... مرحبا بزورا موقع شعبة وتخصص الدراسات الاسلامية
المدونة تحتوي على دروس بعض المواد والدروس تتجدد الان المدونة تحتوي على دروس الفصل الاول.والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس وتحتوي على العديد من الكتب الاسلامية في قسم المكتبة الاسلامية وتضم ايظا اهم فضائل الاعمال
AD
تذكر ان الله هو الموفق للمسلم في جميع امور دنياه واخرته فتوكل عليه
بحث هذه المدونة الإلكترونية
إذاعة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد للقران الكريم - المصحف المجود بث مباشر 24 ساعة
افضل موضوع في المدونة اضغط في عنوان هذا الموضوع لقراءته
وانت تقرأ هذا الموضوع استمع لتلاوة الشيخ علي جابر يعتبر من افضل القراء في العالم الاسلامي رحمه الله
س1/ عرفي أصول الفقه باعتباره مركبا ؟
أصول الفقه مكونه من مضاف ومضاف إليه ، ولابد من تعريف الجزئين . .
أ- أصول :
لغة : جمع أصل وهو في اللغة مايبنى عليه غيره حسياً أو معنوياً .
اصطلاحاً : له خمسة معاني . .
1- الدليل ، ومنه قولهم : الأصل في وجوب كذا الكتاب والسنه والإجماع .
2- القاعدة الكلية ، ومنه قولهم :إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل أي على خلاف القاعدة الكلية .
3- الراجح ، ومنه قولهم : الأصل في الكلام الحقيقة أي الراجح .
4- المقيس عليه ، ومنه قولهم : الخمر أصل في تحريم النبيذ .
5- المستصحب ، ومنه قولهم : لمن يتيقن الطهارة وشك في الحدث الأصل في الطهارة .
والمعنى المراد من المعاني السابقة :
هو المعنى الأول أي الدليل لأن المراد من أصول الفقه الأدلة الاجمالية كالكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها من الأدلة المختلف فيها .
ب- الفقه :
لغة : الفهم مطلقاً .
اصطلاحاً : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيليه .
شرح التعريف :
العلم : أي مطلق الإدراك سواء كان قطعياً كتحريم القتل أم ظنياً كالحكم على الوتر بأنه سنه لا واجباً .
الأحكام : قيد أول خرج به العلم بالذوات والصفات ، وخرج به أيضاً أصول الفقه لأنه علم بأدلة الأحكام .
الشرعية : قيد أنه خرج به الأحكام العقلية والأخلاقية واللغوية والعادية فليس العلم بها فقهاً .
العملية : قيد ثالث خرج به العلم بالأحكام الشرعية الإعتقادية .
المكتسبة : صفة للعلم ومعناها الحاصلة عن طريق النظر والاستنباط أي الإجتهاد .
وهو قيد رابع خرج به علم الله تعالى وملائكته ورسله بالأحكام الشرعية العملية .. لأن علم الله تعالى صفة أزليه ، وعلم الملائكة والرسل حاصل عن طريق الوحي وليس مكتسباً .
من أدلتها التفصيلية : أي الأدلة الجزئية للأحكام الشرعية العملية كالآيآت والأحاديث وغيرها . .
وهو قيد خامس خرج به : علم المقلد ؛ لأن علمه مكتسب من المجتهد وليس من الأدلة التفصيلية .
س2/ عرفي أصول الفقه باعتباره لقباً أي علماً على فنٍ قائم بذاته ؟
تعريف أصول الفقه بهذا الإعتبار له معنيان :
المعنى الأول : وهو تعريف بالنظر إلى موضوع أصول الفقه " أنه معرفة أدلة الفقه الإجمالية ، وكيفية استفادة الأحكام منها ، وحال المستفيد " .
المعنى الثاني : وهو تعريف بالنظر إلى فائدته " أنه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعيه العمليه من أدلتها " .
شرح التعريف الأول :
معرفة : أي مطلق الإدراك سواء أكان قطعياً كمعرفة حجية الكتاب والسنه أو ظنياً كمعرفة حجية الإستصحاب .
أدلة الفقه : قيد أدل خرج به أدلة النحو والعقيدة وغيرها ، فلاتسمى معرفتها أصول فقه .
الإجماليه : قيد ثان خرج به علم الفقه والخلاف لأن أدلة الفقه فيهما تفصيليه .
وكيفية استفادة الأحكام منها : أي معرفة وجوه استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة .
وحال المستفيد : أي معرفة حال المستنبط أي المجتهد .
شرح التعريف الثاني :
العلم : أي مطلق الإدراك سواء أكان قطعياً أم ظنياً .
بالقواعد : قيد أول خرج به الفقه وغيره ؛ لأن الفقه علم بالأحكام .
التي يتوصل بها : قيد ثان خرج به قواعد النحو التي يتوصل بها إلى استنباط الحكم الشرعي العملي لأن التوصل فيها بعيد ، أما القواعد الأصوليه فالتوصل بها قريب .
إلى استنباط الأحكام : قيد ثالث خرج بها القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير الأحكام كالحِرف المختلفة .
الشرعية : قيد رابع خرج به قواعد الهندسة والحساب ، وقواعد النحو التي لايتوصل بها إلى استنباط الحكم الشرعي والقواعد العقليه وغيرها .
العملية : قيد خامس خرج به علم الكلام .
من أدلتها : قيد بيان لأن الحكم الشرعي لا يمكن استنباطه إلا من دليل .. فهو متعلق بكلمة استنباط الواردة في التعريف .
س3/ ماهي موضوعات أصول الفقه ؟
لا شك أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة الشرعية التي يتوصل بها إلى الأحكام ، وإليك بيان ذلك :
أولاً : أدلة الفقه الإجمالية كالكتاب والسنه والإجماع والقياس والمصلحة المرسلة والعرف وقول الصحابي والاستصحاب والإستحسان وغيرها .
ثانياً : الأحكام : ونعني بذلك تعريف الحكم الشرعي واقسامه ومعرفة الحاكم والمحكوم به والمحكومعليه وغير ذلك .
ثالثاً : كيفية دلالة الأدلة على الأحكام : كمعرفة كون الدليل يدل على الحكم الشرعي عن طريق المنطوق أو ال.......... أو العموم أو الإقتصاء وغير ذلك .
رابعاً : المستدل بالأدلة على الأحكام : وهو المجتهد أي معرفة شروطه وما يتعلق بذلك كمعرفة المقلد والإفتاء والتعادل والتراجيح وغيرها .
س4/ ماهي العلوم التي يستمد أصول الفقه معلوماته منها ؟
ثلاثة علوم : علم الشريعة ، وعلم اللغة العربية ، وعلم الكلام " العقبة " .
وبيان ذلك فيما يلي :
أولاً : استمداده من علم الأحكام الشرعية العملية أي الفقه كون الغرض من دراسة أصول الفقه هو اثبات الأحكام الشرعية أو نفيها ولا يمكن ذلك لشيء غير متصور فكان لابد من تصورالأحكام الشرعية وأقسامها أي علم الفقه حتى يمكن تصور القصد إلى اثباتها ونفيها والتمكن أيضاً من ايضاح المسائل الأصولية بضرب الأمثلة الفقهيه لها .
ثانياً : أما استمداده من علم اللغة العربية فلأن ألفاظ الكتاب والسنة عربية فكان لازماً فهم معناها ودلالتها على الأحكام بالبحث في معاني الحروف وأساليب الخطاب .
ثالثاً : أما استمداده من علم الكلام أي العقيدة فلأن حجية الكتاب والسنة تثبت في علم الكلام حيث يبحث عن ثبوت الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وصدق الرسول ببيان المعجزات ، فهناك ترابط بين علم الكلام وعلم أصول الفقه .
س5/ ماهي الغاية من دراسة علم أصول الفقه ؟
لدراسة أصول الفقه غايات وثمرات عديدة منها :
1- القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها .
2- أنه من أكبر الوسائل لحفظ الدين وأدلته الكبرى من شبه المضللين حيث نستطيع بواسطة أصول الفقه الرد على من أنكر حجية حديث الآحاد ومن أنكر الإجماع والقياس وغير ذلك من الأدلة الشرعية .
3- أنه يفيد الباحثين في علم الفقه المقارن لأن علم الأصول من أسس المقارنة .
4- أنه يفيد الاطمئنان إلى أن الأحكام في المذاهب الفقهية قد سارت على علم ومنهج فيرفع ذلك الشكوك عن تلك المذاهب وأصحابها .
5- يفيد القضاة والمفتين , ويفيد أهل التخريج في معرفة حكم المسائل التي لم ينص عليها إمام المذهب وذلك بتخريجها على أصوله .
6- أن أصول الفقه يعين على فهم كثير من العلوم الأخرى كالتفسير والحديث والفقه واللغة والبلاغة والعقيدة وغيرها ، فإنه يحقق في الدارس قوة الإدراك لحقائق هذه العلوم والكشف عن دفائنها وكيفية النظر فيها والاستفادة منها .
س6/ تحدثي عن تاريخ أصول الفقه بإيجاز ؟
كان المسلمون الأوائل في عهد رسول الله صلى الله علي وسلم يتلقون الأحكام الشرعية عنه بواسطة ما يوحى إليه من القرآن الكريم ومن أقوله وأفعاله صلى الله علي وسلم فلم يكونوا بحاجة إلى الاجتهاد حيث كانوا يرجعون إليه فيما يعرض لهم من حوادث , ومن كان بعيداً أو يتعذر عليه الرجوع إلى الرسول r فإنه كان يجتهد فيما يعرض له من حوادث ودليله في ذلك قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه فقد قال له الرسول صلى الله علي وسلم حين بعثه إلى اليمن :"بم تقضي ؟ قال : بكتاب الله قال صلى الله عليه وسلم : فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة رسول الله . قال صلى الله علي وسلم : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو . فضرب رسول الله صلى الله علي وسلم بيده على صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضي الله ورسوله " أو كما ورد , فهذا إيذان من الرسول صلى الله علي وسلم بالاجتهاد عن الحاجة .
وبعد انتقال الرسول صلى الله علي وسلم إلى الرفيق الأعلى كان الصحابة رضوان الله عليهم يستنبطون الأحكام من الكتاب والسنة , وهذان المصدران هما العمدة في التشريع, ولقد نزل القرآن باللغة العربية وبها أيضاً جاءت السنة وكان الصحابة على علم تام بتلك اللغة ومعرفة بأسباب نزول القرآن وموارد السنة كما كانوا على بصيرة كاملة بأسرار والتشريع وأهدافه ومراميه وذلك بسبب ملازمتهم للرسول r مع حدة الذهن وقوة الفهم , وعلى ذلك فلم تكن لديهم حاجة إلى قواعد يهتدون بها إلى استنباط الأحكام من أدلتها الشرعية , وكانوا إذا أرادوا معرفة حكم من الأحكام لجأوا إلى مصادر الشريعة المعروفة وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس , وعلى هذا السبيل سار التابعون لهم بإحسان فكانوا يستنبطون الأحكام من مصادرها المعروفة لقرب عهدهم من الصحابة مع تمكنهم في العربية ومعرفتهم بالناسخ والمنسوخ مما يجعلنا نقول إن قواعد أصول الفقه التي يحتاج إليها المجتهد كانت حاضرة في أذهان هؤلاء ولم تكن لديهم حاجة إلى تدوينها . وبعد انقضاء زمن الصحابة والتابعين واتساع رقعة الدولة الإسلامية اختلطت الأمة العربية بأمم غير عربية فضعف اللسان العربي كما بَعُدَ العهد بالرواة وجدَّت وقائع كثيرة وكثر الخلاف بين المجتهدين وتنوعت طرقهم في الاجتهاد وسلك كل مجتهد ما رآه أنه الحق فأصبحت الحاجة ماسة إلى تحصيل القواعد التي تعتبر أساساً لاستنباط الأحكام من مصادرها فدونوا هذه القواعد مستمدين ذلك مما قرره أئمة العربية ومما فهموه من روح الشريعة الغراء وجعلوا هذه القواعد علماً مستقلاً سموه "أصول الفقه" وكان الإمام الشافعي (ت 204هـ) أول من جمع هذه القواعد حيث كتب رسالته المشهورة وتكلم فيها عن القرآن ومنزلة السنة من القرآن والناسخ والمنسوخ والاحتجاج بخبر الواحد والإجماع والقياس وتكلم عن الاستحسان وعلل الحديث والاجتهاد وغير ذلك , وبهذا كانت (الرسالة) للشافعي أول لبنة في بناء علم أصول الفقه ثم تتابع العلماء في التأليف على هذا النحو ثم كتب فقهاء الحنفية وكتب المتكلمون وتعددت المصنفات في أصول الفقه إلى يومنا هذا .
س7/ ماهي الأسباب التي دعت إلى تدوين أصول الفقه ؟
1- بعد العهد عن رسول الله r مما أدى إلى كثرة طرق أسانيد الحديث وكثرة رجال السند فاحتيج الكلام عن علل الحديث حتى يعرف المقبول منه والمردود لا سيما بعد انتشار الوضع في الحديث النبوي.
2- وجود الاتجاهات المختلفة بين المجتهدين في المسائل الفقهية وكثرة الجدل بينهم مما حفز إلى تدوين قواعد أصول الفقه ليتبين على ضوئها الخطأ من الصواب في الاجتهاد .
3- فساد اللسان العربي بسبب اختلاط العرب بالعجم مما جعل استنباط الحكم الشرعي من الكتاب والسنة أمراً عسيراً فاحتيج إلى تدوين قواعد الأصول ليعرف من خلالها كيفية استخراج الحكم من دليله على أساس صحيح .
4- الاحتياج الشديد إلى القياس حيث جدَّت وقائع لم يُنَص على حكمها في الكتاب والسنة ولا سبيل إلى الوصول لحكمها إلا من طريق القياس فكُتِب علم الأصول الذي فيه يبين معنى القياس وكيفية أعماله وضوابط العمل به .
س8/ لقد اختلفت مناهج المؤلفين وطرقهم في تأليف أصول الفقه فما هي هذه الطرق ؟
أولاً : طريقة المتكلمين (الشافعية) (الجمهور) : وقد سار على هذه الطريقة الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة حيث اهتموا في كتبهم بتحقيق المسائل الأصولية وما فيها من خلاف وأكثر من ذكر المسائل الكلامية وأكثروا من الجدل كما هو شأنهم في علم الكلام , واهتموا بتقرير القواعد الأصولية من غير تعرض للفروع الفقهية ولا لبنائها على هذه القواعد إلا على سبيل التمثيل والإيضاح .
ثانياً : طريقة الفقهاء (الحنفية) : وقد سار على هذه الطريقة علماء الحنفية حيث اهتموا في كتاباتهم بتحقيق الفروع الفقهية وابتنائها على القواعد الأصولية حيث كانوا يقررون في كتبهم القاعدة الأصولية على الفروع الفقهية المأثورة عن أئمتهم حتى إنهم إذا وجدوا القاعدة يترتب عليها مخالفة فرع فقهي واحد أعادوا صياغة القاعدة على الوجه الذي يتفق مع الفرع الفقهي , وهذا يعني أن القواعد الأصولية عندهم مبنية على الفروع الفقهية في كتبهم فهذه الفروع في الحقيقة أصول للقواعد وإن تفرعت عليها , ومن هنا كثرت الفروع الفقهية في كتبهم الأصولية ،كما أنهم لم يكثروا من المسائل الكلامية ولا من الأدلة العقلية والمناقشات الجدلية التي حصلت لأصحاب الطريقة الأولى .
ثالثاً : طرقة المتأخرين : ظهرت هذه الطريقة في القرن السابع الهجري حيث رأت جماعة من العلماء أن تكتب كتباً تجمع فيها بين المنهجين : منهج الحنفية , ومنهج المتكلمين وتقارن فيما بينهما بالأدلة والترجيح وبناء الفروع الفقهية على القواعد الأصولية , وقد كتب على هذه الطريقة علماء من الحنفية والشافعية .
4
وانت تقرأ هذا الموضوع استمع للرقية الشرعية تعمل 24 ساعة طوال اليوم لابطال السحر والعين والحسد والمس العاشق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق