وانت تقرأ هذا الموضوع استمع لتلاوة الشيخ علي جابر يعتبر من افضل القراء في العالم الاسلامي رحمه الله
الوارثون من الرجال
15 وهم :
1/ الابن ، 2/ ابن
الابن وإن نزل ، 3/ الأب ، 4/ الجد ، 5/ الأخ الشقيق ، 6 / ابن الأخ الشقيق ، 7 /
الأخ لأب ، 8/ ابن الأخ لأب ، 9/ الأخ لأم ، 10/ العم الشقيق ، 11/ ابن العم
الشقيق ، 12/ العم لأب ، 13/ابن العم لأب ، 14/ الزوج ، 15/ المعتق .
الوارثات من النساء
10 وهم :
1/ البنت ، 2/بنت
الابن وإن نزلت ، 3/الأم ، 4/الجدة الصحيحة وإن علت (أم الأم) ، 5/الجدة الصحيحة
وإن علت (أم الأب) ، 6/الأخت الشقيقة ، 7/الأخت لأب ، 8/الأخت لأم ، 9/ الزوجة ،
10 / المعتقة .
أنواع الإرث : 1/
الإرث بالفرض ، 2/ الإرث بالتعصيب .
الإرث بالتعصيب :
العصبة : كل وارث ليس
له سهم مقدر صريح في الكتاب والسنة ، كـ الأخ لأب والعم وغيرهما .
أقسام العصبة : 1/
عصبة نسبية ، 2/ عصبة سببية (العتق)
أقسام العصبة النسبية
:
أ/ العصبة بالنفس :
هو كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى وحدها .
جهات العصوبة وترتيب
الإرث بها :
1/ البنوة وإن نزلوا
.
2/ الأبوة وإن علوا .
3/ الأخوة : الأخ
الشقيق والأخ لأب وأبنائهم .
4/ العمومة : العم
الشقيق والعم لأب وأبنائهم .
ب/ العصبة بالغير :
هي كل أنثى صاحبة فرض صارت عصبة بذكر وشاركته في التعصيب .
الوارثات بها أربع :
1/ البنت
فأكثر مع الابن فأكثر .
2/ بنت الابن
فأكثر مع ابن الابن المساوي لها فأكثر ، أو مع ابن الابن الأنزل
منها ان احتاجت إليه .
3/ الأخت الشقيقة
فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر .
4/ الأخت لأب
فأكثر مع الأخ لأب فأكثر .
ج/ العصبة مع الغير :
هي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى ، وتثبت لصنفين :
1/ الأخت الشقيقة
فأكثر مع البنت فأكثر ، أو مع بنت الابن فأكثر .
2/ الأخت لأب
فأكثر مع البنت فأكثر ، أو مع بنت الابن فأكثر .
الإرث بالفرض :
الفرض : نصيب من
التركة مقدر شرعاً لوارث خاص .
الفروض الثابتة في
القرآن :
1/ النصف ، الربع ،
الثمن
2/ الثلثين ، الثلث ،
السدس
وفرض واحد ثابت
بالاجتهاد هو : ثلث الباقي
-الوارثون بالنصف 5
هم : الزوج ، البنت ، بنت الابن ، الأخت الشقيقة ، الأخت لأب .
-الوارثون بالربع 2
هم : الزوج ، الزوجة فأكثر .
-الوارثون بالثمن 1
فقط : الزوجة فأكثر .
-الوارثون بالثلثين 4
هم : البنتان فأكثر ، بنتا الابن فأكثر ، الأختان الشقيقتان فأكثر ، الأختان لأب
فأكثر .
-الوارثون بالثلث 2
هم : الأم ، الإخوة لأم اثنان فأكثر .
-الوارثون بالسدس 7
وهم : الأب ، الأم ، الجد الصحيح ، الجدة الصحيحة فأكثر ، بنت الابن فأكثر ، الأخت
لأب فأكثر ، الأخ لأم.
-الوارثون بثلث
الباقي 2 وهم : الأم في المسألة العمرية [الكتاب ص 64 - 65] ، الجد .
أحوال الزوج :
له حالتان :
1/ النصف : عند عدم
الفرع الوارث منه أو من غيره ، لقوله (ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم
يكن لهن ولد)
[ زوج:النصف |
أخ ش : ب ] ،، [ زوج:النصف | أب: ب ]
2/ الربع : عند وجود
الفرع الوارث منه أو من غيره ، لقوله (فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما
تركن)
[ زوج:الربع |
ابن ابن : ب ] ،، [ زوج:الربع | ابن+بنت: ب ]
أحوال الزوجة :
لها حالتان :
1/ الربع : عند عدم
الفرع الوارث منها أو من غيرها ، لقوله (ولهن الربع مما تركتم إن لم
يكن لكم ولد)
[ زوجة:الربع
| أب: ب ] ،، [ زوجتين:الربع | أخ ش : ب ]
2/ الثمن : عند وجود
الفرع الوارث منها أو من غيرها ، لقوله (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن
مما تركتم)
[ زوجة:الثمن
| ابن ابن: ب ] ،، [ 3زوجات:الثمن | ابن+بنت: ب ]
الربع أو الثمن يشترك
فيه الزوجات إن كانوا أكثر من واحدة ، يقسم بينهم بالتساوي .
أحوال الأب :
له ثلاث حالات :
1/ السدس فرضاً : عند
وجود الفرع الوارث ، لقوله (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك
إن كان له ولد)
[ أب:السدس | ابن ابن: ب ]
2/ السدس فرضاً
والباقي تعصيباً : عند وجود الفرع الوارث المؤنث .
[ بنت: النصف | أب:السدس+ب
]
3/ الباقي تعصيباً :
عند عدم الفرع الوارث .
[ زوجة:الربع | أب:
ب ]
أحوال الأم :
لها ثلاث حالات :
1/ السدس فرضاً : عند
وجود الفرع الوارث أو وجود الاثنين فأكثر من الإخوة والأخوات ،
سواءً وارثين أو محجوبين ، لقوله (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن
كان له ولد ) وقوله (فإن كان له إخوة فلأمه السدس)
[ أم:السدس |
ابن: ب ] ،، [ أم:السدس | 2أخ لأب : ب ]
2/ ثلث جميع المال:
عند عدم الفرع الوارث أو عدم الاثنين فأكثر من الإخوة والأخوات ،
لقوله (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث)
[ أم:الثلث |
أب: ب ] ،، [ أم:الثلث | أخت ش :النصف | عم: ب ] ،،
3/ ثلث الباقي : بعد
نصيب أحد الزوجين في المسألة العمرية .
[ زوجة:الربع | أم:
ثلث الباقي | أب: ب ] ،، [ زوج:النصف | أم:ثلث الباقي | أب: ب ]
أحوال الجد الصحيح :
هو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى كأب الأب وإن علا ، له حالتان :
أ/ عند عدم الإخوة
والأخوات للميت :
له ثلاث حالات هي
نفسها حالات الأب .
[ جد:السدس |
ابن ابن: ب ] ،، [ بنت: النصف | جد:السدس+ب ] ،، [ زوجة:الربع | جد: ب
]
ب/ عند وجود
الإخوة والأخوات للميت :
له حالتان :
1/ أن يكون الجد
مع الإخوة والأخوات فقط ، دون أن يكون هناك أي وارث آخر ، فإنه يأخذ أكثر
الحصتين :
-المقاسمة : [
الجد:النصف | أخ ش:النصف ] ،، [الجد:النصف | 2أخت ش:النصف] قسمنا
التركة بين الجد ومن معه بالتساوي.
-ثلث جميع المال :
[الجد:الثلث | 3إخوة ش:الباقي]
2/ أن يكون الجد
مع الإخوة والأخوات ويوجد وارث آخر يرث بالفرض كالزوجة والبنت ، فإنه يأخذ الأفضل
من هذه الأمور الثلاث:
-المقاسمة : [
زوج:النصف | أخ ش:الربع | الجد:الربع ] قسمنا الباقي بعد الزوج بين الجد
والأخ الشقيق بالتساوي.
-ثلث الباقي :
[زوج:النصف | جد:ثلث الباقي | 4إخوة ش: ب ]
-سدس جميع المال :
[زوج:الربع | 5بنات:الثلثين | جد:السدس | 4إخوة ش :الباقي ] .
*المقاسمة: بمعنى أن
نتعامل مع الجد كأنه أخ .
المسألة الأكدرية [الكتاب
ص 109]
أحوال الجدة الصحيحة:
هي التي لايدخل في نسبتها إلى الميت جد فاسد .
والجد الفاسد هو الذي
تدخل في نسبته إلى الميت أنثى كـ أب الأم .
الجدة الصحيحة كـ أم
الأم وأمهاتها ، وأم الأب وأمهاتها .
الجدة الفاسدة كـ أم
أب الأم ، أم أب أم الأم .
الجدة لها حالتان :
1/ السدس فرضاً :
تستقل به الجدة الواحدة وتشترك فيه الجدات المتعددات .
[ أم أم:السدس
| بنت ابن:النصف | أب: ب ] ،، [ أم أم + أم أب : السدس | بنت:النصف | عم: ب
]
2/ تحجب الجدات كلهن
بالأم ، سواء كنّ جدات لأب أو لأم .
[ أم:السدس | أم
أم: م | بنت ابن:النصف | عم لأب: ب ] ،، [ أم أم:السدس |أم أب الأب:
م | بنت:النصف | أخ ش : ب ]
أحوال بنات الصلب :
لهن ثلاث حالات :
1/ النصف : للواحدة
المنفردة و لم يوجد معها أخ يعصبها ، لقوله (وإن كانت واحدة فلها النصف)
[ بنت:النصف |
عم : ب ]
2/ الثلثين : للاثنتين
فأكثر و لم يوجد معهن أخ يعصبهن ، لقوله (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا
ما ترك)
[ بنتين:الثلثين
| أخ لأب: ب ]
3/ التعصيب : إذا وجد
معهن أخ يعصبهن يكون الجميع عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله ( يوصيكم الله
في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ).
[ أب:السدس | أم
أم:السدس | 3بنات+ابنين: ب ]
أحوال بنات الابن :
هي كل بنت تنتسب إلى
المتوفى بطريق الابن مهما نزلت درجة أبيها ، فتشمل بنت الابن وبنت ابن الابن مهما
نزلت .
لها ست حالات :
أ/ ثلاث حالات : إذا
قامت مقام البنت الصلبية ، وذلك إذا لم يوجد معها فرع وارث للمتوفى أقرب منها درجة
سواء ذكر أو أنثى :
1/ النصف : للواحدة
المنفردة و لم يوجد من يعصبها
كأخيها أو ابن عمها .
[ بنت ابن:النصف
| أب: ب ]
2/ الثلثين : للاثنتين
فأكثر و لم يوجد معهن من يعصبهن .
[ 3بنات
ابن:الثلثين | أخ ش : ب ]
3/ التعصيب : إذا
وجد معها عاصب .
[ بنتين:الثلثين | بنت
ابن + ابن ابن: ب ] ،، [ بنتين:الثلثين | بنت ابن + ابن ابن ابن: ب ]
ب/ ثلاث حالات : إذا
لم تقم مقام البنت الصلبية بأن وجد معها فرع وارث للميت أقرب منها درجة :
4/ السدس : تكملة
للثلثين للواحدة فأكثر مع البنت الصلبية ، و لم يوجد معها من يعصبها
، فإذا وجد من يعصبها ورثت بالتعصيب.
[ بنت:النصف | بنت
ابن:السدس"تكملة الثلثين" | ابن ابن ابن: ب ]
5/ لا يبقى لها شيء
من فرض البنات"الثلثين" : إذا وجد معها اثنتان فأكثر من البنات
الصلبيات أو بنات الابن الأعلى منها درجة ، وترث بالتعصيب إذا وجد معها من
يعصبها .
[ 3بنات:الثلثين | بنت
ابن: م | أب : ب ]
6/ لا ترث شيئاً : إذا
وجد ابن أو ابن ابن أعلى منها درجة .
[ زوجة:الثمن | ابن:
ب | بنت ابن: م ] ،، [ بنتين:الثلثين | ابن ابن: ب | بنت ابن الابن: م
]
أحوال الأخوات
الشقيقات:
لهن خمس حالات :
1/ النصف : للواحدة
المنفردة و لم يوجد معها أخ يعصبها أو من يحجبها ، لقوله (وله
أخت فلها نصف ما ترك).
[ أخت ش:النصف
| عم:ب ]
2/ الثلثان : للاثنتين
فأكثر و لم يوجد معهن أخ يعصبهن ، لقوله (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان
مما ترك).
[ 3أخوات
ش:الثلثين | أخ لأب: ب ]
3/ التعصيب : إذا وجد
معهن أخ شقيق يعصبهن يكون الجميع عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين .
[ زوج:النصف | أخت
ش+أخ ش: ب ]
4/ عصبة مع البنات أو
بنات الابن (عصبة مع الغير) : إذا كان للميت فرع وارث مؤنث و لم يوجد مع
الأخت الشقيقة فأكثر من يعصبها.
[ بنت:النصف | بنت
ابن:السدس"تكملة الثلثين" | أخت ش: ب "عصبة مع الغير" ]
5/ يسقطن : إذا وجد
فرع وارث مذكر أو أب .
[ ابن ابن:كل التركة
|أخت ش : م ] ،، [ أب:كل التركة | أخت ش : م ]
أحوال الأخوات لأب:
لهن سبع حالات :
1/ النصف : للواحدة
المنفردة و لم يوجد معها أخ يعصبها ، و لم توجد أخت شقيقة .
[ أخت لأب:النصف
| أم:السدس | عم:ب ]
2/ الثلثان : للاثنتين
فأكثر و لم يوجد معهن أخ يعصبهن ، و لم توجد أخت شقيقة .
[ أختين
لأب:الثلثين | ابن أخ ش: ب ]
3/ السدس : تكملة
للثلثين للواحدة فأكثر مع الأخت الشقيقة ، و لم يوجد معها من يعصبها
، فالأخت لأب مع الأخت الشقيقة الواحدة كبنت الابن مع البنت الصلبية الواحدة .
[ أخت ش:النصف | أخت
لأب:السدس"تكملة الثلثين" | عم:ب ]
4/ التعصيب : إذا وجد
معهن أخ لأب يعصبهن يكون الجميع عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين .
[ أم:السدس | 3أخوات
لأب + أخوين لأب: ب | عم :م ]
5/ عصبة مع البنات أو
بنات الابن (عصبة مع الغير) : إذا كان للميت فرع وارث مؤنث، و لم توجد
أخت شقيقة ، و لم يوجد مع الأخت لأب فأكثر من يعصبها.
[ بنت:النصف | أخت
لأب: ب"عصبة مع الغير" ]
6/ تحجب : بالأختين
الشقيقتين فأكثر إلا إذا كان معها أخ لأب تصبح عصبة .
[ أختين ش:الثلثين | أخت
لأب: م | عم:ب ]
7/ تحجب : بالأب
والابن وابن الابن وإن نزل ، وبالأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع
البنت أو بنت الابن .
[ أب:السدس | ابن:ب |
أخت لأب: م ]
أحوال الإخوة لأم :
لهم ثلاثة أحوال :
1/ السدس : للواحد
المنفرد ذكراً أو أنثى ، لقوله (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو
أخت فلكل واحد منهما السدس) .
[ زوج:النصف | أخ
لأم:السدس | أخ ش :ب ]
2/ الثلث : للاثنين
فأكثر ، يتساوى فيه الذكر والأنثى ، لقوله (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء
في الثلث)
[ زوج:النصف |
أم:السدس | 3إخوة لأم:الثلث ]
3/ يحجبون : عند وجود
الأصل الوارث المذكر ، و الفرع الوارث سواء ذكر أو أنثى .
[ زوجة:الربع | أب: ب
| أخت لأم: م ] ،، [ بنت ابن:النصف |أختين لأم: م |أخ ش : ب ]
بنو الأخياف : الإخوة
لأم
بنو العلات : الإخوة
لأب
بنو الأعيان : الإخوة
الأشقاء
بعض
المسائل العامة:
-ماتت عن: زوج ، أب ،
أم ، ابن
[ زوج:الربع |
أم:السدس | أب:السدس | ابن: ب ]
-مات عن : زوجة ، أب
، أم ، 2 بنت
[ زوجة:الثمن |
أب:السدس+ب | أم:السدس | 2بنت:الثلثين ]
-مات عن : زوجة ، أخت
ش ، أم
[ زوجة:الربع | أخت ش
: النصف | أم : الثلث ]
-ماتت عن : زوج ، أم
، 2 أخ لأم
[ زوج:النصف |
أم:السدس | 2أخ لأم: الثلث ]
-مات عن : جد ، بنت ،
2 أخ ش
[ جد:السدس |
بنت:النصف | 2أخ ش : ب ]
-مات عن : زوجة ، 2
أخت شقيقة ، 2 أخت لأم
[ زوجة:الربع | 2أخت
ش:الثلثين | 2أخت لأم:الثلث ]
-ماتت عن : زوج ،
جدة، بنت ابن ، أخت شقيقة
[ زوج:الربع |
جدة:السدس | بنت الابن:النصف | الأخت ش: ب "عصبة مع الغير" ]
-مات عن : زوجة ،
بنت، أخت لأب، أخ لأب
[ زوجة:الثمن |
البنت:النصف | الأخت لأب + الأخ لأب : ب ]
-ماتت عن : زوج، أم،
أخ لأم، أخت شقيقة ، أخ شقيق
[ زوج:النصف |
الأم:السدس | الأخ لأم:السدس | الأخت ش + الأخ ش: ب ]
-مات عن : بنت ، بنت
ابن ، زوجتان ، جدة ، 2أخت شقيقة ، أخ لأب
[ البنت:النصف | بنت
الابن:السدس"تكملة الثلثين" | الزوجتان:الثمن | الجدة:السدس | الأختان
ش:ب "عصبة مع الغير" |
الأخ لأب: م ]
-ماتت عن : بنت ، أخت
شقيقة ، أخ شقيق ، أخت لأب ، أخت لأم
[ البنت:النصف |
الأخت ش + الأخ ش : ب | الأخت لأب: م | الأخت لأم: م ]
تم بحمد لله ،،
جميع ماكُتب اجتهاد
شخصي لا يخلو من الخطأ ، فما كان فيه من صواب فهو توفيق من الله ، وماكان فيه من
خطأ فمن نفسي والشيطان..
أتمنى للجميع التوفيق
ونيل أعلى الدرجات بإذن الله ، ولا تنسوني من دعائكم =)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق