وانت تقرأ هذا الموضوع استمع لتلاوة الشيخ علي جابر يعتبر من افضل القراء في العالم الاسلامي رحمه الله
كتــــــــــــاب الطـــــــــــــــــــــهارة
تعريف الطهارة :
لغة: الجمع لاجتماع كلمات وحروف. ونظافة والنزاهة عن الاقذار
الاصطلاح: هي ارتفاع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها (وما فى معانها) أي ارتفاع الحدث
الخبث وهو: النجاسة فتزول بالاستجمار أو التيمم
فالطهارة ما ينشأ عن التطهير
المياه تنقسم الى ثلاثة أقسام:
أ\ النوع الاول الماء الطهور: هو الباقي على خلقة الله أي صفاته التي خلقها الله عليها ما يبقى على وجود عليه من بروده او حرارة او ملوحة ونحوها لا يرفع النجاسة ألا بالماء الطهور فان تغير بغير ممازج أي مخلوط كقطع كافور او عود قماري او دهن او زفت او بالقطران او الشمع يبقى الماء طهور لانه لايذوب بالماء
اما اذا ذاب شي بالماء يصبح الماء طاهر وليس طهور
اما ان تغير بمكثه أي بطول اقامته في مقروهو الماء المتغير المطعم واللون بسبب مكثه لم يكره الوضوء به لانه الرسول صلى الله عليه وسلم توضاء ب هاو اذا سقط به اوراق شجر او كان به سمك او مالقته الرياح من اترب او السيول وطحالب اذا كان وضعه قصد تسلب طهورته اما اذا ليس قصد اتته به الرياح ونحوه فلا يكره استخدامه
*او سخن بالشمس او بالطاهر ولم يشتد حره لم يكره استخدامه
*ولا يكون الماء مسخن فان اشتد حر هاو برده كره لمنع كمال الطهارة وان استعمل قليل فى طهارة مستحبه كتجديد وضوء وغسل جمعه
الحالات التي يكره بها تسخين مياه الطهور:
1\ويكره سخن الماء الطهور بنجاس لانه لا يسلم غالباَ من صعود البخار عليه
2\ويكره تسخينه بماء مغصوب أي المغصوب اخذ الشي غصب عن مالكه مثال:اذا كنا نبي نسخن الماء ولا يوجد عندنا قطع من الخشب للتسخين فا تذهبي لجارتك لكي تاخذين فتقول لكي لا فتاخذينه غصب عنها فهذا يصبح مكروه
3\ويكره تسخينه الماء بالمسروق أي سرقة الشي دون علم ملكه مثال: تروحي بيت جارتك وتاخذين الشي دون علمها يكره تسخين الماء به
4\ويكره تسخين الماء من بئر بمقبره مثال: تاخذين شي من قبر لتسخين به الماء يكره استخدامه
5\ يكره استخدام ماء زمزم في ازالة الخبث أي ازالة النجاسه ويجوز ان الوضوء والغسل بها
اذا خالط الماء النجاسه:
1\ان خالطه النجاسة قليله او كثيرة غير بول ادمي او عذرته المائعة او جامدة اذا ذابت فلم تغيره فهو طهور على قول الرسول صلى الله عليه وسلم (اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء) بلغ الماء قلتين بالمقايس الحالية أي 200 لتر اذا خالطته النجاسة فهو طهور اما اذا كان اقل من قلتين او 200 لتر فيصبح الماء نجس
*ملاحظه: اذا كان بول بسه خلط الماء قلتين او 200 لتر لا ينجس الماء اما اذا كان بول ادمي فينجس الماء ولا يستعمل للوضوء ولا الاغتسال
2\ اذا خالطه البول او العذرة من ادمي ويصعب نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير أي اذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا راحته يظل طهور لانه صعب ان ينزح منه النجاسة وروى عن عاليا رضي الله عنه سال عن صبي بال في بئر فامرهم بنزحها وعنه ان البول و المعذرة كسائر النجسات فلا ينجس بهما مايبلغ قلتين الا بتغير لانه نجاسة بول ادمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب
3\لا يرفع حدث رجل دون قلتين خلت به يعن محد شافها كخلوة نكاح امراه مكلفة ولو كافرة الطهاره كاملة عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور امراة الا اذا كان عندها من يشهدها او صغيره اولم تستعمله في طهارة كامله فان لم يجد الرجال غير ماخلت به طهارة الحدث استعمله ثم يتيمم
ب\ النوع الثاني الماء الطاهر: وهو ان يتغير لونه وطعمه او ريحه او كثير من صفة من تلك الصفات لا يسر منها مثال:
اذا كنت ابي اسوي شاي وحطيت الشاي وصار شوي من الون فيه وشلته على طول فيكون الماء كما هو طهور
او بطبخ طاهر او سقط فيه زعفران الا اذا كان تراب يضل الماء كما هو طهور لان لو ماكان في ماء لتتوضاء فايتيمم بالتراب لذالك التراب لا يغير من الماء
1\او قائم من النوم ليل ناقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا فلا يستخدم الماء للوضوء ويصبح الماء طهار وليس طهور أي لا تستخدم للوضوء والدليل على ذالك قول الرسول صلى الله عليه وسلم(اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدرى اين باتت يده)
2\ او كان اخر غسله زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر لان المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر يعني الماء الطاهر لا يستخدم في رفع الحدث ولا ازالة النجاسه
ج\ النوع الثالث الماء النجس:
والنجس ما يتغير بنجاسة قليلاً كان او كثيراً او انفصل عن محل نجاسة متغيراً قبل زاله فنجس
يمكن تطهير الماء النجس بعدد من الطرق:
1\ان اضيف الى الماء النجس ماء طهور كثير لان القدر من الماء الطهور الكثير يزيل النجاسة مثال:اذا كان عندي مسبح وصار فيه نجاسة وابي اطهره من النجاسة فااجيب وايتات من الماء واضعه فيه فايذهب النجاسة
2\اذا تغير الماء النجس بنفسه مثال: اذا كان عندي مسبح ونجس وخليته فتره طويلة نقول شهرين او ثلاثة فيصبح الماء ليس نجس لان اصلا طبيعة الماء تبعد النجاسه عن نفسها
3\ اذا نزح منه أي سحب النجاسة من الماء
الشك في النجاسة:
1\ ان شك في نجاسة ماء او غيره :وهو طهارة الشي علمت نجاسته قبل الشك
2\ بنى على اليقين: الذي علمه قبل الشك مثال : لو شكيت في المسبح انو ممكن بالت فيه بسه او سقط فيه شي نجسه وانا ماادري فا اخذ على اصله ان كان نجس قبل شكي فلا فايحرم استعماله وان كان طاهر فايجوز استعماله لان الاصل بقاؤه على ما كان عليه
3\ ان اشتبه طهور بطاهر اتوضأ من وضوءا واحد ولو مع طهور باليقين مثال: اذا عندي علبتين ماء الأولى في نقطه من البول والثانية مافيها شي وانا مااعرف أي وحده النظيفة فااتوضأ من الاثنين من هذه غرفة ومن هذه غرفة واصلي صلاة واحدة
4\ ان اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة اذا كان يعلم عددها صلى في كل ثوب صلاة واذا لا يعلم عددها الثياب النجسة يصلي بكل ثوب صلاة
بــــــــــــــــــاب الانــــــــــية
الانية : هي الاوعيه وجمع اناء
حكمه: كل اناء طاهر كالخشب والجلود والحديد ولو كان سميناً كجوهر وزمرد يباح استخدمه ويحرم استخدام جلد ادمي او عظمه اما انية الذهب والفضة يحرم استخدامه سوا مطعمه او مطليه او مكفت لما فيه من سرف وكسر قلوب الفقراء ويحرم استعمالها في الاكل والشرب حتى لو على انثى وانما يباح لانثى التحلي لحاجتهن الى التزين للزوج
وكذا الالات كلها كالدواة والقلم والمسعط والقنديل والمجمرة والمدخنة محرم استخدامها حتى لو كان وضعها للزينة فقط
ولكن تصح الطهارة من انية الذهب والفضة
*اذا انكسر كوب يجوز تلحيمه من الفضة فقط و لا يشرب من الجهه الملحمة اذا كان لا يوجد غيره لاكنا ذا وجد يحرم تلحيمه بالفضة روى انس عن الرسول صلى الله عليه وسلم (ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة)
*ويكره التلحيم بالفضة لغير الحاجة لان فيها استعمالا للفضة فان احتاج الى مباشرته كتدفق الماء او نحو ذالك لم يكره
*وتباح انية الكفار ان لم تستعمل للنجاسة يعني لم تستعمل في شرب الخمر او قضاء الحاجة فيه فايباح استخدمها
*ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس
*تباح ثياب الكفار ولو وليت عوتهم كالسراويل ان جهل حالها ولم تعلم نجاستها لان الاصل طهارة فلا تزول بالشك
*ولكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض الصبي ونحوهم
*ولا يطهر جلد ميتة بدباغ
1\استعمال الجلد بعد الدبغ الا اذا وقع في مدبغة فاندبغ فجاز استعماله في يابس
2\ اذا كان جلد الحيوان طاهرفي الحياة مااكولا كا الشاة او الهرة فيجوز دبغه اما جلود السباع والذئب ونحوها مما خلقته اكبر من الهرة ولا يؤكل فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعد الدبغ ولا يصح بيعه
3\ يباح استعمال شعر نجس في يابس ولبنها أي لبن الميتة وكل اجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وجلدها الا اذا كان نجس فلا يصح بيعها غير شعر ونحوه كالصوف ووبر ريش من طاهر الحياة فلا ينجس بموت فيجوز استعمالها
*وماقطع من حيوان حي فهو كانه ميت لا يجوز استعماله لانه نجس معاد السمك طاهر
*وحكم جلد أي حيوان مفترس له انياب غير طاهر
بـــــــــــــــــــــاب الاستنجاء
كلمة الاستنجاء اخذت من نجوت الشجر أي قطعتها فكانه قطع الاذى
تعريف الاستنجاء: ازالة خارج من السبيل بماء يسمى استنجاء او بحجر ونحوه يسمى استجمار من الجمار وهي الحجارة الصغيرة
الحالة التي يستحب فيها ويكره ويحرم وهي:
1\يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله واعوذ بالله من الخبث والخبائث أي الشياطين و كانه استعاذ من ذكرهم و اناثهم
2\ ويستحب القول عند الخروج من الخلاء غفرانك أي اسالك غفرانك من الغفر وهو الستر او الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ويستحب تقدم رجله اليسى عند دخوله وتقديم رجله اليمنى عند الخروج
*واذا كان في فضاء أي بر او مكان فاضي يفضل ان يقضي حاجته على مكان لين مو على حجر يعني على التراب
3\ويستحب استتاره و يستحب مسحه أي ان يمسح بيده اليسرى ويمسح ثلاث مرات لكي لا يبقى أي شي من النجاسة
4\ويكره دخول الخلاء بشي ذكر فيه اسم الله تعالى غير المصحف فيحرم
5\يكره رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الارض بلا حاجة فيرفع شيئاً
6\ يكره كلامه ولو رد سلام وان عطس حمد ربه في قلبه في الخلاء
7\ يكره بوله في شق أي حفره ونحوه لانه ممكن ان يكون بيت للجن او لذئب
8\ يكره مس فرجه او فرج زوجته بيمينه والاستنجاء و الاستجمار
9\ يكره استقبال النيرين أي الشمس والقمر لما فيها من نور الله تعالى
10\ يحرم استقبال القبلة و استدبارها في حالة قضاء الحاجة
11\ يحرم بوله و تغوظه في الطريق مسلوك او تحت ظل نافع كا ظل شجرة او تحت شجرة بها ثمرة لانه يقذرها
يجوز الاستجمار بالحجر ثم يستنجى بالماء لاكن بشروط:
1\ ان لم يعد أي يتجاوز الخارج موضع العادة
2\ان يكون مايستجمر به طاهراً مباحاً منقياً غير العظم والورث لان العظم اكل للجن والورث اكل لي بهائم الجن
3\ الاستجمار يكون ثلاث مسحات واكثر لا يقل عن ثلاثة
4\يجب الاستنجاء بماء او حجر ونحوه لكل خارج من سبيل اذا اراد الصلاة ونحوها الا الريح
بــــــــــــــــاب
السواك وسنن الوضوء وما الحق بذالك من الادهان والاكتحال والاختان والاستحاد ونحوها
السواك: اسم عود الذي يستاك به ويطلق السواك على الفعل أي دلكك الفم بالعود
1\ان يكون عود لين سواء رطباً او يابساً يكون من اراك او زيتون او عرجون
2\ان لا يتفتت ولا يجرح ويكره بعود يجرح
3\ليس من السن هان يستاك باصبعه او خرقه لان الشرع لم يرد به ولا يحصل به الانقاء كالعود
4\ السواك مسنون بكل وقت
5\يستحب ان يستاك الصائم قبل الزوال
6\يستحب ان يستاك عن الصلاة وعند انتباه من نوم الليل وعند تغير رائحة الفم وعند الوضوء والقراءة وعند دخول المسجد ومنزل واطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الاسنان
7\يستاك عرضاً استحباباً ان يستاك بيده اليسرى ولكنه يبتدى بالجانب الايمن فتسن البداءة باليمين في سواك
8\يدهن يوم بعد يوم أي يوماً يدهن ويوماًلا يدهن
9\يتكحل في كل عين وتر ثلاثاً بالاثمد
10\ يجيب التسمية في الوضوء مع الذكر أي ان يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها قال الرسول (لاصلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)
11\يجب الختان عند البلوغ فالذكر باخذ جلدة الحشفة والانثى باخذ جلدة فوق محل الايلاج ويستحب ان لاتوخذ كلها وكره في سابع يوم من المولادة اليه
12\يكره القزع وهو حلق بعض الراس وترك بعضه ويسن ابقاء شعر الراس
13\يعفي لحيته ويحرم حلقها ولا يكره اخذ مازاد على القبضة منها و ما تحت حلقه ويحف شاربه وهو اولى من قصه
14\ويقلم اظفاره وينتف ابطه ويحلق عانته للرجال وللنساء
15\ومن سنن الوضوء معنى السنة ما يثاب عليه ولا يعاقب تاركه السواك وغسل الكفين ثلاثاً في اول الوضوء ولو تحقق طهارتهما ويجب غسلهما ثلاثاً بنية وتسمية من نوم ليل ناقص الوضوء
16\ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم الاستنشاق ثلاثاً ومن سننه المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم فتكره والمبالغة في المضمضة ادارة بجميع فمه وفي الاستنشاق جذبه الى اقصى الانف
17\ ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة
18\ ومن سنن الوضوء تخليل الاصابع أي اصبع اليدين والرجلين وتخليل اصابع رجليه باليد السرى
19\من سننه التيامن واخذ ماء جديد بعد مسح الراس
20\ومن السننه الغسلة الثانية والثالثة وتكره الزيادة عليها ويعمل في عدد الغسلات بالاقل ويجوز الاقتصار على غسلة الواحدة والاثنين افضل والثلاثه افضل منهما
21\اذا غسل بعض اعضاء الوضوء اكثر من بعضها لم يكره
22\ لايسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء
بـــــــــــــاب فروض الوضوء وصفته
الفرض لغة: الحز والقطع
الفروضة ستة
1\غسل الوجه قال الله تعال(فاغسلوا وجهكم) والمضمضة والاستنشاق
2\ غسل اليدين(وايديكم الى المرافق) 3\مسح الراس منه الاذن
4\غسل الرجلين مع الكعبين 5\الترتيب 6\المولاة
7\النية وتعريفها لغة: القصد ومكانها بالقلب(انما الاعمال بالنيات)
بــــــــــــــــــاب المسح الخفين وغيرهما من الحوائل
*المسح على الخفين يرفع الحدث
*ولا يسن ان يلبس ليمسح ويجوز للمقيم يوم وليلة
وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها
*مثال اذا مسح الساعه 5 صباح ينتهي المسح الساعه 5 صباح ثاني يوم اذا احدث حدث نقض مسحه يمسح من جديد ويحسب وقت المسح الجديد
شروط المسح على الخفين : (مهمه)
1\ان يكون لبسها على طهارة كاملة
2\ان يكون الخفين مباحين فلا يجوز ان يكون مسروق او مغصوب ولا يجوز المسح للرجال اذا كان مصنوع من حرير
3\ ان يكون ساترين للمحل الواجب غسله
4\ان يثبت الخفين بنفسه اذا لم يثبت الا بشدة لا يجوز المسح عليه
5\ ان يمكنه المشي بهما اذا كان نعلين
*مباح المسح على العمامة الرجال لا لمراة يمسح على اكثر العمامة
وشروط العمامة:
1\ محنكة أي من تحت الحنك 2\او ذات ذؤابة
*ويستحب مسح المراة على خمارها تمسح اكثر الخمار
لان فيه مشقة في نزع العمامة والخمار ويمسح في الحدث الاصغر اما في الحدث الاكبر بل يغسل ماتحتهما
*يجوز المسح على الجبيرة في الحدث الاكبر والاصغر والمسح على الجبيرة ماله وقت معين الين يشفى بعده يسقط عنه المسح ووجوب مسح على الجبيرة كامله
*ومن مسح في سفر ثم اقام اتم مسح مقيم
*ومن مسح في اقام ثم سفر اتم مسح مسافر
*ولايمسح القلانس أي الطاقية ولا يمسح على الفافة أي على خرقة او ربطة لعدم ثبوتها ولا فيها مشقة في نزعها
*ان لبس خف على خف قبل الحدث مثال لبس الشراب وفوقه الجزمة فالحكم المسح على الخف الفوقاني لانه ساتر
*وان كان مخرقين لايجوز المسح عليهما ولو كان ساتر
*اذا دخل يده من تحت الفوقاني ومسح فيجوز مسحه
وان احدث ثم لبس الفوقني قبل مسح التحتاني يجوز
*يمسح ظاهر القدم أي فوق القدم ويسن ان يمسح باصابع يده من اصابعه أي اصابع رجليه الى الساق يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى ويفرج اصابعه اذا مسح ولا يسن مسح تحت القدم
*(ومتى ظهر بعض محل الفرض)بخرق الخف او خروج بعض القدم او ازالت جبيرة فاذا زال او نقضت مدته بطلت المسح
بـــــــــــــــــاب نواقض الوضوء
*أي مفسدات الوضوء وهي ثمانية
1\ ماخرج من السبيل:أي مخرج البول والغائض وتزيد المراة سبيل الثالث وهو مخرج الولد ينقض لوضوء
كاولد بدون دم او مقطرا في احليله أي مقطر في ذكره فلا ينقض الوضوء
2\خارج من بقية البدن: كا لقي او الجرح اذا نزل منه دم او صديد من حبه اذا كان كثير ينقض واذا كان قليل لا ينقض الوضوء
3\زوال العقل: اذا كان نام نوم قليل قاعد او قائم فلا ينقض الوضوء اما اذا كان متكئ او مستند ينقض الوضوء سو قليل او كثير لان قال الرسول العين وكاء السه فمن نام فليتوضاء
4\ مس ذكر: اذا كان المس متعمد ينقض الوضوء واذا كان ليس متعمد لا ينقض الوضوء والمراه ايضاً
*وينقض ايضاً لمس ذكر ذكره أي ذكرى الخنثى اذا كان ذكر مس ذكره وان كانت امراة لمسها لشهوة فينقض الوضوء
*واذا لم يلمسها لشهوة فلا ينقض الوضوء
5\مس الذكر امراة بشهوة : ينقض الوضوء سو كان امراه اجنبية او ذات المحرم او الميتة او الكبيرة او الصغيرة مثال:اذا كانت مو بشهوة لا ينتقض الوضوء:اذا كنت في محل وتريدي ان تشتري من البائع فلمس يدها بدون قصد ولا شهوة فلا ينقض وضواهما اما اذا لمسها بشهوة فينقض وضوء المس ام الملموس لا ينتقض وضوءه
*وينقض مس حلقة الدبر
6\ وينقض غسل الميت: مسلماً كان او كافر ذكر او انثى صغير او كبير الصحاب كانوا يامرون غاسل الميت بالوضوء ولو كان متوضي غاسل الميت ينقض وضوءه
7\اكل لحم خاصة من الجزور: أي اكل لحم الابل ينقض الوضوء غير باقي الحوم وباقي اجزائها كاشراب لبنها ومرق لحمها سواء نيئاً او مطبوخاً
8\كل ماوجب غسلاً: وجوب الوضوء الا الموت.ولا ينتقض الوضوء كا القذف والكذب والغيبة والقهقهة فلا ينقض الوضوء واكل مامست النار لايسن الوضوء منه غير لحم الابل
*ومن تيقن الطهارة وشك بنى على اليقين
*ويحرم على المحدث مس المصحف ولاكن لا يحرم عليه قراته من الجزاء الي حافظها ا وان يمسكه بجونتي او قلم يجوز لمسه
*ويحرم ايضاً مس المصحف بعضو متجن ساو السفر به الى بلاد الكفار وكره مد الرجل اليه واستدباره ويجوز مس كتب التفسير التي بها قران
*ويحرم على المحدث الصلاة ولو نافلا حتى صلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر ويحرم على المحدث ايضاً الطواف ولكنه لا يكفر
بــــــــــــــــــــاب الغسل
الاغتسال: أي استعمال الماء على جميع بدنه
موجبات الغسل ستة:
1\ خروج المني من مخرجه متدفقا بلذة (بدونها من غير نائم)لم يجب به الاغسل فان خرج المني بعد الاغتسال لايجب الغسل ولكن يجب الوضوء
2\تغيب حشفة اصلية أي عملية الجماع
3\اسلام كافر اصلياً كان او مرتداً يستحب له القاء شعره أي شعر العانة او الابط
4\موت غير الشهيد معركة او مقتول ظلماً
5\ حيض 6\النفاس اذا ولدت بدون دم فلا يجب الغسل ولا كن يجب الوضوء
*ومن حدث حدث اكبر لازمه الغسل وحرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقرات القران الجنب يحرم عليه قرت القران ولو اية او الحائض والنفاس يقراو القران دون مسه والمحدث حدث اكبر لا يعبران المسجد ولا يجوز البث فيه لغير المجنب ويكون متوضاء
*ومن غسل ميتاً مسلماً كان او كافر سن له الغسل او اغماء او جنون اذا افاق سن له الغسل
صفة الغسل الكامل:
أ\ الغسل الكامل السنن:
1\ان ينوي 2\ ان يسمي
3\يغسل مالوثه من اذى 4\يغسل يديه ثلاثاً
5\يتوضأ وضوء كاملاً
6\يعم بدنه غسلاً يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء
7\يتيامن لانه الرسول كان يعجبه التيامن في طهوره
8\يغسل قدميه ليتيقن وصول الماء اليها
ب\الغسل المجزى:
1\ان ينوي 2\ يسمي
3\يعم بدنه بالغسل مرة واحده ويجب ان يتمضمض ويستنشق
*ويسن لجنب ولو انثى وحائض ونفساء انقطاع الدم غسل فرجها لاازالة الاذى عند الكل والشرب
بــــــــــــــــــــاب التيمم
تعريف التيمم :
اللغة:القصد
شرعاً: مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص وهو من خصائص هذه الامة لم يجعله الله طهوراً لغيرها توسعة واحساناً قال الله تعالى(فتيمموا صعيداً طيباً)
والتيمم هو بدل طهارة الماء عند العجز عنه شرعاً كصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة قران ووطء حائض
يشترط للتيمم شرطان:
1\دخول الوقت(اذا دخل وقت الفريضة)او منذورة بوقت معين او (نافلة) بان لا تكون في وقت منهى عن فعلها
2\تعذر الماء أي عدم الماء حضراً كان اوسفراً قصيراً او طويلاً مباحاً كان اوغيره
*او خاف باستعماله:أي بستعمال الماء ضرراً اوخاف بطلبه ضرر ببدنه او ضرر برفيقه اوحرمته او ضرر بعطش او مرض
*(من وجد ماء يكفي بعض الطهارة) يعني اذا ماكان عنده ماء كافي لوضوء كل الاعضاء يتوضاء وباقي الاعضاء التي لم يمكن ان يوضيها يتيمم لها
*(من جرح) وتضرر بغسل الجرح ومسحه بالماء يتيمم له
يعني اذا كان مجروح بقدمه يتوضى ولمن يوصل للجرح يتيمم له ويكم باقي الاعضاء بالوضوء
*ويجب على عدم الماء اذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في الرحلة بان يبحث عنها بان ينظر امامه وخلفه ويمينه ويساره فان تيمم قبل ان يبحث عنه او يطلبه فلا يصح تيممه يعني ان يبحث على الماء في كل مكان حوله اذا ماوجد تيمم
*اذا كان في مكان لا يوجد به لا ماء ولا تراب فيسمى(فاقد الطهورين) فيصلي الفرض فقط على حاله الذي هو عليه ولا يزيد على الصلاة يعني قراء صورة الفاتحة ولا يقراء زيادة على الفاتحة ولا يسبح غير مرة واحدة ولا يزيد في الطمأنينة ركوع والسجود وجلوس بين السجدتين ولا على مايجزئ في الشهدتين
شروط التيمم بالتراب:
1\يجيب التيمم بالتراب فلا يجوز التيمم برمل ولا جص ولا نحيت الحجارة لايجوز التيمم به لا نه فقد طهوريته باستعماله
2\ان يكون مباحاً 3\ان لا يكون مغصوب ولا محروق
4\وان يكون للتراب غبار
فروض التيمم:
1\ مسح الوجهه
2\مسح يديه الى كوعيه يضرب الارض ضربه واحده ثم يمسح الشمال على اليمين واليمين على الشمال وظاهر كفيه
3\ الترتيب بين مسح الوجهه واليدين
4\الموالات بينها يعني لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجهه
*فى التيمم يكون في الحدث الاصغر لاعن الحدث الاكبر او النجاسة ببدن لان التيمم مبني على طهارة الماء
*يشترط النية لما يتيمم لها كالصلاة والطواف وغيرها (من حدث او غيره)كنجاسة على بدنه فلو نوى رفع الحدث لم يصح(فان نوى احدهما) أي الحدث الاصغر او الاكبر او النجاسة بالبدن (لم يجزئه عن الاخر)لانها اسباب مختلفة
يعني اذا وقع حدثان في وقت واحد حدث اصغر واكبر اذا نوى انه يتمم عن الحدث الاصغر فقط فلا يصح تيممه لازم ان ينوي ان يتيمم للحدثين الاصغر والاكبر لكي يصح تيممه
*ان نوى بتيممه نفلا لا يصلى به فرضاً لانه ليس بمنوى وخالف طهارة الماء لانها ترفع الحدث او نوى استباحة الصلاة واطلق فلم يعين فرضاً ولا نفلاً لم يصل به فرضاً
يعني من توض للصلاة النفل لايجوز ان يصلي الفرض لانه نوى في تيممه صلاة النفل فقط
مبطلات التيمم:
*بخروج الوقت او دخوله
*يبطل التيمم عند الحدث الاصغر(بمبطلات الوضوء)وعن الحدث الاكبر(بموجبات الوضوء)
*ويبطل التيمم بوجود ماء المقدور على استعماله بلا ضرر
كيفية التيمم:
1\ان ينوى 2\يسمى
3\يضرب الارض ضربة واحده مفرجتي الاصابع ليصل التراب
4\يمسح وجهه وبباطنهما
5\يمسح كفيه براحيته فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره او العكس صحيح ويخلل اصابعه ليصل التراب مابينهما
بـــــــــــاب ازالة النجاسة الحكمية
*تطهير مواردها(يجزئ في غسل النجسات كلها)ولو من كلب او خنزير (اذا كانت على الارض) غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحتها
*كانت النجاسة ذات اجزاء متفرقة كالدم او الروث واختلطت اجزاء بالارض لم تتطهر بغسلة بل بازالة اجزاء المكان بحيث يتيقن زوال اجزاء النجاسة ويجزئ في نجاسة على غيرها. أي غير الارض سبع غسلات والاول اولى بالتراب
*(يجزئ عن التراب اشنان ونحوه كالصابون والنخالة ويحرم استعمال مطعوم في ازالتها) ويجزئ في نجاسة الكلب او الخنزير او ماتولد منهما او من احدهما ان تكون سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح ان نقيت والا فتحى تنقي
*(ولا تطهر باستحالة ولا يطهر متنجس) ولو ارضاً بشمس او الريح ولا الدلك ولا يطهر المتنجس باستحالة فرماد النجاسة ودخانها وبخارها
يعني اذا كان على الارض بول هره وجفت هذه الارض بالشمس او الرياح فلا تتطهر هذه الارض او الثوب بال عليه شخص لا يطهر بالشمس ولا الرياح ولا الدلك
*تطهر استحالة (غير الخمرة) اذا انقلبت بنفسها خلا لا لقصد تخليل ودونها مثلها
*(ان خفي موضع النجاسة) في بدن او ثوب او بقعة ضيقة واراد الصلاة غسل وجوباً حتى يجزم زالها أي زوال النجس لانه متيقن فلا يزول الا بيقين الطهارة فان لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله
*(ويطهر بول وقى الغلام لم ياكل طعام) بنضحه أي غمرة ماء ولا يحتاج لمرس ولا عصر فان اكل الطعام فيفسل كسائر النجسات
*اما الجارية او البنت الصغيرة حتى ان لم تاكل الطعام يغسل سبع غسلات
لان الغلام اصله من تراب وماء والجارية او البنت الصغيرة اصلها من لحم ودم
مايعفى عنه في النجاسات:
1\يعفى في غير المائع وفي غير مطعوم عن سير دم نجس ولو حيضاً او نفاساً او اسحاضة
2\عن قليل من الصديد او القيح من حيوان طاهر لا نجس
3\عن اثر الاستجمار بمحله بعد انقاء واستيفاء العدد
ماهو طاهر من النجاسات:
1\دم السمك
2\وما لانفس له نفس أي دم له كالقمل كالبق ومايبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر
3\دم الشهيد عليه
4\لا ينجس الادمي الا بالموت
5\وما لانفس أي دم له سائل كالبق والعقرب والنموسه لانه متولد من طاهر لا ينجس بالموت برياً كان او بحرياً فلا ينجس الماء اليسير بموتهما
6\بول ما يؤكل لحمه ومنيه وورثه طاهر
والنجس لا يباح شربه ولو ابيح للضرورة لامرهم بغسل اثره اذا ارادو الصلاة
7\منى الادمي طاهر يستحب فرك يابسه وغسل رطبه
8\ورطوبة فرج المراة طاهر
9\العرق والريق والمخاط والبلغم ولو ازرق وماسال من الفم وقت النوم طاهر
10\ سؤر (يعني لعاب) الهرة ومادونها في الخلقة طاهر
*سباع البهائم و سباع الطير التي هي اكبر من الهر خلقته والحمار الاهلي والبغل منه نجس اما الحمار الوحشي ليس نجس
بـــــــــــــاب الحيض
الحيض لغة: السيلان من قولهم حاض الوادي اذا سال
شرعاً: دم طبيعي يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومة
الحكمة من الحيض: غذاء الولد وتربيته في بطن امه
سن الحيض:
1\لا حيض قبل 9 سنين فان رات دماً لااقل من هذا السن ليس حيض
2\لا حيض بعد 50 سنة لقول عائشة رضي الله عنها(اذا بلغت المراة خمسين سنة خرجت من حد الحيض)
3\ولا حيض مع حمل فان رات دماً فهو دم فاسد لا تترك العبادة ولا يمنع زوجها من وطئها ويستحب ان تغتسل عن انقطاعه الا اذا راتها قبل ولادتها بيومين او ثلاثة مع امارة فيكون دم نفاس ولا تنقص من مدته بعد الولاده
مدة الحيض:
1\اقل الحيض يوم وليلة 2\اكثره 15 يوم بلياليها
3\غالب الحيض 6 ليال بايامها او 7 4\اقل الطهر بين الحيضتين 13 يوماً
5\ولا حد لااكثره (أي اكثر الطهر بين الحيضتين لانه قد وجد من لا تحيض اصلا)
تمتنع الحائض والنفاس :
1\الصوم والصلاة وتقضي الصوم بعد الانتهاء من الحيض والنفاس
2\يحرم وطؤها بالفرج فان فعل عليه كفارة دينار او نصفه والمراد بالدينار مثقال من الذهب
*ويجوز الاستمتاع منها دون الفرج من قبلة واللمس الوطء دون الفرج لان المحيض اسم مكان الحيض
*اذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يباح الصلاة ولا الصيام فان لم تجد ماء فتيمم وحل وطؤها
المبتدأة: تجلس اقله أي اقل الحيض يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي وتصوم لا تؤطا فان انقطع دمها لاكثره أي اكثر الحيض 15 يوم فما دون اغتسلت عند انقطعها وتفعل ذالك في الشهر الثاني والثالث فان تكرر الدم ثلاثاً أي ثلاثة اشهر ولم يختلف فهو حيض وتثبت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع ولاتثبت بدون ثلاث وتقضى ما وجب فيه
*اذا جاوز الدم اكر من 15 يوم فهي استحاضة
تعريف الاستحاضة: هي سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل من ادنى الرحم دون قعره فان كان لها تمييز بان كان بعض الدمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر أي لا يجاوز الاسود اكثر الحيض ولم ينقص عن اقله فهو الاسود حيضها
*التميز بين الحيض والاستحاضة:
اذا كان الدم اسود حيض واذا كان احمر استحاضة يجيب عليها الصلاة والصوم
*مميزات دم الحيض والاستحاضة:
الحيض يكون الدم اسود وثخيناً ومنتن
اما الاستحاضة يكون احمر ورقيق وغير منتن
*(ان لم يكن دمها متميزاً قعدت) يعني ماتعرف تميز بين دم الحيض والاستحاضة جلست كما هيا
*(والمستحاضة المعتادة) أي التي تعرف شهرها ووقت حيضها منه ولو كانت مميزة تجلس عدتها ثم تغتسل بعدها وتصلي وان نسيتها (علمت بتمييز الصالح )فان لم يكن له تمييز ونسيت عدد وقتها فغالب الحيض تجلسه من اول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه (الناسية العدد)فتجلس غالب الحيض في موضعه وان علمت المستحاضة لعدده أي عدد الايام حيضها (ونسيت موضعه من الشهر ولو)كان موضعه من شهر(في نصفه جلستها) أي جلست ايام عادتها(من اوله)أي او اول وقت اتاها الحيض فيه كالمبتداة لاعادة لها ولا تمييز فتجلس من اول وقت ابتدائها على ماتقدم
*(من زادت عادتها) مثل ان يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة (او تقدمت)مثل ان تكون عادتها من اول الشهر فتراه في اخره(او اتاخرت) عكس التي قبلها(فما تكرر)من ذلك 3 فهو حيض ولا تلتفت الى ماخرج من العادة قبل تكرره كدم المبتداة الزائدة على اقل الحيض فتصوم فيه وتصلي قبل تكرار وتغتسل عند انقطاعه ثانياً فاذا تكرر ثلاثاً صار عادة فتعيد ماصامته ونحوه من الفروض (وما نقص عن العادة طهر)فان كانت عادتها ستاً فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لانها طاهرة عاد في التاسع والعاشر جلسته فيهما لانه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع
*الون الاخير في الحيض (الصفرة والكدرة في زمن العادة الحيض)فتجلسهما لابعد العادة ولو تكررتا
*(من رات يوما) او اقل او اكثر (دما ويوما) اقل او اكثر نقاء دم الحيض حيض والنقاء طهر تغتسل وتصوم وتصلي ويكره وطؤه
*والمستحاضة ونحوها مثال سلس بول او مذي او ريح او جرح (تغسل فرجها) وتمنعه من الخروج
*ولا توطأ المستحاضة ويستحي غسلها لكل صلاة
*النفاس هو: دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها وهو بقية الدم الذي احتبس في رحم في مدة الحمل واصله
ولغة :من نفس وهو خروج من الجوف او من نفس الله كربته أي فرجها
*(اكثر مدة النفاس) اربعون يوم واول مدته من وضع المولود وماراته قبل الولاة بيومين او ثلاثة بامارة فنفاس ولا يحسب من الاربعين يوم واذا سقطت المراة ولم يكمل في بطنها 81 يوم حكمه ليس كحكم النفاس لا تترك الصلاة والصوم والعكس صحيح
*واذا طهرت من النفاس اغتسلت وصلت وصامت
*(ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد)انقطاع الدم والتطهير أي الاغتسال
ولانه لاتامن عودة الدم في زمن الوطء فان عاودها الدم في الاربعين (فمشكوك فيه) كما لو لم تره ثم راته فيها(تصوم وتصلي) أي تتعبد لانها واجبة في ذمتها بيقين وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه(تقضي الواجب) ويحل لي زوجها الاستمتاع بها دون الفرج ويحرم به الوطء في الفرج والصوم فيه (ويسقط)به كوجوب الصلاة فلا تقضيها(غير العدة)فان المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس و غير البلوغ فيبث بالحيض دون النفاس
*وان ولدت امراة توامين (فاول النفاس واخره من اولهما)فلو كان بينهما اربعون يوما فااكثر فلا نفاس للثاني ومن صارت نفساء بعديها على ضرب بطنها او شرب دواء لم تقض يعني اذا سقطت نفسها حكمها حكم النفساء
***************
كتــــــــــــــــــــــاب الصـــــــــــــــــلاة
تعريف الصلاة:
لغة: الدعاء قال الله تعالى(وصل عليهم)أي ادع لهم
في الشرع:اقوال وافعال مخصوصة مفتحية بالتكبير ومختمة بالتسليم سميت الصلاة لااشتمالها على الدعاء مشقة من الصلوين وهما عرقان من جانب الذنب وقيل عضمان ينحنيان في الركوع والسجود وفرضت ليلة الاسراء
وهي خمس صلوات في كل يوم وليلة وهي على المسلم المكلف البالغ العاقل ذكر او انثى او خنثى حر او عبد (الاحائضا ونفساء) فلا تجب عليهما
*(ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر او شرب دواء)اذا افاق توضاء وقضى
*ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز لانه لا يعقل النية ولا تصح من الكافر لعدم صحة النية منه
*(ويؤمر بها الصغير لسبع)أي يلزم وليه ان يامره بالصلاة لتمام سبع سنين وتعليمه لها ويضرب اذا تركها لعشر سنين
*(فان يبلغ في اثنائها)أي تم بلوغه وهو في الصلاة او بعدها لازم له اعادتها لانها نافلة في حقه فلم يجزه عن الفريضة
*ويحرم على من وجبت عليه تاخيرها عن وقتها الا الذي (نوى الجمع )لعذر فيباح له التاخير لان وقت الثانية يصير وقتاً لهما او (المنشغل بشرطها الذي يحصله قريب)كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره اذا لم يفرغ من خياطته حتى تخرج وقت الصلاة
*من جحد وجوب الصلاة كفر لانه مكذب لله ورسوله
واذا تركها تهاونا او كسل او جحدواً دعاه امام او انائبه لفعها (ولايقتل حتى يستناب ثلاثا)أي لا يقتل الا اذا قال له الامام صلي 3 مرات واذا لم يصلي يقتل
ومن ترك ركن او شرط ينبغي الاشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي ولا ينبغس السلام عليه ولا اجابة دعوته
ويصير مسلم بالصلاة ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج
بـــــــــــاب الاذان
تعريف الاذان: في الغة:الاعلام
في الشرع:اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه لفجر بذكر مخصوص
حكمه: فرض كفاية على الرجال الاحرار المقيمين وليست على النساء ولا العبيد ولا المسافرين
تعرف الاقامة: هي الاصل:مصد اقام
وفي الشرع: الام بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص
شروط الاذان:
1-يكون المؤذن صيتا أي رفيع الصوت
2- اميناً لانه يرجع اليه في الصلاة وغيرها
3- عالماً بالوقت
صفات الموذن:
هي 15 جملة
1-يرتلها ويستحب ان يتمهل في الفاظ ويكون قائماً 2-على علو كالمنبارة
3-متطهراً من الحدث الاكبر والاصغر ويكره اذان الجنب 4-مستقبل القبلة
5-جعل اصبعيه السبابتين في اذنيه 6-يلتفتا حي على الصلاة يمياً وحي على الفلاح
ويسن بعده ان يقول في اذان الفجر الصلاة خير من النوم
من تنافس اثنين على الاذان:
1\ من توفر فيه الخصال في شروط الموذن 2\ثم افضلهما في الدين والعقل
3\ثم من يختاره الجيران اكثر 4\ثم القرعة
صفات الاقامة:
هي 11 جملة
1-بلا تثنية 2-يحرها أي يسرع فيها
*ويباح ان يقيم الصلاة من اذن
في مكانه أي يسن ان يقيمها في مكان اذانه
ولايقيم الا باذن من الامام
يكره اقامة محدث
*يقاتل اهل بلد تركوهما فيقاتلهم الامام او نائبه لانهما من شعائر الاسلام الظاهرة
*ولاتصح الصلاة بدون الاذان والاقامة
*ويحرم اجرتهما أي اخذ الاجرة من الناس على الاذان والاقامة ويجوز اخذ من بيت المال اذا لم يوجد متطوع
*لايصح الاذان الا مرتباً كا اركان الصلاة ومتوالياً لانه لايحصل المقصود منه الا بذلك
*ولا يصح الا من واحد ذكر عادل فلو اذن واحد بعضه واكمله اخر او اذنت انثى او خنثى او فاسق لا يصح الاذان او ملحاً أي مطرباً او ملحوناً يغير المعنى
*يصح الاذان للاعمى ولا يصح للفاسق ولا الخنثى
*يصح الاذان من مميز أي بالغ 7 سنين لصحة صلاته كالبالغ
*يبطل الاذان والاقامة فاصل طويل بسكوت او كلام ولو مباحاً وكلام يسير محرم كالقذف
*ولا يجزى الاذان قبل الوقت لانه شرع اللاعلام بدخوله ويسن في اوله الا الفجر الاذان قبل الوقت بعد نصف الليل
*يستحب لم اذن قبل الفجر ان يكون معه من يوذن في الوقت
*يسن جلوس الموذن بعد اذان المغرب
*الاذان شرع للاعلام فمن تاخير الاقامة للادراك
*من جمع بين صلاتين لعذر اذن الاولى واقام لكل منهما سوا جمع تقديم او تاخير او قضى الفرائض (فوائت اذان الاولى ثم اقام لكل فريضة
*(يسن لسامعه) لسماع المؤذن او المقيم ولو ان السامع امراة متابعته سراً بمثل مايقول ولو في الطواف او قراءة ويقصيها المصلي المتخلى يعني الي يكون في الخلاء او في صلاة فيقضيها أي اذا طلع من الخلاء او الصلاة يقول كما قال المؤذن
*(وتسن حوقلته في الحيعلة)أي يقول السامع لا حول ولا قوة الا بالله اذا قال المؤذن حي الصلاة وحي على الفلاح واذا قال الصلاة خير من النوم يقول السامع صدقت وبررت واذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع اقامها الله وادامها
*يسن قول السامع والمؤذن بعد فراغه (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القامة ات محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محمود الذي وعدته)
*يحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الاذان في الوقت من المسجد بلا عذر او نية رجوع
بــــــــــــــــــــــاب شروط الصلاة
الشروط ما لايوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم يوجد عند وجوده
شروطها:
مايجب قبلها النية فالافضل مقارنتها للتحريمة أي تكبيرة الاحرام ومن شروط الصلاة الاسلام والعقل والتمييز وهذي الشروط في كل العبادة
اوقات الصلاة:
الصلاة لها وقت وشرطه الله لها لا تصح الا بها ومنها الطهارة من الحدث
1\وقت الظهر وهى الاولى من زوال الشمس الى المغرب ويستمر الى مساواة الشيء يعني يتاسوي الشاخص مع ضله وتعجيلها افضل وتحصل فضيلة التعجيل لتاهب اول الوقت الا في شدة الحر فيستحب تاخيرها الى ان ينكسر
2\ صلاة العصر الوقت فيها مختار من غير فصل بينهما ويستمر الى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال أي بعد الظل الذي زالت عيله الشمس وقت الضرورة غروب الشمس فالصلاة في اداء لكن ياثم بالتاخير اليه لغير عذر ويسن تعجيلها مطلقاً وهي صلاة الوسطى
3\صلاة المغرب وتر النهار وتمتد الى مغيب الحمرة أي الشق الاحمر ويسن تعجيلها الا ليلة جمع أي مزدلفة سميت جمعاً لانه تجمع الناس فيها فيسن لمن يباح له الجمع وقصدها محرماً تاخير المغرب ليجمعها مع العشاء تاخير قبل حط الرحله
4\ صلاة العشاء الي طلوع الفجر الثاني وهو الصادق وهو البياض المعترض بالمشرق لا ظلمة بعده وتاخيرها الى ان يصيلها في اخر الوقت المختار وهو ثلثل الليل افضل ان سهل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها الا بيسراً او لشغل او مع اهل ويحرم تاخيرها بعد ثلث الليل بلا عذر لانه وقت ضرورة
*يقاس ثلث الليل بان يحسب من صلاة العشاء الى صلاة الفجر ويقسمها على 3
5\صلاة الفجر من طلوع الشمس وتعجيلها افضل مطلقاً ويجب التاخير لتعلم الفاتحة او ذكر واجب بالصلاة ويسن لحاقن البول أي حابسه
*وتدرك الصلاة بادراك تكبيرة الاحرام في وقتها فاذا كبر الاحرام قبل طلوع الشمس او غروبها كانت كلها اداء حتى لو كان التلخير لغير عذر لكنه اثم
مثال: شخص اخر صلاه الفجر وقبل الصلاة المغرب كبر واراد ان يصلي فهو اثم لانه اخرها الى مغيب الشمس
*ولا يصلي من جهل الوقت ولم يتمكنه من شاهدة الدلائل (قبل غلبة ظنه بدخول وقتها اما باجتهاد)فلاتصح صلاته وتعتبر نفل ويعيد الصلاة
*(ان ادرك مكلف من وقتها)وقت الفريضة بتكبيرت الاحرام (ثم ازال تكليفه) بجنون او ادركت طاهرة من الوقت قدر تكبيرت الاحرام حاضت او نفست (ثم كلف)الذي زال تكليفه وطهرت الحائض او النفساء قضوا تلك الفريضة التي ادركو من وقتها تكبيرة الاحرام لانها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع
*(من صار اهلا لوجوبها)بان بلغ صبي او اسلم كافر او افاق مجنون او طهرت الحائض او النفساء (قبل خروج الوقت)أي وقت الصلاة بان وجد ذلك قبل الغروب
مثال: لو امراة حائض طهرت قبل صلاة المغرب تقضي الصلاة العصر والظهر لان العصر والظهر يعتبرو وقت واحد ان طهرت قبل صلاة الفجر تصلي الفجرالعشاء والمغرب ولاكن لو طهرت بعد الفجر تصلي الفجر فقط
*قضاء الفوائت مرتبة مثال:النائم من صلاة الفجر الى العشاء اذا افاق صلى الصلوات مرتبه ويسقط الترتيب بنسيانه أي نسى الترتيب ويسقط ايضاً الترتيب(بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة) مثال:كنت نائمه ولمن افقت اقضي الصلاة اذن العشاء اصلي العشاء اول وبعدين اقضي الي فاتني من الصلاة
*ومن شك فيما عليه صلاة يبني على اليقين
ستر العورة:
وهي من شروط الصلاة
فيجب سترها حتى عن نفسه وفي ظلمة وخارج الصلاة (بما لا يصف لون البشرة) لون البشرة عوره سوا بياض او سواد ولا يعتبر ان لا يصف العضو
عورة الرجل: من بلغ عشرا من السرة للركبة
وعورة النساء: البالغة كلها عورة الا وجهها في الصلاة
*(وتستحب صلاته في ثوبين)كالقميص والرداء او الازار او السراويل (يعني الجينز) مع القميص
*تستحب صلاتها أي المراة في درع وهو قميص (خمار) وهو ماتضعه على راسها وتديره تحت حلقها(ملحفة)ثوب تتلحف به وتكره صلاتها في النقاب والبراقع وستر عورتها في الفرائض والنفل
*ومن اكشف بعض عورته في الصلاة رجلا او امراة (فحش)يعني فخذه او صدرها وطال كشفه يعيد الصلاة واذا لم يطال لم تبطل الصلاة أي لا تعيدها او اذا انكشف غير الفحش طال او قصر لا تبطل الصلاة ان لم يكن متعمد كشفه
*اذا صلاه في ثوب مغصوب او مسروق او نجس يعيد الصلاة
*(من وجد كفاية عورتها سترها) وجوباً اوالا يجد مايسترها كلها بل بعضها فليستر الفرجين لانهما افحش فان لم يكفيها فاولى ان تستر الدبر وان اعير سترة لزمة قبولها لانه قدرت على ستر عورتها مثال:يعني لو كانت امراه تصلي وثوبها لا يستر رجليها وجاء شخص اعطها شرشف لكي تستر نفسها اذا كان قريب منها اخذته واذا كان بعيد يحتاج الى المشي كمل صلاتها كما هي
*يصلي العارى قاعداً ولا يتربع بل يتضام(الايماء استحباباً فيهما)أي في القعود يحرك راسه في السجود والركوع فو صلى قائماً وركع وسجد جاز (ويكون امامهم)أي امام العراة وسطهم أي بينهم وجوباً اذا لم يكونوا في ظلمة او عمياً (ويصلي كل نوع) من الرجال والنساء وحدهم يصلو الرجال ويستدبرونهم النساء ثم عكسوا يصلو النساء ويستدبرونهم الرجال يعني الرجال يعطون الحريم ظهورهم والحريم كذالك
*(يكره للرجال في الصلاة السدل)وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الاخر
*(ويكره للرجال اشتمال الصماء)مثال في الطواف يستر كتفه اليسار ويترك كتفه اليمين هذا مكروه
*(ويكره للرجال اللثام على فمه وانفه وتغطية الوجهه)
*ويكره كف كمه
*ويكره شد وسطه كزنار
*تحريم الخيلا في الثوب وغيره
*يحرم التصوير أي صور الحيوان التصور هنا تعني الرسم ويحرم استعمالها على الذكر والانثى في اللبس والتعليق وستر الجدر ويجوز اذا على فرش الارض
*ويحرم على الرجل استعمال المنسوج من الذهب والفضة والحرير
*ويكره على الرجل لبس المعصفر(لونه اورنج)والمزعفر(الي لونه مايل على الاصفر)
اجتناب النجاسة:
من شروط الصلاة اجتناب النجاسة لم يعف ببدن المصلي وثوبه وعدم حملها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته وان مس ثوبه ثوباً او حائطاً نجساً لم يستند اليه او قابلها ركعاً او ساجداً ولم يلقها صحت وان كانت النجاسة بطرف مصلى به صحت
الاماكن التي لا تصح فيها الصلاة:
1\لاتصح بلا عذر فرضاً او نافل غير صلاة جنازة في مقبرة ولا في حش وهو المرحاض ولا في الحمام او اعطان ابل اعطان هي حظار ولا في المغصوب ولا المجزره والمزبلة وقارعة الطريق ولا في استحطها
2\الفريضة لا تصح داخل الكعبة ولا فوقها ولا في حجر اسماعيل اما في النفل والصلاة المنذورة تصح باستقبل شاخص او ركن من اركان الكعبة
احكام استقبال القبلة:
سميت قبلة لاقبال الناس عليها فلا تصح الصلاة بدونها الا لعجز كالمربوط لغير القبلة والمصلوب وعند اشتداد الحرب والمنتقل سائر لا نازل في السفر مباح طويل او قصير
*(يلزمه افتتح الصلاة)يعني مثلا كان مسافر بالسيارة ولزمه ان يصلي يستقبل القبلة ويكبر تكبيرت الاحرام ثم يرجع الى مو ضع جلوسه ويكمل صلاته ولصلاة النافلة لا للفرض يجمع بين الصلاتين اذا كان ظهر وعصر او مغرب وعشاء ومن ركب الشفينة والطيارة يلزمه استقبال القبلة في كل صلاته
*المسافر الماشي قياساً على الراكب يلزمه الركوع والسجود اليها يعني يلزمه استقبال القبلة لانه لا مشقته عليه
*(وفرض من قرب من القبلة)أي الكعبة اصابة عينها ببدنه كله يستقبل القبله
*وفرض من بعد عن القبلة أي الكعبة استقبال جهتها
*يستدل في السفر على القبلة بالقطب وهو نجم خفي شمال
*يستدل عليها بالشمس او القمر منازلهما
*(ان يجتهد مجتهدان فاختلفان في جهة لم يتبع احدهما الاخر)لاتبع ولا واحد فيهم ويسال غيرهما
*ان لم يحسن الاجتهاد (قضى) يعني مايجوز صلاته ولازم ان يعيدها, (ولو صاب) يعني شخص بغرفة ومايعرف اتجاه القبلة وصلى على أي اتجاه وطلع الاتجاه الي صلى عليه صح لازم يعيد صلاته لان كان مو متاكد من الاتجاه
النية في الصلاة:
النية القصد
وشرعاً:العزم على فعل العبادة تقرباً الى الله تعالى ومحلها القلب
*ولا يشترط في الفرض ان انويه فرضاً ولا في الاداء ولا في القضاء
*ولايشترط في النفل والاعادة
شروط النية:
1\تميز العادات عن العبادات مثال: اذا دخلت الخلاء وقلت اعوذ بكلمات الله التامت من شر ماخلق ممكن اني اقولها لاني متعوده وممكن اني اقولها لانها عبادة على حسب نيتي في قولها
2\تميز مراتب العبادات مثال اذا صموا شخصين الاثنين والخميس الاولى سنه ةالثانيه قضاء الي يميز الشخصين النية
*يستحب ان ينوي مع تكبيرة الاحرام لتكون النية مقارنة للعبادة
*(فان قطعها في اثناء الصلاة او تردد) بطلت
*(ان شك فيها) أي شك في النية استانفها
*(وان قلب منفرد) او ماموم (فرضه نفلا في الوقت المتسع جاز
*(من قلب نيته فرض الي فرض)بطلت
*يجب للجماعة نية الامام (والامامة)نية الماموم(الائتمام)لان الجماعة يتعلق بها احكام
*ان نوى المنفرد الائتمام في اثناء الصلاة لم تصح لانه لم ينو الائتمام في ابتداء الصلاة
* وان انفرد أي نوى الانفراد مؤتمم بلا عذر
*تبطل صلاة ماموم ببطلان صلاة امامه ولا تبطل صلاة الامام ببطلان صلاة الماموم
بـــــــــــــــــــــــــاب صفة الصلاة
*يسن الخروج اليها بسكينة ووقار ويقارب الخطاه واذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى عن اليسرى
*ويسن ان يجلس مستقبل للقبلة
* ويسن للامام فالماموم قول المقيم(قدا اقامت الصلاة)
* وتسن تسوية الصفوف بالناكب والاكعاب فيلتفت عن يمينه فيقول استووا يرحمكم الله وعن يساره كذالك يكمل الاول فالاول ويترصون عن يمينه والصف الاول للرجال افضل والصف الاخير للنساء افضل
تكبيرة الاحرام:
ان يكون قائماً في الفرض مع القدرة فمن صلاه وهو جالس وقادر على القيام لم تصح صلاته في الفرض ام النافل يجوز
*رفع يديه ندباً فان عجز رفع احدهما رفع الاخرى مع ابتداء التكبيره وينهيه معه يجوز (حذو)أي مقابل كتفيه ورفعه يديه عند التكبيره سنه وان لم يرفع تجوز صلاته والافضل رفع يديه لانه يكون مرفوع الحجاب بينه وبين الله كالسجود
*(ويسمع الامام) استحباباً بالتكبير كله(ومن الخلف)من المامومين ليتبعوه
*ثم اذا فرغ من التكبيرة (يقبض كوع يسراه) الكوع مقصود المرفق بيمينه ويجعلها تحت سرته استحباباً
* وينظر المصلي استحباباً (مسجده) أي موضع سجوده لانه اخشع الا في صلاة الخوف لحاجة
الاستفتاح والقراءة:
*حكم قرات سورت بعد سورت الفاتحة سنه
*استفتاح الصلاة بدعاء سنه
*الاستعاذه سنه ثم يبسمل سنه وليست البسملة من الفاتحة وتستحب عند كل فعل
*ثم يقرا الفاتحة تامة بتشديداتها ومدها وهي من اركن في كل ركعة
سميت فاتحة الكتاب لانه يفتتح بقراءتها الصلاة فان قطعها بذكر او سكوت غير مشروع وطال يعيدها فان كان مشروعاً كالسوال الرحمة عند تلاوة اية رحمة وكالسكوت لااستماع قراءة امامه وكسجود للتلاوة مع امامه لم يبطل
*تكون بسورة في صلاة الصباح من طوال المفصل
*وسميت المفصله لي كثرة الفصل بين الايات
*وتكون السورة فصلاة المغرب قصاره يعني السور القصيره ولا يكره بطوله
*وتكون السور في باقي الصلوات كالظهر والعصر والعشاء من اوسطها
*يكره تنكيس السور والايات
*ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان
هيئات الركوع والسجود والذكر فيهما:
يركع مبكراً ووضع يديه على ركبتيه مفرجتي الاصابع ويكون المصلي مستوياً ظهره
ويقول سبحان ربي العظيم والواجب مرة وادنى الكمال ثلاثه واعلاه الامام عشر
ثم يرفع راسه ويديه قائلا امام منفرد سمع الله لمن حمده ويقول الماموم ربنا ولك الحمد
ثم يسجد على سبعة اعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه
*ولا تصح الصلاة لو سجد على حائل بين اعضاء ومصلاه مثال: اذا وضع يديه على جبهته عند السجود او المراه تضع شرشفه وتسجد عليه لا يجوز
*اذا كان غير متصل بالاعضاء جاز
ثم يرفع راسه مكبرا ويجلس مفترشاً يسراه أي يسرى رجليه ناصباً ويخرجها من تحته ويثنى اصابعها نحو القبلة ويبسط يده على فخذيه مضمومتي الاصابع ويقول بين السجدتين رب اغفرلي ويسجد السجد الثانيه ويصلي الركعه الثانيه كذالك
الجلوس للتشهد:
ثم بعد فراغه من الجلسة الثانيه يجلس مفترشاً كجلوس بين السجدتين ويديه على فخذيه ويقبض خنصره يده اليمنى وبنصرها ويحلق اهامه مع الوسطى ويقول سراً التحيات لله...الخ هذا التشهد الاول والتشهد الثاني الله صل على محمد.....الخ
*وسنه ان يستعيذ من عذاب جهنم و عذاب القبر وفتنتة المسيح الدجال ثم يسلم
فصـــــــــــل مكروهات الصلاة وما يبــــاح فيها
1\يكره في الصلاة التفاته قال الرسول(هو اختلاس يختلسه الشيطان)
2\يكره تغميض العين لانه فعل اليهود
3\يكره اقهاؤه في الجلوس أي يفترش قدميه ويجلس على عقبيه
4\ويكره الاعتماد على يده او غيرها وهو جالس
5\يكره افتراش ذرعيه في السجود أي يلصقها في الارض
6\يكره عبثه قال الرسول(لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه)
7\يكره التخصر أي وضع يده على خصره
8\يكره فرقعة الاصابع وتشبيكها 9\يكره تروحه أي بمروحه
10\يكره التمطى وفتح فمه ووضع فيه شيء وان لا يلهي صورة منصوبة ولو صغيرة او نجاسة او باب مفتوح او القنديل او شمعة والرمز بالعين والاشارة لغير الحاجة وان غلبه تثاوب كظم ندباً فان لم يستطيع وضع يده على فمه
11\يكره ان يكون حاقناً أي محتبس البول او الغائظ او الريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط لانه يمنعه من الخشوع
12\يكره ان يخص جبهته بما يسجد عليه لانه من شعائر الرافضة مثال: ان يقطع قطعت شجاره ويسجد عليها
13\يكره ان يشمر ثيابه 14\يكره تكرار الفاتحة
مايباح في الصلاة:
1\يسن له رد المار بين يديه الا في الحرم
2\عد الاي والتسبيح وتكبيرات
3\للماموم الفتح على امامه يعني اذا غلط الامام يصحح له الغلط الماموم
4\لبس الثوب ولف العمامة
5\قتل حي او عقرب و القمل
6\ان اطال اكثر المصلى الفعل عرفاً من غير ضرورة بطلت الصلاة
7\تباح الصلاة فرضاً او نفلاً قرات اوخر السورة او وسطها
8\اذا نابه الامام أي غلط الامام ان او سهو الامام سبح رجل ولا تبطل ان اكثر وصفقت المراة ببطن كفها على ظهر الاخرى للتنبيه الامام ويكره التنبيه بالتصفير والتصفيق
9\يبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه
10\تسن الصلاته في سترة يعني يكون قدامه جدار او سرير او مخده لاكي لا تقطع صلاته وان لم يجد ستره فان الشخص يضع خط امامه
11\تبطل الصلاة بمرور كلب اسود بهيم لانه شيطان
12\التعوذ عن اية وعيد والسوال ولو كان في فرض
فصـــــــل اركان الصــــــلاة
اركان الصلاة 14 ركن
1\القيام في فرض لقادر 2\تكبيرة الاحرام
3\قراءة الفاتحة 4\الركوع اجماعاً في كل ركعة والاعتدال عنه
5\السجود على 7 اعضاء 6\الجلوس بين السجدتين
7\الطمانينة 8\ التشهد الاخير وجلسته
9\الصلاة على النبي 10\ الترتيب
11\ التسليم
واجبــــــــــــــــــــات الصلاة
1\تكبير غير تكبيرة الاحرام 2\التسميع
3\التحميد 4\ التشهد الاول وجلسته
5\سوال المغفرة
6\تسبيحات الركوع السجود ويسن 3 مرات قول التسبيحات ومره واجبه
*وماعدا الشرائط والاركان والوجبات المذكورة سنة
*فمن ترك شرطاً لغير عذر ولو سهواً بطلت صلاته
*غير النية فانها لا تسقط بحال لان محلها في القلب فلا يعجز عنها
*او تعمد المصلى ترك ركن او واجب بطلت الصلاته
سنن الصلاة:
ما عدا ذلك أي اركان الصلاة واجباتها (سنن اقوال) كالاستفتاح والتعوذ والبسملة (وسنن افعال) كرفع اليدين
بــــــــــــــــــــــــــــــــاب سجود السهــــــــــو
يشرع لزيادة او نقص او شك
السهو في صلاة الفرائض والنافلة سجود سهو
من ترك الركوع والسجود عمداً بطلت وان فعلها سهواً يسجد له
*ان علم بالزيادة فيها جلس في الحال بغير تكبيرة الاحرام فيتشهد ان لم يكن متشهد وسجد للسهو وسلم
*ولا تبطل الصلاة الفرض بيسر اكل او شرب سهواً وجهلاً
*ولا يبطل نفل بيسير شربعمداً
فصـــــــل في الكلام على السجود لنقص
من ترك ركناً لم تنقعد صلاته فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت الركعه التي ترك منها مثال:من ترك ركن وبعد ان شرع في قراءة سورة الفاتحة وتذكر انه نسى الركوع تبطل الركعة الاولى كله ويحسب من الركعة الثالنيه واذا تذكر قبل ان يبدا باقراءة سورة الفاتحه ركع واكمل صلاته
*وان نسى التشهيد الاول له 3 حالات:
1\اذا نهض للقيام لزمه الرجوع اليه يعني اذا ماكمل وقفته للركعه الثانيه رجع جلس وقال التشهد ويسجد سجدت السهو
2\مالم يتنصب قائماً فان استتم قائماً كره رجوعه يعني يكمل صلاته وفي الاخير يسجد سجدة السهو
3\لن شرع في قراءة حرم عليه الرجوع فان رجع عالماً عمداً بطلت صلاته
*من شك عدد الركعات يبني على يقين واخذا بالاقل ويسجد سجدتين السهو
*ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب
*من شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه واعلم انه مصيب فيما فعله لم يسجد
*ولا يسجد على الماموم دخل مع الامام من اول اصلاة يعني اذا كنت في الحرم وسهيت مااسجد سجدت السهو اما اذا الامام سهو وسجد اسجد معه
*سجود السهو لما أي لفعل شيء او تركه يبطل الصلاة عمده
*وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب افضيلة قبل السلام فقط مثال: ترك الركوع او التشهد الاول سجد سجدتين السهو
*اذا كان للنقص---> قبل السلام اذا كان للزيادة او شك---> بعد السلام
*اذا ترك واجب يسجد سجدتين السهو واذا ترك ركن ياتي بالركن المتروك
بــــــــــــــــــــــــــــــــاب سجود السهــــــــــو
يشرع لزيادة او نقص او شك
السهو في صلاة الفرائض والنافلة سجود سهو
من ترك الركوع والسجود عمداً بطلت وان فعلها سهواً يسجد له
*ان علم بالزيادة فيها جلس في الحال بغير تكبيرة الاحرام فيتشهد ان لم يكن متشهد وسجد للسهو وسلم
*ولا تبطل الصلاة الفرض بيسر اكل او شرب سهواً وجهلاً
*ولا يبطل نفل بيسير شربعمداً
فصـــــــل في الكلام على السجود لنقص
من ترك ركناً لم تنقعد صلاته فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت الركعه التي ترك منها مثال:من ترك ركن وبعد ان شرع في قراءة سورة الفاتحة وتذكر انه نسى الركوع تبطل الركعة الاولى كله ويحسب من الركعة الثالنيه واذا تذكر قبل ان يبدا باقراءة سورة الفاتحه ركع واكمل صلاته
*وان نسى التشهيد الاول له 3 حالات:
1\اذا نهض للقيام لزمه الرجوع اليه يعني اذا ماكمل وقفته للركعه الثانيه رجع جلس وقال التشهد ويسجد سجدت السهو
2\مالم يتنصب قائماً فان استتم قائماً كره رجوعه يعني يكمل صلاته وفي الاخير يسجد سجدة السهو
3\لن شرع في قراءة حرم عليه الرجوع فان رجع عالماً عمداً بطلت صلاته
*من شك عدد الركعات يبني على يقين واخذا بالاقل ويسجد سجدتين السهو
*ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب
*من شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه واعلم انه مصيب فيما فعله لم يسجد
*ولا يسجد على الماموم دخل مع الامام من اول اصلاة يعني اذا كنت في الحرم وسهيت مااسجد سجدت السهو اما اذا الامام سهو وسجد اسجد معه
*سجود السهو لما أي لفعل شيء او تركه يبطل الصلاة عمده
*وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب افضيلة قبل السلام فقط مثال: ترك الركوع او التشهد الاول سجد سجدتين السهو
*اذا كان للنقص---> قبل السلام اذا كان للزيادة او شك---> بعد السلام
*اذا ترك واجب يسجد سجدتين السهو واذا ترك ركن ياتي بالركن المتروك
بــــــــــــــاب صلاة التطوع واوقات النهي
التعريف:
لغة: فعل طاعة
شرعاً:طاعة غير واجبة
*و افضل ما يتطوع به هو الجهاد ثم النفقة ثم تعلم علم وتعليمه ثم الصلاة
*تقدم تعليم العلم الشرعي على صلاة النافلة
*صلاة الكسوف سنه ماكده وبعدها الاستسقاء ثم تراويح ثم وتر
*يكره قنوته في غير الوتر
*القنوت في صلاة الفجر بدعه الا ان نزل بالمسلمون نازلة غير الطاعون فيقنت الامام
*يكره التنقل بين الركعتين في صلاة الترويح
*ولا يكره التعقيب وهو الصلاة بعدها أي بعد صلاة التراويح والوتر (في جماعة)
*لا تجوز وترين في ليلة واحده
*افضل راتبة راتبة صلاة الفجر تفعل بعد صلاة الفجر
*من فاته صلاة الرواتب يسن له قضاها
*سميت بالسنن الرواتب لانه تترتب على الفرض
*لا يجوز صلاة الليل 4 ركعات ولكن يجوز في النهار 4 ركعات
*يجوز صلاة صلاة قاعد بلا عذر على نصف اجر صلاة قائم
*وتسن صلاة الضحى واقلها ركعتان واكثرها ثمان ووقتها من خروج وقت النهى أي من ارتفاع الشمس قدر رمح الى قبيل الزوال
*ويستحب في غير الصلاة(سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم)
الصلاة وقتها حكمها صفتها
صلاة الكسوف
الترويح تفعل من بعد صلاة العشاء الى الفجر سنه ماكده هي 12 ركعة والبعض يصلونها 8 ركعات ويوترون 3 ركعات وتفعل ركعتين ركعتين(في جماعة مع الوتر) بالمسجد او الليل بعد العشاء والافضل وسنتها في رمضان
الوتر من اولى الليل ويكون بعد صلاة العشاء سنه ماكده اقلها ركعه واكثره11 ركعه ادنى الكمال 3 ركعات يقرا من اوتر الثلاث في الركعة الاولى (سبح)الثانيه(قل ياايها الكافرون)الثلاثة (الاخلاص) ويقنت بعد الركوع
سنن الراتبة
بعد كل صلاة فرض سنه قضاؤه هي عشر ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر
السنن غير الرواتب عشرين اربع قبل الظهر واربع بعده واربع قبل العصر واربع بعد المغرب واربع بعد العشاء وتباح ركعتين بعد المغرب
صلاة الليل وتطوع النهار افضلها الثلت الليل بعد نصفه
وصلاة الليل افضل من النهار سنه صلاتها مثنى مثنى وان تطوع بالنهار في النهار باربع كالظهر فلا باس
سجود التلاوة والشكر عند حصول على شي اردته تسجد سجدة الشكر والتلاوة عند قراءة سوره فيها ايات سجود ــــــــــ 14 سجدة وفي الحج منها ثنتان يشترط له مايشترط في صلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية,ويقصد بها التقرب الله تعالى
الاوقات المنهي عن صلاة فيها:
خمس اوقات وهي:
1\من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس
2\من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح
3\عند قيامها حتى تزول
4\من صلاة العصر الى غروبها
5\اذا شرعت الشمس في المغيب
مالذي يجوز في اوقات النهي:
1\يجوز قضاء الفرائض فيها
2\فعل ركعتي الطواف
3\ويجوز في اعادة الجماعة وسنه اعادة الجمع
مثال:اذا دخل رجل مسجد لكي يصلي العصر ولم يرى احد يعتقد انهم صلوا وذهبو فيصلي العصر وبعد انتهاء من الصلاة دخلوا المصلين لكي يصلون العصر فيصلي معهم
*وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الاوقات ما لم يخفف عليها ويحرم تطوع بغيرها
*(في شيء من الاوقات الخمسة حتى ماله سبب)كنحية مسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر او غالب وصلاة كسوف وقضاء راتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة اليها
*ذوات الاسباب نفعل حتى في الاوقات المنذورة
بــــــــــــــــــــــــاب صلاة الجمــــــــــــاعة
شرعت لاجل التواصل و التوادد وعدم التقاطع (تلزم الرجال) الاحرار القادرين ولو سفراً
*واجبه صلاة الجماعة و لاتبطل اذا صلى منفرداً ولكن اثم لم ترك الجماعة
*(لاشرطا) أي لست الجماعة شرطاً لصحة الصلاة فتصح صلاة المفرد بلا عذر وفلاته فضل وصلاة الجماعة افضل بسبع وعشرين درجة
*ويجوز الصلاة جماعة في البيت سوا نساء او عبيد
*وتستحب صلاة اهل الثغر يعني في البلاد الغير امنة فيصلوا في مسجد واحد
ولغيرهم يعني في البلاد الامنة يصلي في المسجد الذي لا تقام الجماعة الا بحضوره يعني اذا كان اهل قرية قليل لازم يصلي معهم لكي تتم الجماعة
*ثم ماكان اكثر جماعة
*ثم المسجد العتيق
*ثم في المسجد الابعد اولى من الاقرب
*ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره
*ومن صلى في جماعة ثم اقيم أي اقام الموذن لفرض سن له ان يعيدها
*ولا تكره اعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة
*من دخل المسجد والمؤذن ياذن لا يجوز له التنفل فلا تنعقد النافلة بعد اقامة الفرض
*اذا قيمت صلاة الفرض وهو يصلي صلاة النفل اتمها خفيفة ا(لا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها)لان الفرض اهم
متى تدرك تكبيرة الاحرام:
*من كبر ماموما قبل سلام امامه الاولى لحق الجماعة لان ادرك جزاء من الصلاة ولو ادرك ركعة ( وان لحقه) المسبوق(راكعاً دخل معه في الركعة) واجزته التحريمة عن تكبيرة الركوع
*(ولاقراءة على الماموم) أي يتحمل الامام عن الماموم قرات الفاتحة ويستحب للمامو ان يقراء في سره ومن لا يسمع الامام يقراء قراء فقط سورة الفاتحه في سره ويسكت مثل الاطرش
*ويسن للامام التخفيف مع الاتمام
*ويسن تطويل الركعة الاولى عن الثانيه
*ويستحب الامام انتظار دخل ان لم يشق على الماموم
*واذا استاذنت المراة الي المسجد كره منعها وتخرج غير متطيبة ولا لبسه ثياب زينة
فصــــــــــــــــل في احكام الامامة
1\الاقرا(العالم فقه صلاته) 2\ الافقة 3\الاسن 4\الاشرف 5\الاتقى 6\من قرع 7\سكان البيت وامامه المسجد احق 8\ حر يتقم على العبد 9\بصير ومقيم ومختون
10\من له ثياب أي ثوبان مايستر عورته وراسه
ولا تصح الصلاة :
لاخلف فاسق ولا مراة ولا امام اخرس ولا كافر ولا الخنثى ولا صبي ولا عاجز على الركوع والسجود
*اذا كان الامام الحي صلى قائما ثم تعبت فجلس فواجب ان يصلوا قيام اما اذا كان كان الامام يصلي جالس صلوا جلوساً حتى لو كانوا قادرين على القيام
*تصح الصلاة خلف من عنده سلس بول
*ولا تصح لي محدث حدث اكبر او اصغر ولا خلف متنجس فان جهل الامام و الماموم حتى انقضت الصلاة صحت الصلاة
*ولا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن قراءة الفاتحة ان يدغم فيها ملا يندغم او يبدل حؤفاً او يلحن فيها لحناً يحيل المعنى
*يكره امامة اللحان الذي يغير المعنى
*وتكره امامة الفافاء والتمتام أي الي يكرر التاء والفاء
*وتكره امامة من لايفصح ببعض الحروف
*ويكره ان يؤم امراة اجنبية فاكثر لا رجل معهن مثال:رجل بالسوق دعاء النساء للصلاة يكره ان يصلون معه الا ذا كانوا رجلين واكثر جاز
*وتصح امامة ولد الزنى والجندي اذا سلم دينهما
*وتصح امامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسها
*لا ائتمام مفترض بمتنفل
*ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلى العصر او غيرها
فصــــــــــــل في موقف الامام والمومين
السنة ان يقف المامومين رجالاً كانوا او نساء ان كانوا اثنين واكثر خلف الامام
والمراة وجوباً تكون في وسطهم ويصح ان يكونوا عن يمينها او جانبيها
*الا ان يكون الفذ خلف الامام او الصف امراة خلف رجل فتصح صلاتها
*امامة النساء تقف في صفهن
*الامام من المامونين (الرجال)الاحرار ثم العبيد ثم الصبيان ثم النساء وان وقف الخنثى صف لم تصح صلاتهم كالترتيب(في جنائزهم) اذا اجتمعت فيقدمون الى الامام والى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهم
*من لم يقف معه في الصف الاكافراً او امراة او من علم حدثه ومن وجد فرجه في الصف دخلها واذا ماوجد وقف يمين الامام
*ان صلى فرداً في الجماعة لا تصح صلاته وان ركع فرداً ثم دخل في الصف او وقف معه اخر قبل السجود المام صحت صلاته
فصـــــــــــــل في احكام الاقتداء
يصح اقتداء الماموم بالامام اذا كانا في المسجد وان لم يره ولا من وراءه اذا سمع التكبير ويصح اقدائد حتى اذا كان خارج المسجد
*يكره علو الامام عن المامومين اذا كان اعلى من ذرع واكثر
*ويكره للامام اطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة
*ويكره وقوف المامومين بين السورى مثال: في مكة الناس يوقفون عند الاسوار والقوبب هذا يكره
فصـــــــــــل في الاعذار المسقطة للجمعة والجامعة
1\يعذر بترك جمعة وجامعة مريض
2\مدافع احد الخبثين (البول والغائط)
3\من بحضرة طعام وهو محتاج اليه
4\الخائف من ضياع ماله او فواته او ضرراً فيه كمن خائف على ماله من لص
5\اذا خائف موت قريبه
7\خوفه على نفسه من الضرر
8\من فوت رفقته مثال:اذا كان برحل وخاف يروحوا ويتركونه
9\من غالبه النعاس
10\بريح باردة شديدة في ليلة مظلمة
بــــــاب صلاة اهل العذر وهو المرض والسفر والخائف ونحوهم
* تلزم المريض الصلاة قائماً وان لم يستطع جالساً وان لم يستطيع فعلى جنبه الايمن افضل فان صلى مستلقياً ورجلاه على القبلة صح ويومى راكعاً وساجداً ويخفضه السجود عن الركوع
*فان عجز عن الايماء اما بعينه
*فان قدر المريض في اثناء الصلاة على القيام(او عجز) عنه (في اثنائها انتقل الى الاخر)
*المريض الصلاة مستلقياً مع القدرة على القيام لمداوة بقول طبيب مسلماً ولا تصح صلاته قاعداً في السفينة وهو قادر على القيام
فصـــــــــــل في قصر المسافر الصلاة
من سافر سفراً مياح أي غير مكروه ولا حرام كا التجارة او نزهة ويبلغ (اربعة برد) مقدره 80 كيلو سن له قصر رباعية ركعتين
رخص السفر:
1\اذا فارق عامر قربته 2\او فارق خيام قومه
*(ان احرم) في( الحضر ثم سفر) او احرم في (السفر ثم اقام) يصليها صلاة مقيم
*(او اذكر صلاة حضر في سفر) او عكس مثال: واحد ساكن بالرياض واذن العصر وانشغل ومااذكر يصليها الا وهو في بيته في جده اتمها صلاة عاديه
*(او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام)اتم وان قام اربعة ايام فقط قصر
*(ملاحاً) أي صاحب سفينة معه اهله لا ينوى الاقامة ببلد لزمه يتمم
*من لم ينوي وقت الرجوع الى بلده اقصر الين ان يرجع الى بلده
فصـــــــــــــــل في الجمع
يجوز الجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر
ويجوز الجمع بين العشاءين أي المغرب والعشاء
في وقت احدهما في سفر قصر
*ويباح الجمع بين (الظهر والعصر) (والمغرب والعشاء) للمريض ولا يجوز له القصر
*يباح الجمع بين العشاءين لسبب (مطر يببل الثياب )وتوجد مشقة معه و ثلوج اوبرد او جليد
(ولو حلت رياح شديدة البروده)
*ويوجد جمعين جمع تقديم وجمع تاخير
فان مع جمع في الوقت الاولى له 3 شروط: يعني جمع تقديم
1\(نية الجمع عند احرامها)أي احرام الاولى دون الثانية يعني ينوي انه يبي يجمع بين العصر والظهر جمع تقديم
2\المولاة ويبطل الجمع (براتبة) يصليها بينهما يعني مايفصل بينهم بصلاة السنن الرواتب
3\ان بيكون معذور
فان جمع في وقت الثانيه له شرطين: يعني جمع تاخير
1\(نية الجمع في الوقت الثاني) ان لم يضيق وقتها في فعلها لان تاخيرها الى مايضيق عن فعلها حرام وهو ينافي الرخصة
2\ان يستمر العذر للوقت الثاني فان زال العذور قبل الوقت الثاني لم يجز الجمع كالمريض او المسافر
فصــــــــل صـــــلاة الخـــــــــــوف
صلاة الخوف صحة على النبي بصفات كلها جائزة
(صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع طائفة صفت معه وطائفة وقفت وجاه العدو فصلى بالتى معه ركعة ثم ثبت قائماً واتموا لانفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم ركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالساً واتموا لانفسهم ثم سلم بهم)
بـــــــــــــــــــــــــاب صلاة الجمعة
1\يلتزم الجمعة كل ذكر لان المراة ليست من اهل الحضور
2\حر مكلف مسلم فلا تجب صلاة مجنون وصبي
*ولاتجب صلاة الجمعة على مسافر سفر قصر
*ولا تجب الجمعة على العبد ولا امراة لكن لو حضرها العبد والمراة اجزات عن صلاة الظهر
*من صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام أي قبل ان تقوم صلاة الجمعه لم تصح يعني يصلي بعد مايخلص الامام واذا صلى قبل الامام لا يجوز اما المراة والعبد يجوز بس الافضل بعد الامام
*ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة(السفر في يومها بعد الزوال)
فصـــــــــــــــــل شروط صحة الجمــــعة
شروط صحتها:
1\الوقت واوله اول وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح واخر وقت صلاة الظهر
2\حضور اربعين من اهل وجوبها
3\ان يكون بقربه مستوطنين ولا تصح من اهل الخيام وبيوت الشعر وتصح اقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء
شروط الخطبة:
1\ان تكون خطبتين 2\ قول الحمدالله 3\الصلاة على الرسول
4\قراءة اية 5\التوصي بتقوى الله عز وجل
ولا يشترط للخطبتين الطهارة من الحدثين ويحرم لبث المجنب في المسجد
ويشترط ستر العورة(ولا يتولهم من تولى الصلاة)بل يستحب ذلك لان الخطبة منفصلة عن الصلاة اشبها الصلاتين
سنن خطبة الجمعة:
1\ان يخطبهما على منبر 2\يجلس الى فراغ الاذان
3\ان يجلس بين الخطبتين 4\ان يخطب قائماً ويعتمد على سيف او عصا او قوس
5\تلقاء وجهه 6\ان يقصر الخطبة وان تكون الثانية اقصر من الاولى
فصـــــــــــــل مكان الجمعة وكيفيتها
صلاة الجمعة ركعتان يسن ان يقرا جهراً في الركعة الاولى بالجمعة بعد الفاتحة النافقين وفي الركعة الثانية هل اتى
وتحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد
سنة الجمعة وما يستحب فيها:
1\اقل سنة بعد الجمعة ركعتين وبعد الجمعة ركعتين واكثرها 6
2\يسن ان يغتسل لها 3\ يسن التنظيف والتطيب
4\يسن ان يلبس احسن الثياب 5\ويسن ان يكبر لها ماشياً
6\ان يقرا سورة الكهف في يومها 7\ان يكثر من الدعاء
8\ان يكثر الصلاة على النبي 9\لايتخطى رقاب الناس وهو على المنبر
*من دخل المسجد والامام يخطب فيجلس
*لايجوز الكلام والامام يخطب
*يجوز الكلام قبل الخطبة او بعدها واذا سكت بين الخطبتين او شرع في الدعاء وله الصلاة على النبي اذا سمعها من الخطيب وتسن سرا الدعاء ورد السلام وتشميت العاطس ولا تسكيت متكلم باشارة ويكره العبث وشرب حال الخطبة
فصـــــــــــــل مكان الجمعة وكيفيتها
صلاة الجمعة ركعتان يسن ان يقرا جهراً في الركعة الاولى بالجمعة بعد الفاتحة النافقين وفي الركعة الثانية هل اتى
وتحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد
سنة الجمعة وما يستحب فيها:
1\اقل سنة بعد الجمعة ركعتين وبعد الجمعة ركعتين واكثرها 6
2\يسن ان يغتسل لها 3\ يسن التنظيف والتطيب
4\يسن ان يلبس احسن الثياب 5\ويسن ان يكبر لها ماشياً
6\ان يقرا سورة الكهف في يومها 7\ان يكثر من الدعاء
8\ان يكثر الصلاة على النبي 9\لايتخطى رقاب الناس وهو على المنبر
*من دخل المسجد والامام يخطب فيجلس
*لايجوز الكلام والامام يخطب
*يجوز الكلام قبل الخطبة او بعدها واذا سكت بين الخطبتين او شرع في الدعاء وله الصلاة على النبي اذا سمعها من الخطيب وتسن سرا الدعاء ورد السلام وتشميت العاطس ولا تسكيت متكلم باشارة ويكره العبث وشرب حال الخطبة
بــــــــــــــــــــاب صــــــلاة العيديــــــــن
سمي به لانه يعود ويتكرر لاوقاته وهي صلاة العيدين واذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام
وقت الصلاة:
اول وقتها كاصلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس واخر وقتها زوال الشمس فان لم يعلم بالعيد الى بعد الزوال صلوا من الغد قضاء
مكان الصلاة:
*تسن الصلاة في الصحراء
*ويسن تقديم صلاة الاضحى وعكسه الفطر
*ويسن الامساك في الضحى اذا ضحى حتى يصلي لياكل من اضحيته
*وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر
*ويسن تبكير ماموم اليها
المطلق:يبدا من اول يوم الحج بغروب الشمس اخر يوم التشريق غير الحاج
المقين:يبدا التكبير في عيد الحج من الفجر يوم عرفه وينتهي مثل المطلق
شروط الصلاة وكيفيتها:
ركعتين قبل الخطبة يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستاً وفي الركعة الثانية قبل القراءة خمساً
سنن العيد:
1\الكبيرات الزوائد
2\الخطبتان
بـــــــــــــاب صلاة الكســــــوف
تسن صلاة الكسوف جماعة وركعتين
ويقرا في الاولى جهراً وبعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع ثم يرفع وسمع ويحمد ثم يقرا الفاتحة وسورة طويلة دون الاولى ثم يركع فيطيل ثم يرفع ويسمع ثم يسجد سجدتين طولتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين ثم يصلى الركعة الثانيه (الاولى لكن دونها في كل مايفعل) ثم يتشهد ويسلم
*فان تجلى الكسوف صلاها خفيفة
*او كانت اية عذاب غير الزلزلة لم يصل
*يصلى للكسوف والخسوف والزلازل
*وان اتى المصلي الكسوف في كل ركعة بثلاث ركوعات او ارب عاو خمس جاز
بــــــــــــاب صلاة الاستسقاء
اذا جدبت الارض وقحطت أي احتبس المطر صلوا جماعة او فردى
*واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس
*بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم
*و يتنظف ويخرج متوضعاً ومتخشعاً ولا يتطيب متذللاً متضرعاً
*ويكون معه اهل الدين والصلاح والشيوخ لانه اسرع لاجابتهم والصبيان المميزون لانه لا ذنوب لهم وابيح خروج الطفل وعجوز وبهيمة
*وان خرج اهل الذمة منفردين عن المسلمين وان انفردوا بيوم لئلا يتفق نزول اهل الذمة لانه خروج لطلب الرزق فيصلي بهم ركعتين كالعيد لما تقدم
*ثم يخطب خطبة واحد يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامربه ويكثر من الدعاء ويرفع يديه
*وان سقوا قبل خروجهم شكروا الله تعالى وسالوه المزيد من فضله وينادي لها الصلاة جامعة
*ويسن ان يقف في اول المطر واخراج رحله ثيابه ليصيبها
*واذا زادت المياه وخيف منها سن ان يقول اللهم حولينا ولا علينا اللهم على الظراب وبطون الاودية ومنابت الشجر
تعريف الصلاة:
لغة: الدعاء قال الله تعالى(وصل عليهم)أي ادع لهم
في الشرع:اقوال وافعال مخصوصة مفتحية بالتكبير ومختمة بالتسليم سميت الصلاة لااشتمالها على الدعاء مشقة من الصلوين وهما عرقان من جانب الذنب وقيل عضمان ينحنيان في الركوع والسجود وفرضت ليلة الاسراء
وهي خمس صلوات في كل يوم وليلة وهي على المسلم المكلف البالغ العاقل ذكر او انثى او خنثى حر او عبد (الاحائضا ونفساء) فلا تجب عليهما
*(ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر او شرب دواء)اذا افاق توضاء وقضى
*ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز لانه لا يعقل النية ولا تصح من الكافر لعدم صحة النية منه
*(ويؤمر بها الصغير لسبع)أي يلزم وليه ان يامره بالصلاة لتمام سبع سنين وتعليمه لها ويضرب اذا تركها لعشر سنين
*(فان يبلغ في اثنائها)أي تم بلوغه وهو في الصلاة او بعدها لازم له اعادتها لانها نافلة في حقه فلم يجزه عن الفريضة
*ويحرم على من وجبت عليه تاخيرها عن وقتها الا الذي (نوى الجمع )لعذر فيباح له التاخير لان وقت الثانية يصير وقتاً لهما او (المنشغل بشرطها الذي يحصله قريب)كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره اذا لم يفرغ من خياطته حتى تخرج وقت الصلاة
*من جحد وجوب الصلاة كفر لانه مكذب لله ورسوله
واذا تركها تهاونا او كسل او جحدواً دعاه امام او انائبه لفعها (ولايقتل حتى يستناب ثلاثا)أي لا يقتل الا اذا قال له الامام صلي 3 مرات واذا لم يصلي يقتل
ومن ترك ركن او شرط ينبغي الاشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي ولا ينبغس السلام عليه ولا اجابة دعوته
ويصير مسلم بالصلاة ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج
بـــــــــــاب الاذان
تعريف الاذان: في الغة:الاعلام
في الشرع:اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه لفجر بذكر مخصوص
حكمه: فرض كفاية على الرجال الاحرار المقيمين وليست على النساء ولا العبيد ولا المسافرين
تعرف الاقامة: هي الاصل:مصد اقام
وفي الشرع: الام بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص
شروط الاذان:
1-يكون المؤذن صيتا أي رفيع الصوت
2- اميناً لانه يرجع اليه في الصلاة وغيرها
3- عالماً بالوقت
صفات الموذن:
هي 15 جملة
1-يرتلها ويستحب ان يتمهل في الفاظ ويكون قائماً 2-على علو كالمنبارة
3-متطهراً من الحدث الاكبر والاصغر ويكره اذان الجنب 4-مستقبل القبلة
5-جعل اصبعيه السبابتين في اذنيه 6-يلتفتا حي على الصلاة يمياً وحي على الفلاح
ويسن بعده ان يقول في اذان الفجر الصلاة خير من النوم
من تنافس اثنين على الاذان:
1\ من توفر فيه الخصال في شروط الموذن 2\ثم افضلهما في الدين والعقل
3\ثم من يختاره الجيران اكثر 4\ثم القرعة
صفات الاقامة:
هي 11 جملة
1-بلا تثنية 2-يحرها أي يسرع فيها
*ويباح ان يقيم الصلاة من اذن
في مكانه أي يسن ان يقيمها في مكان اذانه
ولايقيم الا باذن من الامام
يكره اقامة محدث
*يقاتل اهل بلد تركوهما فيقاتلهم الامام او نائبه لانهما من شعائر الاسلام الظاهرة
*ولاتصح الصلاة بدون الاذان والاقامة
*ويحرم اجرتهما أي اخذ الاجرة من الناس على الاذان والاقامة ويجوز اخذ من بيت المال اذا لم يوجد متطوع
*لايصح الاذان الا مرتباً كا اركان الصلاة ومتوالياً لانه لايحصل المقصود منه الا بذلك
*ولا يصح الا من واحد ذكر عادل فلو اذن واحد بعضه واكمله اخر او اذنت انثى او خنثى او فاسق لا يصح الاذان او ملحاً أي مطرباً او ملحوناً يغير المعنى
*يصح الاذان للاعمى ولا يصح للفاسق ولا الخنثى
*يصح الاذان من مميز أي بالغ 7 سنين لصحة صلاته كالبالغ
*يبطل الاذان والاقامة فاصل طويل بسكوت او كلام ولو مباحاً وكلام يسير محرم كالقذف
*ولا يجزى الاذان قبل الوقت لانه شرع اللاعلام بدخوله ويسن في اوله الا الفجر الاذان قبل الوقت بعد نصف الليل
*يستحب لم اذن قبل الفجر ان يكون معه من يوذن في الوقت
*يسن جلوس الموذن بعد اذان المغرب
*الاذان شرع للاعلام فمن تاخير الاقامة للادراك
*من جمع بين صلاتين لعذر اذن الاولى واقام لكل منهما سوا جمع تقديم او تاخير او قضى الفرائض (فوائت اذان الاولى ثم اقام لكل فريضة
*(يسن لسامعه) لسماع المؤذن او المقيم ولو ان السامع امراة متابعته سراً بمثل مايقول ولو في الطواف او قراءة ويقصيها المصلي المتخلى يعني الي يكون في الخلاء او في صلاة فيقضيها أي اذا طلع من الخلاء او الصلاة يقول كما قال المؤذن
*(وتسن حوقلته في الحيعلة)أي يقول السامع لا حول ولا قوة الا بالله اذا قال المؤذن حي الصلاة وحي على الفلاح واذا قال الصلاة خير من النوم يقول السامع صدقت وبررت واذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع اقامها الله وادامها
*يسن قول السامع والمؤذن بعد فراغه (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القامة ات محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محمود الذي وعدته)
*يحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الاذان في الوقت من المسجد بلا عذر او نية رجوع
بــــــــــــــــــــــاب شروط الصلاة
الشروط ما لايوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم يوجد عند وجوده
شروطها:
مايجب قبلها النية فالافضل مقارنتها للتحريمة أي تكبيرة الاحرام ومن شروط الصلاة الاسلام والعقل والتمييز وهذي الشروط في كل العبادة
اوقات الصلاة:
الصلاة لها وقت وشرطه الله لها لا تصح الا بها ومنها الطهارة من الحدث
1\وقت الظهر وهى الاولى من زوال الشمس الى المغرب ويستمر الى مساواة الشيء يعني يتاسوي الشاخص مع ضله وتعجيلها افضل وتحصل فضيلة التعجيل لتاهب اول الوقت الا في شدة الحر فيستحب تاخيرها الى ان ينكسر
2\ صلاة العصر الوقت فيها مختار من غير فصل بينهما ويستمر الى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال أي بعد الظل الذي زالت عيله الشمس وقت الضرورة غروب الشمس فالصلاة في اداء لكن ياثم بالتاخير اليه لغير عذر ويسن تعجيلها مطلقاً وهي صلاة الوسطى
3\صلاة المغرب وتر النهار وتمتد الى مغيب الحمرة أي الشق الاحمر ويسن تعجيلها الا ليلة جمع أي مزدلفة سميت جمعاً لانه تجمع الناس فيها فيسن لمن يباح له الجمع وقصدها محرماً تاخير المغرب ليجمعها مع العشاء تاخير قبل حط الرحله
4\ صلاة العشاء الي طلوع الفجر الثاني وهو الصادق وهو البياض المعترض بالمشرق لا ظلمة بعده وتاخيرها الى ان يصيلها في اخر الوقت المختار وهو ثلثل الليل افضل ان سهل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها الا بيسراً او لشغل او مع اهل ويحرم تاخيرها بعد ثلث الليل بلا عذر لانه وقت ضرورة
*يقاس ثلث الليل بان يحسب من صلاة العشاء الى صلاة الفجر ويقسمها على 3
5\صلاة الفجر من طلوع الشمس وتعجيلها افضل مطلقاً ويجب التاخير لتعلم الفاتحة او ذكر واجب بالصلاة ويسن لحاقن البول أي حابسه
*وتدرك الصلاة بادراك تكبيرة الاحرام في وقتها فاذا كبر الاحرام قبل طلوع الشمس او غروبها كانت كلها اداء حتى لو كان التلخير لغير عذر لكنه اثم
مثال: شخص اخر صلاه الفجر وقبل الصلاة المغرب كبر واراد ان يصلي فهو اثم لانه اخرها الى مغيب الشمس
*ولا يصلي من جهل الوقت ولم يتمكنه من شاهدة الدلائل (قبل غلبة ظنه بدخول وقتها اما باجتهاد)فلاتصح صلاته وتعتبر نفل ويعيد الصلاة
*(ان ادرك مكلف من وقتها)وقت الفريضة بتكبيرت الاحرام (ثم ازال تكليفه) بجنون او ادركت طاهرة من الوقت قدر تكبيرت الاحرام حاضت او نفست (ثم كلف)الذي زال تكليفه وطهرت الحائض او النفساء قضوا تلك الفريضة التي ادركو من وقتها تكبيرة الاحرام لانها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع
*(من صار اهلا لوجوبها)بان بلغ صبي او اسلم كافر او افاق مجنون او طهرت الحائض او النفساء (قبل خروج الوقت)أي وقت الصلاة بان وجد ذلك قبل الغروب
مثال: لو امراة حائض طهرت قبل صلاة المغرب تقضي الصلاة العصر والظهر لان العصر والظهر يعتبرو وقت واحد ان طهرت قبل صلاة الفجر تصلي الفجرالعشاء والمغرب ولاكن لو طهرت بعد الفجر تصلي الفجر فقط
*قضاء الفوائت مرتبة مثال:النائم من صلاة الفجر الى العشاء اذا افاق صلى الصلوات مرتبه ويسقط الترتيب بنسيانه أي نسى الترتيب ويسقط ايضاً الترتيب(بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة) مثال:كنت نائمه ولمن افقت اقضي الصلاة اذن العشاء اصلي العشاء اول وبعدين اقضي الي فاتني من الصلاة
*ومن شك فيما عليه صلاة يبني على اليقين
ستر العورة:
وهي من شروط الصلاة
فيجب سترها حتى عن نفسه وفي ظلمة وخارج الصلاة (بما لا يصف لون البشرة) لون البشرة عوره سوا بياض او سواد ولا يعتبر ان لا يصف العضو
عورة الرجل: من بلغ عشرا من السرة للركبة
وعورة النساء: البالغة كلها عورة الا وجهها في الصلاة
*(وتستحب صلاته في ثوبين)كالقميص والرداء او الازار او السراويل (يعني الجينز) مع القميص
*تستحب صلاتها أي المراة في درع وهو قميص (خمار) وهو ماتضعه على راسها وتديره تحت حلقها(ملحفة)ثوب تتلحف به وتكره صلاتها في النقاب والبراقع وستر عورتها في الفرائض والنفل
*ومن اكشف بعض عورته في الصلاة رجلا او امراة (فحش)يعني فخذه او صدرها وطال كشفه يعيد الصلاة واذا لم يطال لم تبطل الصلاة أي لا تعيدها او اذا انكشف غير الفحش طال او قصر لا تبطل الصلاة ان لم يكن متعمد كشفه
*اذا صلاه في ثوب مغصوب او مسروق او نجس يعيد الصلاة
*(من وجد كفاية عورتها سترها) وجوباً اوالا يجد مايسترها كلها بل بعضها فليستر الفرجين لانهما افحش فان لم يكفيها فاولى ان تستر الدبر وان اعير سترة لزمة قبولها لانه قدرت على ستر عورتها مثال:يعني لو كانت امراه تصلي وثوبها لا يستر رجليها وجاء شخص اعطها شرشف لكي تستر نفسها اذا كان قريب منها اخذته واذا كان بعيد يحتاج الى المشي كمل صلاتها كما هي
*يصلي العارى قاعداً ولا يتربع بل يتضام(الايماء استحباباً فيهما)أي في القعود يحرك راسه في السجود والركوع فو صلى قائماً وركع وسجد جاز (ويكون امامهم)أي امام العراة وسطهم أي بينهم وجوباً اذا لم يكونوا في ظلمة او عمياً (ويصلي كل نوع) من الرجال والنساء وحدهم يصلو الرجال ويستدبرونهم النساء ثم عكسوا يصلو النساء ويستدبرونهم الرجال يعني الرجال يعطون الحريم ظهورهم والحريم كذالك
*(يكره للرجال في الصلاة السدل)وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الاخر
*(ويكره للرجال اشتمال الصماء)مثال في الطواف يستر كتفه اليسار ويترك كتفه اليمين هذا مكروه
*(ويكره للرجال اللثام على فمه وانفه وتغطية الوجهه)
*ويكره كف كمه
*ويكره شد وسطه كزنار
*تحريم الخيلا في الثوب وغيره
*يحرم التصوير أي صور الحيوان التصور هنا تعني الرسم ويحرم استعمالها على الذكر والانثى في اللبس والتعليق وستر الجدر ويجوز اذا على فرش الارض
*ويحرم على الرجل استعمال المنسوج من الذهب والفضة والحرير
*ويكره على الرجل لبس المعصفر(لونه اورنج)والمزعفر(الي لونه مايل على الاصفر)
اجتناب النجاسة:
من شروط الصلاة اجتناب النجاسة لم يعف ببدن المصلي وثوبه وعدم حملها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته وان مس ثوبه ثوباً او حائطاً نجساً لم يستند اليه او قابلها ركعاً او ساجداً ولم يلقها صحت وان كانت النجاسة بطرف مصلى به صحت
الاماكن التي لا تصح فيها الصلاة:
1\لاتصح بلا عذر فرضاً او نافل غير صلاة جنازة في مقبرة ولا في حش وهو المرحاض ولا في الحمام او اعطان ابل اعطان هي حظار ولا في المغصوب ولا المجزره والمزبلة وقارعة الطريق ولا في استحطها
2\الفريضة لا تصح داخل الكعبة ولا فوقها ولا في حجر اسماعيل اما في النفل والصلاة المنذورة تصح باستقبل شاخص او ركن من اركان الكعبة
احكام استقبال القبلة:
سميت قبلة لاقبال الناس عليها فلا تصح الصلاة بدونها الا لعجز كالمربوط لغير القبلة والمصلوب وعند اشتداد الحرب والمنتقل سائر لا نازل في السفر مباح طويل او قصير
*(يلزمه افتتح الصلاة)يعني مثلا كان مسافر بالسيارة ولزمه ان يصلي يستقبل القبلة ويكبر تكبيرت الاحرام ثم يرجع الى مو ضع جلوسه ويكمل صلاته ولصلاة النافلة لا للفرض يجمع بين الصلاتين اذا كان ظهر وعصر او مغرب وعشاء ومن ركب الشفينة والطيارة يلزمه استقبال القبلة في كل صلاته
*المسافر الماشي قياساً على الراكب يلزمه الركوع والسجود اليها يعني يلزمه استقبال القبلة لانه لا مشقته عليه
*(وفرض من قرب من القبلة)أي الكعبة اصابة عينها ببدنه كله يستقبل القبله
*وفرض من بعد عن القبلة أي الكعبة استقبال جهتها
*يستدل في السفر على القبلة بالقطب وهو نجم خفي شمال
*يستدل عليها بالشمس او القمر منازلهما
*(ان يجتهد مجتهدان فاختلفان في جهة لم يتبع احدهما الاخر)لاتبع ولا واحد فيهم ويسال غيرهما
*ان لم يحسن الاجتهاد (قضى) يعني مايجوز صلاته ولازم ان يعيدها, (ولو صاب) يعني شخص بغرفة ومايعرف اتجاه القبلة وصلى على أي اتجاه وطلع الاتجاه الي صلى عليه صح لازم يعيد صلاته لان كان مو متاكد من الاتجاه
النية في الصلاة:
النية القصد
وشرعاً:العزم على فعل العبادة تقرباً الى الله تعالى ومحلها القلب
*ولا يشترط في الفرض ان انويه فرضاً ولا في الاداء ولا في القضاء
*ولايشترط في النفل والاعادة
شروط النية:
1\تميز العادات عن العبادات مثال: اذا دخلت الخلاء وقلت اعوذ بكلمات الله التامت من شر ماخلق ممكن اني اقولها لاني متعوده وممكن اني اقولها لانها عبادة على حسب نيتي في قولها
2\تميز مراتب العبادات مثال اذا صموا شخصين الاثنين والخميس الاولى سنه ةالثانيه قضاء الي يميز الشخصين النية
*يستحب ان ينوي مع تكبيرة الاحرام لتكون النية مقارنة للعبادة
*(فان قطعها في اثناء الصلاة او تردد) بطلت
*(ان شك فيها) أي شك في النية استانفها
*(وان قلب منفرد) او ماموم (فرضه نفلا في الوقت المتسع جاز
*(من قلب نيته فرض الي فرض)بطلت
*يجب للجماعة نية الامام (والامامة)نية الماموم(الائتمام)لان الجماعة يتعلق بها احكام
*ان نوى المنفرد الائتمام في اثناء الصلاة لم تصح لانه لم ينو الائتمام في ابتداء الصلاة
* وان انفرد أي نوى الانفراد مؤتمم بلا عذر
*تبطل صلاة ماموم ببطلان صلاة امامه ولا تبطل صلاة الامام ببطلان صلاة الماموم
بـــــــــــــــــــــــــاب صفة الصلاة
*يسن الخروج اليها بسكينة ووقار ويقارب الخطاه واذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى عن اليسرى
*ويسن ان يجلس مستقبل للقبلة
* ويسن للامام فالماموم قول المقيم(قدا اقامت الصلاة)
* وتسن تسوية الصفوف بالناكب والاكعاب فيلتفت عن يمينه فيقول استووا يرحمكم الله وعن يساره كذالك يكمل الاول فالاول ويترصون عن يمينه والصف الاول للرجال افضل والصف الاخير للنساء افضل
تكبيرة الاحرام:
ان يكون قائماً في الفرض مع القدرة فمن صلاه وهو جالس وقادر على القيام لم تصح صلاته في الفرض ام النافل يجوز
*رفع يديه ندباً فان عجز رفع احدهما رفع الاخرى مع ابتداء التكبيره وينهيه معه يجوز (حذو)أي مقابل كتفيه ورفعه يديه عند التكبيره سنه وان لم يرفع تجوز صلاته والافضل رفع يديه لانه يكون مرفوع الحجاب بينه وبين الله كالسجود
*(ويسمع الامام) استحباباً بالتكبير كله(ومن الخلف)من المامومين ليتبعوه
*ثم اذا فرغ من التكبيرة (يقبض كوع يسراه) الكوع مقصود المرفق بيمينه ويجعلها تحت سرته استحباباً
* وينظر المصلي استحباباً (مسجده) أي موضع سجوده لانه اخشع الا في صلاة الخوف لحاجة
الاستفتاح والقراءة:
*حكم قرات سورت بعد سورت الفاتحة سنه
*استفتاح الصلاة بدعاء سنه
*الاستعاذه سنه ثم يبسمل سنه وليست البسملة من الفاتحة وتستحب عند كل فعل
*ثم يقرا الفاتحة تامة بتشديداتها ومدها وهي من اركن في كل ركعة
سميت فاتحة الكتاب لانه يفتتح بقراءتها الصلاة فان قطعها بذكر او سكوت غير مشروع وطال يعيدها فان كان مشروعاً كالسوال الرحمة عند تلاوة اية رحمة وكالسكوت لااستماع قراءة امامه وكسجود للتلاوة مع امامه لم يبطل
*تكون بسورة في صلاة الصباح من طوال المفصل
*وسميت المفصله لي كثرة الفصل بين الايات
*وتكون السورة فصلاة المغرب قصاره يعني السور القصيره ولا يكره بطوله
*وتكون السور في باقي الصلوات كالظهر والعصر والعشاء من اوسطها
*يكره تنكيس السور والايات
*ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان
هيئات الركوع والسجود والذكر فيهما:
يركع مبكراً ووضع يديه على ركبتيه مفرجتي الاصابع ويكون المصلي مستوياً ظهره
ويقول سبحان ربي العظيم والواجب مرة وادنى الكمال ثلاثه واعلاه الامام عشر
ثم يرفع راسه ويديه قائلا امام منفرد سمع الله لمن حمده ويقول الماموم ربنا ولك الحمد
ثم يسجد على سبعة اعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه
*ولا تصح الصلاة لو سجد على حائل بين اعضاء ومصلاه مثال: اذا وضع يديه على جبهته عند السجود او المراه تضع شرشفه وتسجد عليه لا يجوز
*اذا كان غير متصل بالاعضاء جاز
ثم يرفع راسه مكبرا ويجلس مفترشاً يسراه أي يسرى رجليه ناصباً ويخرجها من تحته ويثنى اصابعها نحو القبلة ويبسط يده على فخذيه مضمومتي الاصابع ويقول بين السجدتين رب اغفرلي ويسجد السجد الثانيه ويصلي الركعه الثانيه كذالك
الجلوس للتشهد:
ثم بعد فراغه من الجلسة الثانيه يجلس مفترشاً كجلوس بين السجدتين ويديه على فخذيه ويقبض خنصره يده اليمنى وبنصرها ويحلق اهامه مع الوسطى ويقول سراً التحيات لله...الخ هذا التشهد الاول والتشهد الثاني الله صل على محمد.....الخ
*وسنه ان يستعيذ من عذاب جهنم و عذاب القبر وفتنتة المسيح الدجال ثم يسلم
فصـــــــــــل مكروهات الصلاة وما يبــــاح فيها
1\يكره في الصلاة التفاته قال الرسول(هو اختلاس يختلسه الشيطان)
2\يكره تغميض العين لانه فعل اليهود
3\يكره اقهاؤه في الجلوس أي يفترش قدميه ويجلس على عقبيه
4\ويكره الاعتماد على يده او غيرها وهو جالس
5\يكره افتراش ذرعيه في السجود أي يلصقها في الارض
6\يكره عبثه قال الرسول(لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه)
7\يكره التخصر أي وضع يده على خصره
8\يكره فرقعة الاصابع وتشبيكها 9\يكره تروحه أي بمروحه
10\يكره التمطى وفتح فمه ووضع فيه شيء وان لا يلهي صورة منصوبة ولو صغيرة او نجاسة او باب مفتوح او القنديل او شمعة والرمز بالعين والاشارة لغير الحاجة وان غلبه تثاوب كظم ندباً فان لم يستطيع وضع يده على فمه
11\يكره ان يكون حاقناً أي محتبس البول او الغائظ او الريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط لانه يمنعه من الخشوع
12\يكره ان يخص جبهته بما يسجد عليه لانه من شعائر الرافضة مثال: ان يقطع قطعت شجاره ويسجد عليها
13\يكره ان يشمر ثيابه 14\يكره تكرار الفاتحة
مايباح في الصلاة:
1\يسن له رد المار بين يديه الا في الحرم
2\عد الاي والتسبيح وتكبيرات
3\للماموم الفتح على امامه يعني اذا غلط الامام يصحح له الغلط الماموم
4\لبس الثوب ولف العمامة
5\قتل حي او عقرب و القمل
6\ان اطال اكثر المصلى الفعل عرفاً من غير ضرورة بطلت الصلاة
7\تباح الصلاة فرضاً او نفلاً قرات اوخر السورة او وسطها
8\اذا نابه الامام أي غلط الامام ان او سهو الامام سبح رجل ولا تبطل ان اكثر وصفقت المراة ببطن كفها على ظهر الاخرى للتنبيه الامام ويكره التنبيه بالتصفير والتصفيق
9\يبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه
10\تسن الصلاته في سترة يعني يكون قدامه جدار او سرير او مخده لاكي لا تقطع صلاته وان لم يجد ستره فان الشخص يضع خط امامه
11\تبطل الصلاة بمرور كلب اسود بهيم لانه شيطان
12\التعوذ عن اية وعيد والسوال ولو كان في فرض
فصـــــــل اركان الصــــــلاة
اركان الصلاة 14 ركن
1\القيام في فرض لقادر 2\تكبيرة الاحرام
3\قراءة الفاتحة 4\الركوع اجماعاً في كل ركعة والاعتدال عنه
5\السجود على 7 اعضاء 6\الجلوس بين السجدتين
7\الطمانينة 8\ التشهد الاخير وجلسته
9\الصلاة على النبي 10\ الترتيب
11\ التسليم
واجبــــــــــــــــــــات الصلاة
1\تكبير غير تكبيرة الاحرام 2\التسميع
3\التحميد 4\ التشهد الاول وجلسته
5\سوال المغفرة
6\تسبيحات الركوع السجود ويسن 3 مرات قول التسبيحات ومره واجبه
*وماعدا الشرائط والاركان والوجبات المذكورة سنة
*فمن ترك شرطاً لغير عذر ولو سهواً بطلت صلاته
*غير النية فانها لا تسقط بحال لان محلها في القلب فلا يعجز عنها
*او تعمد المصلى ترك ركن او واجب بطلت الصلاته
سنن الصلاة:
ما عدا ذلك أي اركان الصلاة واجباتها (سنن اقوال) كالاستفتاح والتعوذ والبسملة (وسنن افعال) كرفع اليدين
بــــــــــــــــــــــــــــــــاب سجود السهــــــــــو
يشرع لزيادة او نقص او شك
السهو في صلاة الفرائض والنافلة سجود سهو
من ترك الركوع والسجود عمداً بطلت وان فعلها سهواً يسجد له
*ان علم بالزيادة فيها جلس في الحال بغير تكبيرة الاحرام فيتشهد ان لم يكن متشهد وسجد للسهو وسلم
*ولا تبطل الصلاة الفرض بيسر اكل او شرب سهواً وجهلاً
*ولا يبطل نفل بيسير شربعمداً
فصـــــــل في الكلام على السجود لنقص
من ترك ركناً لم تنقعد صلاته فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت الركعه التي ترك منها مثال:من ترك ركن وبعد ان شرع في قراءة سورة الفاتحة وتذكر انه نسى الركوع تبطل الركعة الاولى كله ويحسب من الركعة الثالنيه واذا تذكر قبل ان يبدا باقراءة سورة الفاتحه ركع واكمل صلاته
*وان نسى التشهيد الاول له 3 حالات:
1\اذا نهض للقيام لزمه الرجوع اليه يعني اذا ماكمل وقفته للركعه الثانيه رجع جلس وقال التشهد ويسجد سجدت السهو
2\مالم يتنصب قائماً فان استتم قائماً كره رجوعه يعني يكمل صلاته وفي الاخير يسجد سجدة السهو
3\لن شرع في قراءة حرم عليه الرجوع فان رجع عالماً عمداً بطلت صلاته
*من شك عدد الركعات يبني على يقين واخذا بالاقل ويسجد سجدتين السهو
*ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب
*من شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه واعلم انه مصيب فيما فعله لم يسجد
*ولا يسجد على الماموم دخل مع الامام من اول اصلاة يعني اذا كنت في الحرم وسهيت مااسجد سجدت السهو اما اذا الامام سهو وسجد اسجد معه
*سجود السهو لما أي لفعل شيء او تركه يبطل الصلاة عمده
*وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب افضيلة قبل السلام فقط مثال: ترك الركوع او التشهد الاول سجد سجدتين السهو
*اذا كان للنقص---> قبل السلام اذا كان للزيادة او شك---> بعد السلام
*اذا ترك واجب يسجد سجدتين السهو واذا ترك ركن ياتي بالركن المتروك
بــــــــــــــــــــــــــــــــاب سجود السهــــــــــو
يشرع لزيادة او نقص او شك
السهو في صلاة الفرائض والنافلة سجود سهو
من ترك الركوع والسجود عمداً بطلت وان فعلها سهواً يسجد له
*ان علم بالزيادة فيها جلس في الحال بغير تكبيرة الاحرام فيتشهد ان لم يكن متشهد وسجد للسهو وسلم
*ولا تبطل الصلاة الفرض بيسر اكل او شرب سهواً وجهلاً
*ولا يبطل نفل بيسير شربعمداً
فصـــــــل في الكلام على السجود لنقص
من ترك ركناً لم تنقعد صلاته فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت الركعه التي ترك منها مثال:من ترك ركن وبعد ان شرع في قراءة سورة الفاتحة وتذكر انه نسى الركوع تبطل الركعة الاولى كله ويحسب من الركعة الثالنيه واذا تذكر قبل ان يبدا باقراءة سورة الفاتحه ركع واكمل صلاته
*وان نسى التشهيد الاول له 3 حالات:
1\اذا نهض للقيام لزمه الرجوع اليه يعني اذا ماكمل وقفته للركعه الثانيه رجع جلس وقال التشهد ويسجد سجدت السهو
2\مالم يتنصب قائماً فان استتم قائماً كره رجوعه يعني يكمل صلاته وفي الاخير يسجد سجدة السهو
3\لن شرع في قراءة حرم عليه الرجوع فان رجع عالماً عمداً بطلت صلاته
*من شك عدد الركعات يبني على يقين واخذا بالاقل ويسجد سجدتين السهو
*ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب
*من شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه واعلم انه مصيب فيما فعله لم يسجد
*ولا يسجد على الماموم دخل مع الامام من اول اصلاة يعني اذا كنت في الحرم وسهيت مااسجد سجدت السهو اما اذا الامام سهو وسجد اسجد معه
*سجود السهو لما أي لفعل شيء او تركه يبطل الصلاة عمده
*وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب افضيلة قبل السلام فقط مثال: ترك الركوع او التشهد الاول سجد سجدتين السهو
*اذا كان للنقص---> قبل السلام اذا كان للزيادة او شك---> بعد السلام
*اذا ترك واجب يسجد سجدتين السهو واذا ترك ركن ياتي بالركن المتروك
بــــــــــــــاب صلاة التطوع واوقات النهي
التعريف:
لغة: فعل طاعة
شرعاً:طاعة غير واجبة
*و افضل ما يتطوع به هو الجهاد ثم النفقة ثم تعلم علم وتعليمه ثم الصلاة
*تقدم تعليم العلم الشرعي على صلاة النافلة
*صلاة الكسوف سنه ماكده وبعدها الاستسقاء ثم تراويح ثم وتر
*يكره قنوته في غير الوتر
*القنوت في صلاة الفجر بدعه الا ان نزل بالمسلمون نازلة غير الطاعون فيقنت الامام
*يكره التنقل بين الركعتين في صلاة الترويح
*ولا يكره التعقيب وهو الصلاة بعدها أي بعد صلاة التراويح والوتر (في جماعة)
*لا تجوز وترين في ليلة واحده
*افضل راتبة راتبة صلاة الفجر تفعل بعد صلاة الفجر
*من فاته صلاة الرواتب يسن له قضاها
*سميت بالسنن الرواتب لانه تترتب على الفرض
*لا يجوز صلاة الليل 4 ركعات ولكن يجوز في النهار 4 ركعات
*يجوز صلاة صلاة قاعد بلا عذر على نصف اجر صلاة قائم
*وتسن صلاة الضحى واقلها ركعتان واكثرها ثمان ووقتها من خروج وقت النهى أي من ارتفاع الشمس قدر رمح الى قبيل الزوال
*ويستحب في غير الصلاة(سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم)
الصلاة وقتها حكمها صفتها
صلاة الكسوف
الترويح تفعل من بعد صلاة العشاء الى الفجر سنه ماكده هي 12 ركعة والبعض يصلونها 8 ركعات ويوترون 3 ركعات وتفعل ركعتين ركعتين(في جماعة مع الوتر) بالمسجد او الليل بعد العشاء والافضل وسنتها في رمضان
الوتر من اولى الليل ويكون بعد صلاة العشاء سنه ماكده اقلها ركعه واكثره11 ركعه ادنى الكمال 3 ركعات يقرا من اوتر الثلاث في الركعة الاولى (سبح)الثانيه(قل ياايها الكافرون)الثلاثة (الاخلاص) ويقنت بعد الركوع
سنن الراتبة
بعد كل صلاة فرض سنه قضاؤه هي عشر ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر
السنن غير الرواتب عشرين اربع قبل الظهر واربع بعده واربع قبل العصر واربع بعد المغرب واربع بعد العشاء وتباح ركعتين بعد المغرب
صلاة الليل وتطوع النهار افضلها الثلت الليل بعد نصفه
وصلاة الليل افضل من النهار سنه صلاتها مثنى مثنى وان تطوع بالنهار في النهار باربع كالظهر فلا باس
سجود التلاوة والشكر عند حصول على شي اردته تسجد سجدة الشكر والتلاوة عند قراءة سوره فيها ايات سجود ــــــــــ 14 سجدة وفي الحج منها ثنتان يشترط له مايشترط في صلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية,ويقصد بها التقرب الله تعالى
الاوقات المنهي عن صلاة فيها:
خمس اوقات وهي:
1\من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس
2\من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح
3\عند قيامها حتى تزول
4\من صلاة العصر الى غروبها
5\اذا شرعت الشمس في المغيب
مالذي يجوز في اوقات النهي:
1\يجوز قضاء الفرائض فيها
2\فعل ركعتي الطواف
3\ويجوز في اعادة الجماعة وسنه اعادة الجمع
مثال:اذا دخل رجل مسجد لكي يصلي العصر ولم يرى احد يعتقد انهم صلوا وذهبو فيصلي العصر وبعد انتهاء من الصلاة دخلوا المصلين لكي يصلون العصر فيصلي معهم
*وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الاوقات ما لم يخفف عليها ويحرم تطوع بغيرها
*(في شيء من الاوقات الخمسة حتى ماله سبب)كنحية مسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر او غالب وصلاة كسوف وقضاء راتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة اليها
*ذوات الاسباب نفعل حتى في الاوقات المنذورة
بــــــــــــــــــــــــاب صلاة الجمــــــــــــاعة
شرعت لاجل التواصل و التوادد وعدم التقاطع (تلزم الرجال) الاحرار القادرين ولو سفراً
*واجبه صلاة الجماعة و لاتبطل اذا صلى منفرداً ولكن اثم لم ترك الجماعة
*(لاشرطا) أي لست الجماعة شرطاً لصحة الصلاة فتصح صلاة المفرد بلا عذر وفلاته فضل وصلاة الجماعة افضل بسبع وعشرين درجة
*ويجوز الصلاة جماعة في البيت سوا نساء او عبيد
*وتستحب صلاة اهل الثغر يعني في البلاد الغير امنة فيصلوا في مسجد واحد
ولغيرهم يعني في البلاد الامنة يصلي في المسجد الذي لا تقام الجماعة الا بحضوره يعني اذا كان اهل قرية قليل لازم يصلي معهم لكي تتم الجماعة
*ثم ماكان اكثر جماعة
*ثم المسجد العتيق
*ثم في المسجد الابعد اولى من الاقرب
*ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره
*ومن صلى في جماعة ثم اقيم أي اقام الموذن لفرض سن له ان يعيدها
*ولا تكره اعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة
*من دخل المسجد والمؤذن ياذن لا يجوز له التنفل فلا تنعقد النافلة بعد اقامة الفرض
*اذا قيمت صلاة الفرض وهو يصلي صلاة النفل اتمها خفيفة ا(لا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها)لان الفرض اهم
متى تدرك تكبيرة الاحرام:
*من كبر ماموما قبل سلام امامه الاولى لحق الجماعة لان ادرك جزاء من الصلاة ولو ادرك ركعة ( وان لحقه) المسبوق(راكعاً دخل معه في الركعة) واجزته التحريمة عن تكبيرة الركوع
*(ولاقراءة على الماموم) أي يتحمل الامام عن الماموم قرات الفاتحة ويستحب للمامو ان يقراء في سره ومن لا يسمع الامام يقراء قراء فقط سورة الفاتحه في سره ويسكت مثل الاطرش
*ويسن للامام التخفيف مع الاتمام
*ويسن تطويل الركعة الاولى عن الثانيه
*ويستحب الامام انتظار دخل ان لم يشق على الماموم
*واذا استاذنت المراة الي المسجد كره منعها وتخرج غير متطيبة ولا لبسه ثياب زينة
فصــــــــــــــــل في احكام الامامة
1\الاقرا(العالم فقه صلاته) 2\ الافقة 3\الاسن 4\الاشرف 5\الاتقى 6\من قرع 7\سكان البيت وامامه المسجد احق 8\ حر يتقم على العبد 9\بصير ومقيم ومختون
10\من له ثياب أي ثوبان مايستر عورته وراسه
ولا تصح الصلاة :
لاخلف فاسق ولا مراة ولا امام اخرس ولا كافر ولا الخنثى ولا صبي ولا عاجز على الركوع والسجود
*اذا كان الامام الحي صلى قائما ثم تعبت فجلس فواجب ان يصلوا قيام اما اذا كان كان الامام يصلي جالس صلوا جلوساً حتى لو كانوا قادرين على القيام
*تصح الصلاة خلف من عنده سلس بول
*ولا تصح لي محدث حدث اكبر او اصغر ولا خلف متنجس فان جهل الامام و الماموم حتى انقضت الصلاة صحت الصلاة
*ولا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن قراءة الفاتحة ان يدغم فيها ملا يندغم او يبدل حؤفاً او يلحن فيها لحناً يحيل المعنى
*يكره امامة اللحان الذي يغير المعنى
*وتكره امامة الفافاء والتمتام أي الي يكرر التاء والفاء
*وتكره امامة من لايفصح ببعض الحروف
*ويكره ان يؤم امراة اجنبية فاكثر لا رجل معهن مثال:رجل بالسوق دعاء النساء للصلاة يكره ان يصلون معه الا ذا كانوا رجلين واكثر جاز
*وتصح امامة ولد الزنى والجندي اذا سلم دينهما
*وتصح امامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسها
*لا ائتمام مفترض بمتنفل
*ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلى العصر او غيرها
فصــــــــــــل في موقف الامام والمومين
السنة ان يقف المامومين رجالاً كانوا او نساء ان كانوا اثنين واكثر خلف الامام
والمراة وجوباً تكون في وسطهم ويصح ان يكونوا عن يمينها او جانبيها
*الا ان يكون الفذ خلف الامام او الصف امراة خلف رجل فتصح صلاتها
*امامة النساء تقف في صفهن
*الامام من المامونين (الرجال)الاحرار ثم العبيد ثم الصبيان ثم النساء وان وقف الخنثى صف لم تصح صلاتهم كالترتيب(في جنائزهم) اذا اجتمعت فيقدمون الى الامام والى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهم
*من لم يقف معه في الصف الاكافراً او امراة او من علم حدثه ومن وجد فرجه في الصف دخلها واذا ماوجد وقف يمين الامام
*ان صلى فرداً في الجماعة لا تصح صلاته وان ركع فرداً ثم دخل في الصف او وقف معه اخر قبل السجود المام صحت صلاته
فصـــــــــــــل في احكام الاقتداء
يصح اقتداء الماموم بالامام اذا كانا في المسجد وان لم يره ولا من وراءه اذا سمع التكبير ويصح اقدائد حتى اذا كان خارج المسجد
*يكره علو الامام عن المامومين اذا كان اعلى من ذرع واكثر
*ويكره للامام اطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة
*ويكره وقوف المامومين بين السورى مثال: في مكة الناس يوقفون عند الاسوار والقوبب هذا يكره
فصـــــــــــل في الاعذار المسقطة للجمعة والجامعة
1\يعذر بترك جمعة وجامعة مريض
2\مدافع احد الخبثين (البول والغائط)
3\من بحضرة طعام وهو محتاج اليه
4\الخائف من ضياع ماله او فواته او ضرراً فيه كمن خائف على ماله من لص
5\اذا خائف موت قريبه
7\خوفه على نفسه من الضرر
8\من فوت رفقته مثال:اذا كان برحل وخاف يروحوا ويتركونه
9\من غالبه النعاس
10\بريح باردة شديدة في ليلة مظلمة
بــــــاب صلاة اهل العذر وهو المرض والسفر والخائف ونحوهم
* تلزم المريض الصلاة قائماً وان لم يستطع جالساً وان لم يستطيع فعلى جنبه الايمن افضل فان صلى مستلقياً ورجلاه على القبلة صح ويومى راكعاً وساجداً ويخفضه السجود عن الركوع
*فان عجز عن الايماء اما بعينه
*فان قدر المريض في اثناء الصلاة على القيام(او عجز) عنه (في اثنائها انتقل الى الاخر)
*المريض الصلاة مستلقياً مع القدرة على القيام لمداوة بقول طبيب مسلماً ولا تصح صلاته قاعداً في السفينة وهو قادر على القيام
فصـــــــــــل في قصر المسافر الصلاة
من سافر سفراً مياح أي غير مكروه ولا حرام كا التجارة او نزهة ويبلغ (اربعة برد) مقدره 80 كيلو سن له قصر رباعية ركعتين
رخص السفر:
1\اذا فارق عامر قربته 2\او فارق خيام قومه
*(ان احرم) في( الحضر ثم سفر) او احرم في (السفر ثم اقام) يصليها صلاة مقيم
*(او اذكر صلاة حضر في سفر) او عكس مثال: واحد ساكن بالرياض واذن العصر وانشغل ومااذكر يصليها الا وهو في بيته في جده اتمها صلاة عاديه
*(او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام)اتم وان قام اربعة ايام فقط قصر
*(ملاحاً) أي صاحب سفينة معه اهله لا ينوى الاقامة ببلد لزمه يتمم
*من لم ينوي وقت الرجوع الى بلده اقصر الين ان يرجع الى بلده
فصـــــــــــــــل في الجمع
يجوز الجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر
ويجوز الجمع بين العشاءين أي المغرب والعشاء
في وقت احدهما في سفر قصر
*ويباح الجمع بين (الظهر والعصر) (والمغرب والعشاء) للمريض ولا يجوز له القصر
*يباح الجمع بين العشاءين لسبب (مطر يببل الثياب )وتوجد مشقة معه و ثلوج اوبرد او جليد
(ولو حلت رياح شديدة البروده)
*ويوجد جمعين جمع تقديم وجمع تاخير
فان مع جمع في الوقت الاولى له 3 شروط: يعني جمع تقديم
1\(نية الجمع عند احرامها)أي احرام الاولى دون الثانية يعني ينوي انه يبي يجمع بين العصر والظهر جمع تقديم
2\المولاة ويبطل الجمع (براتبة) يصليها بينهما يعني مايفصل بينهم بصلاة السنن الرواتب
3\ان بيكون معذور
فان جمع في وقت الثانيه له شرطين: يعني جمع تاخير
1\(نية الجمع في الوقت الثاني) ان لم يضيق وقتها في فعلها لان تاخيرها الى مايضيق عن فعلها حرام وهو ينافي الرخصة
2\ان يستمر العذر للوقت الثاني فان زال العذور قبل الوقت الثاني لم يجز الجمع كالمريض او المسافر
فصــــــــل صـــــلاة الخـــــــــــوف
صلاة الخوف صحة على النبي بصفات كلها جائزة
(صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع طائفة صفت معه وطائفة وقفت وجاه العدو فصلى بالتى معه ركعة ثم ثبت قائماً واتموا لانفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم ركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالساً واتموا لانفسهم ثم سلم بهم)
بـــــــــــــــــــــــــاب صلاة الجمعة
1\يلتزم الجمعة كل ذكر لان المراة ليست من اهل الحضور
2\حر مكلف مسلم فلا تجب صلاة مجنون وصبي
*ولاتجب صلاة الجمعة على مسافر سفر قصر
*ولا تجب الجمعة على العبد ولا امراة لكن لو حضرها العبد والمراة اجزات عن صلاة الظهر
*من صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام أي قبل ان تقوم صلاة الجمعه لم تصح يعني يصلي بعد مايخلص الامام واذا صلى قبل الامام لا يجوز اما المراة والعبد يجوز بس الافضل بعد الامام
*ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة(السفر في يومها بعد الزوال)
فصـــــــــــــــــل شروط صحة الجمــــعة
شروط صحتها:
1\الوقت واوله اول وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح واخر وقت صلاة الظهر
2\حضور اربعين من اهل وجوبها
3\ان يكون بقربه مستوطنين ولا تصح من اهل الخيام وبيوت الشعر وتصح اقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء
شروط الخطبة:
1\ان تكون خطبتين 2\ قول الحمدالله 3\الصلاة على الرسول
4\قراءة اية 5\التوصي بتقوى الله عز وجل
ولا يشترط للخطبتين الطهارة من الحدثين ويحرم لبث المجنب في المسجد
ويشترط ستر العورة(ولا يتولهم من تولى الصلاة)بل يستحب ذلك لان الخطبة منفصلة عن الصلاة اشبها الصلاتين
سنن خطبة الجمعة:
1\ان يخطبهما على منبر 2\يجلس الى فراغ الاذان
3\ان يجلس بين الخطبتين 4\ان يخطب قائماً ويعتمد على سيف او عصا او قوس
5\تلقاء وجهه 6\ان يقصر الخطبة وان تكون الثانية اقصر من الاولى
فصـــــــــــــل مكان الجمعة وكيفيتها
صلاة الجمعة ركعتان يسن ان يقرا جهراً في الركعة الاولى بالجمعة بعد الفاتحة النافقين وفي الركعة الثانية هل اتى
وتحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد
سنة الجمعة وما يستحب فيها:
1\اقل سنة بعد الجمعة ركعتين وبعد الجمعة ركعتين واكثرها 6
2\يسن ان يغتسل لها 3\ يسن التنظيف والتطيب
4\يسن ان يلبس احسن الثياب 5\ويسن ان يكبر لها ماشياً
6\ان يقرا سورة الكهف في يومها 7\ان يكثر من الدعاء
8\ان يكثر الصلاة على النبي 9\لايتخطى رقاب الناس وهو على المنبر
*من دخل المسجد والامام يخطب فيجلس
*لايجوز الكلام والامام يخطب
*يجوز الكلام قبل الخطبة او بعدها واذا سكت بين الخطبتين او شرع في الدعاء وله الصلاة على النبي اذا سمعها من الخطيب وتسن سرا الدعاء ورد السلام وتشميت العاطس ولا تسكيت متكلم باشارة ويكره العبث وشرب حال الخطبة
فصـــــــــــــل مكان الجمعة وكيفيتها
صلاة الجمعة ركعتان يسن ان يقرا جهراً في الركعة الاولى بالجمعة بعد الفاتحة النافقين وفي الركعة الثانية هل اتى
وتحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد
سنة الجمعة وما يستحب فيها:
1\اقل سنة بعد الجمعة ركعتين وبعد الجمعة ركعتين واكثرها 6
2\يسن ان يغتسل لها 3\ يسن التنظيف والتطيب
4\يسن ان يلبس احسن الثياب 5\ويسن ان يكبر لها ماشياً
6\ان يقرا سورة الكهف في يومها 7\ان يكثر من الدعاء
8\ان يكثر الصلاة على النبي 9\لايتخطى رقاب الناس وهو على المنبر
*من دخل المسجد والامام يخطب فيجلس
*لايجوز الكلام والامام يخطب
*يجوز الكلام قبل الخطبة او بعدها واذا سكت بين الخطبتين او شرع في الدعاء وله الصلاة على النبي اذا سمعها من الخطيب وتسن سرا الدعاء ورد السلام وتشميت العاطس ولا تسكيت متكلم باشارة ويكره العبث وشرب حال الخطبة
بــــــــــــــــــــاب صــــــلاة العيديــــــــن
سمي به لانه يعود ويتكرر لاوقاته وهي صلاة العيدين واذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام
وقت الصلاة:
اول وقتها كاصلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس واخر وقتها زوال الشمس فان لم يعلم بالعيد الى بعد الزوال صلوا من الغد قضاء
مكان الصلاة:
*تسن الصلاة في الصحراء
*ويسن تقديم صلاة الاضحى وعكسه الفطر
*ويسن الامساك في الضحى اذا ضحى حتى يصلي لياكل من اضحيته
*وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر
*ويسن تبكير ماموم اليها
المطلق:يبدا من اول يوم الحج بغروب الشمس اخر يوم التشريق غير الحاج
المقين:يبدا التكبير في عيد الحج من الفجر يوم عرفه وينتهي مثل المطلق
شروط الصلاة وكيفيتها:
ركعتين قبل الخطبة يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستاً وفي الركعة الثانية قبل القراءة خمساً
سنن العيد:
1\الكبيرات الزوائد
2\الخطبتان
بـــــــــــــاب صلاة الكســــــوف
تسن صلاة الكسوف جماعة وركعتين
ويقرا في الاولى جهراً وبعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع ثم يرفع وسمع ويحمد ثم يقرا الفاتحة وسورة طويلة دون الاولى ثم يركع فيطيل ثم يرفع ويسمع ثم يسجد سجدتين طولتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين ثم يصلى الركعة الثانيه (الاولى لكن دونها في كل مايفعل) ثم يتشهد ويسلم
*فان تجلى الكسوف صلاها خفيفة
*او كانت اية عذاب غير الزلزلة لم يصل
*يصلى للكسوف والخسوف والزلازل
*وان اتى المصلي الكسوف في كل ركعة بثلاث ركوعات او ارب عاو خمس جاز
بــــــــــــاب صلاة الاستسقاء
اذا جدبت الارض وقحطت أي احتبس المطر صلوا جماعة او فردى
*واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس
*بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم
*و يتنظف ويخرج متوضعاً ومتخشعاً ولا يتطيب متذللاً متضرعاً
*ويكون معه اهل الدين والصلاح والشيوخ لانه اسرع لاجابتهم والصبيان المميزون لانه لا ذنوب لهم وابيح خروج الطفل وعجوز وبهيمة
*وان خرج اهل الذمة منفردين عن المسلمين وان انفردوا بيوم لئلا يتفق نزول اهل الذمة لانه خروج لطلب الرزق فيصلي بهم ركعتين كالعيد لما تقدم
*ثم يخطب خطبة واحد يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامربه ويكثر من الدعاء ويرفع يديه
*وان سقوا قبل خروجهم شكروا الله تعالى وسالوه المزيد من فضله وينادي لها الصلاة جامعة
*ويسن ان يقف في اول المطر واخراج رحله ثيابه ليصيبها
*واذا زادت المياه وخيف منها سن ان يقول اللهم حولينا ولا علينا اللهم على الظراب وبطون الاودية ومنابت الشجر
************************************
كتـــــــــــــــــــــاب الجنــــــــــــــــائز
يسن عيادة المريض
وتذكيره التوبة لانها واجبة
والوصاية واذا نزل به ملك الموت لقبض روحه سن تعاهد ببل حلقه بماء او شراب وتندى شفتيه وتلقينه لا اله الا الله مره ولم يزيد على ثلاثه لئلا يتضجر وبرفق
ويقرا عنده سورة ياس لانها تسهل خروج الروح وقراء عنده سورة الفاتحة ويوجهه الى القبلة وعلى جنبه الايمن افضل ان كان المكان واسعاً والا ظهره مستلقياً للقبلة ويرفع راسه قليلاً ليصير وجهه الى القبلة
*فاذا مات سن تغميضه وشد لحيه وتلين مفاصله وخلع ثيابه ويستره بثوب ووضع حديدة على بطنه لئلا ينتفخ بطنه ووضعه على سرير غسله متوجهاً الى القبلة على جنبه الايمن منحدراً نحو رجليه
*ويجب الاسراع في قضاء دينه
فصــــــــــــل غســل الميــت وتكفينـــه ودفنـــه
غسل الميت وتكفينه فرض كفاية والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية
*واولى الناس بغسله وصيه ثم ابوه ثم جده ثم الاقرب فالاقرب من عصباته ثم ذوو ارحمه
*واولى بغسل الانثى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها
*ويجوز لكل واحد من الزوجين ان يغسل بعضعهما
*ولرجل وامراة غسل من له دون سبع سنين فقط ذكر او انثى لانه لا عورة له
*وان مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا امة مباحة له يمم او عكسه بان ماتت امراة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت كخنثى مشكل
*ويحرم ان يغسل مسلم كافر
كيفية الغسل:
1\ستر عورته وستره عن العيون 2\ويكره لغير معين في غسله
3\يرفع راسه الى قرب جلوسه
4\ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه أي يمسح بها(ولا يحل مس عورته من له سبع سنين)
5\ثم يوضيه ولا يدخل الماء في فمه وانفه خشية تحرك النجاسة
6\ويسمي 7\ويغسل برغوة السدر راسه ولحيته فقط
8\ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر ثلاثاً
9\ويمرر يده على بطنه ثلاثاً فان لم ينق بثلاث غسلات زاد حتى يتنقى ولو جاوز سبع غسلات
10\ويجعل في الغسلة الاخيرة كافور 11\ويكون الماء حار
والخلال يستعمل اذا احتاج اليه 12\ويقص شاربه ويقلم اظفاره ولايسرح شعره
13\ثم ينشف بثوب 14\ويضفر شعر الانثى ثلاثة قرون ويسدل وراءها
15\وان خرج منه شي بعد السبع غسلات حشي بقطن ليمنع الخارج كالمستحاضة فان لم يستمسك بالقطن فبطين حر ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج
16\ويوضاء بعد تكفينه لم يعد الغسل
*(ومحرم) بحج او عمرة (ميت كحى يغسل بماء سدر) ولا كافور (ولا يقرب طيباً)(ولايلبس ذكر مخيطاً)(ولا يغطي راسه ولا وجه انثى)(ولايغسل شهيد)
*والساقط اذا بلغ اربعة شهور غسل وصلى عليه وتستحب تسميته فان جهل ذكر او انثى سمى بصالح لهما ومن تعذر بغسله ييمم
فــــــــــــــصل في الكفــــــــــــن
يجب تكفينه في ماله
*يستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض وتتجمر أي تبخر بعد رشها بماء ورد او غيره ليعلق ثم تبسط فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع المين عليه مستلقياً ويجعل من الحنوط في قطن بين اليته ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان وتجعل اليته ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه وموضع السجود وان طيب الميت كله فحسن ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الايمن ويرد طرفها الاخر من فوقه ثم يعقدها وتحل في القبر وان كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز
*وتكفن المراة في خمسة اثواب ازار خمار وقميص ولفافتين
فـــــــــــــــصل في صلاة على المــيت
*السنة ان يقوم الامام عند صدره أي صدر ذكر وعند وسطها أي وسط الانثى
*ويكبر اربعاً لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي اربعاً
*ويقرا في الاولى أي بعد التكبيرة الاولى وهي تكبيرة الاحرام بعد التعوذ والبسملة الفاتحة سراً
(امرنا الرسول ان نقرا على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا نستفتح ولا نقرا سورة معها) ويصلى على النبي بعد التكبيرة الثانية كصلاة في التشهد الاخير ويدعو في الثالثة ويقف بعد الرابعة قليلاً ولا يدعوا ولا يتشهد ولا يسبح ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه
فـــــــــــــصل في حمل المــــيت
1\يسن التربيع في حمله 2\ويسن الاسراع به
3\وكون الركبان خلفها 4\(ويسبحى) يغطي ندباً قبر المراة وخنثى فقط
5\واللحد افضل من الشق وللحد هو ان يفر اذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكاناً يسع الميت والشق ان يحفر في وسط القير
6\ويقول مدخله(بسم الله وعلى ملة رسول الله) 7\ويضعه ندباً في لحده على شقه الايمن
8\ان يكون الميت مستقبل القبلة
9\ويكره التجصيصه نهى النبي ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبني عليه
10\ويحرم في قبر واحد دفن اثنين فااكثر الالضرورة كثثرة الموتى
11\ويسن ان يصنع لاهل الميت الطعام ثلاثة ايام
فــــــــــــــصل في زيارة القبــــــــور
1\تسن زيارة القبور الا النساء يكره 2\وتسن تعزية المسلم المصاب بالميت
3\ويجوز البكاء على الميت 4\ويحرم الندب وشق الثوب ولطم الخد ونحوه
يسن عيادة المريض
وتذكيره التوبة لانها واجبة
والوصاية واذا نزل به ملك الموت لقبض روحه سن تعاهد ببل حلقه بماء او شراب وتندى شفتيه وتلقينه لا اله الا الله مره ولم يزيد على ثلاثه لئلا يتضجر وبرفق
ويقرا عنده سورة ياس لانها تسهل خروج الروح وقراء عنده سورة الفاتحة ويوجهه الى القبلة وعلى جنبه الايمن افضل ان كان المكان واسعاً والا ظهره مستلقياً للقبلة ويرفع راسه قليلاً ليصير وجهه الى القبلة
*فاذا مات سن تغميضه وشد لحيه وتلين مفاصله وخلع ثيابه ويستره بثوب ووضع حديدة على بطنه لئلا ينتفخ بطنه ووضعه على سرير غسله متوجهاً الى القبلة على جنبه الايمن منحدراً نحو رجليه
*ويجب الاسراع في قضاء دينه
فصــــــــــــل غســل الميــت وتكفينـــه ودفنـــه
غسل الميت وتكفينه فرض كفاية والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية
*واولى الناس بغسله وصيه ثم ابوه ثم جده ثم الاقرب فالاقرب من عصباته ثم ذوو ارحمه
*واولى بغسل الانثى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها
*ويجوز لكل واحد من الزوجين ان يغسل بعضعهما
*ولرجل وامراة غسل من له دون سبع سنين فقط ذكر او انثى لانه لا عورة له
*وان مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا امة مباحة له يمم او عكسه بان ماتت امراة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت كخنثى مشكل
*ويحرم ان يغسل مسلم كافر
كيفية الغسل:
1\ستر عورته وستره عن العيون 2\ويكره لغير معين في غسله
3\يرفع راسه الى قرب جلوسه
4\ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه أي يمسح بها(ولا يحل مس عورته من له سبع سنين)
5\ثم يوضيه ولا يدخل الماء في فمه وانفه خشية تحرك النجاسة
6\ويسمي 7\ويغسل برغوة السدر راسه ولحيته فقط
8\ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر ثلاثاً
9\ويمرر يده على بطنه ثلاثاً فان لم ينق بثلاث غسلات زاد حتى يتنقى ولو جاوز سبع غسلات
10\ويجعل في الغسلة الاخيرة كافور 11\ويكون الماء حار
والخلال يستعمل اذا احتاج اليه 12\ويقص شاربه ويقلم اظفاره ولايسرح شعره
13\ثم ينشف بثوب 14\ويضفر شعر الانثى ثلاثة قرون ويسدل وراءها
15\وان خرج منه شي بعد السبع غسلات حشي بقطن ليمنع الخارج كالمستحاضة فان لم يستمسك بالقطن فبطين حر ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج
16\ويوضاء بعد تكفينه لم يعد الغسل
*(ومحرم) بحج او عمرة (ميت كحى يغسل بماء سدر) ولا كافور (ولا يقرب طيباً)(ولايلبس ذكر مخيطاً)(ولا يغطي راسه ولا وجه انثى)(ولايغسل شهيد)
*والساقط اذا بلغ اربعة شهور غسل وصلى عليه وتستحب تسميته فان جهل ذكر او انثى سمى بصالح لهما ومن تعذر بغسله ييمم
فــــــــــــــصل في الكفــــــــــــن
يجب تكفينه في ماله
*يستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض وتتجمر أي تبخر بعد رشها بماء ورد او غيره ليعلق ثم تبسط فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع المين عليه مستلقياً ويجعل من الحنوط في قطن بين اليته ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان وتجعل اليته ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه وموضع السجود وان طيب الميت كله فحسن ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الايمن ويرد طرفها الاخر من فوقه ثم يعقدها وتحل في القبر وان كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز
*وتكفن المراة في خمسة اثواب ازار خمار وقميص ولفافتين
فـــــــــــــــصل في صلاة على المــيت
*السنة ان يقوم الامام عند صدره أي صدر ذكر وعند وسطها أي وسط الانثى
*ويكبر اربعاً لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي اربعاً
*ويقرا في الاولى أي بعد التكبيرة الاولى وهي تكبيرة الاحرام بعد التعوذ والبسملة الفاتحة سراً
(امرنا الرسول ان نقرا على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا نستفتح ولا نقرا سورة معها) ويصلى على النبي بعد التكبيرة الثانية كصلاة في التشهد الاخير ويدعو في الثالثة ويقف بعد الرابعة قليلاً ولا يدعوا ولا يتشهد ولا يسبح ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه
فـــــــــــــصل في حمل المــــيت
1\يسن التربيع في حمله 2\ويسن الاسراع به
3\وكون الركبان خلفها 4\(ويسبحى) يغطي ندباً قبر المراة وخنثى فقط
5\واللحد افضل من الشق وللحد هو ان يفر اذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكاناً يسع الميت والشق ان يحفر في وسط القير
6\ويقول مدخله(بسم الله وعلى ملة رسول الله) 7\ويضعه ندباً في لحده على شقه الايمن
8\ان يكون الميت مستقبل القبلة
9\ويكره التجصيصه نهى النبي ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبني عليه
10\ويحرم في قبر واحد دفن اثنين فااكثر الالضرورة كثثرة الموتى
11\ويسن ان يصنع لاهل الميت الطعام ثلاثة ايام
فــــــــــــــصل في زيارة القبــــــــور
1\تسن زيارة القبور الا النساء يكره 2\وتسن تعزية المسلم المصاب بالميت
3\ويجوز البكاء على الميت 4\ويحرم الندب وشق الثوب ولطم الخد ونحوه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق