وانت تقرأ هذا الموضوع استمع لتلاوة الشيخ علي جابر يعتبر من افضل القراء في العالم الاسلامي رحمه الله
وفيه ستةُ أبوابٍ :
1- بابُ أحكامِ الطلاقِ .
2- بابُ سُنَّةِ الطَّلاقِ وبدعتهِ .
3- بابُ صريحِ الطَّلاقِ وكنايتِه .
4- بابُ ما يَختلِفُ به عِدَدُ الطلاق .
5- بابُ تعليقِ الطَّلاق .
6- بابُ الرَّجْعَةِ .
1- بابُ أحكامِ الطَّلاقِ
وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : أحكامه خمسةٌ :
1- يُباحُ لحاجةٍ .
2- يُكرهُ لغيرِهَا .
3- يُسنُّ لتفريطها في حقِّ ربِّهَا .
4- يحْرُمُ في حيضٍ .
5- يجبُ على المُؤلِي بعد التربص ومن يعلمُ بِفُجُورِ زوجتِهِ .
الضابطُ الثاني :
من صحَّ طلاقُهُ صحَّ أن يُوَكِّلَ غيرهُ ولو زوجتَهُ في طلاقِ نفسِهَا.
2- بابُ سنةِ الطَّلاقِ وبدعتهِ
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ :
طلاقُ السُّنةِ أن يُطلِّقها واحدةً في طُهر لم يطأها فيه .
الضابطُ الثاني :
طلاقُ البدعةِ المحرِّمُ ثلاثةُ أنواع :
1- أن يُطلقها ثلاثًا في مجلس واحدٍ .
2- أن يُطلقها في الحيض .
3- أن يُطلقها في طُهرٍ وَطِئَهَا فيه .
الضابطُ الثالثُ :
لا ينطبقُ طلاقُ البدعة في الزمن على أربع نسوة :
1- غيرِ المدخولِ بها .
2- الصغيرةِ التي لم تَحِض .
3- الآيسةِ .
4- الحاملِ .
3- بابُ صريحِ الطلاق وكنايتهِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ :
صريحُ الطلاقِ لا يحتاج إلى نيةٍ وكنايتُهُ يُشترطُ في وقوعِهِ النيةُ .
4- بابُ ما يختلِفُ بهِ عددُ الطلاقِ
وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ :
يقعُ الطلاقُ بائنًا ولا تحلُّ إلا بعقدٍ جديدٍ في ثلاثِ حالاتٍ :
1- إذا كان على عِوَضٍ .
2- إذا كان قبلَ الدُّخُولِ .
3- إذا كان في نكاحٍ فاسدٍ .
الضابطُ الثاني :
يقعُ الطلاقُ بائِنًا ولا تحلُّ حتى تنكحَ زوجًا غيرَهُ بعدَ الطلقةِ الثالثةِ للحرِّ والثانيةِ للعبدِ .
5- بابُ تعليقِ الطَّلاقِ
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ :
إذا عُلِّقَ الطلاقُ بشرطٍ وَقَعَ بِوقُوعِهِ .
الضابطُ الثاني :
إن قالَ : إن تزوجتُ فلانةً فهي طالقٌ لا يقعُ .
الضابطُ الثالثُ :
لا يقعُ الطَّلاقُ بالشكِّ فيه ولا بحديثِ النَّفسِ .
6- بابُ الرَّجعة
وفيه ثلاثة ضوابط :
الضابطُ الأولُ :
لا تَفْتَقِرُ الرَّجعةِ إلى عقدٍ ولا وليٍّ ولا صداقٍ ولا رضى المرأةِ ولا عِلمُها .
الضابطُ الثاني :
لا رَجعةَ إلا في عدةِ طلاقٍ غير بائنٍ .
الضابط الثالث:
ويستحب إرادة الإصلاح والإشهاد والإعلام.
4
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق