وانت تقرأ هذا الموضوع استمع لتلاوة الشيخ علي جابر يعتبر من افضل القراء في العالم الاسلامي رحمه الله
أحوال الإخوة لأم في الارث:
لهم ثلاثة أحوال :
1/ السدس : للواحد
المنفرد ذكراً أو أنثى ، لقوله (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو
أخت فلكل واحد منهما السدس) .
[ زوج:النصف | أخ
لأم:السدس | أخ ش :ب ]
2/ الثلث : للاثنين
فأكثر ، يتساوى فيه الذكر والأنثى ، لقوله (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء
في الثلث)
[ زوج:النصف |
أم:السدس | 3إخوة لأم:الثلث ]
3/ يحجبون : عند وجود
الأصل الوارث المذكر ، و الفرع الوارث سواء ذكر أو أنثى .
[ زوجة:الربع | أب: ب
| أخت لأم: م ] ،، [ بنت ابن:النصف |أختين لأم: م |أخ ش : ب ]
بنو الأخياف : الإخوة
لأم
بنو العلات : الإخوة
لأب
بنو الأعيان : الإخوة
الأشقاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق