وانت تقرأ هذا الموضوع استمع لتلاوة الشيخ علي جابر يعتبر من افضل القراء في العالم الاسلامي رحمه الله
وفيه ثلاثةُ أبوابٍ :
1- بابُ اليمينِ والكفَّارةِ .
2- بابُ أحكامِ الأيمانِ .
3- بابُ النَّذرِ .
1- بابُ اليمينِ والكفَّارةِ
وفيه أربعةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : أقسام الأيمان ثلاثة:
1- لغوٌ. 2- غَموُسٌ 3- مُنْعَقِدَةٌ
الضابطُ الثاني :
لا تنعقد اليمينُ إلا بالله أو اسم من أسمائهِ أو صفةٍ من صفاته .
الضابطُ الثالث : شروطُ وجوبِ الكفَّارةِ ستةٌ :
1- كونُ الحالفِ مُكلفًا .
2- كونُهُ مُختارًا .
3- كونُهُ قاصدًا لليمين .
4- كونُهُ على أمرٍ في المستقبلِ .
5- الحِنث ذاكرًا مُختارًا .
6- أن لا يكون قد علَّقهُ بالمشيئةِ .
الضابطُ الرابع : كفارةُ اليمين إطعامُ عشرةِ مساكين منْ أوسَطِ طَعَامِهِ أو كسوتهم أو تحرير رقبةٍ فمن لم يجد فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ. .
2- بابُ أحكامِ الأيمانِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ :
1- يُرجعُ في اليمينِ إلى نيَّةِ الحالفِ إلا إذا استُحلف.
2- فإن لم ينوِ شيئًا رُجعَ إلى السَّبب.
3- فإن لم يُوجد فإلى التعيينِ .
4- فإن لم يوجد فإلى ما يتناوله الاسمُ شرعًا فعُرفًا فلُغةً .
3- بابُ النَّذر
ِوفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : أنواعُ النذر المنعقدة نوعان : مطلق ومعلق.
الضابطُ الثاني : أحكام النذر أربعة:
1- نذرٌ لفعلِ طاعةٍ فيجبُ الوفاءُ .
2- نذرٌ لفعلِ مباحٌ فيُخيَّرُ بين الوفاء والكفارةِ .
3- نذرٌ لفعل مكروهٍ فيُسنُّ التكفيرُ .
4- نذرٌ لفعلِ محرمٍ فيجبُ التكفيرُ .
4
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق