موقع للمعرفة عروض نجمة 6 في أرونج وانوي و اتصالات المغرب
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076104667596
3كتب أبو الدرداء إلى بعض إخوانه، أما بعد: فإني أوصيك بتقوى الله، والزهد في الدنيا، والرغبة فيما عند الله، فإنك إذا فعلت ذلك أحبك الله لرغبت...
موقع للمعرفة عروض نجمة 6 في أرونج وانوي و اتصالات المغرب
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076104667596
3وفيه أربعةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : شُروطُ صحةِ الإقرارِ ستةٌ:
1- أنْ يكونَ مكلَّفًا إِلا الصبيَّ فيما أُذِنَ لهُ منَ التِّجارةِ ونحوِها.
2- أنْ يكونَ مُختارًا.
3- التَّصرِيحُ الجَازمُ معَ القصدِ والنِّيِّةِ.
4- أنْ لا يكونَ محجورًا عليه.
5- أنْ لا يكون المقرُّ مُتَّهمًا في إقرارِهِ.
6- أنْ لا يكذِّب المُقِرُّ لَهُ المُقِرَّ في إقرارِهِ.
الضابطُ الثاني :
لا يُقبلُ إقرارُ أحدٍ على غيرِهِ.
الضابطُ الثالثُ :
لا يُقبلُ رجوعُ المقرِّ عنْ إقرارِهِ إلا فيما كانَ حدًّا لله.
الضابطُ الرابعُ:
من أقرَّ بالشَّهادَتَينِ ولو قُبيل مَوتِهِ حُكِمَ بإسلامهِ .
نسألُ اللهَ أنْ يَخْتمَِ لَنَا بِهمَا .
3وفيه خمسةُ أبوابٍ :
1- بابُ شروطِ من تُقْبَلُ شهادتُه .
2- بابُ موانعِ الشَّهادةِ .
3- بابُ أقسامِ المشهودِ بهِ .
4- بابُ الشَّهادةِ على الشَّهادةِ .
5- بابُ اليمينِ في الدعاوىَ .
1- بابُ شروطِ من تقبلُ شهادتُه
وفيه ضابطٌ واحدٌ :
شروطُ من تُقبلُ شهادتُه ستةٌ :
1- البُلوغُ .
2- العقلُ .
3- النُّطقُ .
4- الإسلامُ في غير الوصيةِ في السَّفرِ .
5- الحِفظُ .
6- العدالةُ .
2- بابُ موانعِ الشَّهادةِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ :
موانعُ الشَّهادةِ عشرةٌ :
1- الصِّغرُ .
2- الجُنونُ .
3- الخَرسُ إلا إذا أداها بخطه.
4- الكُفْرُ .
5- الفسقُ .
6- عدمُ الحفظِ وكثرةُ النِّسيانِ .
7- العداوةُ .
8- التُّهمةُ .
9- القرابةُ من الأصل أو الفرعِ أو الزواج أو الوَلاء بعضهم لبعض.
10- أن يَجُرَّ على نفسهِ نفعًا بشَّهادتِهِ أو يَدْفعَ عنها ضررًا .
3- بابُ أقسامِ المشهودِ به
وفيه ضابطٌ واحدٌ : أقسامُ المشهودِ بهِ تسعةٌ :
1- ما لا يُقبلُ فيه إلا أربعةُ رجالٍ : وهو الزِّنا وما في معناه .
2- ما لا يُقبلُ فيه إلا ثلاثةُ رجالٍ : وهو المعروفُ بغنى يّدَّعِي الفقرَ ليأخذَ من الزكاةِ .
3- ما لا يُقبلُ فيه ثلاثة : وهو شهادةُ رجلٍ وامرأتينِ في الحقوقِ الماليةِ .
4- ما لا يُقبلُ فيه إلا رجلانِ : كالقصاصِ والحدودِ والنكاح والطلاق والرجعة.
5- ما يُقبلُ فيه رجلٌ واحدٌ : وهو رؤيةِ هلالِ رمضانَ والطبيبُ في داءِ الآدمي والبيْطارُ في داءِ الدابةِ .
6- ما يقبلُ رجلٌ واحدٌ ويمينٌ : ما لا يوجدُ فيه إلا شاهدٌ واحدٌ فيُقبلُ مع يمينِ المُدعِي في الحقوقِ المالية .
7- ما يقبلُ فيه قولُ امرأةٍ واحدةٍ : وهو ما لا يَطَّلِعُ عليه الرِّجالُ من أمورِ النِّساءِ .
8- ما يقبلُ فيه شهادةُ أهل الكتابِ مع يمينهم : الوصيةُ في السَّفرِ إذا لم يُوجد غيرهم .
9- ما يقبلُ فيه شهادةُ الصبيانِ : وهي بعضُهم على بعضٍ إذا لم يكنْ رجلاً .
4- بابُ الشَّهادةِ على الشَّهادةِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ :
شروطُ الشَّهادةِ على الشَّهادةِ أربعةٌ :
1- أن تكونَ في حقوقِ الآدميين .
2- تعذُّرُ شُهُودِ الأصلِ .
3- ثُبوتُ عدالةِ شهودِ الأصلِ والفرعِ .
4- دوامُ العدالةِ فيهما إلى صدورِ الحكمِ .
5- بابُ اليمينِ في الدَّعاوى
وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكر حقوقَ العبادِ .
الضابطُ الثاني : إذا حلفَ على فِعلِ نفسهِ حَلَفَ على البَتِّ وعلى فعْل غيرِهِ حَلَفَ على نفْي العلمِ .
الضابطُ الثالثُ : للقاضي تغليظُ اليمينِ بالقولِ أو بالزمانِ أو بالمكانِ إذا رأى ذلك .
3وفيه أربعةُ أبوابٍ :
الأول : بابُ آدابِ القضاءِ.
الثانى : بابُ طريقِ الحُكمِ وصفتهِ .
الثالث : بابُ القِسمةِ .
الرابع : بابُ الدَّعاوى والبينات .
1- بابُ آدابِ القَضاءِ
وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : شروطُ القاضي عشرةٌ :
1- أن يكونَ مسلمًا 2- بالغًا .
3- عاقلاً . 4- ذكرًا .
5- حُرًا . 6- عدلاً .
7- سميعًا . 8- بصيرًا .
9- مُتكلمًا . 10- عالمًا بما يحكم به.
الضابطُ الثاني : آدابُ القاضي سبعةٌ :
1- أن يكون قويًا بلا عُنفٍ . 2- لينًا بلا ضعفٍ .
3- حليمًا . 4- مُتأنيًا .
5- مُتفطنًا . 6- عفيفًا .
7- بصيرًا بأحكامِ الحُكَّامِ قبلهُ .
الضابطُ الثالث : الأوقاتُ التي لا ينبغي للقاضي أن يحكمَ فيها :
كل حال تمنع سداد الرأي مثل:
1- الغضبِ .
2- الحقنِ .
3- شدةِ الجوعِ .
4- شدةُ العطشِ .
5- الهمِّ .
6- المللِ .
7- الكسلِ .
8- النُّعاسِ .
9- البردِ المؤلمِ .
10- الحرِّ المُزعجِ .
2- بابُ طريقِ الحُكمِ وصفته
وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأول : الطريق إلى إثبات الحكم :
1- أنْ يُقِرَّ المدَّعَى عليه بالحقِّ فيُلزَم به .
2- فإن أبى طُولِبَ المدَّعِي بالبينة .
3- فإن عجزَ طُولِبَ المدعَى عليهِ باليمينِ.
4- فإن أبى حُكِمَ عليه بالنُّكولِ وأُلْزِمَ بِالحُكْمِ.
الضابطُ الثاني : يحلِفُ الشاهدُ في موضعين :
1- في شهادةِ أهل الذِّمةِ في الوصية .
3- في شهادةِ الزَّوجِ على زوجتهِ بالزِّنا .
الضابطُ الثالثُ : من تكون عليه اليمين
1- تكونُ على المُدَعى عَلَيْهِ عند فقد بيِّنةِ المُدعِي .
2- تكونُ على المُدعِي إذا كان لهُ شاهدٌ واحدٌ في الحقوق المالية.
3- تكونُ عليهما فيما إذا اختلفا في قَدْرِ ثمنِ المبيعِ .
3- بابُ القِسمةِ
وفيه ضابطانِ :
الضابطُ الأولُ : القِسمةُ نوعان :
1- عن تراضٍ واختيارٍ : وهي ما فيها ضررٌ أو ردُّ عِوَضٍ .
2- عن إكراهٍ وإجبارٍ : وهي ما لا ضررَ فيها ولا رَدّ عِوضٍ .
الضابطُ الثاني : إذا اقتسما بالقُرعةِ لزِمَتْ إلا في حالتين :
1- ظهورُ عيبٍ مجهولٍ في نصيبِ أحدِهِما .
2- ظهورُ غَبْنٍ فاحشٍ في نصيبِ أحدهِمِا .
4- بابُ الدعوى والبيِّناتِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ :
إذا تداعيا عينًا ولا بينةَ لأحدهما فلها أحوالٌ أربعةٌ :
1- أن لا تكونَ العينُ بيد أحدهما ولا ثمَّ ظاهرٌ: فيتحالفانِ ويتناصفانها .
2- أن تكونَ بيديهما : فيتحالفانِ ويتناصفانها أيضًا .
3- أن تكون بيدِ أحدهما : فهي له بيمينه .
4- أن تكون بيد ثالثٍ : فيحلفُ لكلِّ واحدٍ يمينًا ويأخذُها .
3وفيه ثلاثةُ أبوابٍ :
1- بابُ اليمينِ والكفَّارةِ .
2- بابُ أحكامِ الأيمانِ .
3- بابُ النَّذرِ .
1- بابُ اليمينِ والكفَّارةِ
وفيه أربعةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : أقسام الأيمان ثلاثة:
1- لغوٌ. 2- غَموُسٌ 3- مُنْعَقِدَةٌ
الضابطُ الثاني :
لا تنعقد اليمينُ إلا بالله أو اسم من أسمائهِ أو صفةٍ من صفاته .
الضابطُ الثالث : شروطُ وجوبِ الكفَّارةِ ستةٌ :
1- كونُ الحالفِ مُكلفًا .
2- كونُهُ مُختارًا .
3- كونُهُ قاصدًا لليمين .
4- كونُهُ على أمرٍ في المستقبلِ .
5- الحِنث ذاكرًا مُختارًا .
6- أن لا يكون قد علَّقهُ بالمشيئةِ .
الضابطُ الرابع : كفارةُ اليمين إطعامُ عشرةِ مساكين منْ أوسَطِ طَعَامِهِ أو كسوتهم أو تحرير رقبةٍ فمن لم يجد فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ. .
2- بابُ أحكامِ الأيمانِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ :
1- يُرجعُ في اليمينِ إلى نيَّةِ الحالفِ إلا إذا استُحلف.
2- فإن لم ينوِ شيئًا رُجعَ إلى السَّبب.
3- فإن لم يُوجد فإلى التعيينِ .
4- فإن لم يوجد فإلى ما يتناوله الاسمُ شرعًا فعُرفًا فلُغةً .
3- بابُ النَّذر
ِوفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : أنواعُ النذر المنعقدة نوعان : مطلق ومعلق.
الضابطُ الثاني : أحكام النذر أربعة:
1- نذرٌ لفعلِ طاعةٍ فيجبُ الوفاءُ .
2- نذرٌ لفعلِ مباحٌ فيُخيَّرُ بين الوفاء والكفارةِ .
3- نذرٌ لفعل مكروهٍ فيُسنُّ التكفيرُ .
4- نذرٌ لفعلِ محرمٍ فيجبُ التكفيرُ .
3وفيه ثلاثة ضوابط :
الضابطُ الأولُ : شروط الصيدِ إذا مات بالآلةِ أربعةٌ :
1- أهليَّةُ الصَّائدِ .
2- أن يكونَ بآلةٍ صالحةٍ أو حيوانٍ مُعَلَّمٍ .
3- إرسالُها مع قصدِهِ .
4- التسميةُ عند الإرسالِ .
الضابطُ الثاني : شروط الصيد بالحيوان أو الطائر أربعة:
1- أن يكون مُعَلَّمًا
2- أن لا يشاركه غيرُهُ في قتلِهِ.
3- أن يقتله جرحًا لا خنْقًا ولا مُصْطدمًا به.
4- أنْ لا يأكل منْهُ شيئًا
الضابطُ الثالث : شروط حل الصيد أربعةٌ:
1- أنْ يكونَ المَصِيدُ مباَحَ الأكلِ شرعًا.
2-أنْ يكونَ متوحشًا أو يعجزُ عنه الإنسانُ.
3- أنْ يموتَ منَ الجرحِ لا بثقلٍ ولا بخنقٍ.
4- أنْ يُذْبَحَ إنْ أُدْرِكَ حَيًّا.
3وفيه بابان :
1- بابُ أحكامِ الأطعمةِ .
2- بابُ الذَّكاةِ .
1- بابُ أحكامِ الأطعمةِ
وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : أحكامُ الأطعمةِ ثلاثةٌ :
1- يُباحُ : كلُّ طعامٍ طاهرٍ لا مضرةَ فيه .
2- يَحرمُ : كلُّ طعامٍ نجسٍ .
3- يُكرهُ : ما له رائحةٌ كريهةٌ لمصلٍّ في المسجدِ .
الضابطُ الثاني : يحرمُ من الحيواناتِ والطُّيُورِ ستةٌ :
1- الحُمُرُ الأهليةُ .
2- ما يفترسُ بنابهِ إلا الضبع.
3- ما يصيدُ بمخلبهِ .
4- ما يأكلُ الجيفَ من الحيوانات والطيورِ .
5- ما أمرَ الشَّارعُ بقتلهِ أو نهى عن قتلِهِ .
6- ما تَوَلَّدَ من مأكولٍ وغيره .
2- بابُ الذكاةِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ :
شروط الذكاةِ أربعةٌ :
1- أهليةُ الذَّابحِ .
2- أن تكونَ بآلةٍ صالحةٍ .
3- أن يقطعَ الحلقوم والمريء .
4- أن يذكرَ اسم اللهِ عليه .
3جميع الحقوق محفوظه © شعبة الدراسات الاسلامية
تصميم htytemed