وانت تقرأ هذا الموضوع استمع لتلاوة الشيخ علي جابر يعتبر من افضل القراء في العالم الاسلامي رحمه الله
أحوال الأخوات لأب في الارث:
لهن سبع حالات :
1/ النصف : للواحدة
المنفردة و لم يوجد معها أخ يعصبها ، و لم توجد أخت شقيقة .
[ أخت لأب:النصف
| أم:السدس | عم:ب ]
2/ الثلثان : للاثنتين
فأكثر و لم يوجد معهن أخ يعصبهن ، و لم توجد أخت شقيقة .
[ أختين
لأب:الثلثين | ابن أخ ش: ب ]
3/ السدس : تكملة
للثلثين للواحدة فأكثر مع الأخت الشقيقة ، و لم يوجد معها من يعصبها
، فالأخت لأب مع الأخت الشقيقة الواحدة كبنت الابن مع البنت الصلبية الواحدة .
[ أخت ش:النصف | أخت
لأب:السدس"تكملة الثلثين" | عم:ب ]
4/ التعصيب : إذا وجد
معهن أخ لأب يعصبهن يكون الجميع عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين .
[ أم:السدس | 3أخوات
لأب + أخوين لأب: ب | عم :م ]
5/ عصبة مع البنات أو
بنات الابن (عصبة مع الغير) : إذا كان للميت فرع وارث مؤنث، و لم توجد
أخت شقيقة ، و لم يوجد مع الأخت لأب فأكثر من يعصبها.
[ بنت:النصف | أخت
لأب: ب"عصبة مع الغير" ]
6/ تحجب : بالأختين
الشقيقتين فأكثر إلا إذا كان معها أخ لأب تصبح عصبة .
[ أختين ش:الثلثين | أخت
لأب: م | عم:ب ]
7/ تحجب : بالأب
والابن وابن الابن وإن نزل ، وبالأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع
البنت أو بنت الابن .
[ أب:السدس | ابن:ب |
أخت لأب: م ]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق