وانت تقرأ هذا الموضوع استمع لتلاوة الشيخ علي جابر يعتبر من افضل القراء في العالم الاسلامي رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين
اليوم 11 ربيع اول 1433 هجرية
يستمد علم اصول الفقه من ثلاثة علوم وهى كالاتى :-
1/ العلم بالتوحيد :- اى علم العقيدة لان من لايومن بالله تعالى ولايصدق برسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم لاتكون الاحكام ملزمة له ... اما من كان مومنا فيعلم قوله تعالى ( ان الحكم الا لله) ويعلم قوله تعالى ( وما كان لمومن ولامومنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة فى امرهم ) ويعلم قوله تعالى ( وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )
2/العلم بالاحكام الشرعية :- هو ان يعرف الواجب والمندوب حتى يمتثل ويعرف الحرام والمكروه حتى يجتنب لان من لايعرف حكم الله تعالى لا يتثنى له الامتثال
3/ العلم بالغة العربية :- لان من لايعرف لغة العرب لايعرف مراد الشارع فالقران عربى والنبى عربى وكلام العرب لم يات على منوال واحد ففيه العام والخاص والمطلق والمقيد والحقيقة والمجاز والصريح والكناية وغير ذلك ففهم لغة العرب يعين على معرفة مراد الله ومراد رسوله
مدارس اصول الفقه :-
المدرسة الاولى وهى تسمى مدرسة المتكلمين او طريقة الشافعى او طريقة الجمهور او طريقة اهل الحجاز وهذه تميزت بانها تضع قواعدها الاصولية على حسب ما يويده الدليل العام من غير نظر او تعصب لمذهب من المذاهب او موافقة الفروع الفقهية لهذه القاعدة فالفروع الفقهية فى هذه المدرسة توزع على حسب القواعد
المدرسة الثانية:- تعرف وتسمى بمدرسة الحنفية او مدرسة الفقهاء او مدرسة الكوفة تميزت هذه المدرسة بانها تضع القواعد الاصولية على مقتضى الفروع الفقهية حتى اذا وجدوا قاعدة تتعارض مع بعض الفروع المقررة فى المذهب قاموا بتعديلها على حسب ما تقتضيه الفروع الفقهية
الحكم الشرعى :- الحكم فى اللغة هو المنع ومنه سمى الحاكم حاكما لانه يمنع من الظلم وفى الاصطلاح هو اثبات امر لامر او نفيه عنه
اذن الحكم الشرعى هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع والحكم الشرعى ينقسم الى قسمين الاول الحكم الشرعى التكليفى والثانى الحكم الشرعى الوضعى
فالحكم الشرعى التكليفى هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير فالاقتضاء هو الطلب فاذا كان الطلب طلب اداء فعل وكان الطلب جازما فذاك الواجب وان كان طلب اداء الفعل غير جازما فان الفعل حكمه الندب واذا كان الطلب طلب ترك فعل فان كان طلب الترك جازما فالفعل حكمه التحريم وان كان طلب الترك غير جازما فالفعل حكمه الكراهية وان كان المكلف مخير بين ترك وفعل يكون حكم الفعل الاباحة
الحكم الشرعى الوضعى هو خطاب الله تعالى الذى يجعل الشى سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسدا او رخصة او عزيمة
حكم الواجب ان المكلف اذا فعله يثاب على فعله واذا تركه يعاقب على تركه ومنكره يكفر اذا كان الواجب قد ثبت بدليل قطعى الثبوت والدلالة ويفسق تاركه اذا تركه استخفافا
4
اليوم 11 ربيع اول 1433 هجرية
يستمد علم اصول الفقه من ثلاثة علوم وهى كالاتى :-
1/ العلم بالتوحيد :- اى علم العقيدة لان من لايومن بالله تعالى ولايصدق برسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم لاتكون الاحكام ملزمة له ... اما من كان مومنا فيعلم قوله تعالى ( ان الحكم الا لله) ويعلم قوله تعالى ( وما كان لمومن ولامومنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة فى امرهم ) ويعلم قوله تعالى ( وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )
2/العلم بالاحكام الشرعية :- هو ان يعرف الواجب والمندوب حتى يمتثل ويعرف الحرام والمكروه حتى يجتنب لان من لايعرف حكم الله تعالى لا يتثنى له الامتثال
3/ العلم بالغة العربية :- لان من لايعرف لغة العرب لايعرف مراد الشارع فالقران عربى والنبى عربى وكلام العرب لم يات على منوال واحد ففيه العام والخاص والمطلق والمقيد والحقيقة والمجاز والصريح والكناية وغير ذلك ففهم لغة العرب يعين على معرفة مراد الله ومراد رسوله
مدارس اصول الفقه :-
المدرسة الاولى وهى تسمى مدرسة المتكلمين او طريقة الشافعى او طريقة الجمهور او طريقة اهل الحجاز وهذه تميزت بانها تضع قواعدها الاصولية على حسب ما يويده الدليل العام من غير نظر او تعصب لمذهب من المذاهب او موافقة الفروع الفقهية لهذه القاعدة فالفروع الفقهية فى هذه المدرسة توزع على حسب القواعد
المدرسة الثانية:- تعرف وتسمى بمدرسة الحنفية او مدرسة الفقهاء او مدرسة الكوفة تميزت هذه المدرسة بانها تضع القواعد الاصولية على مقتضى الفروع الفقهية حتى اذا وجدوا قاعدة تتعارض مع بعض الفروع المقررة فى المذهب قاموا بتعديلها على حسب ما تقتضيه الفروع الفقهية
الحكم الشرعى :- الحكم فى اللغة هو المنع ومنه سمى الحاكم حاكما لانه يمنع من الظلم وفى الاصطلاح هو اثبات امر لامر او نفيه عنه
اذن الحكم الشرعى هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع والحكم الشرعى ينقسم الى قسمين الاول الحكم الشرعى التكليفى والثانى الحكم الشرعى الوضعى
فالحكم الشرعى التكليفى هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير فالاقتضاء هو الطلب فاذا كان الطلب طلب اداء فعل وكان الطلب جازما فذاك الواجب وان كان طلب اداء الفعل غير جازما فان الفعل حكمه الندب واذا كان الطلب طلب ترك فعل فان كان طلب الترك جازما فالفعل حكمه التحريم وان كان طلب الترك غير جازما فالفعل حكمه الكراهية وان كان المكلف مخير بين ترك وفعل يكون حكم الفعل الاباحة
الحكم الشرعى الوضعى هو خطاب الله تعالى الذى يجعل الشى سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسدا او رخصة او عزيمة
حكم الواجب ان المكلف اذا فعله يثاب على فعله واذا تركه يعاقب على تركه ومنكره يكفر اذا كان الواجب قد ثبت بدليل قطعى الثبوت والدلالة ويفسق تاركه اذا تركه استخفافا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق