للمسألة، إذن أصل الفريضة سيكون
6.
نقوم بقسمة الأصل 6 على مقام أصحاب الفروض والخارج نضربهُ في البسط،
والناتج هو سهم كل صاحب فرض أي: 1=1×1=6÷6
إذن لكل من الأب والأم سهم واحد، (الأب سهم والأم سهم)، بينما الإبن عاصب
يتبقى له من 6 أربعة.
4=(سهم الأم)1-5=(سهم الأب)1-6 (أصل المسألة)
وبالتالي يتضح أنه بقيت 4 أسهم هي من نصيب العاصب أي الإبن.
مثال2: |
2 |
||
|
2/1 |
زوج |
1 |
|
2/1 |
أخت شقيقة |
1 |
|
ع |
عم |
حُجِب حجب استغراق |
Ü نلاحظ أيضا مقام كل من الزوج والأخت الشقيقة
متشابه (2)، وبالتالي نجعله أصلا للمسألة، للزوج نصفها، سهم واحد وللأخت الشقيقة
أيضا نصفها سهم واحد. لكن إذا ما لاحظتم العاصب هنا الذي هو العم لا يوجد من يحجبه
حجب حرمان وبالتالي استحق التعصيب، غير أنه رغم كونه يرث لم يتبقى له شيء فالزوج
أخد النصف والأخت الشقيقة النصف، وبالتالي لم يتبقى للعم ما يرث.
وإن تذكرتم ما قلناه عن العاصب قد يأخذ كل الميراث، وقد يأخذ ما بقيَّ، وقد
لا يأخذ شيء إذا لم يتبقى له ما يرث بعد أخد أصحاب الفروض حقوقهم.
2.
التباين : ويطلق عليه التخالف،
وهو عبارة عن عددين لم يتفقا في أية نسبة، ولتقريب المعنى يمكن القول: نكون أمام
تباين في حالة وجود عددين أحدها فردي والآخر زوجي. ولا يوجد قاسم
مشترك بينهما على سبيل المثال لا الحصر 2/3 أو 4/3 أو 3/8 والحكم هنا في التباين
نضرب المقامين في بعضهما البعض والخارج نجعله أصلا للمسألة. نذكر بعض الأمثلة
لترسيخ التباين في ذهنكم أكثر.
|
مثال1: |
6 |
|
||
2/1 |
زوج |
3 |
|||
3/1 |
أخ لأم |
1 |
|||
أخ لأم |
1 |
||||
ع |
إبن أخ ش |
1 |
|||
Ü نلاحظ التباين بين
مقام الزوج 2 /1 ومقام الإخوة لأم 3 /1.
إذن نضرب المقامين في بعضهما البعض أي 6=2×3 وبالتالي أصل المسألة (6)،
للزوج نصفها أي 3 أسهم، وللإخوة لأم ثلثها سهمان، لكل أخ لأم سهم واحد، يتبقى من 6،
سهم واحد من نصيب العاصب الذي هو إبن الأخ الشقيق.
|
مثال2: |
12 |
|
4/1 |
زوجة |
3 |
|
3/1 |
أم |
4 |
|
ع |
أخ لأب |
5 |
|
Ü نلاحظ التباين بين مقام الزوجة 4 /1 ومقام الأم 3 /1
وعليه 12=4×3. وبالتالي أصل المسألة هو 12، للزوجة الربع، ثلاثة أسهم بينما للأم
الثلث، أربعة أسهم، يتبقى من 12 خمسة أسهم (5=7-12/7=5+3)، وبالتالي الأسهم الخمسة
المتبقية من نصيب الأخ لأب الذي يرث بالتعصيب.
|
مثال3: |
24 |
|
||
8/1 |
زوجة |
3 |
|||
3/2 |
بنت |
8 |
|||
بنت |
8 |
||||
ع |
أخت لأب |
5 |
|||
Ü نلاحظ التباين بين
مقام الزوجة 8 /1 ومقام البنتان 3 /2 نضربهما في بعضهما البعض أي: 24=3×8 للزوجة
الثمن ثلاثة أسهم، وللبنتان الثلثان 16 سهم، لكل بنت 8 أسهم، يتبقى 5 أسهم من نصيب
الأخت لأب العاصبة هنا مع الغير وذلك بسبب وجودها مع البنتان.
3.
التداخل: عبارة عن عددين أصغر
وأكبر، ويكون العدد الأكبر ضعف العدد الأصغر في مرة أو عدة مرات نذكر على سبيل
المثال:
½ و 4/1 أو 6/1 و 3 /1
أو 8/1 و 2/1... وغيرهم، وبالتالي عندما نكون أمام التداخل نحتفظ بالعدد الأكبر
ونجعله أصلا للمسألة. سنذكر بعض الأمثلة تتضمن التداخل:
مثال1: |
6 |
|
3/1 |
أم |
2 |
6/1 |
أخ لأم |
1 |
ع |
عم |
3 |
Ü نلاحظ أن مقام الأخ
لأم6/1 أكبر من مقام الأم 3/1 وهو من مضاعفاته
وبالتالي تداخل، فنحتفظ بالمقام الأكبر الذي هو 6 فنجعله أصلا للمسألة. للأم ثلثها
سهمان، بينما للأخ لأم السدس سهم واحد، تتبقى ثلاثة أسهم من نصيب العم الذي يرث
بالتعصيب.
مثال2: |
4 |
||
4/1 |
زوج |
1 |
|
2/1 |
بنت |
2 |
|
ع |
أخ ش |
1 |
|
Ü نلاحظ أنه هناك تداخل بين مقام البنت الذي هو 2
ومقام الزوج الذي هو 4. حيث 4 من مضاعفات العدد 2، وعليه نحتفظ بالمقام الأكبر، أي
4 فنجعله أصلا للمسألة. للبنت النصف سهمان، وللزوج الربع سهم واحد، بينما الأخ ش
العاصب يبقى له سهم واحد.
مثال3: |
6 |
||
|
6/1 |
أم |
1 |
|
2/1 |
بنت |
3 |
|
ع |
أخت ش |
2 |
Ü نلاحظ أنه هناك تداخل بين مقام الأم (6) ومقام
البنت (2)، حيث 6 من مضاعفات العدد 2 وعليه نحتفظ بالمقام الأكبر أي 6 فنجعله أصلا
للمسألة. للأم السدس سهم واحد، وللبنت النصف ثلاثة أسهم، وللأخت ش العاصبة بسبب
البنت لها سهمان.
4.
التوافق: عبارة عن اتفاق
العددين في أقل نسبة، أي أن يكون بين العددين قاسم مشترك يقبلان القسمة عليه،
وغالبا في تأصيل المسائل يكون التوافق بين الربع والسدس، بالإضافة إلى السدس و
الثمن. على سبيل المثال بين 4و6 توافق في 2، أي كلاهما يقبلان القسمة عليه والحكم
في التوافق نأخذ وِفْقَ أحد المقامات فنضربه في كامل المقام الآخر، ونقصد بوِفْقَ
أي نصف والخارج هو أصل المسألة. أمثلة تتضمن التوافق:
مثال1: |
12 |
|
4/1 |
زوج |
3 |
6/1 |
أم |
2 |
ع |
إبن |
7 |
Ü نلاحظ التوافق بين مقام الزوج (4) ومقام الأم (6)
أي أن القاسم المشترك بينهما هو العدد 2 فكلاهما يقبلان القسمة عليه، وبالتالي
نضرب وِفْقَ (نصف) أحد المقامين في كامل المقام الآخر، أي 12=3×4 أو 12=2×6،
وبالتالي أصل المسألة 12 للزوج الربع 3 أسهم، وللأم السدس سهمان، بينما تتبقى 7
أسهم من نصيب الإبن العاصب.
|
مثال2: |
24 |
|
8/1 |
زوجة |
3 |
|
6/1 |
أب |
4 |
|
ع |
إبن |
17 |
|
Ü نلاحظ أيضا كلا المقامين يقبلان القسمة في أقل
نسبة بينهما هي العدد ،2 وبالتالي نضرب وِفْقَ (نصف) أحد المقامين في كامل المقام
الآخر أي:
24=3×8 أو 24=4×6 إذن أصل المسألة 24، للزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وللأب
السدس أربعة أسهم، تبقى 17 سهم من نصيب الإبن.
هكذا نكون قد أنهينا بيان كيفية التأصيل. فلا بأس بالتذكير، إذ يتم تحصيل
أصل الفريضة في أربع حالات: إما أن تكون المسألة مكونة من ورثة كلهم عصبة بالنفس
أي ذكورا فقط وهنا أصل المسألة بناءا على عدد رؤوسهم، وقد تكون المسألة مكونة من
عصبة ذكورا وإناثا أيضا هنا أصل المسألة بناءا على عدد رؤوسهم مع الأخذ بعين الاعتبار
التفاضل بين الذكر والأنثى، أي للذكر سهمان وللأنثى سهم واحد.
وقد تكون المسألة مكونة من عصبة ومعهم صاحب فرض واحد هنا أصل المسألة بناءا
على مقام صاحب الفرض، وقد تكون المسألة تتضمن أكثر من صاحب فرض واحد هنا يتم
اللجوء إلى الأنظار الأربعة لتحديد أصل الفريضة وكل هذا رأيناه.
وتجدر الإشارة
إلى أنه قد تجتمع في مسألة واحدة جميع الأنظار أو أغلبها. فكيف يجب التعامل
في هذه الحالة؟
الجواب سهل نقوم بنفس الخطوات حيث نرى هل هناك تماثل فنحتفظ بأحد العددين
المتماثلين وبذلك تتقلص الأعداد ثم نرى ما إذا كان هناك تداخل فيتقلص العدد مرة
أخرى. وهذا مثال للتوضيح أكثر:
لدينا: زوجة – أم - أب – بنتان:
|
|
24 |
27 |
|
8/1 |
زوجة |
3 |
3 |
|
6/1 |
أم |
4 |
4 |
|
6/1+ع |
أب |
4 |
4 |
|
3/2 |
بنت |
8 |
8 |
|
بنت |
8 |
8 |
||
إذا ما أمْعنا النظر في هذه المسألة نجد التماثل بين 6 و6 ونجد التداخل بين
6 و 3 ونجد التباين بين 8 و3 ونجد أيضا
التوافق بين 6 و 8.
كيفية التأصيل لدينا: (8-6-6-3)
أولا: نبدأ بالتماثل. أي 6 و6 نحتفظ بأحدهما، إذن يتبقى ثلاثة أعداد وهي
8-6-3.
ثانيا: ننظر هل هناك تداخل فنجد التداخل بين 6 و 3 إذن في التداخل نحتفظ
بالعدد الأكبر الذي هو 6، وبالتالي يتبقى عددان هما (8 و6) وهو ما يعرف بالتوافق،
إذن نضرب وفق (نصف) أحد العددين في كامل المقام الآخر أي :
24=4×6 أو 24=3×8 كما نلاحظ الخارج نفسه وبالتالي 24 هو أصل المسألة. غير
أنكم تلاحظون على أنه أُضيفت خانة أخرى فيها العدد 27 وهذا ما يعرف بالعول الذي
سنقف عليه بالتفصيل بعدما انتهينا من بيان كيفية تأصيل المسألة.
vالعول:
العول هو الزيادة في مجموع السهام المفروضة ونقص في أنصبة الورثة، أي أن
يكون مجموع السهام أكبر من أصل المسألة.
وقبل الشروع في إعطاء أمثلة لمسائل حول العول وجب التأكيد على أن الأصول
التي تعول ثلاثة وهي:
6 تعول إلى 7 و8 و 9 و10.
12 تعول إلى 13 و15 و17.
24 تعول إلى 27.
·
أمثلة تطبيقية 6 تعول إلى 7 – 8 -9 -10.
|
مثال: 6 تعول إلى 8: |
6 |
8 |
|
2/1 |
زوج |
3 |
3 |
|
2/1 |
أخت شقيقة |
3 |
3 |
|
3/1 |
أخ لأم |
1 |
1 |
|
أخ لأم |
1 |
1 |
||
|
مثال: 6 تعول إلى 7: |
6 |
7 |
|
||
2/1 |
زوج |
3 |
3 |
|||
3/2 |
أختان شقيقتان |
4 |
4 |
|||
![]() |
|
مثال: 6 تعول إلى 9: |
6 |
9 |
|
2/1 |
زوج |
3 |
3 |
|
3/2 |
أخت شقيقة |
2 |
2 |
|
أخت شقيقة |
2 |
2 |
||
3/1 |
أخ لأم |
1 |
1 |
|
أخ لأم |
1 |
1 |
||
|
مثال: 6 تعول إلى 10: |
6 |
10 |
||
2/1 |
زوج |
3 |
3 |
|
|
3/2 |
أختان لأب |
4 |
4 |
|
|
3/1 |
أختان لأم |
2 |
2 |
|
|
6/1 |
أم |
1 |
1 |
|
|
|
مثال 12 تعول إلى 15: |
12 |
15 |
|||
4/1 |
زوج |
3 |
3 |
|||
3/2 |
بنتان |
8 |
8 |
|||
6/1 |
أم |
2 |
2 |
|||
ع+6/1 |
أب |
2 |
2 |
|||
·
أمثلة: 12 تعول إلى 13 – 15 – 17.
![]() |
![]() |
مثال 12 تعول إلى 13: |
12 |
13 |
|||
|
4/1 |
زوج |
3 |
3 |
|
|
3/2 |
بنت |
4 |
4 |
|
|
بنت |
4 |
4 |
||
|
6/1 |
أم |
2 |
2 |
|
مثال 12 تعول إلى 17: |
12 |
17 |
؟ |
|
4/1 |
زوجة |
3 |
3 |
؟ |
زوجة |
|
|
؟ |
|
6/1 |
أم |
2 |
2 |
؟ |
3/2 |
أختان ش |
8 |
8 |
؟ |
3/1 |
أخان لأم |
4 |
4 |
؟ |
·
مثال: 24 تعول إلى 27:
|
|
24 |
27 |
|||
8/1 |
زوجة |
3 |
3 |
|||
3/2 |
بنت |
8 |
8 |
|||
بنت |
8 |
8 |
||||
6/1 |
أم |
4 |
4 |
|||
6/1+ع |
أب |
4 |
4 |
|||
وهكذا نكون قد
أنهينا الأصول التي تعول مع ذكر مثال لكل حالة غير أنه إذا ما لاحظتم في المسألة
الخاصة بالمثال المتعلق بعول 12 إلى 17 لم تكتمل لأن سهم الزوجات 3 وعددهم 2،
وبالتالي 3 لا يمكن أن تقسم على 2 ويكون الخارج عدد صحيح 5،1=2÷3 ولذلك تتطلب
المسألة للتصحيح وقد تعمدت أن لا أقوم بتصحيحها الآن حتى نصل لكيفية التصحيح، وما
هو مهم في المثال هو 12 تعول إلى 17.
وقبل أن ننتقل لبيان كيفية التصحيح وما هو لا بأس أن نعرج على مفهوم آخر
يطلق عليه الرد وهو عكس العول.
vالرد:
وهو ضد العول، فالرد هو النقصان في مجموع السهام والزيادة في أنصبة الورثة،
أي أن يكون مجموع السهام أقل من أصل المسألة. نذكر بعض الأمثلة:
|
مثال 1: |
6 |
5 |
||
2/1 |
زوج |
3 |
3 |
||
3/1 |
أم |
2 |
2 |
||
|
مثال2: |
8 |
5 |
|
8/1 |
زوجة |
1 |
1 |
|
2/1 |
بنت |
4 |
4 |
|
|
مثال3: |
6 |
3 |
|
3/1 |
أم |
2 |
2 |
|
6/1 |
أخ لأم |
1 |
1 |
|
Ø تمارين:
·
تمعنوا في المسائل التالية وقوموا بحلها مع
التأصيل
1) |
... |
|
2) |
... |
... |
|
3) |
... |
|
زوجة |
... |
أم |
... |
... |
زوجة |
... |
|
||
أخ لأم |
... |
أخت ش |
... |
... |
بنت |
... |
|
||
أخ لأم |
... |
أخت ش |
... |
... |
أم |
... |
|
||
أخ لأب |
... |
أخان لأم |
... |
... |
أب |
... |
|
4) |
... |
... |
|
5) |
... |
... |
|
6) |
... |
جدة |
... |
... |
زوج |
... |
... |
|
جد |
... |
|
جدة |
... |
... |
|
بنت |
... |
... |
|
أخت ش |
... |
زوج |
... |
... |
|
بنت ابن |
... |
... |
|
أخ لأم |
... |
بنت ابن |
... |
... |
أم |
... |
... |
|
عم |
... |
|
بنت ابن |
... |
... |
|
أب |
... |
... |
|
|
|
7) |
... |
|
8) |
... |
... |
|
9) |
... |
بنت ابن |
... |
زوج |
... |
... |
بنت |
... |
||
جد |
... |
أخت ش |
... |
... |
أم |
... |
||
أب |
... |
أخت ش |
... |
... |
أب |
... |
||
ابن |
... |
أخت ش |
... |
... |
|
|||
|
أخت ش |
... |
... |
10)
|
... |
بنت ابن |
... |
جد |
... |
أب |
... |
Ø حلول التمارين
1) |
12 |
|
2) |
6 |
7 |
|
3) |
24 |
|
||
4/1 زوجة |
3 |
6/1 أم |
1 |
1 |
8/1 زوجة |
3 |
|
||||
1/3 |
أخ لأم |
2 |
2/3 |
أخت ش |
2 |
2 |
2/1 بنت |
12 |
|
||
أخ لأم |
2 |
أخت ش |
2 |
2 |
6/1 أم |
4 |
|
||||
ع أخ لأب |
5 |
3/1 أخان لأم |
2 |
2 |
6/1+ع أب |
4+1 |
|
4) |
12 |
13 |
|
5) |
12 |
15 |
|
6) |
3 |
|||||
6/1 |
جدة |
1 |
1 |
4/1 زوج |
3 |
3 |
|
ع |
|
جد |
2 |
|||
جدة |
1 |
1 |
|
2/1 بنت |
6 |
6 |
|
|
أخت ش |
1 |
||||
4/1 زوج |
3 |
3 |
|
6/1 بنت ابن |
2 |
2 |
|
|
ح أخ لأم |
0 |
||||
3/2 |
بنت ابن |
4 |
4 |
6/1 أم |
2 |
2 |
|
|
ح عم |
0 |
||||
بنت ابن |
4 |
4 |
|
6/1+ع أب |
2 |
2 |
|
|
|
|||||
7) |
6 |
|
8) |
6 |
7 |
|
9) |
6 |
|
ح بنت ابن |
0 |
2/1 زوج |
3 |
3 |
2/1 بنت |
3 |
|||
ح جد |
0 |
3/2 |
أخت ش |
1 |
1 |
6/1 أم |
1 |
||
6/1 أب |
1 |
أخت ش |
1 |
1 |
6/1+ع أب |
1+1 |
|||
ع ابن |
5 |
أخت ش |
1 |
1 |
|
||||
|
أخت ش |
1 |
1 |
10)
|
6 |
2/1 بنت ابن |
3 |
ح جد |
0 |
6/1+ع أب |
1+2 |
v
تصحيح المسألة
هو طلب اقل
عدد تخرج منه سهام ورثتها صحيحة بدون كسر ولكي تستوعبوا التعريف المقدم سنقوم
بتطبيقات على عدة أمثلة وبالحديث عن تصحيح المسائل سنعود للمثال السابق والمتعلق
بعول 12 إلى 17 مع أمثلة أخرى للتوضيح أكثر.
v
كيفية التصحيح
ما سأتطرق
له الآن هو بيان كيفية تصحيح المسألة ذات انكسار واحد وقبل ان نشرع في بيان
الطريقة وتطبيقها على عدة أمثلة،أحببت الإشارة على أن إزالة الانكسار في المسائل
ذات انكسار واحد تتم في حالتين:
ü
الأولى:
في حالة ما
إذا كان بين عدد الورثة أو ما يسمى بالحيز وبين المنكسر(أي السهم الغير قابل
للقسمة على عدد الورثة) تباين في هذه الحالة نقوم بضرب عدد الورثة مباشرة في آخر أصل
و الخارج نجعله أصلا جديدا للمسألة ثم سنقوم كآخر خطوة بضرب جميع أسهم الورثة في
العدد الذي ضربناه في أصل المسالة.
ü
الثانية:
هو عندما
تكون المسألة ذات انكسار واحد أيضا ويوجد بين الحيز (عدد الورثة المنكسرة سهمهم)
وبين المنكسر (السهم الغير قابل للقسمة على عدد الورثة) توافق في هذه الحالة نأخذ
نصف عدد الورثة المنكسرة سهمهم ونضربه في آخر أصل على سبيل المثال:
لدينا 6 إخوة وسهمهم 4 وبالتالي 4 لا تقبل
القسمة على 6 ويكون الخارج عدد صحيح بدون فاصلة إذن سهم الإخوة منكسرة وتتطلب
المسألة للتصحيح وعليه لتصحيحها يجب المقارنة بين الحيز والمنكسر حيث نلاحظ بين 6
و 4 توافق وبالتالي هنا نأخذ نصف عدد الرؤوس أي 3 ( 6 نصفها 3) ونضربه في أخر أصل
للمسألة ثم سنكمل حل المسالة في كلا الحالتين بنفس الطريقة وسنقف عل عدة أمثلة
للتبسيط وللتوضيح أكثر.
(عدد الزوجات / الحيز ) 2×
|
المثال 1. |
12 |
17 |
34 |
|
|||
4/1 |
زوجة |
3 |
3 |
3 |
||||
زوجة |
|
|
3 |
|||||
6/1 |
أم |
2 |
2 |
4 |
||||
3/2 |
أخت شقيقة |
4 |
4 |
8 |
||||
أخت شقيقة |
4 |
4 |
8 |
|||||
3/1 |
أخ لأم |
2 |
2 |
4 |
||||
أخ لأم |
2 |
2 |
4 |
|||||
(الناتج من ضرب
34=2×17 ويطلق عليها بجامعة التصحيح)
·
المسألة ذات انكسار واحد:
نلاحظ في المسألة سهم الزوجات 3 يسمى المنكسر وعددهما 2 يسمى الحيز،
وبالتالي 3 لا تقبل القسمة على 2 ويكون الخارج عدد صحيح، وعليه تتطلب المسألة
للتصحيح من أجل إزالة الانكسار الحاصل في سهم الزوجات، وعملية التصحيح في هذه
الحالة بسيطة حيث نقوم بضرب الحيز (عدد الزوجات) في آخر أصل الذي هنا هو 17، أي
34=2×17، وبالتالي نجعل 34 أصلا جديدا، والآن نقوم بضرب جميع أسهم الورثة في العدد
الذي ضربنا فيه الأصل 17 وذلك العدد هو 2.
لدينا 6=2×3 إذن الخارج 6 هو سهم الزوجتان لكل زوجة 3 أسهم بعد التصحيح.
4=2×2 للأم أربعة أسهم بعد التصحيح
8=2×4 لكل أخت ش 8 أسهم بعد
التصحيح .
4=2×2 لكل أخ لأم 4 أسهم بعد التصحيح.
وهكذا نكون قد انتهينا من التصحيح وأزلنا الانكسار الحاصل في سهم الزوجات،
ولكي تتأكدوا على أن المسألة صحيحة قوموا بجمع جميع أسهم الورثة بعد التصحيح، ويجب
أن يكون الخارج مساوي لآخر أصل لدينا (34=4+4+8+8+4+3+3).
3×
|
مثال2: |
12 |
36 |
|
4/1 |
زوج |
3 |
9 |
|
|
بنت |
8 |
8 |
|
بنت |
|
8 |
||
بنت |
|
8 |
||
ع |
أخ شقيق |
1 |
3 |
|
البسط
المقام
نلاحظ أنه عندما قمنا بقسمة الأصل 12 على مقام البنات 3 كان الخارج 4
فضربناه في البسط الذي هو 2 فكان الخارج 8، إذن 8 هو سهم البنات وهم شركاء فيه غير
أن 8 لا تقبل القسمة على عدد البنات الذي هو ،3 وعليه فإن 8 منكسرة على عدد البنات،
وبذلك تتطلب المسألة للتصحيح. نأخذ الحيز (عدد البنات) ونضربه في آخر أصل الذي هو
12، وبالتالي 36=3×12 والآن نقوم بضرب أسهم جميع الورثة في العدد الذي ضربنا فيه
الأصل 12 وذلك العدد هو 3 وبالتالي:
9=3×3 . للزوج 9 أسهم بعد التصحيح.
24=3×8 إذن أسهم البنات بعد التصحيح 24 حيث نرى 24 تقبل القسمة على عدد
البنات الذي هو 3 أي 8=3÷24 وبالتالي لكل بنت 8 أسهم .
3=3×1 للأخ الشقيق 3 أسهم بعد التصحيح .
وكما قلنا لكي تتأكدوا من صحة مسألتكم اجمعوا جميع أسهم الورثة الذي يجب أن
يكون مطابق للأصل 36 .
لدينا: (36=3+8+8+8+9).
3×
مثال 3 |
12 |
36 |
|
4/1 زوجة
|
3 |
9 |
|
2/3 |
أخت ش |
8 |
4 |
أخت ش |
|
4 |
|
أخت ش |
|
4 |
|
أخت ش |
|
4 |
|
أخت ش |
|
4 |
|
أخت ش |
|
4 |
|
ع عم |
1 |
3 |
نلاحظ في المثال 3 أن سهم الأخوات الشقيقات 8
يسمى المنكسر وعددهم 6 يسمى بالحيز وبالتالي 8 لا تقبل القسمة على 6 فيكون الخارج
عدد صحيح بدون فاصلة إذن تتطلب المسألة للتصحيح من أجل إزالة الانكسار الحاصل في
سهم الأخوات الشقيقات ولإزالة الانكسار يجب المقارنة بين الحيز والمنكسر حيث نجد
بينهما هنا التوافق (8/6) وبالتالي نأخذ في هذه الحالة نصف عدد الأخوات الشقيقات
الذي هو 3 (6 نصفها 3) ونضربه في آخر أصل الذي هو 12 والخارج نجعله أصلا جديدا.
لدينا 36=3×12 وبالتالي 36 أصلا جديدا ويطلق
عليه بجامعة التصحيح و الآن نقوم بضرب جميع أسهم الورثة في العدد الذي ضربناه في الأصل
12 وذلك العدد هو 3.
وعليه 9=3×3 إذن 9 هو سهم الزوجة بعد
التصحيح.
24=3×8 إذن 24 هو سهم الأخوات الشقيقات بعد التصحيح
ولكل أخت شقيقة 4 أسهم.
3=3×1
إذن 3 هي سهام العم العاصب بعد التصحيح.
هكذا نكون قد انهينا حل وإزالة الانكسار
الحاصل في سهم الأخوات الشقيقات وللتأكد من صحة المسألة نقوم أيضا بجمع جميع أسهم
الورثة بعد التصحيح بحيث يجب أن يكون مطابق لأصل جامعة التصحيح. لدينا:36=3+4+4+4+4+4+4+9
إذن المسألة صحيحة.
3×
مثال 4 |
12 |
13 |
39 |
|
4/1 زوجة |
3 |
3 |
9 |
|
2/1 أخت ش |
6 |
6 |
18 |
|
1/3 |
أخ لأم |
4 |
4 |
2 |
أخ لأم |
|
|
2 |
|
أخ لأم |
|
|
2 |
|
أخ لأم |
|
|
2 |
|
أخ لأم |
|
|
2 |
|
أخ لأم |
|
|
2 |
نلاحظ في هذه المسالة أن سهم الإخوة لأم 4
وعددهم 6 وبالتالي 4 لا تقبل القسمة على 6 وعليه تتطلب المسألة للتصحيح فالسهم 4
يسمى المنكسر بينما عدد الإخوة لأم يطلق عليهم بالحيز إذن من أجل إزالة الانكسار
الحاصل في سهم الإخوة لأم علينا المقارنة بين الحيز والمنكسر فنجد بين 6 و 4 توافق
وبالتالي نأخذ نصف عدد الحيز الذي هو 3 (عدد الإخوة لام 6 إذن نصف 6 هو 3) ونضربه
في أخر أصل الذي هو 13 بعدما عالت المسألة.
لدينا: 39=3×13 إذن 39 هو أصل جامعة التصحيح
أما الآن سنقوم بضرب جميع أسهم الورثة في
العدد الذي ضربناه في الأصل 13 أي في العدد 3. وعليه: 9=3×3 إذن 9 هو سهم الزوجة
بعد التصحيح.
18=3×6 إذن 18 هو سهم الأخت الشقيقة بعد
التصحيح.
12=3×4 إذن 12 هي سهام الإخوة لأم بعد
التصحيح لكل أخ لأم سهمان.
وللتأكد من صحة المسألة لدينا: 39=2+2+2+2+2+2+18+9
إذن المسألة صحيحة.
مثال5: ركزوا في هذا المثال جيدا، الطريقة المتبعة ذاتها غير أنه في هذه
الحالة لا يجب إغفال قاعدة التفاضل بين الذكر والأنثى.
4×
|
4 |
16 |
||||
|
4/1 |
زوج |
1 |
4 |
||
|
ع |
بنت |
3 |
3 |
||
|
بنت |
|
3 |
|||
|
إبن |
|
6 |
|||
Ü إذا ما لاحظتم أصل
المسألة 4 بناءا على مقام صاحب الفرض الوحيد الذي هو الزوج 4/1 للزوج الربع سهم
واحد، بينما يتبقى 3 أسهم للعصبة وعددهم 4، لماذا قلنا أن عددهم 4 لأن الإبن يحسب
باثنين عملا بقاعدة التفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين، وبالتالي نضرب الحيز (عدد
الرؤوس) 4 في أصل المسألة 4 أي: 16=4×4.
والآن نقوم بضرب جميع أسهم
الورثة في العدد الذي ضربنا فيه أصل المسألة وذلك العدد هو 4 وعليه:
4=4×1 إذن فللزوج 4 أسهم بعد
التصحيح.
12=4×3 إذن الخارج 12 يقبل
القسمة على الحيز 4 أي 3=4÷12 فلكل بنت 3 أسهم وللإبن ضعف ما تأخذه البنت أي للإبن
6 أسهم.
·
تصحيح المسألة ذات إنكسارين أو أكثر:
لتصحيح المسألة ذات إنكسارين أو أكثر، نقوم بالاعتماد على نظريين فقط من
الأنظار الأربعة، وهما: التباين والتوافق، وذلك من خلال المقارنة بين الحيز (عدد
الرؤوس) والمنكسر (السهم).
ففي حالة ما إذا وجدنا أثناء المقارنة بين الحيز والمنكسر أنه يوجد التباين
بينهما مباشرة نحتفظ بعدد الرؤوس، أما إذا وجدنا التوافق نأخذ نصف عدد الرؤوس
ونحتفظ بهم . مثال لدينا 4 أبناء وسهامهم 6 إذن بين 4 و 6 التوافق وبالتالي نحتفظ
بنصف عدد الرؤوس أي 2 (أربعة أبناء نصفهم 2).
وأحيانا أثناء المقارنة بين الحيز والمنكسر قد نجد التداخل بينهم ومع ذلك
نتعامل معه على أنه توافق على سبيل المثال لدينا 4 إخوة أشقاء وسهمهم 3 إذن بين 4
و 2 تداخل حيث 4 من مضاعفات العدد 2 غير أنه لا نأبه للتداخل أثناء المقارنة بين
الحيز والمنكسر وإذا ما وجدنا التداخل كما رأينا نتعامل معه كأنه توافق إذن قلنا
الحيز 4( عدد الرؤوس) إذن نحتفظ بنصفهم الذي هو 2 .
تذكروا أن التباين عندما شرحنا الأنظار الأربعة كنا نضرب العددين في بعضهما
البعض لكن أثناء المقارنة بين الحيز والأسهم إذا ما كان هنالك تباين نحتفظ بعدد
الرؤوس مباشرة وسنتطرق لمسألتين الأولى تتضمن إنكسارين والثانية أكثر من إنكسارين.
المسألة الأولى:
6×
|
3 |
18 |
|
3/2 |
بنت |
2 |
4 |
بنت |
|
4 |
|
بنت |
|
4 |
|
عصبة |
أخت الشقيقة |
1 |
3 |
أخت شقيقة |
|
3 |
3 / 2
الحيز/ الأسهم
2 / 1
في المسألة التي بين أيدينا
نلاحظ أنها تحتوي على إنكسارين الأول في سهم البنات، حيث 2 لا تقبل القسمة على 3
وكذلك سهم الأختين الشقيقتين 1 لا يقبل القسمة على عددهما 2.
·
كيفية التصحيح:
ننظر بين الحيز والمنكسر فنجد
حيز البنات 3 وسهمهم (المنكسر) 2 إذن 3/2 تباين لذلك احتفظنا بالحيز وهو 3 ثم ننظر
بين حيز الأختين فنجد 2 وسهمهم 1 بين 2/1 تباين أيضا فاحتفظنا بالحيز وهو 2 أي عدد
الرؤوس، وبالتالي هكذا نكون قد حصلنا على عددين هما 3 و 2 والآن ننظر بين العددين
المحصل عليهما بالأنظار الأربعة (التداخل، التماثل،التباين،التوافق)، فنجد بين 3
و2 تباين والحكم في التباين نضرب العددين في بعضهما البعض أي 6=2×3.
هذا الخارج أي 6 الآن نضربه في
آخر أصل، وهنا المسألة لم تعول ولم ترد وبالتالي أصل المسألة 3 وعليه 18=3×6.
وكخطوة أخيرة نضرب جميع أسهم
الورثة في العدد الذي ضربنا فيه الأصل 3، وذلك العدد هو 6 أي 12=6×2
وبالتالي سهم البنات بعد التصحيح 12 لكل بنت 4 أسهم .
6=6×1 أيضا سهم الأختين بعد
التصحيح 6 أسهم لكل أخت شقيقة 3 أسهم.
المسألة الثانية
:
6×
|
6 |
7 |
42 |
|
|||||
|
6/1 |
جدة |
1 |
1 |
3 |
||||
|
جدة |
|
|
3 |
|||||
|
3/2 |
أخت شقيقة |
4 |
4 |
8 |
||||
|
أخت شقيقة |
|
|
8 |
|||||
|
أخت شقيقة |
|
|
8 |
|||||
|
3/1 |
أخ لأم |
2 |
2 |
3 |
||||
|
أخ لأم |
|
|
3 |
|||||
|
أخ لأم |
|
|
3 |
|||||
|
أخ لأم |
|
|
3 |
|||||
2/1
3/4
4/2
÷2= 2
فكما نرى أصل المسألة 6 وعالت إلى 7 والملاحظة الثانية نرى أن المسألة
تحتوي على ثلاث انكسارات، وبالتالي وجب تصحيح المسألة نتبع نفس الخطوات التي
اتبعناها في تصحيح المسألة السابقة ننظر بين عدد الجدات وسهمهم (2/1)، وبالتالي
بينهما تباين نحتفظ بعدد الرؤوس (2).
ثم ننظر بين عدد الأخوات الشقيقات وسهامهم فنجد ¾ وأيضا بينهما تباين
فنحتفظ بعدد الأخوات (3).
وننظر بين عدد الإخوة لأم وسهامهم فنجد 4/2 هنا تلاحظون بين 4 و 2 تداخل أي
4 من مضاعفات العدد 2، وإن تذكرتم ما قلت سابقا إذا ما وجدنا أثناء المقارنة بين الحيز والأسهم تداخل نتعامل
معه على أساس التوافق فنأخذ نصف عدد الرؤوس وعليه عدده . الإخوة لأم 4 نأخذ نصفهم
2.
وبالتالي هكذا نكون قد حصلنا على ثلاثة أرقام وهي: (2-3-2) الآن ننظر
بينهما بالأنظار الأربعة فنجد التماثل بين 2-2 فنحتفظ بأحدهما وبالتالي يتبقى
عددان هما (2-3) بينهما التباين نضرب العددين في بعضهما البعض والخارج نضربه في
آخر أصل أي ما عالت له المسألة لدينا : 6=2×3 وبالتالي الخارج 6 نضربه في أخر أصل
هنا هو 7 بعد ما عالت المسألة 42=6×7 والآن نضرب جميع أسهم الورثة في العدد الذي
ضربنا فيه الأصل 7 أي العدد 6.
لدينا: 6=6×1 إذن للجدات 6 أسهم بعد التصحيح لكل جدة 3 أسهم.
24=6×4 للأخوات الشقيقات 24 سهما بعد التصحيح لكل أخت شقيقة 8 أسهم.
12=6×2 للإخوة لأم 12 سهما لكل أخ لأم 3 أسهم.
v تمارين: تمعنوا في المسائل التالية وقوموا بحلها مع التصحيح إن كانت تتطلب
ذلك.
·
مسألة 1 |
... |
... |
... |
|
زوجة |
... |
... |
... |
|
زوجة |
... |
... |
... |
|
زوجة |
... |
... |
... |
|
زوجة |
... |
... |
... |
|
بنت |
... |
... |
... |
|
بنت |
... |
... |
... |
|
بنت |
... |
... |
... |
|
أب |
... |
... |
... |
|
أم |
... |
... |
... |
|
|
|
|||
·
مسألة 2 |
... |
... |
... |
أم |
... |
... |
... |
زوج |
... |
... |
... |
أخت ش |
... |
... |
... |
أخت ش |
... |
... |
... |
أخ لأم |
... |
... |
... |
أخ لأم |
... |
... |
... |
أخ لأم |
... |
... |
... |
أخ لأم |
... |
... |
... |
أخ لأم |
.... |
... |
... |
v حلول المسائل
12×
·
مسألة 1 |
24 |
27 |
324 |
||
8/1 |
زوجة |
3 |
3 |
9 |
|
زوجة |
|
|
9 |
||
زوجة |
|
|
9 |
||
زوجة |
|
|
9 |
||
3/2 |
بنت |
16 |
16 |
64 |
|
بنت |
|
|
64 |
||
بنت |
|
|
64 |
||
6/1+ع أب |
4 |
4 |
48 |
||
6/1 أم |
4 |
4 |
48 |
||
|
|
||||
5×
·
مسألة 2 |
6 |
10 |
50 |
||
6/1 أم |
1 |
1 |
5 |
||
2/1 زوج |
3 |
3 |
15 |
||
3/2 |
أخت ش |
2 |
2 |
10 |
|
أخت ش |
2 |
2 |
10 |
||
3/1 |
أخ لأم |
2 |
2 |
2 |
|
أخ لأم |
|
|
2 |
||
أخ لأم |
|
|
2 |
||
أخ لأم |
|
|
2 |
||
أخ لأم |
|
|
2 |
||
vالحقوق المتعلقة
بالتركة (الوصية):
الوصية نوعان وصية واجبة وهي ما ذُكرت في المواد 369 و 370 و 371 و 372 .
والنوع الثاني ممكن أن نطلق عليه وصية مستحبة، كأن يوصي شخص بخيرية أو جمعية أو
لمسجد أو ... حيث تكون خاضعة لإرادة الموصي ولا يكون ملزما بالتوصية بها إن شاء
أوصى وإن لم يشأ لن يوصي، ولذلك قلنا مستحبة وتعتبر الوصية من الحقوق المتعلقة
بالتركة حيث جاء في المادة 322 من مدونة الأسرة:
"تتعلق بالتركة حقوق خمسة تخرج على الترتيب الآتي:
1-
الحقوق المتعلقة
بعين التركة.
2-
نفقات تجهيز الميت.
3-
ديون الميت.
4-
الوصية الصحيحة
النافدة.
5-
المواريث بحسب
ترتيبها في هذه المدونة.
ولا بأس قبل الغوص في بيان كيفية تحديد الوصية لا بأس لإعطاء مثال يتضمن
تلك الحقوق مجتمعة وكيف نتعامل معها.
مثال: مات رجل عن زوجة
وبنتا إبن وأخ شقيق وأخت شقيقة، وكان الهالك قد خَلف تركة قدرها dh90000 وفي ذمته دين يقدر ب
dh 3000 وجهز بألف درهم وأوصى بربع ماله لمؤسسة خيرية لرعاية الأيتام.
Ü كما نرى خلف المتوفى تركة قدرها 90000 درهم ولا يمكن لورثته أن يتصرفوا
فيها إلى بعد استخراج الحقوق الأربعة المذكورة في المادة 322 ثم يأتي حق الورثة
كآخر شيء.
طريقة حل هذه المسألة:
أولا: نزيل نفقات التجهيز.
درهم 89000=1000-90000
ثانيا: نزيل الدين . درهم86000=3000-89000
ثالثا: الوصية .
درهم21500=4÷86000
تحديد الإرث لدينا 64500=21500-86000
إذن الإرث هو درهم
64500 هذا المبلغ هو الذي سيوزع على الورثة. الآن نتركه لشرحه كآخر شيء.
·
وتجدر الإشارة إلى أن كيفية تحديد الوصية
الذي اتبعناها في هذا المثال صحيحة غير أن هناك طريقة أخرى وهي التي يجب عليكم
معرفتها وإتباعها في الإجابة على الامتحان وهي ما سنحاول الوقوف عليها من خلال
الأمثلة التالية.
مثال1: مات عن زوجة وأخت شقيقة وعم وموصي ب 3/1.
1× 2×
|
|
|
6 |
||
4/1 |
زوجة |
1 |
|
1 |
|
2/1 |
أخت شقيقة |
2 |
|
2 |
|
ع |
عم |
1 |
|
1 |
|
موصي ب |
3/1 |
|
2 |
||
(2=1-3)
·
تلاحظون أولا الشكل يجب أن يكون كما ترون تحت
الورثة (موصي ) وتحت أسهمهم مقدار الوصية (3/1).
·
الخطوة الأولى: التي نتبعها لتحديد الوصية هو أننا نضع مقام
الوصية الذي هو 3 أصلا جديدا للمسألة بينما البسط الذي هو 1 نجعله سهم الوصية
تلاحظون ذلك.
·
الخطوة الثانية: نقوم بطرح البسط من المقام أي 2=1-3،
وتلاحظون أين وضعنا العدد 2 دائما نضع الخارج من طرح البسط من المقام هناك.
·
الخطوة الثالثة: نقارن بين الأصل الأول الذي هو 4 والعدد
المحصل عليه الذي هو 2 بنظريين من الأنظار الأربعة، وهما: التباين والتوافق.نلاحظ
بين 4 و 2 توافق في العدد 2 أي القاسم المشترك بينهما هو العدد 2 بحيث كلاهما
يقبلان القسمة عليه .
·
الخطوة الرابعة: عندما يكون بينهما التوافق نقوم بقسمة
العددين المقارَن بينهما على القاسم المشترك بينهما أي 2=2÷4 هذا الخارج أي 2 نضعه
فوق أصل الوصية (3) ونضربه فيه (6=2×3) إذن نجعل 6 أصلا جديدا للمسألة وهو ما يسمى
بالجامعة المشتركة، ثم 1=2÷2 الخارج 1 نضعه الأصل 4 (أنظر المسألة)
·
الخطوة الأخيرة: نضرب جميع أسهم الورثة في العدد الذي ضربنا
فيه أصلهم، نلاحظ أسهم الورثة موجودة في الخانة التي فيها الأصل 4 وبالتالي العدد
الذي ضربنا فيه الأصل 4 هو 1 إذن نضرب جميع أسهم الورثة في العدد 1 وعليه:
1=1×1
سهم الزوجة بعد التصحيح 1.
2=1×2 سهم الأخت
الشقيقة بعد التصحيح 2.
1=1×1 سهم العم
بعد التصحيح 1.
بينما سهم الوصية
(1) نضربه في العدد الذي ضربنا أصله فيه وكما نلاحظ سهم الوصية موجودة في الخانة
التي فيها الأصل 3، وبالتالي العدد الذي ضربنا فيه الأصل 3 هو العدد 2 إذن 2=2×1
وعليه فسهم الوصية 2.
للتأكد من صحة
المسألة يجب جمع جميع أسهم الورثة بعد التصحيح ويجب أن يكون مساوي لأصلهم.
لدينا: 6=2+1+2+1
وبالتالي نلاحظ المجموع يساوي الأصل إذن المسألة صحيحة كما أن الوصية المقدرة ب
3/1 وعليه 2=3÷6. إذن الخارج هو نفسه سهم
الوصية.
7× 12×
مثال:2 |
|
|
96 |
|
¼ |
زوجة |
3 |
|
21 |
½ |
أخت شقيقة |
6 |
|
42 |
6/1 |
أخت لأم |
2 |
|
14 |
ع |
عم |
1 |
|
7 |
موصي ب |
8/1 |
1 |
12 |
نفس الأمر ونتبع نفس الخطوات
1-
نضع المقام أصلا
للمسألة والبسط سهم للوصية ونطرح البسط من المقام أي 7=1-8 والعدد المحصل عليه
دائما نضعه في الخانة الأولى كما تلاحظون أين وضعنا العدد 7.
2-
نقارن بين العدد 7
والأصل الأول 12 بنظريين هما التباين والتوافق هنا نلاحظ التباين.
3-
في حالة ما إذا كان
التباين بينهما أي بين الأصل 12 والعدد 7 مباشرة نعكسهما كما تلاحظون أي نضع 7
ونضربه في الأصل 12 ولا يهمنا الخارج فقط نضعه كما تلاحظون، بينما نضع الأصل 12
فوق أصل الوصية ونضربه فيه والخارج عن ضربهما نجعله أصلا جديدا للمسألة كما
تلاحظون 96=8×12
4-
الآن نضرب جميع أسهم
الورثة في العدد الذي ضربنا فيه أصلهم أي في العدد 7 وعليه:
21=7×3 للزوجة 21 سهما
42=7×6 للأخت الشقيقة 42 سهما
14=7×2 للأخت لأم 14 سهما
7=7×1 للعم 7 أسهم
بينما سهم الوصية (1) نضربه في العدد الذي ضربنا فيه أصله أي العدد 12
وعليه:
12=12×1 إذن سهم الوصية 12 سهما.
لنتأكد من صحة المسألة لدينا 96=12+7+14+42+21
كما أن الوصية تقدر بالثمن فهل حقا 12 سهم تمثل الثمن لنتأكد 12=8÷96. إذن صحيحة.
Ø تمارين: تمعنوا المسائل التالية وقوموا بحلها
ü
المسألة 1 |
... |
... |
... |
... |
|
زوجة |
... |
... |
... |
... |
|
زوجة |
... |
... |
... |
... |
|
بنت ابن |
... |
... |
... |
... |
|
بنت ابن |
... |
... |
... |
... |
|
بنت ابن |
... |
... |
... |
... |
|
أم |
... |
... |
... |
... |
|
عم |
... |
... |
... |
... |
|
موصي ب |
9/1 |
... |
... |
||
ü
المسألة 2 |
... |
... |
... |
... |
|
زوجة |
... |
... |
... |
... |
|
زوجة |
... |
... |
... |
... |
|
أخت ش |
... |
... |
... |
... |
|
أخت ش |
... |
... |
... |
... |
|
أخت ش |
... |
... |
... |
... |
|
عم |
... |
... |
... |
... |
|
موصي ب |
6/1 |
... |
... |
||
Ø حلول المسائل
6× 1× 18× |
|||||||
ü
المسألة 1 |
24 |
|
|
162 |
|||
8/1 |
زوجة |
3 |
9 |
|
9 |
||
زوجة |
|
9 |
|
9 |
|||
3/2 |
بنت ابن |
16 |
32 |
|
32 |
||
بنت ابن |
|
32 |
|
32 |
|||
بنت ابن |
|
32 |
|
32 |
|||
6/1 أم |
4 |
24 |
|
24 |
|||
ع عم |
1 |
6 |
|
6 |
|||
موصي ب |
9/1 |
1 |
18 |
||||
ü المسألة 2 |
6× 5× 72× |
|||||
12 |
|
|
432 |
|||
4/1 |
زوجة |
3 |
9 |
|
45 |
|
زوجة |
|
9 |
|
45 |
||
3/2 |
أخت ش |
8 |
16 |
|
80 |
|
أخت ش |
|
16 |
|
80 |
||
أخت ش |
|
16 |
|
80 |
||
ع عم |
1 |
6 |
|
30 |
||
موصي ب |
6/1 |
1 |
72 |
|||
v كيفية توزيع الإرث:
نفترض مبلغ قدره درهم 96000000 وبالتالي نطبق هذا المبلغ على نفس المسألة
السابقة على سبيل المثال لبيان كيفية توزيع الإرث على الورثة.
7× 12×
1000000×
|
|
|
|
96 |
1000000=96÷96000000 |
|
¼ |
زوجة |
3 |
|
21 |
21000000 |
|
½ |
أخت شقيقة |
6 |
|
42 |
42000000 |
|
6/1 |
أخت لأم |
2 |
|
14 |
14000000 |
|
ع |
عم |
1 |
|
7 |
7000000 |
|
موصي ب |
8/1 |
1 |
12 |
12000000 |
||
كما نلاحظ نقوم بقسمة المبلغ على آخر أصل (1000000=96÷96000000).
ثم نضع الخارج (1000000) فوق الأصل 96 كما ترون والآن نضرب جميع أسهم
الورثة في المبلغ 1000000 الموجود فوق الأصل 96.
لدينا: 21000000=1000000×21 وبالتالي نصيب الزوجة من الإرث هو 21000000.
42000000=1000000×42 وبالتالي نصيب الأخت الشقيقة من الإرث هو 42000000.
14000000=1000000×14 وبالتالي نصيب الأخت لأم من الإرث هو 14000000.
7000000=1000000×7 وبالتالي نصيب العم من الإرث هو 7000000.
12000000=1000000×12 وبالتالي نصيب الوصية هو 12000000.
ولكي نتأكد من هذا التوزيع نجمع كل هذه المبالغ ويجب أن يكون الخارج مساوي
للمبلغ الأصلي أي درهم 96000000.
96000000=12000000+7000000+14000000+42000000+21000000
وعليه يكون التوزيع صحيح.
نموذج امتحان الدورة
الربيعية 2014/2015
الخيار الأول: ماتت عن زوجها
وجدتها من جهة أمها وبنت ابنها وثلاثة أبناء ابنها ووصية بالثلث لبنت أختها من
أمها.
وخلفت لهم ما يورث عنها ما قيمته ثلاثة ملايين وستمائة درهم (3600000)
تأصيل المسألة.
تحليلها فقها وعملا.
(مقدمة) يندرج موضوع الخيار الأول ضمن مدونة الأسرة وبالتحديد ضمن الكتاب
السادس المتعلق بعلم المواريث ولهذا العلم أهمية كبيرة في حياة الإنسان خاصة
الإنسان العربي وهو يتعلق بالتركة التي تبقى عن المتوفى.
·
فكيف يتم تأصيل
المسألة ؟
·
ماذا عن التحليل
العملي والفقهي؟
قبل الإجابة عن الموضوع ارتأيت تقسيمه إلي محورين إذ سأعالج في الأول
(كيفية تأصيل المسألة) بينما سأتعرض (للتحليل الفقهي والعملي) في المحور الثاني.
(العرض) المحور الأول: تأصيل المسألة.
1×
6× 200000×
|
|
|
18 |
200000=18÷3600000 |
|
¼ |
زوج |
3 |
|
3 |
600000 |
6/1 |
جدة |
2 |
|
2 |
400000 |
ع |
بنت إبن |
1 |
|
1 |
200000 |
إبن إبن |
2 |
|
2 |
400000 |
|
إبن إبن |
2 |
|
2 |
400000 |
|
إبن إبن |
2 |
|
2 |
400000 |
|
موصي ب |
3/1 |
1 |
6 |
1200000 |
المحور الثاني: التحليل الفقهي والعملي:
أ-
التحليل الفقهي:
اشتملت المسألة على ستة
ورثة اثنان بالفرض وأربعة بالتعصيب بالإضافة إلى الوصية بالثلث والورثة هم زوج
وجدة واحدة وبنت إبن وثلاثة أبناء إبن فالزوج من الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان
غير أنه يناله حجب نقص ونقل كما في المسألة التي بين أيدينا حيث يأخذ الربع وذلك
لوجود الفرع الوارث المتمثل في أولاد الإبن (بنت إبن و3 أبناء إبن فالأولاد يطلق
على الذكر والأنثى ) وذلك مصدقا لقوله تعالى:{ فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما
تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين}. صدق الله العظيم.
كم أن المدونة نصت من خلال المادة 343 على أن
الزوج يأخذ الربع في حالة وجود الفرع
الوارث كما قلنا سابقا بينما الجدة تعتبر من الورثة الذين ينالهم حجب حرمان ومنع
وذلك إذا وُجدة مع الأم بينما الأب يحجب الجدة التي من جهته فقط أي الجدة لأب
وتأخذ الجدة هنا السدس كما أنها دائما ترث بالسدس وهو ما نصت عليه المادة 347 من
مدونة الأسرة.
بينما أولاد الإبن (بنت إبن و3 أبناء لإبن) أيضا
هم من الورثة الذين ينالهم حجب حرمان كما أن بنت إبن أحيانا ينالها حجب نقل، وهنا
استحقوا التعصيب مصدقا لقوله تعالى: { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
الأنثيين} صدق الله العظيم. كما نصت المدونة كذلك من خلال المادة 351 على العصبة
بالغير وذلك في حالة اجتماع الإخوة ذكورا وإناثا من نفس الجهة والقوة والدرجة
كاجتماع بنت الإبن هنا مع إخوتها أبناء إبن.
ب-
التحليل العملي:
اشتملت المسألة على فرضين
ربع وسدس والنسبة بينهما التوافق في النصف فنضرب وفق
أحد المقامين في كامل المقام الآخر والخارج أصلا للمسألة أي: 12=2×6 أو
12=3×4 وبالتالي أصل المسألة 12 ومنها صحت للزوج ربعها 3 أسهم وللجدة سدسها سهمان
تتبقى 7 أسهم من نصيب العصبة تقسم عليهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين، وبالتالي
لكل إبن إبن سهمان بينما لبنت إبن سهم واحد.
أما بخصوص الوصية المقدرة بالثلث نجعل البسط
سهم للوصية بينما المقام أصلا لها ثم نطرح البسط من المقام (2=1-3) هذا
العدد المحصل عليه أي 2 نقارن بينه وبين الأصل 12 بنظريين من الأنظار الأربعة هما
التباين والتوافق، وبالتالي نجد بينهما التوافق في النصف، وعليه 6=2÷12 والخارج 6
نضربه في أصل الوصية أي 18=3×6 وهو ما يسمى بالجامعة المشتركة.
ثم 1=2÷2 الخارج (1) نضعه فوق الأصل 12 (تلاحظون ذلك).
والآن نضرب جميع أسهم الورثة في العدد الذي ضربنا فيه أصلهم أي في العدد 1.
3=1×3 للزوج 3 أسهم
2=1×2 للجدة سهمان
1=1×1 لبنت الإبن سهم واحد
2=2×1 لكل
إبن إبن سهمان
بينما سهم الوصية نضربه في العدد الذي ضربنا فيه الأصل 3 أي في العدد 6
6=6×1 إذن للوصية 6 أسهم.
وبمقتضى ما ذكر فإن أصل المسألة 12 وصحت بوصيتها
من 18 للزوج الربع ثلاثة أسهم بواجبها (600000=200000×3)وللجدة السدس بواجبها (400000=200000×2)
بينما لبنت الإبن العاصبة بالغير سهم واحد بواجبها (200000=200000×1) في حين لكل
إبن إبن سهمان بواجبها (400000=200000×2) وبالتالي لكل إبن إبن 400000 وأخيرا
الوصية بالثلث بواجبها (1200000=200000×6)
خاتمة: كخلاصة القول إن من حسنات المدونة أن المشرع
قضى عن الجدل بخصوص حالات الجد التي كان حولها اختلاف فقهي كبير إذ عالج المشرع
حالات الجد وحصرها في خمس حالات.
نموذج امتحان سنة 2014.
الخيار 2: مات عن أخت شقيقة
و6 أخوات لأب و3 أعمام وموصي بالربع.
قم بتأصيل المسألة.
حلل المسألة فقها وعملا.
تحدث عن الحالة التي يكون فيها الجد مع الإخوة (أشقاء أو لأب).
الإجابة:
(مقدمة) يندرج موضوع الخيار الثاني ضمن مدونة الأسرة وبالتحديد ضمن الكتاب
السادس المتعلق بالمواريث ولهذا العلم أهمية كبيرة في حياة الإنسان خاصة الإنسان
العربي وهو ما يتعلق بالتركة التي تبقى عن المتوفى.
فكيف يتم تأصيل المسألة؟ وماذا عن التحليل الفقهي والعملي؟ ما هي الحالة
التي يكون فيها الجد مع الإخوة؟
قبل الإجابة عن الموضوع ارتأيت تقسيمه إلى محورين إذ سأعالج في المحور
الأول (تأصيل المسألة مع التحليل الفقهي والعملي) بينما سأتطرق (لحالات الجد مع
الإخوة) في الحور الثاني.
(العرض)
المحور الأول: تأصيل المسألة وتحليلها فقها وعملا:
أ-
تأصيل المسألة:
6 × 1×
12×
|
6 |
|
|
48 |
|
2/1 |
أخت ش |
3 |
18 |
|
18 |
6/1 |
أخت لأب |
1 |
1 |
|
1 |
أخت لأب |
|
1 |
|
1 |
|
أخت لأب |
|
1 |
|
1 |
|
أخت لأب |
|
1 |
|
1 |
|
أخت لأب |
|
1 |
|
1 |
|
أخت لأب |
|
1 |
|
1 |
|
ع |
عم ش |
2 |
4 |
|
4 |
عم ش |
|
4 |
|
4 |
|
عم ش |
|
4 |
|
4 |
|
موصى ب |
4/1 |
1 |
12 |
ب- التحليل الفقهي:
اشتملت المسألة على عشرة ورثة سبعة بالفرض
وثلاثة بالتعصيب بالإضافة إلى الوصية بالربع. والورثة هم أخت شقيقة واحدة و6 أخوات لأب و3 أعمام أشقاء فالأخت الشقيقة من
الورثة الذين ينالهم حجب حرمان وتأخذ هنا النصف لإنفرادها وذلك مصدقا لقوله
تعالى:{ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ } صدق الله العظيم
كما أن المدونة نصت على ذلك من خلال المادة 342 حيث جعلها المشرع من أصحاب
النصف شرط إنفرادها بينما الأخوات لأب هم أيضا من الورثة الذين ينالهم حجب حرمان
ويأخذون هنا السدس تكملة للثلثين حيث نصت المادة 347 على أن الأخت لأب تأخذ السدس
في حالة وجودها مع أخت شقيقة واحدة في حين
الأعمام الأشقاء يرثون بالتعصيب لأنهم من الورثة بالنفس أي لا يرثوا سوى بالتعصيب
وهو ما نصت عليه المدونة من خلال المادة 349 كما أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال:{ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر}. صدق رسول الله صلى الله عليه
وسلم.
ج- التحليل العملي:
اشتملت
المسألة على فرضين نصف وسدس والنسبة بينهما التداخل فنأخذ المقام
الأكبر الذي هو 6 فنجعله أصلا للمسألة، للأخت نصفها 3 أسهم وللأخوات الست سدسها
سهم واحد منكسرة عليهم ويتبقى سهمان للأعمام الأشقاء العصبة وكذلك منكسرة عليهم، وبالتالي تتطلب
المسألة إلى التصحيح ننظر بين الحيز والأسهم فنجد حيز الأخوات لأب 6 وأسهمهم 1
وبالتالي تباين نحتفظ ب6 ثم ننظر بين حيز الأعمام الذي هو 3 وأسهمهم 2 يوجد تباين
بينهما أيضا نحتفظ ب3 بذلك نكون قد حصلنا على عددين هما (6و3) بينهما تداخل أي 6
من مضاعفات 3 وفي التداخل نحتفظ بالعدد الأكبر الذي هو 6 فنضربه في أصل المسألة أي
36=6×6
وبالتالي أصل المسألة 6 وصحت من 36 للأخت الشقيقة نصفها 18 سهم وللأخوات
سدسها 6 أسهم لكل أخت سهم واحد بينما للأعمام 12 سهما لكل عم 4 أسهم.
أما بخصوص الوصية نجعل البسط سهم الوصية والمقام أصلا للوصية ونطرح البسط
من المقام أي 3=1-4 هذا العدد المحصل عليه أي 3 نقارن بينه وبين الأصل 36 فنجد
بينهما التوافق أي وجود قاسم مشترك بينهما في العدد 3 فكلاهما يقبلان القسمة عليه
أي 12=3÷36 والعدد 12 نضربه في أصل الوصية أي 48=4×12 وهو ما يسمى بالجامعة
المشتركة.
ثم نقوم بقسمة العدد 3 على نفس العدد الذي قسمنا فيه الأصل 36 أي 3 إذن
1=3÷3 والعدد المحصل عليه أي 1 نضربه في الأصل 36 والآن نضرب أسهم جميع الورثة في
العدد الذي ضربنا فيه أصلهم أي في العدد 1 بينما سهم الوصية نضربه في العدد الذي
ضربنا فيه أصل الوصية أي العدد 12 وعليه 12=12×1 وبمقتضى ما ذكر فإن أصل المسالة 6
وصحت بوصيتها من 48، للأخت الشقيقة النصف 18 سهما وللأخوات لأب الست السدس ب 6
أسهم لكل أخت لأب سهم واحد وللأعمام الأشقاء العصبة 12 سهما لكل عم شقيق 4 أسهم،
وأخيرا الوصية بالربع 12 سهما.
المحور الثاني: حالة إرث الجد مع الإخوة (أشقاء أو لأب).
للجد خمس حالات من بين تلك الحالات التي يكون الجد موجود مع الإخوة الأشقاء
أو لأب وفي هذه الحالة يكون مخيرا بين ثلث جميع المال أو المقاسمة ويكون ذلك في
ثلاث صور وهي:
|
5 |
||
|
ع |
جد |
2 |
|
أخ ش |
2 |
|
|
أخت ش |
1 |
|
الصورة الأولى:
|
2 |
|||
|
ع |
جد |
1 |
|
|
أخ ش |
1 |
||
ü في هذه الصورة عندما يكون الجد مع أقل من أخين تكون
المقاسمة أفضل له.
|
3 |
|
ع |
جد |
1 |
أخ ش |
1 |
|
أخ ش |
1 |
الصورة الثانية:
|
|
3 |
|
3/1 |
جد |
1 |
|
ع |
أخ ش |
1 |
|
أخ ش |
1 |
||
ü في هاته الصورة أي عندما يكون الجد مع أخين أو ما
يعادلهما (4 أخوات)، في هاته الحالة سواء أخد الجد الثلث أو المقاسمة كانت النتيجة
ذاتها (المقاسمة=الثلث).
الصورة الثالثة:
5×
|
3 |
15 |
|
3/1 |
جد |
1 |
5 |
ع |
أخ شقيق |
2 |
4 |
أخ شقيق |
|
4 |
|
أخت شقيقة |
|
2 |
ü في هذه الصورة أي عندما يكون الجد مع أكثر من أخين يكون
الثلث أفضل له.
خاتمة: كخلاصة القول إن من حسنات المدونة أن المشرع قضى عن الجدل بخصوص
حالات الجد التي كان حولها اختلاف فقهي كبير إذ عالج المشرع حالات الجد وحصرها في
خمس حالات.
امتحان سنة 2016
/2015
الخيار الأول :
توفيت سيدة فأحاط بإرثها : جدها ,
وبنتها , وبنت ابنها , وابن ابن ابنها , ووصية بالثلث لفائدة جمعية تعنى بدور الأيتام
.
وكانت الهالكة قد خلفت لورثتها
المذكورين تركة قيمتها :تسعمائة
ألاف درهم(900000)
1- تأصيل
الفريضة :
|
|
1× |
3× |
100000× |
|
|
|
|
9 |
900000÷9=100000 |
|
1/6
الجد |
1 |
|
1 |
100000 |
|
1/2
بنت |
3 |
|
3 |
300000 |
|
1/6 بنت ابن |
1 |
|
1 |
100000 |
|
ع ابن ابن ابن |
1 |
|
1 |
100000 |
|
موصى ب |
1/3 |
1 |
3 |
300000 |
|
2
- التخليل الفقهي و
العملي:
أ-
التحليل
الفقهي :
اشتملت المسألة على أربعة ورثة ثلاثة بالفرض وواحد بالتعصيب بالإضافة إلى
الوصية المقدرة بالثلث والورثة هم جد , وبنت , وبنت ابن , وابن ابن ابن .
فالجد من الورثة
الذين يرثون بالفرض والتعصيب ويرث أيضا بالفرض والتعصيب جمعا وذلك في حالة وجوده
مع فرع وارث مؤنث كما أن الجد من الورثة الذين ينالهم حجب نقص وحجب حرمان واستحق
هنا السدس لوجود الفرع الوارث المذكر وان نزل والمتمثل في ابن ابن ابن وهو ما نصت
عليه المدونة من خلال المادة 347.
بينما البنت هي من
الورثة الذين يرثوا بالفرض وثرت بالتعصيب في حالة وجودها مع أخيها كما ينالها حجب
نقل غير أنها من الورثة الذين لا ينالهم حجب حرمان واستحقت هنا النصف لانفرادها
عمن يعصبها وانفرادها أيضا عمن يحجبها حجب نقل وذلك مصداقا لقوله تعالى:"وإن
كانت واحدة فلها النصف".وأيضا نصت مدونة الأسرة على ذلك من خلال المادة 342.
أما بنت الابن فهي
من الورثة الذين يرثون بالفرض وترث بالتعصيب في حالة وجودها مع أخيها كما ينالها
حجب حرمان وحجب نقل واستحقت هنا السدس وذلك تكملة للثلثين مصداقا لقوله صلى الله
عليه وسلم:"...للبنت النصف ولابنة الابن السدس..." كما نصت المدونة على
ذلك أيضا من خلال المادة 347 المقرر فيها فيما يتعلق ببنت الابن على أنها تاخد
السدس تكملة للثلثين في حالة وجودها مع بنت واحدة.
بينما ابن ابن الابن
وان سفل فانه يرث بالتعصيب لأنه ينزل منزلة الابن وهو من العصبة بالنفس الذين
تحتويهم المادة 349 من مدونة الأسرة وأيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي
فلأولى رجل ذكر".وتجدر الاشارة على أن ابن ابن الابن وان سفل أحيانا يعصب بنت الابن لكن ما
لم يكن لها دخل في الثلثين وهو عكس ما نراه في المسألة التي نحن بصددها اذ يتبين
انه بعدما اخدت البنت النصف تبقى السدس لتكملة الثلثين فكان الاولى لبنت الابن
السدس عوض الدخول في التعصيب مع ابن ابن ابن.
ب - التحليل العملي :
اشتملت المسألة على ثلاثة فروض سدسين ونصف ننظر بينهم بالأنظار الأربعة
فنجد التماثل بين 6و6 والحكم في التماثل الاكتفاء بأخد احد المقامين وبالتالي
يتبقى لدينا 6و2 والنسبة بينهما التداخل والحكم في التداخل الاكتفاء باخد المقام الأكبر
ونجعله أصلا للمسألة وعليه 6 أصلا للمسألة للجد سدسها سهم واحد وللبنت نصفها ثلاثة
أسهم ولبنت الابن سهم واحد يتبقى سهم واحد من نصيب ابن ابن ابن العاصب.
أما فيما يخص الوصية
المقدرة بالثلث نجعل البسط سهم للوصية بينما المقام أصلا لها ثم نطرح البسط من
المقام(3-1=2) هذا العدد المحصل عليه أي 2 نقارن بينه وبين الأصل 6 بنظرين من الأنظار
الأربعة وهما التباين والتوافق فنجد بينهما التوافق في النصف وعليه 6÷2=3 والخارج
3 نضربه في أصل الوصية أي 3×3=9 وبالتالي نجعل 9 أصلا جديدا وهو ما يطلق عليه
بالجامعة المشتركة ثم 2÷2=1 الخارج 1 نضعه فوق الأصل 6(تلاحظون ذلك)
وألان نضرب جميع أسهم الورثة في العدد الذي ضربناه في أصلهم أي في العدد 1
وعليه
: 1×1= 1هو سهم الجد.
3×1=3 للبنت ثلاثة أسهم.
1×1=1لبنت الابن سهم واحد.
1×1=1 لابن ابن ابن سهم
واحد.
بينما سهم الوصية
نضربه في العدد الذي ضربنا فيه الأصل 3 أي في العدد 3 وعليه:
1×3=3 إذن سهم الوصية 3 آسهم.
<= وبمقتضى ما ذكر فان أصل
المسألة 6 وصحت بوصيتها من 9 للجد السدس سهم واحد بواجبها(100000×1=100000) وللبنت
نصفها ثلاثة أسهم بواجبها(100000×3=300000)
ولبنت الابن سدسها سهم واحد بواجبها(100000×1=100000)بينما ابن ابن ابن العاصب سهم
واحد كذلك بواجبها(100000×1=100000( وأخيرا الوصية
المقدرة بالثلث نصيبها ثلاثة أسهم بواجبها(100000×3=300000.(
الخيار الثاني :
توفي
شخص و أحاط بإرثه : أخته الشقيقة ,و أختاه من جهة الأم , و ثلاث أعمام الكل شقيق ,و كان الهالك
قد أوصى قيد حياته بربع جميع ما خلفه , و يخرج من تركته و يعطي للمتفوقين من
الطلبة .
1- تأصيل
الفريضة :
|
3× |
1× |
×6 |
|
|||||
|
|
6 |
|
|
24 |
|
|||
1/2 أخت ش |
3 |
9 |
|
9 |
|
||||
1/3 |
أخت الأم |
1 |
3 |
|
3 |
|
|||
آخت الأم |
1 |
3 |
|
3 |
|
||||
ع |
عم ش |
1 |
1 |
|
1 |
|
|||
عم ش |
|
1 |
|
1 |
|
||||
|
عم ش |
|
1 |
|
1 |
|
|||
موصى ب |
1/4 |
1 |
6 |
|
|||||
2-
التحليل الفقهي والعملي :
أ- التحليل الفقهي :
اشتملت
المسألة على 6 ورثة ثلاثة ورثوا بالفرض وهم أخت شقيقة واحدة وأختا لأم بالإضافة إلى
ثلاثة أعمام أشقاء ورثوا بالتعصيب كما تشمل المسألة وصية تقدر بالربع.
فالأخت الشقيقة من الورثة الذين يرثون بالفرض وأيضا
ترث بالتعصيب في حالة وجودها مع أخيها وأيضا هي من الورثة الذين ينالهم حجب نقل
وحجب حرمان واستحقت هنا النصف لانفرادها وذلك مصداقا لقوله تعالى:"إن امرؤ
هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك." كما تنص المادة 342 من مدونة الأسرة
على ان الأخت الشقيقة من أصحاب النصف إذا ما انفردت.
أما الأختين لأم أيضا تعتبران من الورثة الذين
ينالهم حجب نقل وحجب حرمان غير أنهم لا يرثوا بالتعصيب مطلقا واستحقوا هنا الثلث
لتعددهم وذلك مصداقا لقوله تعالى:"فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث".وأيضا
نصت مدونة الأسرة على أن الإخوة لأم يرثون الثلث وذلك من خلال المادة 346 شرط
تعددهم وعدم وجود من يحجبهم. أما فيما يخص الأعمام الأشقاء فهم من الورثة الذين
يرثون بالتعصيب فقط وهم من الورثة الذين ينالهم حجب حرمان كما يعتبرون من العصبة
بالنفس واستحقوا التعصيب هنا لانفرادهم عمن يحجبهم وذلك ما نصت عليه مدونة الأسرة
من خلال المادة 349. وأيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ألحقوا الفرائض
بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر".
ب:التحليل
العملي
اشتملت
المسألة على فرضين نصف وثلث والنسبة بينهما التباين فنضرب المقامين في بعضهما
البعض والخارج هو أصل للمسألة أي(2×3=6) وبالتالي أصل المسألة 6 للأخت الشقيقة
نصفها ثلاثة أسهم ولأختي لأم ثلثها سهمان لكل أخت لام سهم واحد يتبقى سهم واحد من
نصيب الأعمام العصبة منكسر عليهم وبالتالي تتطلب المسألة للتصحيح.
وعليه لتصحيح المسألة ننظر
بين الحيز والمنكسر بنظرين من الأنظار الأربعة وهما التباين والتوافق فنجد في
المسالة التي بين أيدينا بين الحيز 3 والمنكسر 1 تباين فنضرب الحيز 3 في أصل
المسالة 6 والخارج نجعله أصلا جديدا للمسالة ويطلق عليه بجامعة التصحيح وعليه 3×6=18 إذن 18 هو أصل جامعة التصحيح.
أما ألان نقوم بضرب جميع أسهم
الورثة في العدد الذي ضربناه في الأصل 6 أي في العدد 3 وبالتالي أصل المسألة 6
وصحت من 18 للأخت الشقيقة 9 أسهم ولكل أخت لام 3 أسهم بينما لكل عم شقيق سهم واحد.
في
حين أن الوصية بالربع نجعل المقام أصلا جديدا للمسالة والبسط سهما للوصية ثم نطرح
البسط من المقام أي(4-1= 3) ثم ننظر بين العدد 3 و 18 بنظرين هما التوافق والتباين فيتبين ان
بين 3 و 18 توافق حيث كلا العددين يقبلان القسمة على العدد 3 أي 18÷3=6 الخارج 6 نضربه في أصل الوصية الذي هو 4
والخارج نجعله أصلا جديدا يسمى بالجامعة المشتركة (6×4= 24)
ثم
نقوم بقسمة العدد 3 على نفس العدد الذي قسمنا عليه 18 أي على العدد 3 وعليه 3÷3=1 هذا العدد المحصل عليه أي 1 نضعه فوق الأصل
18 كما ترون في المسألة.
وكآخر
خطوة نقوم بضرب جميع أسهم الورثة في العدد 1 الذي وضعناه فوق الأصل 18 بينما سهم
الوصية (1) نضربه في العدد الذي ضربناه في أصل الوصية أي في العدد 6 وعليه:
*9×1= 9 هي سهام الأخت الشقيقة
*3×1=3 هو سهم الأخت لأم.
*1×1=1 هو سهم العم الشقيق.
*1×6=6 هو سهم الوصية المقدر بالربع.
=>وبمقتضى ما ذكر فان أصل المسالة 6 وصحت بوصيتها من 24 للأخت
الشقيقة 9 أسهم ولكل أخت لام 3 أسهم بينما لكل عم شقيق سهم واحد وأخيرا الوصية
المقدرة بالربع بستة أسهم.
ملحوظة :
تجدر الإشارة على
اننا ارتأينا في النموذج الأخير للسنة الماضية(2015/2016)عدم كتابة المقدمة
والخاتمة لا لشئ سوى لكوننا قد بيناها في النموذج الأول ولم نشأ تكرارهما من جديد. كما انه عليكم معرفة
أن الإجابة تختلف من شخص لاخر اي ليس بالضرورة ان تجيبوا في الامتحان بنفس الكيفية
المجاب بها في المطبوع لان لكل شخص اسلوبه الخاص ولكن شرط وقوفكم على الركائز
الاساسية عند ذكر كل عنصر كما انه عليكم تفادي المبالغة في عدد اسطر المقدمة بحيث
لا تطيلوا الغوص فيها كثيرا مع التأكيد على الحرص الشديد في التحليل الفقهي على
التقيد بالركائز الاساسية الواجب عليكم الوقوف عندها فيه وعدم الخطأ في الاستدلال
خاصة بالقرءان الكريم والاحاديث النبوية بينما التحليل العملي أحيانا قد يطول
ويبقى لكم حرية اختصار ما يمكن اختصاره فيه وذكر ما هو مهم فيه...مع متمنياتنا لكم
بالنجاح والتوفيق
في الختام نسألكم أعزائي أن لا
تنسونا من طيب وصالح دعائكم ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هدا العمل وان يجعله خالصا لوجهه
الكريم كما نرجوا أن تتحقق غايتنا المتمثلة في المقام الأول نيل رضا الله ثم إعانة
الطالب على فهم جزء بسيط من هذا العلم العظيم وأن يجعل الله لكل من ساهم في هدا المطبوع بكل حرف قربى تقربهم
لرضوانه وجنته.
ونتمنى من الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا في هذا العمل فكل توفيق فمن
الله وكل خطأ أو سهو أو نسيان فمنا ومن الشيطان.
ونُذكركم ونُذكر أنفسنا بقوله تعالي:{فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا
صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} صدق الله العظيم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: {الدال على الخير كفاعله}. صدق رسول
الله صلى الله عليه وسلم.
لذلك أخي أختي لا تجعل ولا تجعلي هذه الحسنة تقف عندكم وصلى
الله وسلم على الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق