وانت تقرأ هذا الموضوع استمع لتلاوة الشيخ علي جابر يعتبر من افضل القراء في العالم الاسلامي رحمه الله
أحوال الأخوات الشقيقات في الارث:
لهن خمس حالات :
1/ النصف : للواحدة
المنفردة و لم يوجد معها أخ يعصبها أو من يحجبها ، لقوله (وله
أخت فلها نصف ما ترك).
[ أخت ش:النصف
| عم:ب ]
2/ الثلثان : للاثنتين
فأكثر و لم يوجد معهن أخ يعصبهن ، لقوله (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان
مما ترك).
[ 3أخوات
ش:الثلثين | أخ لأب: ب ]
3/ التعصيب : إذا وجد
معهن أخ شقيق يعصبهن يكون الجميع عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين .
[ زوج:النصف | أخت
ش+أخ ش: ب ]
4/ عصبة مع البنات أو
بنات الابن (عصبة مع الغير) : إذا كان للميت فرع وارث مؤنث و لم يوجد مع
الأخت الشقيقة فأكثر من يعصبها.
[ بنت:النصف | بنت
ابن:السدس"تكملة الثلثين" | أخت ش: ب "عصبة مع الغير" ]
5/ يسقطن : إذا وجد
فرع وارث مذكر أو أب .
[ ابن ابن:كل التركة
|أخت ش : م ] ،، [ أب:كل التركة | أخت ش : م ]
4
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق