آخر الأخبار
... مرحبا بزورا موقع شعبة وتخصص الدراسات الاسلامية

AD

تذكر ان الله هو الموفق للمسلم في جميع امور دنياه واخرته فتوكل عليه

بحث هذه المدونة الإلكترونية

إذاعة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد للقران الكريم - المصحف المجود بث مباشر 24 ساعة

افضل موضوع في المدونة اضغط في عنوان هذا الموضوع لقراءته

حمل اكبراسطوانة وموسوعة لكتب الزهد و الرقائق موجودة الانترنت اكثر 900 كتاب 5.6 GB

 كتب أبو الدرداء إلى بعض إخوانه، أما بعد: فإني أوصيك بتقوى الله، والزهد في الدنيا، والرغبة فيما عند الله، فإنك إذا فعلت ذلك أحبك الله لرغبت...

محاضرات مادة تاريخ التشريع الإسلامي

0

وانت تقرأ هذا الموضوع استمع لتلاوة الشيخ علي جابر يعتبر من افضل القراء في العالم الاسلامي رحمه الله

بسم الله الرحمان الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

وبعد : 

سأحاول بإذن الله وتوفيقه في هذا الموضوع أن أكتب لكم محاضرات مادة تاريخ التشريع الإسلامي للأستاذ ميلود كعواس حفظه الله عز وجل.

[b]بسم الله الرحمن الرحيم
:

التصميم

الفصل الأول: مبادئ الفقه الإسلامي.

المبحث الأول: تعريف الفقه الإسلامي.

المبحث الثاني: موضوع الفقه الإسلامي.

المبحث الثالث:ثمرة وفائدة الفقه الإسلامي.

المبحث الرابع: فضل الفقه الإسلامي.

المبحث الخامس: نسبة الفقه الإسلامي.

المبحث السادس: واضع الفقه الإسلامي.

المبحث السابع: اسم الفقه الإسلامي.

المبحث الثامن: استمداد الفقه الإسلامي.

المبحث التاسع: حكم الشارع في الفقه الإسلامي.

المبحث العاشر: مسائل الفقه الإسلامي.

المبحث الحادي عشر: مصادر الفقه الإسلامي.

الفصل الثاني: الفقه الإسلامي ومراحل تطوره.

الطور الأول: من البعثة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 11هــ.

الطور الثاني: عصر الخلفاء الراشدين (11هــ- 40هــ).

الطور الثالث: عصر صغار الصحابة وكبار التابعين (40هــ -أوائل القرن 2هـ).

الطور الرابع : من أوائل ق 2هـ إلى منتصف ق 4هـ.

الطور الخامس: من منتصف ق 4 هـ إلى سقوط بغداد 650هـ.

الطور السادس: من سقوط بغداد إلى الوقت الحاضر.



بسم الله الرحمن الرحيم :
مبادئ الفقه الإسلامي
· تعريف علم الفقه الإسلامي:

الفقه لغة : له ثلاث معان:

1- الفقه بمعنى الفهم : ''قالوا يا شعيب ما نفقه شيئا مما تقول''.

2الفقه بمعنى العلم:''ليتفقهوا في الدين وليندروا..''

3-الفقه بمعنى الفطنة والذكاء.

الفقه اصطلاحا:

يقول الغزالي في الإحياء: ''كان يطلق (الفقه في العصر الأول)على علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستلاب الخوف على القلب''. 

قال أبو حنيفة : ''الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها فيتناول الاعتقاديات كالإيمان ونحوه والوجدانيات أي الأخلاق الباطنة والملكات النفسية والعمليات كالصوم والصلاة والبيع ونحوه''.

قال تاج الدين السبكي الشافعي: ''هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية''.

· موضوع الفقه الإسلامي:

هو أفعال المكلفين من حيث الوجوب والندب والحِل والحِرمة والكراهة وغير ذلك كالصحة والفساد.

· ثمرة وفائدة الفقه الإسلامي:

امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه قال عليه السلام: '' ألا أنبؤكم بالفقيه كل الفقيه قالوا : بلى.قال : من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من مكر الله ولم يؤيسهم من روح الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه''.

تسلك به طريق الجنة.

تحقيق الرفعة بدليل: '' يرفع الله الذين آمنوا منكم...''.

· فضل الفقه الإسلامي:

انه معين للخيرية بدليل: ''من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين''.

أن فضله متعد إلى الآخر.

انه أفضل من العبادة : '' أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الورع''.

انه مقاوم لوساوس الشيطان : ''فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد''.

يُصير صاحبه وليا من أولياء الله عز وجل قال الشافعي : ''إنْ لم يكن الفقهاء أولياء الله في الآخرة فما لله ولي''.

· اسم الفقه الإسلامي:

يسمى بالفقه الإسلامي والتشريع الإسلامي ويسميه البعض بعلم الفروع.

= الفرق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي:

أن القانون الوضعي تنظيم بشري من صنع الإنسان بخلاف التشريع السماوي فهو وحي إلهي.

أن القانون الوضعي خاضع للأهواء والنزاعات والعواطف البشرية بخلاف التشريع الإلهي فهو ثابت محكم المقاييس.

أن القانون الوضعي نظام محدود يلبي حاجة جماعة معينة بخلاف التشريع السماوي فهو شامل وصالح لكل زمان ومكان.

أن القانون الوضعي يتغير بتغير الزمان والمكان.

أن القانون الوضعي يتناول الأمور الدنيوية أما الأخروية فلا يتناولها بخلاف التشريع.

أن القانون الوضعي يمهل الأخلاق ويقتصر على ما فيه ضرر مباشر للأفراد.

أن القانون الوضعي يفقد سلطته على النفس.

· نسبة الفقه الإسلامي:

ينسب إلى العلوم الشرعية كعلوم القرآن وعلوم الحديث.


· مصادر الفقه الإسلامي:

أولا: مدونات في الفقه الفروعي المذهبي: 
وهي مصنفات قصد فيها أصحابها على جمع المادة الفقهية على مذهب معين وهي على مناهج:

-1- منهج الاستيعاب: وهي استيعاب المادة الفقهية على مذهب معين في شكل موسوعات ضخمة ومن أشهرها:

في المذهب المالكي

_ المدونة لسحنون 240هـ_ الرسالة_ النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات لابن أبي زيد القيرواني 380هـ_ الذخيرة لشهاب الدين القرافي 684هـ.

في المذهب الحنفي 

_ المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 189هـ_ المحيط البرهاني في الفقه النعماني لمحمود البخاري _ الوافي في الفروع لحافظ الدين الحنفي.

في المذهب الشافعي

_ الأم لمحمد بن إدريس الشافعي 204هـ_ التنبيه في فروع الشافعية لأبي إسحاق الشيرازي_ نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني.

في المذهب الحنبلي

_ الكافي لموفق الدين بن قدامة _ تصحيح الفروع لعلاء الدين المرداوي.

- 2- منهج الاختصار والتهذيب : هو منهج قصد الفقهاء من خلاله اختصار المطول من مسائل مذهب معين في متون مختصرة لتسهيل الحفظ.

في المذهب المالكي 
_ الرسالة لابن أبي زيد القيرواني _ الجامع بين الأمهات ''مختصر بن الحاجب''646هـ _ مختصر خليل للشيخ خليل ابن إسحاق الجندي 776هـ.

في الفقه الحنفي

_ مختصر القدوري لأحمد بن محمد القدوري البغدادي 728هـ_ كنز الدقائق لحافظ الدين الموصلي682هـ_ المختار في فروع الحنفية لمجد الدين الموصلي.

في الفقه الشافعي

_ المهذب للشيرازي_ الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي505هــ_ مختصر المزني لإسماعيل بن يحيى المزني 263هــ.

في الفقه الحنبلي
_ مختصر الخرقي لأبي القاسم عمر بن حسين الخرقي 334هـ _ المقنع لابن قدامة _ الإقناع لموسى بن أحمد الحجاوي 968هــ.

- 3 – منهج الشرح والتوجيه والتعليل: هو منهج يقصد إلى شرح مختصرات كل مذهب وتوجيه مسائله وتعليمها.

في الفقه المالكي 
_ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل للمسائل المستخرجة لابن رشد الجد 520هـ_ شرح المستخرجة_ مواهب الجليل في شرح مختص خليل لمحمد بن محمد الرعيني المعروف بالحطاب _ البهجة في شرح التحفة لعلي بن عبد السلام التسولي 1258هـ.

في الفقه الحنفي 
_ الهداية لعلي بن أبي بكر المرغيناني 593هـ_ المبسوط للسرخسي 485هـ_ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الكساني 587هـ.

في المذهب الشافعي 
_ المجموع للنووي 676هـ_ شرح المهذب للشيرازي_ فتح العزيز في شرح الوجيز لأبي القاسم عبد الكريم الرافعي_ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج لشمس الدين محمد الشرييني.

في الفقه الحنبلي

_ شرح الخرقي للفراء_ تحرير المقرر في شرح المحرر لصفي الدين القطيعي _ كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتي.

-4- منهج التحشية والتقييد والتعاليق: منهج قصد الفقهاء منه وضع حاشية أو تقييد أو تعليق على شرح كتاب فقهي في مذهب معين.

في الفقه المالكي 

_ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمختصر خليل الدردير لمحمد بن عرفة الدسوقي 1230هـ _حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل لمحمد بن أحمد الرهوني_ حاشية الوزاني على شرح التاودي لتحفة بن عاصم لمحمد المهدي الوزاني.

في الفقه الحنفي 
_ حاشية رد المختار على الدر المختار _ شرح تنوير الأبصار لابن عابدين 1252هـ_ حاشية الطحاوي على الدر المختار.

في الفقه الشافعي 
_ تحفة الحبيب في شرح الخطيب لمتن أبي شجاع المشهورة بحاشية البيجوري_ حاشية البيجوري على شرح العزي لمتن أبي شجاع.

في الفقه الحنبلي

_ حواشي الإقناع لمنصور البهوتي _ حاشية المرداوي على التنقيح.

- 5- منهج النظم و الرجز : منهج يعمد إلى تلخيص مسائل الفقه على مذهب معين في منظومات وأراجيز يسهل حفظها وضبطها.

في المذهب المالكي 

_ تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام المعروفة بالعاصمية لأبي بكر محمد بن عالم الأندلسي 829هـ_ المرشد المعين على الضروري من علوم الدين المعروف بمنظومة بن عاشر لعبد الواحد بن عاشر 1040هــ_ نظم مختصر خليل لمحمد سالم عبد المودود.

في المذهب الحنفي 

_ نظم البداية لعلي بن موسى الهاملي_ مستحسن الطرائق في نظم كنز الدقائق لابن الفصيح البغدادي.

في المذهب الشافعي 

_ البهجة الوردية في نظم الحاوي لابن الوردي_ نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي.

في المذهب الحنبلي 

_ الذهب المنجلي في الفقه الحنبلي لموسى بن محمد شحاذة_ روضة المرتاد في نظم مهمات الزاد لسليمان بن عطية المازيني.

ثانيا: مدونات الفتاوى والنوازل: هي مدونات جمع فيها الفقهاء أو تلامذتهم أو غيرهم ما أفتوا به في الحوادث النازلة والمسائل الطارئة وهي كثيرة لا يخلو منها كل مذهب.

في الفقه المالكي 

_فتاوى ابن رشد الجد _ جامع مسائل الأحكام فيما نزل من القضايا بالمفتين والحكام لأبي القاسم البرزلي 841هـ_ المعيار المُعْرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي _ المعيار الجديد للوزاني.

في الفقه الحنفي 

_ فتاوى القاضي خان لفخر الدين حسن بن منصور الغرغاني_ الفتاوى الهندية لجامعة علماء الهند

في الفقه الشافعي 
_ الفتاوى لأبي حامد الغزالي _ فتاوى بن الصلاح.

في الفقه الحنبلي 

_ الفتاوى لابن تيمية _ مسائل الإمام أحمد جمعها بن هانئ.

- ثالثا: مدونات الفقه المقارن:
هي مصنفات تعني بعرض المسائل الفقهية وفق المذاهب الفقهية المختلفة.

_ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد بن رشد الحفيد الفيلسوف 545هـ.

_ المغني لابن قدامة المقدسي 620هـ.

_ المحلى لابن حزم الأندلسي 458هـ.

_ المجموع للإمام النووي 676هـ.

_ القوانين الفقهية لابن جزي الغرناطي.

_ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة لابن عبد الله محمد ين عبد الرحمان الدمشقي.

_ الفقه على المذاهب الأربعة.

_ الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي.

موضوع: رد: محاضرات مادة تاريخ التشريع الإسلامي   الأحد 10 مايو 2009 - 19:37

أطوار الفقه الإسلامي وتطوره

الطور الأول : التشريع من البعثة إلى الوفاة

أولا: مراحل التشريع خلال هذا الطور :

لا أحد يماري في أن التشريع في زمن النبوة مر بمرحلتين كبيرتين:

1- مرحلة التشريع المكي :
تبدأ هذه المرحلة من بدء نزول الوحي وتنتهي بهجرة النبي عليه السلام إلى المدينة وقد كانت الرؤيا الصالحة أول ما بدء به الوحي لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ''أول ما بدء به رسول الله عليه السلام من الوحي الرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث في الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع عن أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال :اقرأ.قال: ما أنا بقارئ ؛قال :فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ؛ فقال : اقرأ؛فقلت ما أنا بقارئ؛ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ؛ فقال اقرأ ؛فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة فقال :اقرأ باسم ربك الذي خلق....''

- الكل مجمع أن بداية التشريع المكي كان في رمضان بيد أنهم اختلفوا في اليوم على قولين:

-القول الأول: في 17 رمضان واستدلوا بقوله تعالى :''إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان '' المراد بيوم التقاء الجمعان هو يوم غزوة بدر الذي كان في 17 رمضان ويوم الفرقان هو اليوم الذي ابتدأ فيه نزول القرآن أي نزول القرآن ومعركة بدر يوافقان 17 رمضان وإن لم يكونا في سنة واحدة وقال به ابن إسحاق ومحمد الخضري و عمر الجيدي.

- القول الثاني:بداية نزول الوحي كان في ليلة القدر من شهر رمضان قال تعالى :''إنا أنزلناه في ليلة القدر''.وأولى المذهبين بالترجيح هو المذهب الثاني على أصحاب الرأي الأول بأمور:

_ أن الله تعالى تحدث في القرآن عن النزول في مواضع ثلاثة يخصص بعضها بعضا:

+ قال تعالى في سورة البقرة:''شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن'' ثم خصصها في سورة الدخان : ''إنا أنزلناه في ليلة مباركة'' ثم بين هذه الليلة المباركة في سورة القدر:''إنا أنزلناه في ليلة القدر'' وليلة القدر ليست هي بالتأكيد 17 رمضان لأن النبي عليه السلام قد بين موضعها من الشهر فقال ''التمسوها في العشر الأواخر''؛ ثم خصصت هذه الرواية بحديث آخر : ''تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر''؛ثم خصصت بأوتارها ''فاطلبوها في الوتر منها''؛ثم حدد بعض الصحابة هذا الوتر بليلة 27 وهو أبي بن كعب؛وهذه الأدلة تنفي بداية نزول القرآن في 17 من رمضان.

إن الآية التي استشهد بها أصحاب الرأي الأول لا تدل على بداية نزول القرآن وإنما تدل على نزول آيات قسمة الغنائم أو نزول الملائكة لنصرة المومنين كما قال بذلك ابن كثير والبغوي والبيضاوي ...؛ وهذا التأويل أقرب للصواب لأن سياق الآية يدل عليه وهو الحديث عن الغنائم والأنفال.

بناء على هذه الأدلة فإن مدة التشريع المكي هي 12 سنة و5 أشهر بدل 12 سنة و5 أشهر و13 يوما؛ التي قال بها الشيخ الخضري وعمر الجيدي وغيرهما لأن البداية كانت في 27 رمضان سنة 1 للبعثة وانتهت يوم 27 صف سنة 14 للنبوة.

ويلاحظ أن القرآن المكي يشكل أكثر من ثلثي القرآن (82 سورة) إلا أن جانب التشريع فيه ضئيل فكان التركيز في هذه المرحلة على الجوانب الآتية:

_ غرس العقيدة الصحيحة في القلوب وتطهيرها من الشرك والكفر والآيات في ذلك كثيرة.

_ تنقية النفوس من الرذائل وتحليتها بالفضائل .

_ الدعوة إلى التفكر في الكون كله.

_ ورود بعض التشريعات كالأمر بالصلاة ركعتين في الصباح والعشي إلى أن فرضت الصلوات الخمس في ليلة الإسراء والمعراج ؛كما شرع الإنفاق بشكل عام والحث على الصيام وخاصة عاشوراء وتحريم الذبح لغير الله ...


تبدأ هذه المرحلة بهجرة النبي عليه السلام إلى المدينة المنورة 17 صفر 14 للنبوة الموافق ل 1 للهجرة 570 مــ؛ومدة هذه المرحلة هي 10 سنوات و 15 يوما.

* خصائص التشريع المدني:

_ تذكية روابط العقيدة بين المسلمين :''دعوها فإنها منتنة ''.

_ تشريع باقي أحكام الدين :حيث شرعت باقي العبادات والمعاملات وأحكام الأسرة والجهاد...

_ بينت حقيقة اليهود والنصارى وما هم عليه من ضلال وأرشدت إلى كيفية التعامل معهم.

_ إبراز سمة المنافقين وكيفية التعامل معهم.

- ثانيا: خصائص التشريع في عهد النبوة:

1 – خاصية التدرج: يقول عمر الجيدي :'' إن هذه التشريعات لم تنزل دفعة واحدة وإنما نزلت بالتدرج حسب ما تقتضيه الحاجة وتطلبه شؤون حياة الناس وفي ذلك رفع المشقة على الناس وأخذهم باليسر في التكاليف ؛وأنت خبير بأن نزع الناس عن عاداتهم وأعرافهم فيه من المشقة والحرج مما لا يطيقون لما لها من القوة والتغلب في النفوس''.ص :11.

قالت عائشة رضي الله عنها : ''إنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل أول شيء لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا''.البخاري

2- خاصية التيسير ورفع الحرج :هي من الخصائص الأصيلة للتشريع الإسلامي وقد وردت فيه نصوص كثيرة تؤكد أن المأمورات التي ألزم بها الله داخلة في حدود الاستطاعة ومن ذلك قوله تعالى: ''لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ''...؛بل إن مقاصد بعثة النبي عليه السلام هو رفع الحرج عن الناس أصلا فكيف يكلفهم به وقد جاء لإزالته ويدلك على ذلك قوله تعالى:''ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي في أعناقهم''؛ ومن الإصر الذي جاء الإسلام لإزالته منها:قتل النفس من أجل التوبة وقطع الثوب إذا نجس وهجر المرأة إذا حاضت ويؤكد هذا المقصد قوله عليه السلام:''إنما بعثت بالحنيفية السمحة''.

ومن معالم مظاهر التيسير ورفع الحرج:

قلة التكاليف ذلك أن آيات الأحكام وأحاديث الأحكام قليلة جدا حيث أنها لا تتجاوز 864 آية والأحاديث لا تتجاوز 4000 حديث.

خفة المشقة :فالتكاليف الشرعية رغم قلتها فالناظر في العبادات الأساسية كالصلاة مثلا.

اتساع دائرة العفو :التشريع الإسلامي كله دائرة الأوامر فيه ضيقة كدائرة النواهي بينما نجد في المقابل اتساعا في دارة العفو أو المباح أو المسكوت عنه رحمة من الله لهذه الأمة .

خاصية المسايرة للحوادث : إذ المعلوم أن التشريع لم ينزل جملة وإنما نزل على امتداد ما يقارب 23 سنة وذلك لمسايرة الحوادث كان ينزل جوابا بالإشكال أو حلا له.

الشمولية: جاء التشريع شاملا لكل ما يحتاجه الإنسان في حياته.

ثالثا: مصادر التشريع إبان هذا الطور:

1- القرآن الكريم: يقول المازري في التأكيد على أهمية هذا الأصل في التشريع :''إن القرآن قاعدة الإسلام وقطب الأحكام ومفزع أهل الويلة ووزرهم وآية رسولهم ودليل صدق دينهم أن حجية العمل به وهو المعلوم لدينا بالضرورة ولا يحتاج لإقامة برهان'' .ويتكون القرآن من 114 سورة؛20 مدنية 82 مكية 21 مختلف فيها؛وعدد آياته 6219 آية؛عدد كلماته 77439 كلمة؛323015 حرفا؛ بدأ نزوله في 27 رمضان 1 للبعثة بغار حراء بآيات سورة العلق ثم استمر نزوله منجما حسب الحوادث إلى أن ختم قبل وفاته ب 9 أيام بآية ''اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله''؛وعلى هذا التحديد يكون نزول القرآن هو 22 سنة و5 أشهر و6 أيام حفظ فيها في الصدور وجمع في السطور؛ وقد تناول القرآن جوانب عدة منها ما يتصل بالعقيدة ومكارم الأخلاق وقصص الأنبياء والسابقين إلا أن جانب التشريع فيه ضئيل جدا لا يكاد يجاوز نصف سدس آياته؛ وقد اختلف العلماء في تحديد آيات الأحكام ؛ذهب ابن القيم إلى حصرها في 150آية؛وذهب غيره إلى 500 آية؛ وقد عقب بن دقيق العيد فقال : إن عدد آيات الأحكام لا تنحصر في هذا العدد بل هو يختلف باختلاف القرائح والأذهان وما يفتح الله من وجوه الاستنباط ؛وقد ذكر الحجوي الثعالبي الفاسي قال؛ لأن جملة آيات الأحكام التي استنبطها ابن العربي 864 وقد استدركنا نحن وغيرنا آيات أخر.

2- السنة النبوية: تعتبر الشق الثاني للوحي إذ يجعل العمل بها إن صحت كالقرآن بدليل قوله تعالى:''وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا''؛ وبناء عليه يتضح أن التشريع لا يستعمل القرآن وإنما تشاركه فيه السنة؛ وقد بين العلماء علاقة القرآن بالسنة في أمور منها:السنة مبينة للقرآن ومؤكدة له أيضا؛وأن السنة تنفرد بأحكام جديدة لم ترد في القرآن تحريم خاتم الذهب مثلا؛ثم أن السنة ناسخة لبعض ما جاء في القرآن ؛ لا وصية لوارث.

أما عدد أحاديث التشريع فهي محل خلاف بين العلماء فقد ذهب الإمام أحمد أن عددها 2200 حديث ودهب ابن العربي نحو 3000 حديث وحاول ابن القيم أن مجموع الأحاديث التي تدور عليها أحكام الفقه 500 حديث وبسطها وتفاصيلها نحو 4000 حديث.

3- الاجتهاد :هو استفراغ الجهد في استنباط الأحكام الشرعية.

اتفق العلماء على جواز اجتهاده عليه السلام في الأقضية والمصالح الدنيوية وتدابير الحروب إلا أنهم اختلفوا في اجتهاده في الأحكام الشرعية والقضايا الدينية فيما لا نص فيه على 3 مذاهب:

1- المذهب1: جمهور الأشاعرة والمتكلمين وأكثر المعتزلة:عدم اجتهاده عليه السلام في الأحكام .

2- المذهب2: ذهب الحنفية إلى أن النبي الكريم كان مأمورا بالاجتهاد إذا وقعت له حادثة ولكن بعد انتظار الوحي إلا أن يخاف فول الحادثة فإن أقر على اجتهاده كان ذلك كالنص وإن أخطأ في اجتهاده نزل الوحي بتسديده.

3- المذهب3:الأصوليين قالوا يجوز الاجتهاد عقلا وفعلا واستدلوا باجتهاده في نازلة قبلة الصائم.


الطور الثاني:عصر الخلفاء الراشدين

1- الوضع السياسي إبان هذه المرحلة:

جاء في الصحيحين أن النبي عليه السلام قال:''إن عبدا قد خيره الله بين زهرة الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله''؛ففهم أبو بكر ما قصد النبي عليه السلام فقال: بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا ولم يدرك الصحابة مغزى هذه الكلمة حتى التحق النبي عليه السلام بالرفيق الأعلى.

بعد وفاته عليه السلام ظهر خلاف بين الصحابة فيمن سيخلفه في تدبير شؤون الرعية فذهب الأنصار إلى أن الأمر ينبغي أن يكون فيهم باعتبارهم آووا الرسول عليه السلام والمهاجرين وقد رشحوا لذلك سعد بن عبادة إلا أن أبا بكر وعمر وأبو عبيدة خالفوهم في ذلك وخطب فيهم أبو بكر فقال:''نحن الأمراء وأنتم الوزراء''وقد حاجهم بحديث ''الأئمة من قريش'' فسمحت نفوسهم لما قاله أبو بكر أن يأخذوا الخلافة أجرا على نصرتهم للإسلام.

وكان أول ما واجه أبا بكر امتناع فئات من الناس أداء الزكاة وادعاء آخرين النبوة كالأسد العنسي باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة وغيرهم؛فقرر أبو بكر مقاتلتهم غير أن بعض الصحابة خالفه في ذلك فقال:كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فحاجهم في ذلك بقوله:''والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول لقاتلتهم عليه''؛وقد نجح أبو بكر في هذا العمل وفاءت الجزيرة كلها لحكمه؛توفي أبو بكر فخلفه عمر الذي واصل مسيرة الفتوحات الإسلامية التي بدأت في أواخر إبي بكر ففتحت بلاد فارس والشام ومصر وبلاد الروم وكان من نتائج ذلك ظهور كثير من الحوادث والنوازل التي تقتضي إجابة تشريعية لها وقد وفق عمر بعون من الصحابة في حل هذه المشكلات وتدبير أمور الدولة وظلت حياة المسلمين مستقيمة في خلافته إلى أن حلت وفاته في 27 ذي الحجة 23هـ.

ولي بعد عمر عثمان فاستقامت الأمور في النصف الأول من خلافته ومضت جيوش المسلمين بالفتح شرقا وغربا إلا أنه في النصف الثاني من خلافته سيتعرض لمشاكل كثيرة بفعل طمع بعضهم في الحصول على امتيازات وأمام رفض عثمان وامتناعه عن الاستجابة لطلباتهم انتشرت الفتنة في الأقاليم والأمصار حتى انتهى الأمر بقتل عثمان رضي الله عنه.

وبمقتل عثمان انفتحت أبواب الفتنة على مصراعيها وتم تولية علي ليجابه هذه الفتن وقد اختار رضي الله عنه أن يبدأ أولا بتثبيت أمور الدولة واستكمال كامل أمره قبل القصاص من قتلة عثمان وقد خالفه بعض الصحابة في ذلك وخرجوا مغاضبين إليه وعلى رأسهم عائشة وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وقد انتهت هذه الخرجة بموقعة الجمل ثم تليها بعد ذلك معركة صفين التي كانت سبب رفض معاوية خيار علي في تأجيل القصاص من قتلة عثمان.

ونتيجة ذلك انتهى عصر الخلافة بانقسام الأمة إلى 3 فرق أساسية:الخوارج والشيعة وأهل السنة.

2- مصادر التشريع إبان هذه المرحلة:

1- القرآن الكريم :وقد طرأ طارئ إبان هذه المرحلة يتمثل في تدوين هذا المصدر ونشره في المسلمين بطريق رسمي قانوني بحيث صار ميسورا لكافة المسلمين أينما كانوا حفظه والعمل بنصوصه من غير خلاف فيه؛وقد كان هذا النشر القانوني الرسمي لهذا الأصل بسبب جمع أبي بكر للقرآن الذي كان بالإشارة من عمر بسبب ذهاب كثير من حفاظه في معركة اليمامة وقد أودع بهذه المهمة زيدا بن ثابت وعمر ؛ثم سيزداد هذا النشر بالقرآن الكريم بشكل رسمي بعد الجمع الثاني لعثمان الذي استنسخ عدة نسخ أرسلها إلى الأمصار واحتفظ بواحدة عنده فقد أتاح الجمع 1 و2 توفر مصدر أصيل مجموع متاح للجمع مما سهل عملية الرجوع إليه في البحث عن الإجابات التشريعية للحوادث والنوازل الطارئة.

-السنة النبوية :تعتبر المصدر الثاني للتشريع إبان هذه المرحلة غير أنها لم تكن مجموعة في كتاب مستقل يرجع إليه عند حدوث نوازل وقد كان عمر فكر في تدوينها لكنه نزع عن ذلك خشية أن تلتبس بالقرآن.

رغم عدم تدوين الستة إبان هذا الطور فقد اتخذت احتياطات للمحافظة على حجيتها فقد كان أبو بكر مثلا لا يقبل الحديث إلا بشاهد (قصة الجدة)؛وكان عمر يطالب الراوي بالبينة على ما يروي (قصة حديث الاستئذان لأبي موسى الأشعري)؛وكان علي يستحلف الراوي على صحة ما يروي وقد كان لعدم تدوين السنة في هذا الطور أثران:

الأول: اضطرار العلماء بعد إلى بذل جهود في بحث رواة الحديث ودرجات الثقة بهم وتحديد الظني منها والقطعي.

الثاني: هو أن عدم تدوين السنة لم يجمع المسلمين على مرجع واحد في ذلك كما جمعوا على القرآن مما فسح مجالا للتحريف والزيادة والنقص عمدا أو خطأ مما أدى إلى الاختلاف في الحديث.

3- الإجماع:يعتبر ثالث المصادر في هذه المرحلة وقد كان الأمر ميسرا في هذا الطور على نشوء هذا المصدر التشريعي إذ أن عدد الصحابة إذاك محصورة ويمكن استشارتهم والاطلاع على نتيجة آرائهم ومن النماذج ما يلي:- إجماعهم على قتال مانع الزكاة- إجماعهم على جمع القرآن سواء في عهد أبي بكر أم عثمان- إجماعهم على تولية أبي بكر للخلافة.

4- القياس: وقد كان الاجتهاد في هذا الطور يعتمد على القياس إذا أعوزهم النص من كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام؛ يقول بن القيم في إعلامه:'' وقد كان الصحابة يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظير بالنظير ومما يؤكد هذا أيضا وصية عمر لشريح الذي استقضاه على الكوفة:'' انظر ما يتبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع سنة رسول الله وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد في رأيك''؛وقد كان للصحابة العذر في اعتماد هذا المسلك في الاجتهاد لكثرة ما تشعبت إليه المسائل وما استحدثه الناس من قضايا وقد كان الصحابة يختلفون في الاجتهاد بالقياس ولا يعتب بعضهم على بعض فقد أورد بن القيم :'' أن عمر بن الخطاب لقي رجلا فقال ما صنعت؛ فقال : قضى علي زيد وعلي بكذا في خصومة كذا؛فقال عمر: لو كنت أنا لقضيت فيها بكذا؛فقال الرجل:فما يمنعك والأمر إليك؛قال:لو كنت أردك إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام لفعلت ولكني إلى الرأي والرأي مشترك''.ومن النماذج ما يلي:

- حد الخمر فقد قاسوا حد الخمر على حد القذف فقد روي أن عمر شاور الناس في حد الخمر فقال علي: إن السكران إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجعله حد الفرية.- الطلاق الثلاث كان في عهد النبي عليه السلام وأبي بكر وسنتي من خلافة عمر يعد طلقة رجعية فاجتهد عمر في ذلك فجعله ثلاثا وقال : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.


- المنهج المعتمد في الاستنباط الفقهي:

كانت الخطة التشريعية التي اعتمدها الصحابة في هذا الطور كما يلي :إذا نزلت النازلة بحثوا عن نصها في القرآن الكريم ثم السنة النبوية فإن وقفوا على النص فيها قصروا جهودهم التشريعية على فهمه والوقوف على المراد منه ليصلوا إلى تنزيله على النازلة تنزيلا صحيحا ولا تتجاوز سلطتهم التشريعية هذا الحد ؛فإن لم يجدوا نصا في القرآن والسنة اجتهدوا في استنباط حكمه وذلك من خلال قياس ما لا نص فيه على ما فيه نص أو اعتماد أصل جلب المصلحة ودفع المفسدة وبهذا صار اجتهادهم بما لا نص فيه فسيحا وقد كانوا في أول هذا الطور يتولون سلطتهم التشريعية فيما لا نص فيه في جمعية تشريعية مكونة من كبار الصحابة وكان ما يصدر عنها يعتبر إجماعا؛وقد ذكر الإمام البغوي في مصابيح السنة تجليات هذا المنهج إجمالا فقال:''كان أبو بكر إذا وردت عليه الخصوم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به وإن لم يجد في الكتاب وعلم من رسول الله عليه السلام في ذلك الأمر سنة قضى بها فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله عليه السلام قضى في ذلك القضاء فربما اجتمع عليه النفر كلهم يذكر عن رسول الله عليه السلام فيه قضاء فيقول أبو بكر الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا ؛فإن أعياه أن يجد فيه سنة عن رسول الله عليه السلام جمع رؤوس الناس وخيارهم فإن أجمع أمره على أمرهم قضى به؛ وكان عمر يفعل ذلك فإن أعياه أن يجد في القرآن والسنة نظر فيه لأبي بكر قضاء فإن وجد أبا بكر قضى فيه بقضاء قضى به وإلا دعا رؤوس المسلمين فإن اجتمعوا على شيء قضى به''؛وبهذا المنهج كان الاختلاف بالآراء نادرا لأن كل واحد من رؤوس التشريع المجتمعين يبدي للآخرين ما عنده من وجوه النظر وما يستند إليه من أدلة أما بعد فتح المسلمين كثيرا من البلاد وتفرق الصحابة في الأمصار صار أمر الاجتماع من أجل حل القضايا النازلة متعذرا فأخذ رجال التشريع في كل مصر يجتهد وفق الظروف والمعطيات المحيطة به في ذلك المكان ؛فكان من نتائج ذلك الاختلاف في كثير من الوقائع والنوازل.

4- أشهر الفقهاء إبان هذه المرحلة:

ذكر ابن القيم في إعلامه:''أن الفقهاء من الصحابة الذين حفظت عنهم الفتوى مائة ونيف وثلاثون نفسا وقد وزعهم إلى ثلاثة أقسام:

-1- المكثرون:وهم سبعة:عمر بن الخطاب؛علي بن أبي طالب؛عبد الله بن مسعود ؛زيد بن ثابت؛عبد الله بن عباس؛عبد الله بن عمر ثم عائشة أم المؤمنين.

قال أبو محمد بن حزم:''ويمكن أن يجمع من فتاوى كل واحد منهم سفر ضخم''.

-2-المتوسطون:أبو بكر الصديق؛أم سلمة؛أنس بن مالك؛أبو هريرة؛عثمان بن عفان؛أبو سعيد الخذري؛ سعد بن أبي وقاص؛أبو موسى الأشعري؛معاذ بن جبل؛سلمان الفارسي؛جابر بن عبد الله...

ويمكن أن يجمع من فتاوى كل واحد منهم جزء صغير.

-3-المقلون:أبو عبيد بن الجراح؛النعمان بن بشير؛أبو الدرداء؛أبو ذر الغفاري؛حفصة؛صفية؛أم حبيبة؛ أبي بن كعب؛وغيرهم؛والمقلون هم الذين لا يروى عن الواحد منهم إلا مسألة والمسألتان والزيادة اليسيرة على ذلك ويمكن أن يجمع من فتاوى جميعهم جزء صغير فقط بعد التقصي والبحث.


الطور الثالث:من خلافة معاوية إلى أوائل ق2 هــ

يبدأ هذا الطور من آخر عهد الخلفاء الراشدين أي من بداية خلافة الحسن رضي الله عنه فمعاوية إلى سقوط الدولة الأموية.

1- التطورات السياسية إبان هذا الطور:

أدت الخلافات التي كانت بين علي ومعاوية والتي انتهت بقصة التحكيم إلى انتشار الأمة الإسلامية إلى ثلاثة طوائف:

- أهل السنة والجماعة:بعد وفاة علي تم تولية الحسن بن علي ليكون خامس الخلفاء الراشدين وقد تولاها لستة أشهر ثم تنازل عنها لمعاوية لإخماد الفتنة وتوحيد الأمة فسمي ذلك العام بعام الجماعة وهو تصديق لموعود رسول الله عليه السلام في الحسن حيث قال:'' إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين''.البخاري

بعد تنازل الحسن استقر الأمر لمعاوية بفعل ما يمتلكه من حنكة وخبرة سياسية في إدارة الأمور إلا أن الأمر سيعود إلى وضع الفتنة بعد وفاته وتولية ابنه يزيد الذي عرف بانحطاط أخلاقه وليونه في دينه فخرج عنه الحسين بن علي إلى كربلاء وانتهى الأمر بقتل قادته إياه في كربلاء؛ثم خرج عنه بمكة عبد الله بن الزبير غير أن يزيد توفي قبل القضاء عليه؛فجاء بعده عبد الملك بن مروان الذي أخذ الأمور بقوة وحزم واتخذ لنفسه قائدا عرف بإذلال النفوس وقهرها وهو الحجاج بن يوسف الذي تولى مهمة القضاء على عبد الله بن الزبير وقد كان له لذلك بعد انتهاك حرمات مكة وأعراضها وذلك سنة 73هــ؛بعد عبد الملك تولى ابنه الوليد ثم أخوه سليمان الذي أساء سياسة الأمور وتدبيرها ثم أعقبهم الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي علن عن سيرة سابقيه وحاول رد المظالم وإقامة الأمور بالقسط إلا أن الأمر سيعود إلى حالته في عهد من بعده يزيد بن عبد الملك ثم أخيه هشام من بعده مما هيأ الظروف لسقوط خلافة بني أمية وبداية نشوء الدولة العباسية.

- الخوارج: أفصحت هذه الفرقة عن نفسها في معركة صفين مع قصة التحكيم إذ رفضت هذه الفرقة نزول علي وجيشه لتحكيم معاوية وجيشه فخرجوا عنه واستقروا بمنطقة تسمى حروراء فسموا بالحرورية؛ كما أنهم سموا بالمحكمة لأنهم كانوا إذا وجدوا علي يخطب في المسجد قالوا لا حكم إلا لله؛وسموا أيضا بالشراه لأنهم شاروا أنفسهم من الله كما يزعمون ؛وفرق الخوارج كثيرة أشهرها:

* الأزارقة:نسبة إلى نافع بن الأزرق الذي ذهب إلى تكفير جميع المسلمين الذين رفضوا مذهبه.

* الإباضية: نسبة إلى عبد الله بن إباض وهذه الطائفة تميل إلى المسالمة وهي أقرب إلى أهل السنة.

* الصفرية:أتباع زياد بن الأصفر وهم لا يختلفون كثيرا في آرائهم عن الأزارقة وإن كانوا أقل منهم تطرفا. 

* النجدات:نسبة إلى نجدة بن عامر ولهذه الفرقة أصل خالفت به عامة الخوارج وهو مبدأ التقية.

ومن أشهر آراء الخوارج السياسية ما يلي:

_ رأيهم في الخلافة :تقول الخوارج بصحة خلافة أبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان فلما حاذ علي عن المنهاج وجب عزله كما تقول بصحة خلافة علي قبل التحكيم وكفره بعده؛وكفر معاوية وأبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص وأصحاب الجمل طلحة والزبير وعائشة.

_ أن الخلافة يجب أن تكون باختيار الحر من المسلمين ولا يشترط أن تكون من قريش.

3- الشيعة:وهي التي شايعت عليا وأهل بيته وترى أغلب فرقها أن عليا أحق بالخلافة من غيره معتقدين أن النبي عليه السلام قد أوصاه بذلك وقد ظهرت هذه الفرقة مع خلافة علي وفرقها كثيرة أشهرها اثنتين: 

_ الزيدية:نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وهي أعدل فرقها وأقربها إلى السنة إذ أنها ترى صحة أبي بكر وعمر لا تقدح في خلافتهما مع إقرارهم بأن علي أفض منهما.

_ الإمامية: زهي من أشد فرق الشيعة تطرفا إذ تعتقد أن أبا بكر وعمر قد اغتصبا الخلافة من علي؛ وستتوزع إلى طائفتين الإسماعيلية والإثنا عشرية الجعفرية.


شبهات المستشرقين حول الفقه الإسلامي:

1- التشابه الموجود بين بعض الأحكام في الفقه والقانون الروماني.

= إن التشابه في الأحكام أو غيرها من نواحي الفكر أمر طبيعي في الأمم خاصة إذا تعلق الأمر بالأفكار

2- القانون الروماني سابق تاريخيا للفقه الإسلامي ولابد أن المسلمين قد استفادوا منه حينما كان سائدا بالشام خاصة بعد اتساع رقعة الإسلام بفعل الفتوحات.

=الفقه الإسلامي نضج واكتمل بوفاة الرسول عليه السلام وذلك قبل اتصال المسلمين بأي حضارة أخرى. ثم إن السبق الزمني لا يعني بالضرورة تأثر اللاحق بالسابق خاصة إذا علمنا أن المسلمين الأوائل لم يطلعوا على كتب الرومان ولا فقههم ولا ترجموا منها شيئا ولو استفادوا منها لأقروا بها.ثم إن الاستفادة من القانون الروماني يقتضي ترجمة كتبهم وحركة الترجمة لم تبدأ إلا في عهد الازدهار الفكري في الدولة العباسية وانصبت أساسا على ترجمة كتب اليونان والفرس خاصة كتب الفلسفة والرياضيات والهندسة والطب.

3- إن المسلمين قد تعرفوا على القانون الروماني في المدارس الرومانية التي كانت موجودة في لبنان وقسطنطينية ثم تأثروا بها وحشروا ذلك في فقههم.

=إن هذه المدارس اندثرت قبل وصول المسلمين إليها فمدرسة بيروت دمرت في زلزال 551م. أما مدرسة قسطنطينية فإن المسلمين لم يصلوا إليها إلا في عام 1453م بعد مرور 1000 سنة على وجود هذه المدرسة.

- على فرض أن المسلمين وجدوا هذه المدارس قائمة فإنهم لم يلتفتوا إليها بإيمانهم أن الرقعة الإسلامية وحي مقدس؛ ولاعتقادهم الجازم بأن ما شرعه غير الله والعمل به هو من قبيل الحكم بغير ما أنول الله لذلك فلا يمكن بيقين أن يقتبسوا شيئا من أحكام الرومان وإن وصلوا إليها.

4- إن النبي عليه الصلاة والسلام كان على معرفة واسعة بالقانون الروماني وقد وظف ذلك في صياغة التشريع لأمته وقال به المستشرق الإيطالي كاروزي. =والجواب هو أن النبي عليه السلام كان أميا.
4

وانت تقرأ هذا الموضوع استمع للرقية الشرعية تعمل 24 ساعة طوال اليوم لابطال السحر والعين والحسد والمس العاشق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

استمع للدروس العلمية في جميع اقسام الشريعة الاسلامية والمواعظ والقران الكريم

تصفح موقع اسلام ويب هذا الموقع مهم وشامل للكل مايبحث عنه طالب الشريعة والدراسات الإسلامية

موضيع المدونة

موقع روح الإسلام للتحميل الموسوعات الاسلامية

الإذاعة العامة للقران الكريم اذاعة متنوعة لمختلف القراء

تلاوات خاشعة من القران الكريم

استمع الى إذاعة الرقية الشرعية الاولى من القرآن الكريم ومن السنة النبوية

استمع الى راديو إذاعة آيات السكينة على موقع

استمع الى إذاعة الرقية الشرعية من القرآن الكريم تعمل 24 /24 ساعة

الرقية الشرعية لعلاج السحر والمس والعين للشيخ احمد العجمي

الرقية الشرعية للعلاج من السحر والمس والعين والحسد بصوت الشيخ ماهر المعيقلي

افضل مواضيع المدونة

افضل مواضيع هذا الشهر

افضل المواضيع هذا الاسبوع

جميع الحقوق محفوظه © شعبة الدراسات الاسلامية

تصميم htytemed