وانت تقرأ هذا الموضوع استمع لتلاوة الشيخ علي جابر يعتبر من افضل القراء في العالم الاسلامي رحمه الله
وفيه خمسةُ أبوابٍ :
1- بابُ شروطِ من تُقْبَلُ شهادتُه .
2- بابُ موانعِ الشَّهادةِ .
3- بابُ أقسامِ المشهودِ بهِ .
4- بابُ الشَّهادةِ على الشَّهادةِ .
5- بابُ اليمينِ في الدعاوىَ .
1- بابُ شروطِ من تقبلُ شهادتُه
وفيه ضابطٌ واحدٌ :
شروطُ من تُقبلُ شهادتُه ستةٌ :
1- البُلوغُ .
2- العقلُ .
3- النُّطقُ .
4- الإسلامُ في غير الوصيةِ في السَّفرِ .
5- الحِفظُ .
6- العدالةُ .
2- بابُ موانعِ الشَّهادةِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ :
موانعُ الشَّهادةِ عشرةٌ :
1- الصِّغرُ .
2- الجُنونُ .
3- الخَرسُ إلا إذا أداها بخطه.
4- الكُفْرُ .
5- الفسقُ .
6- عدمُ الحفظِ وكثرةُ النِّسيانِ .
7- العداوةُ .
8- التُّهمةُ .
9- القرابةُ من الأصل أو الفرعِ أو الزواج أو الوَلاء بعضهم لبعض.
10- أن يَجُرَّ على نفسهِ نفعًا بشَّهادتِهِ أو يَدْفعَ عنها ضررًا .
3- بابُ أقسامِ المشهودِ به
وفيه ضابطٌ واحدٌ : أقسامُ المشهودِ بهِ تسعةٌ :
1- ما لا يُقبلُ فيه إلا أربعةُ رجالٍ : وهو الزِّنا وما في معناه .
2- ما لا يُقبلُ فيه إلا ثلاثةُ رجالٍ : وهو المعروفُ بغنى يّدَّعِي الفقرَ ليأخذَ من الزكاةِ .
3- ما لا يُقبلُ فيه ثلاثة : وهو شهادةُ رجلٍ وامرأتينِ في الحقوقِ الماليةِ .
4- ما لا يُقبلُ فيه إلا رجلانِ : كالقصاصِ والحدودِ والنكاح والطلاق والرجعة.
5- ما يُقبلُ فيه رجلٌ واحدٌ : وهو رؤيةِ هلالِ رمضانَ والطبيبُ في داءِ الآدمي والبيْطارُ في داءِ الدابةِ .
6- ما يقبلُ رجلٌ واحدٌ ويمينٌ : ما لا يوجدُ فيه إلا شاهدٌ واحدٌ فيُقبلُ مع يمينِ المُدعِي في الحقوقِ المالية .
7- ما يقبلُ فيه قولُ امرأةٍ واحدةٍ : وهو ما لا يَطَّلِعُ عليه الرِّجالُ من أمورِ النِّساءِ .
8- ما يقبلُ فيه شهادةُ أهل الكتابِ مع يمينهم : الوصيةُ في السَّفرِ إذا لم يُوجد غيرهم .
9- ما يقبلُ فيه شهادةُ الصبيانِ : وهي بعضُهم على بعضٍ إذا لم يكنْ رجلاً .
4- بابُ الشَّهادةِ على الشَّهادةِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ :
شروطُ الشَّهادةِ على الشَّهادةِ أربعةٌ :
1- أن تكونَ في حقوقِ الآدميين .
2- تعذُّرُ شُهُودِ الأصلِ .
3- ثُبوتُ عدالةِ شهودِ الأصلِ والفرعِ .
4- دوامُ العدالةِ فيهما إلى صدورِ الحكمِ .
5- بابُ اليمينِ في الدَّعاوى
وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكر حقوقَ العبادِ .
الضابطُ الثاني : إذا حلفَ على فِعلِ نفسهِ حَلَفَ على البَتِّ وعلى فعْل غيرِهِ حَلَفَ على نفْي العلمِ .
الضابطُ الثالثُ : للقاضي تغليظُ اليمينِ بالقولِ أو بالزمانِ أو بالمكانِ إذا رأى ذلك .
4
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق