وانت تقرأ هذا الموضوع استمع لتلاوة الشيخ علي جابر يعتبر من افضل القراء في العالم الاسلامي رحمه الله
وفيه أربعة أبواب :
1- بابُ أنواع الشركات.
2- بابُ المُساقاةِ .
3- بابُ الإجارةِ .
4- بابُ المسابقةِ .
1- بابُ أنواع الشركاتِ
وفيه ستةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : أنواعُ الشركاتِ أربعة :
1- شركةُ العِنان .
2- شركةُ المُضاربة .
3- شركةُ الوجوه .
4- شركةُ الأبدان .
الضابطُ الثاني : شروطُ شركةِ العِنان أربعةٌ :
1- أن يكون رأسُ المالِ نقدًا أو عُروضًا مُتَقَومةً .
2- علمُ المالين .
3- حضورُ المالين .
4- أن يَشرُطا لكل منهما جزءًا مشاعًا معلومًا من الربح .
الضابطُ الثالثُ : شروطُ شركةِ المُضاربةِ ثلاثةٌ :
1- أن يكونَ رأسُ المالِ نقدًا أو عُروضًا مُتقومةً .
2- أن يكون مُعيَّنًا معلومًا .
3- أن يُشْرطَ للعاملِ جزءٌ مُشاعٌ معلومٌ من الربح .
الضابطُ الرابع : مُبطلاتُ الشركةِ سبعةٌ :
1- موتُ أحدِ الشريكين .
2- جُنونُه .
3- الحَجْرُ عليه لِسَفَه .
4- الفسخُ من أحدهما .
5- شرطٌ يؤدي إلى جهالةٍ في الربح .
6- انتهاءُ المدة .
7- هلاكُ رأس المال كاملاً قبلَ الشراء .
الضابطُ الخامسُ : الربحُ على ما شرطاه والخسارةُ على رأس المال ما لم يُفَرِّط العاملُ .
الضابطُ السادس : العاملُ أمينٌ لا ضمان عليه فيما تَلِفَ بغير تعدٍ ولا تفريطٍ .
2- بابُ المُساقاةِ والمزارعةِ
وفيه ضابطانِ :
الضابطُ الأولُ : شروطُ المُساقاةِ أربعةٌ :
1- أن يكون من جائزِ التَّصرُّفِ .
2- أن يكون الشَّجرُ معلومًا .
3- أن يكون لهُ ثمرٌ يُؤكلُ أو ورقٌ أو زهرٌ أو خشبٌ يُقصدُ .
4- أن يُشرَطَ للعاملِ جزءٌ مُشاعٌ معلومٌ من ثمرهِ ونحوِه .
الضابطُ الثاني : شروطُ المُزارعةِ ثلاثةٌ :
1- أن يكون من جائزِ التصرفِ .
2- أن تكون الأرضُ معلومةً .
3 – أن يُشرطَ للعاملِ جزءٌ مُشاعٌ معلومٌ من الزرعِ .
3- بابُ الإجارةِ
وفيه أربعةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : شُروطُها أربعةٌ :
1- أن تكون من جائزِ التصرف .
2- معرفةُ المنفعة .
3- معرفةُ الأُجرةِ .
4- كونُ النَّفع مُباحًا .
الضابطُ الثاني : أنواعُها ثلاثةٌ :
1- إجارةٌ على عينٍ موصوفةٍ .
2- إجارةٌ على عينٍ مُعَّينةٍ .
3- إجارةٌ على منفعةٍ في الذمةِ .
الضابطُ الثالثُ : مُبطلاتُها أربعةٌ :
1- تلفُ العينِ المؤجرةِ .
2- تعذرُ استيفاءِ النفع كاملاً .
3- الإقالةُ .
4- انقضاءُ المُدَّةِ .
الضابطُ الرابعُ : إتلاف الأجير
الأجيرُ قسمانِ :
1- أجيرٌ خاصٌ ولا يَضمنُ إلا بالتفريط .
2- أجيرٌ مُشتركٌ ويَضمنُ ما تلفَ بفعلهِ إلا طبيبًا حاذقًا لم تَجْنِ يدُهُ وأَذِنَ فيه مكلَّفٌ .
4- بابُ المُسابقةِ
وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : تجوزُ المسابقة في كل شيءٍ مباحٍ بلا عوضٍ .
الضابطُ الثاني : لا تجوزُ المسابقةُ على عوضٍ إلا بشروطٍ ستةٍ:
1- أن تكون في الخيل والإبل والسِّهام وما أعان على الجهاد .
2- تعيين المركوبينِ والراميينِ .
3- اتحادِ المركوبينِ والآلتينِ .
4- تحديدِ المسافةِ عُرفًا .
5- أن يكونَ العوضُ معلومًا مُباحًا .
6- الخروجِ به عن مُشابهةِ القِمارِ .
4
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق