وانت تقرأ هذا الموضوع استمع لتلاوة الشيخ علي جابر يعتبر من افضل القراء في العالم الاسلامي رحمه الله
ما نصيب
الأم من الميراث الإجابــة
الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأم أحيانا
ترث السدس، وأحيانا ترث الثلث، وأحيانا ترث ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة،
فترث السدس في حالتين:
أولاهما:
إذا وجد للميت فرع وارث: ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن وإن نزل، فإذا وجد فرع
وارث كان للأم السدس .
وثانيهما:
إذا وجد للميت جمع من الإخوة أو الأخوات أخوان فأكثر أو أختان فأكثر أو أخ وأخت .
وترث الثلث
إذا لم يوجد للميت فرع وارث ولا جمع من الإخوة، وترث ثلث الباقي إذا لم يوجد للميت
فرع وارث ولا جمع من الإخوة، ووجد أحد الزوجين. فيأخذ الزوج فرضه وتأخذ هي ثلث ما
بقي، والباقي للأب .
ولا تخرج
الأم عن هذه الاحتمالات إلا في حالة عول التركة. والعول هو أن تزيد السهام على أصل
المسألة . ويترتب عليه نقص في حصة كل وارث نقصا يتناسب مع قدر سهامه من التركة .
مثاله :
زوج وأم وأخت شقيقة.. فالزوج له النصف وكذلك الأخت . والأم لها الثلث . فأصل
المسألة من ستة وتعول لثمانية، يكون للأم منها اثنان، ولكل من الزوج والأخت ثلاثة
الأخت الشقيقة (أو
الاخت من الأب والأم) ترث ميراثاً كالتالي:
·
بالفرض:
ترث النصف من التركة
إذا كانت وحدها ولا يوجد أي فرع وارث مذكر أو أنثى، وترث الثلثين إذا كان معها
أخوة شقيقات أو لأب أو لأم.
·
بالتعصيب:
ترث الباقي من التركة
إذا لم يكن هناك أحد من ذوي الفروض (مثل الزوجة أو البنت) ليؤخذ جزء من التركة
بالفرض، وهذا يسمى تعصيب بالغير.
·
عصبة مع الغير:
ترث مع أختها/أخواتها
بالتعصيب إذا كان هناك فرع وارث مذكر، وهذا يسمى تعصيب مع الغير.
·
شروط ترث بها بالتعصيب:
·
أن
تكون واحدة أو أكثر.
·
أن
يكون هناك أخ شقيق.
·
أن
يكون هناك فرع وارث مذكر.
·
حجب الأخت الشقيقة:
تحجب
الأخت الشقيقة بالذكر، أي أنها لا ترث إذا كان هناك ابن أو ابن ابن أو والد، أما
إذا كان هناك أب وأخت شقيقة، فترث الأخت الشقيقة.
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق