وانت تقرأ هذا الموضوع استمع لتلاوة الشيخ علي جابر يعتبر من افضل القراء في العالم الاسلامي رحمه الله
أحوال الزوجة :
لها حالتان :
1/ الربع : عند عدم
الفرع الوارث منها أو من غيرها ، لقوله (ولهن الربع مما تركتم إن لم
يكن لكم ولد)
[ زوجة:الربع
| أب: ب ] ،، [ زوجتين:الربع | أخ ش : ب ]
2/ الثمن : عند وجود
الفرع الوارث منها أو من غيرها ، لقوله (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن
مما تركتم)
[ زوجة:الثمن
| ابن ابن: ب ] ،، [ 3زوجات:الثمن | ابن+بنت: ب ]
الربع أو الثمن يشترك
فيه الزوجات إن كانوا أكثر من واحدة ، يقسم بينهم بالتساوي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق