آخر الأخبار
... مرحبا بزورا موقع شعبة وتخصص الدراسات الاسلامية

بحث هذه المدونة الإلكترونية

إذاعة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد للقران الكريم - المصحف المجود بث مباشر 24 ساعة

حمل اكبراسطوانة وموسوعة لكتب الزهد و الرقائق موجودة الانترنت اكثر 900 كتاب 5.6 GB

 كتب أبو الدرداء إلى بعض إخوانه، أما بعد: فإني أوصيك بتقوى الله، والزهد في الدنيا، والرغبة فيما عند الله، فإنك إذا فعلت ذلك أحبك الله لرغبت...

ملخص اصول الفقه

0

وانت تقرأ هذا الموضوع استمع لتلاوة الشيخ علي جابر يعتبر من افضل القراء في العالم الاسلامي رحمه الله

 


 

 ملخص اصول الفقه

 


 

ý      تنقسم الأدلة من حيث الاتفاق والاختلاف إلى قسمين:-

o       أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها.

ý      الاستصحاب في اصطلاح الأصوليين هو:

o       استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً.

ý      إذا أطلق الاستصحاب فالمراد به:

o       دليل العقل المبقي على النفي الأصلي.

ý      من أمثلة استصحاب البراءة الأصلية ( استصحاب العدم الأصلي ):-

o       نفي وجوب صيام غير شهر رمضان

ý      من أنواع الاستصحاب المتفق على العمل بها المختلف في تسميتها استصحاباً:

o       استصحاب دليل الشرع.

ý      أكثر العلماء على أن استصحاب الإجماع في محل النزاع ليس بحجة لأنه:

o       يؤدي إلى تكافؤ الأدلة

ý      يشترط لصحة العمل بالاستصحاب

o       البحث الجاد عن الدليل المغيِّر.

ý      الاستصحاب أحد الأدلة المتفق عليها

o       خاطئ

ý      من أنواع استصحاب دليل الشرع استصحاب الحكم الثابت بدليله:

o       خاطئ      

ý      الاستصحاب أقوى الأدلة

o       خاطئ

ý      الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع:

o       الإباحة

ý      الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع:

o       التوقف

ý      من القواعد المبنية على الاستصحاب:

o       الأصل في الصفات العارضة العدم

ý      المراد بقول الصحابي الذي هو أحد الأدلة المختلف فيها:

o       مذهبه الذي قاله أو فعله ولم يروه عن النبي

ý      الصحابي عند الأصوليين هو:

o       من رأى النبي مؤمناً به ولازمه مدة ومات على ذلك

ý      مقدار مدة الصحبة التي اشترطها الأصوليون :

o       لا حدَّ لها تقديراً بل عرفاً

ý      اختلف الأصوليون والمحدثون في بيان المراد بالصحابي ومع ذلك فإن :

o       في كلا المنهجين ما هو حق

ý      من القواعد المبنية على الاستصحاب قاعدة الأصل براءة الذمة.

o       صحيح

ý      من القواعد المبينة على الاستصحاب قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان.

o       صحيح

ý      للصحابة فضل ومزية لا يشاركهم فيها غيرهم من الخلق.

o       صحيح

ý      يستفاد من منهج المحدثين في تعريفهم للصحابي:

o       في بيان من يثبت له شرف الصحبة

ý      يستفاد من منهج الأصوليين في تعريفهم للصحابي:

o       بيان تفاوت الصحابة في الشرف

o       الترجيح بين الروايات المتعارضة

o       بيان اتصال مروياتهم مباشرة بالنبي

 

ý      من آثار طول ملازمة الصحابي للنبي :

o       تفاوت الصحابة في إدراك أحوال النبي

ý      مما يستلزم الأخذ عن النبي مباشرة لا بالواسطة:

o       طول الملازمة والصحبة

ý      من أدرك النبي وهو صغير:

o       يستحق وصف الصحبة إن مات على الإيمان به

ý      رواية من أدرك النبي وهو صغير:

o       ملحقة بمراسيل التابعين

ý      قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه

o       يحمل على أنه توقيف

ý      قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالفه غيره يعد إجماعاً سكوتياً

o       صحيح

ý       قضاء الصحابة في النعامة إذا اصطادها المحرم ببدنة محمول على التوقيف

o       صحيح

ý       يتخير الفقيه من أقوال الصحابة إذا اختلفت ما هو أقرب للدليل

o       صحيح

ý       محل النزاع في الاحتجاج بقول الصحابي هو:

o       فيما إذا لم ينتشر ولم يعرف له مخالف وكان فيما فيه مجال للرأي.

ý      يرى الإمام الشافعي في الجديد أن قول الصحابي فيما فيه مجال للرأي إذا لم ينتشر ولم يعرف له مخالف أنه:

o       ليس بحجة.

ý      يرى من يحتج بأقوال الصحابة أن الشهادة في النصوص العامة بفضلهم تقتضي

o       ترجيح اجتهاداتهم على اجتهادات غيرهم.

ý      أن الصحابة شاهدوا التنزيل وحضروا التأويل وهذا يقتضي عند من يحتج بأقوالهم:

o       أنهم أعرف الناس بأحوال النبي.

ý      يدل عدم عصمة الصحابة من الخطأ على :

o       أن قولهم ليس بحجة.

ý      تصح مخالفة الصحابي فيما يبديه من رأي لأنه:

o       بشر غير معصوم.

ý      الراجح أن مذهب الصحابي:

o       حجة إذا اشتهر ولم ينكر.

ý      القول بعدم حجية قول الصحابي يعني المنع من تقليده

o       خاطئ.

ý      اشتهر القول بالاستحسان عند الإمام الشافعي.

o       خاطئ.

ý      الاستحسان عند القائلين به عمل بما تميل إليه النفس مجرداً عن الدليل.

o       خاطئ.

ý      من أنواع الاستحسان بحسب ما يستند إليه

o       استحسان سنده النص

ý      ينقسم الاستحسان بحسب ما يستند إليه إلى:

o       استحسان سنده النص وآخر سنده الإجماع فقط .

o       استحسان سنده الضرورة وآخر سنده القياس فقط

o       استحسان سنده المصلحة وآخر سنده العرف فقط.

ý      من أمثلة الاستحسان ـ عند من يقول به ـ ومستنده النص:

o       جواز عقد السلم على خلاف القواعد العامة

ý      من أمثلة الاستحسان ـ عند من يقول به ـ ومستنده العرف:

o       أن من حلف بأن لا يأكل لحماً لا ينحث بأكل السمك

 

ý      الاستحسان الذي مستنده النص:

o       ترك لنص لنص أقوى منه

ý      من أمثلة الاستحسان ـ عند من يقول به ـ ومستنده القياس:

o       الحكم بطهارة سؤر سباع الطير،كالحدأة

ý      الحكم بتضمين الأجير المشترك استحسان ـ عند من يقول به ـ وسنده:

o       المصلحة

o        نقل عن الإمام مالك قوله:من استحسن فقد شرع.

o       خاطئ

ý      لم يختلف العلماء في تسمية الاستحسان الذي سنده النص استحسانا.

o       خاطئ

ý      الحكم بطهارة سؤر سباع الطير استحسان سنده الإجماع.

o       خاطئ

ý      المصلحة في اللغة:

o       المنفعة

o        أهل السنة يرون أن مراعاة الشارع للمصالح:

o       تفضل

ý      الشريعة جاءت بـ:

o       جلب المصالح ودرء المفاسد

ý      تنقسم المصلحة من اعتبار الشرع لها أو إلغائها إلى أقسام:

o       ثلاثة

ý      المصلحة الملغاة هي:

o       ما دل الشرع على عدم الاعتداد بها

ý      ترك قطع يد السارق مصلحة:

o       ملغاة

ý      المصلحة التي تتضمنها العلة في القياس يسميها بعضهم بـ:

o       المناسبة

o        لا يختلف القائلون بحجية القياس في مراعاة الفقيه في اجتهاده للمصلحة التي تضمنتها العلة في القياس.

o       صحيح

ý       ذهب جمهور الفقهاء إلى الاستدلال بالمصلحة المرسلة

o       صحيح

ý      الذين خالفوا في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة إنما خالفوا في عدِّها دليلاً مستقلاً.

o       صحيح

ý      من الأدلة على العمل بالمصلحة المرسلة:

o       عمل الصحابة بها في وقائع كثيرة

ý      من أدلة القرآن ذات الدلالة الصريحة على العمل بالمصلحة المرسلة:

o       آيات السكينة

o        آيات رفع الحرج.

o       آية المباهلة

o       آيات سورة الفاتحة.

ý      من شروط العمل بالمصلحة المرسلة:

o       أن تكون حقيقية.

ý      من المصالح المتوهمة:

o       ترغيب الكفار في الإسلام من خلال التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث

ý      المصلحة الملغاة هي التي:

o       تعارض النص أو الإجماع.

ý      إذا تعارضت المصالح :

o       رجحنا أقواها أثراً

ý      المواضع التي يعمل فيها بالمصلحة:

o       مواضع الاجتهاد.

ý      من أمثلة العمل بالمصالح المرسلة تطبيق الحدود الشرعية

o       خاطئ.

ý      الأمر وحده أساس التكليف.

o       خاطئ.

ý      لم يهتم الأصوليون بالكلام عن الأمر والنهي.

o    خاطئ.

ý      كلام الأصوليين في الأمر ينصب على:

o       لفظ الأمر وعلى ما يصدق عليه لفظ الأمر من الألفاظ

ý      الأمر عند جمهور الأصوليين هو:

o       طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء

ý      الصواب أنه يشترط في الأمر الشرعي أن يكون على:

o       جهة العلو

ý      يقصد بالإرادة في عدم اشتراط الإرادة في الأمر:

o       الإرادة الشرعية

ý      من صيغ الأمر قوله ) صلوا كما رأيتموني أصلي ) وهي:

o       فعل الأمر

ý      من صيغ الأمر قوله تعالى: ( فضرب الرقاب )،وهي:

o       المصدر النائب عن فعل الأمر

ý      من صيغ الأمر قوله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته) وهي:

o       المضارع المقترن بلام الأمر

ý      الصواب أنه يشترط في الأمر الاستعلاء.

o       صحيح

ý      يقصد بعدم اشتراط الإرادة في الأمر الإرادة الشرعية

o       صحيح

ý      لا يأتي الخبر بمعنى الأمر

o       خاطئ.

ý      ذهب عامة الأئمة إلى أن الأمر المجرد عن القرائن يحمل على:

o       الوجوب

ý      قوله تعالى: ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم ) دليل لمن قال إن الأمر المجرد يقتضي:

o       الوجوب

ý      قوله تعالى: ( أفعصيت أمري) دليل لمن قال إن الأمر المجرد يقتضي:

o       الوجوب

ý      قوله تعالى: ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم...) دليل لمن قال إن الأمر المجرد يقتضي:

o       الوجوب

ý      إطلاق مسمى المعصية على ترك الأمر في النصوص دليل لمن قال إن الأمر يقتضي:

o       الوجوب

o        دلالة الأمر على الفورية يقصد بها:

o       سرعة الامتثال

ý      الخلاف في تأثيم المتأخر عن أداء الواجب من ثمرات الخلاف في:

o       اقتضاء الأمر الفورية

ý      الخلاف في تأثيم المتأخر عن الحج بعد استطاعته من ثمرات الخلاف في اقتضاء الأمر الفورية.

o       صحيح

 

ý      يقصد باقتضاء الأمر الفورية: سرعة الامتثال المعلق بمقتضى البيان.

o       صحيح

ý      الخلاف في تأثيم المتأخر عن أداء النفقات من ثمرات الخلاف في اقتضاء الأمر الفورية.

o       صحيح

ý      اقتضاء الأمر التكرار يعني:

o       إيقاع المأمور به أكثر من مرة

ý      اقتضاء الأمر التكرار تستفاد من:

o       دليل آخر أو دلالة أخرى

ý      اختلف العلماء فيما إذا قال الرجل لوكيله: طلق زوجتي،فهل يملك الوكيل ثلاث طلقات أو واحدة،ومبنى الخلاف على مسألة:

o       اقتضاء الأمر التكرار.

ý      الخلاف في كون المأموم يعيد قراءة الفاتحة بعد الفراغ منها في الصلاة السرية وكون الإمام لم يركع مبني على مسألة:

o       اقتضاء الأمر التكرار

ý    تعريف النهي عند الأصوليين:

o       طلب الترك بالقول ممن هو أعلى.

ý    صيغة النهي المتفق على كونها تفيد النهي:

o       لا تفعل.

ý      توعد الفاعل بالعقاب من أساليب:

o       النهي المقتضي للتحريم

ý    النهي عن المشي بنعل واحدة يقتضي التحريم.

o       خاطئ.

ý      النهي عن البول قائماً يقتضي التحريم.

o       خاطئ.

ý      النهي المجرد عن القرائن يقتضي التحريم عند طائفة خلافاً للجمهور.

o       خاطئ.

ý      النهي عن الشيء لعينه:

o       يقتضي فساد المنهي عنه بلا خلاف

ý      النهي عن الشيء لوصف ملازم:

o       يقتضي فساد المنهي عنه عند الجمهور

ý      النهي المتعلق بأمر خارج عن المأمور:

o       يقتضي فساد المنهي عنه على الصحيح.

ý    النهي عن بيع الكلب نهي متعلق:

o       بذات المنهي عنه

ý    النهي عن بيع آلات اللهو نهي متعلق:

o       بذات المنهي عنه

ý      النهي عن صوم يوم العيد نهي متعلق:

o       بوصف ملازم

ý      النهي عن صلاة الرجل في ثوب حرير متعلق:

o       بأمر خارج

ý      قوله صلى الله عله وسلم ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) دليل على أن النهي يقتضي صحة المنهي عنه.

o       خاطئ.

ý      تعريف العام في الاصطلاح الأصولي:هو اللفظ المطلق.

o       خاطئ.

ý      لا فرق بين اللفظ العام واللفظ المشترك.

o       خاطئ.

ý      يعرف العموم بـ:

o       اللغة

o       العرف.

o       العقل

ý      ما عُرف عمومه بالوضع هو:

o       العام لغة.

ý      فهم العموم من قوله  صلى الله عليه  )ولا يقضي القاضي وهو غضبان ) بحيث يلحق به كل ما يشوش الذهن من جوع ونحوه طريق عمومه هنا هو:

o       العقل.

ý      عموم الخطاب بصيغة الذكور للإناث طريق عمومه هو:

o       العرف.

ý      صيغة العموم في قوله تعالى: ( حرمت عليكم أمهاتكم ( هي:

o       جمع معرف بـالإضافة.

ý      صيغة العموم في قوله تعالى: ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ( هي:

o       نكرة في سياق امتنان.

ý      لفظ ( دابة ) في قوله تعالى: ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها):

o       عام مخصوص

ý      من صيغ العموم في قوله تعالى) فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) اسم الشرط.

o       صحيح

ý      من صيغ العموم في قوله تعالى) وما كان معه من إله ) النكرة في سياق النفي.

o       صحيح

ý      من صيغ العموم في قوله تعالى) وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ضمير الجمع.

o       صحيح

ý      مما يدل على أن العام يفيد الاستغراق:

o       فهم أنبياء الله من الصيغ الموضوعة للعموم الاستغراق

ý      تخصيص العام هو:

o       بيان أن المراد باللفظ بعض أفراده

o        المخصصات المتصلة هي:

o       المتصلة بالعبارة التي ورد فيها اللفظ العام

ý      التخصيص بالاستثناء عند الأصوليين:

o       إخراج بعض الجملة من الجملة بـ (إلا ) أو إحدى أخواتها

ý      يشترط الاتصال بين المخصِّص والمخصَّص في التخصيص بـ:

o       الاستثناء

o        يقصد بالشرط في باب المخصصات المتصلة الشرط:

o       اللغوي

ý      التخصيص بالصفة عند الأصوليين يقصد به التخصيص بـ:

o       النعت.

o       الحال والظرف

o       الجار والمجرور

ý      مثال التخصيص بالشرط: قول النبي) إلا الإذخر(

o       خاطئ.

ý      مثال التخصيص بالصفة: قوله تعالى: ( فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات(

o       صحيح

ý      مثال التخصيص ببدل بعض من كل: قوله تعالى: ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد)

o       خاطئ.

ý      المخصصات المنفصلة هي:

o       المستقلة بنفسها

ý      ذكر العلماء أن قوله تعالى ) تدمر كل شيء بأمر ربها ) مخصوص بـ:

o       الحس

ý      ذكر العلماء أن قوله تعالى: ( الله خالق كل شيء ) مخصوص بـ:

o       العقل

o        من أنواع التخصيص بالنص تخصيص:

o       السنة بالقرآن.

ý      قوله تعالى: ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) مخصوص بـ:

o       قوله: ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن(

ý    يقصد بالقياس الذي يُخص به النص:

o       القياس الجلي

ý      مثال التخصيص بالإجماع:

o       تخصيص آية الكلالة بأن المراد بالأخ والأخت فيها بأنهم الإخوة لأم

ý      اختلف العلماء في التخصيص بالإجماع.

o       خاطئ.

ý      يقصد بالقياس في التخصيص به القياس الخفي.

o       خاطئ.

ý      قوله) فيما سقت السماء العشر ) لم يخص.

o       خاطئ.

ý      المنطوق عند الأصوليين:

o       ما دل عليه اللفظ في المحل المتلفظ به.

ý      استفادة الأمر بإقامة الصلاة من قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة ) دلالة:

o       منطوق.

ý      مفهوم الموافقة: هو أن يكون المسكوت عنه:

o       مساوياً للمنطوق أو هو أولى.

ý      دلالة قوله تعالى ( فلا تقل لهما أف ) على تحريم الضرب دلالة:

o       مفهوم موافقة.

ý      من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم:

o       الشرط.

ý      لا زكاة في المعلوفة مفهوم :

o       صفة

ý      دلالة تعليق الحكم بالاسم العلم على انتفاء الحكم عن غيره دلالة مفهوم:

o       لقب.

ý      مفهوم المخالفة يسمى دليل الخطاب.

o       صحيح

ý      عمل الصحابة بمفهوم المخالفة وأقرهم النبي على ذلك.

o       صحيح

ý      من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم العدد.

o       صحيح

ý      المراد بتعارض الأدلة:

o       تقابلها على سبيل الممانعة

ý      التعارض الكلي هو:

o       التناقض

ý      التعارض الجزئي هو:

o       تقابلها مع إمكان الجمع بينهما

ý      تقابل الناسخ والمنسوخ يعد:

o       تعارضا

ý      أحاديث رسول الله:

o       لا تتعارض ولا تتناقض

ý      الإجماعات:

o       لا تتعارض ولا تتناقض

ý    أول طرق دفع التعارض على الصحيح:

o       الجمع بين الدليلين

ý    محل التعارض هو الأدلة القطعية.

o       خاطئ.

ý    إذا تعذر الترجيح فالصواب التخيير

o       خاطئ.

ý    الجمع بين الدليلين يعني ترجيح أحدهما على الآخر.

o       خاطئ.

ý    الترجيح هو:

o       اختصاص الدليل بمزيد قوة على مقابله

ý    طرق الترجيح :

o       لا يمكن حصرها

ý    الترجيحات :

o       قد تتعارض

ý    ترجيح الأقيسة فيما بينها من أمثلة الترجيح بين الأدلة:

o       العقلية.

ý    الترجيح بكثرة رواة أحد الدليلين من أمثلة الترجيح بين الأدلة:

o       النقلية.

ý    الاجتهاد هو بذل الوسع في النظر في:

o       الأدلة.

 

ý    الاجتهاد هو:

o       رأي الفقيه أو حكم الحاكم.

ý    المجتهد المطلق هو العالم بمذهب إمامه.

o       خاطئ.

ý    المجتهد المقيد هو العالم بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة.

o        خاطئ.

ý    مجتهد المذهب هو حافظ المذهب.

o       صحيح

o       خاطئ.

ý    ينقسم الاجتهاد من حيث استيعاب المجتهد لمسائل إلى اجتهاد:

o       تام وجزئي

ý    ينقسم الاجتهاد بالنسبة لعلة الحكم إلى أقسام:

o       ثلاثة

ý    ينقسم الاجتهاد بالنسبة لعلة الحكم إلى :

o       تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط

ý    تحقيق المناط هو:

o       أن يعلق الشارع الحكم بمعنى كلي ثم ينظر المجتهد في ثبوته في بعض الأنواع

ý    تنقيح المناط هو:

o    تهذيب العلة

ý    تخريج المناط هو:

o       القياس

ý    من شروط المجتهد:

o       الإحاطة بمدارك الأحكام

 

ý    من شروط المجتهد: أن يكون عالماً بلسان العرب.

o       صحيح

ý    من شروط المجتهد: معرفته بدلالات الألفاظ.

o       صحيح

ý    من شروط المسألة المجتهد فيها:أن يكون النص الوارد فيها محتملاً.

o       صحيح

ý    التقليد هو:

o       إتباع قول العالم من غير معرفة دليله

ý    التقليد لا يكون إلا مع:

o       عدم معرفة الدليل

ý    تقليد العامة للعلماء في الجملة:

o       جائز

ý    القادر على الاجتهاد يجوز منه التقليد :

o       إذا ضاق عليه الوقت

ý    التقليد المذموم:

o       هو أن يقلد الإنسان من لا يعلم أنه أهل للاجتهاد

ý    الفتوى في اصطلاح الأصوليين هي:

o       بيان الحكم الشرعي

ý    المفتي:

o       موقع عن رب العالمين

ý    المفتي موقع عن رب العالمين.

o       صحيح

ý    الفتوى حكم عام يتعلق بالمستفتي وبغيره.

o       صحيح

ý    الأصل جواز الإفتاء للعالم

o       صحيح

 

 

ý    يكون الإفتاء واجباً:

o       إذا كان المفتي أهلاً

o       إذا كانت الحاجة قائمة

o       إذا لم يوجد مفتٍ سواه

ý    يكون الإفتاء محرماً في حق المفتي:

o       إذا لم يكن عالماً بالحكم

ý    يكون الإفتاء محرماً في حق المفتي:

o       إذا عرف الحق وأفتى بغيره

ý    من آداب المفتي:

o       أن لا يفتي وغيره يكفيه.

o       أن يستشير من يثق به

o       أن يحفظ أسرار الناس

ý    إذا لم يتبين الحق للمفتي فله:

o       أن يدل المستفتي على عالم غيره

ý    ذكر الدليل مع الفتوى:

o       يبرئ ذمة المفتي

ý    الإرشاد إلى البديل المناسب في الفتوى من آداب:

o       المفتي

ý    يجب على المفتي أن يفتي بالحق ولو خالف مذهبه.

o       صحيح

ý    ينبغي استفصال المستفتي إذا كان سؤاله محتملاً.

o       صحيح

ý    يكرر المستفتي السؤال عند تكرر وقوع النازلة إذا مضى على وقوعها الأول زمناً طويلاً.

o       صحيح

v الأدلة لغة : المرشد والهادي إلى الشيء.

v الاصطلاح / ما يمكن التوصل إليه بصحيح النظر إلى مطلوب خبري

o       المطلوب الخبري في التعريف هو الحكم الشرعي

 

v    أقسام الأدلة:-

·        متفق على العمل بها

·        مختلف علي العمل بها

ý    الاستصحاب : هو من الأدلة المختلف فيها.

·        الاستصحاب لغة / طلب الصحبة والملازمة.

·        اصطلاحا /استدامة إثبات ما كان مثبت أو نفي ما كان منفي.

o       أنواع الاستصحاب:-

·        استصحاب البراءة الأصلية

·        استصحاب دليل الشرع ويسمى (دليل العقل ,أو العدم الأصلي) وله قسمين ...

§                        استصحاب دليل عاد\م حتى يختص

§                        استصحاب دليل ثابت حتى يأتي ما ينسخه

·        استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته باعتبار وجود سببه

·        استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع

ý    يشترط لصحة العمل بالاستصحاب البحث الجاد عن دليل مغير لهذا الاستصحاب ؟ ....  صح

ý    العمل بالاستصحاب لا تتفاوت درجاته فهو قويا قطعيا؟ ...  خطأ الصحيح العمل به تتفاوت درجاته فهو قوي قطعيا وقد يكون ظني

ý    الأصل في الأشياء بعد مجيء الشرع وإرسال الرسل هو الإباحة؟ .... صح

o       الأصل في الأشياء المسكوت عنها ؟  .... الإباحة

v    حكم الأشياء قبل ورود السمع؟ ... ممتنع

v    الصحابي هو كل من رأي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة واحدة؟  ... أهل الحديث

v    ((تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا )) من القائل ؟ ... خالد بن الوليد

ý    أقسام قول الصحابي تنقسم إلى ... أربعه أقسام .

o       الإجماع السكوتي ؟ .. قول الصحابي الذي اشتهر

o       أول ما ظهرت كلمة الاستحسان على لسان الإمام ؟ .. أبي حنيفة النعمان

ý    الذي أنكر الاستحسان وألف كتابا في إبطال الاستحسان؟ ... الأمام الشافعي

ý    ( كل دليل في مقابلة القياس الظاهر ) هو تعريف ؟ ... الاستحسان

§        أنواع الاستحسان؟ ... ست أنواع

§        الاستصحاب في اصطلاح الأصوليين؟.. استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً.

 

 

 

اسئلة الامتحانات.........................................................

v    الاستصحاب في اصطلاح الأصوليين هو:
أ. استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً.

 

v    من أنواع الاستصحاب المتفق على العمل بها المختلف في تسميتها استصحاباً:
أ. استصحاب دليل الشرع.

 

v    الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع:
ب. الإباحة.

 

v     من القواعد المبنية على الاستصحاب:
ب. الأصل في الصفات العارضة العدم.

 

v     الصحابي عند الأصوليين هو:
ب. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ولازمه مدة ومات على ذلك.

 

v     من أنواع الاستحسان بحسب ما يستند إليه:
أ. استحسان سنده النص

 

v    من أمثلة الاستحسان ـ عند من يقول به ـ ومستنده العرف:
أ. أن من حلف بأن لا يأكل لحماً لا يحنث بأكل السمك.

 

v    أهل السنة يرون أن مراعاة الشارع للمصالح:
أ. تفضل .

 

v    المصلحة الملغاة هي:
أ. ما دل الشرع على عدم الاعتداد بها.

 

v     من أدلة القرآن ذات الدلالة الصريحة على العمل بالمصلحة المرسلة:
ب. آيات رفع الحرج.

 

v    من المصالح المتوهمة:
ب.الترغيب في الإسلام بالتسوية بين الجنسين في الميراث.

 

v    المواضع التي يعمل فيها بالمصلحة:
ب. مواضع الاجتهاد.

 

v    الأمر عند جمهور الأصوليين هو:
أ. طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء.

v    من صيغ الأمر قوله تعالى: ( فضرب الرقاب ) وهي:
أ. المصدر النائب عن فعل الأمر.

 

v     قوله تعالى: ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم )
دليل لمن قال إن الأمر المجرد يقتضي:
أ. الوجوب.

 

v    دلالة الأمر على الفورية يقصد بها:
أ. سرعة الامتثال.

 

v    اقتضاء الأمر التكرار يعني:
ب. إيقاع المأمور به أكثر من مرة.

 

v     النهي عن الشيء لعينه:
أ. يقتضي فساد المنهي عنه بلا خلاف.

 

v    فهم العموم من قوله ( لا يقضي القاضي وهو غضبان ) بحيث يلحق به كل ما يشوش الذهن
من جوع ونحوه طريق عمومه هنا هو:
د. العقل.

 

v    تخصيص العام هو:
أ. بيان أن المراد باللفظ بعض أفراده.

 

v    مفهوم الموافقة: هو أن يكون المسكوت عنه:
ب. مساوياً للمنطوق أو هو أولى.

v    طرق الترجيح :
ب. لا يمكن حصرها.

 

v     ينقسم الاجتهاد من حيث استيعاب المجتهد لمسائل إلى اجتهاد:
أ. تام وجزئي.

 

v     المراد بتعارض الأدلة
أ. تقابلها على سبيل الممانعة

 

v    من شروط المجتهد:
أ. معرفته بمدارك الأحكام

******************************
أسئلة الطلاب

v     إذا أطلق الاستصحاب فالمراد به:
أ. دليل العقل المبقي على النفي الأصلي.

v     أكثر العلماء على أن استصحاب الإجماع في محل النزاع ليس بحجة؛لأنه:
أ. يؤدي إلى تكافؤ الأدلة.

 

v    الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع:
ب‌. التوقف

 

v     المراد بقول الصحابي الذي هو أحد الأدلة المختلف فيها:
ب. مذهبه الذي قاله أو فعله ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

v    مقدار مدة الصحبة التي اشترطها الأصوليون :
ب. لا حدَّ لها تقديراً بل عرفاً

 

v     من أمثلة الاستحسان ـ عند من يقول به ـ ومستنده النص:
أ. جواز عقد السلم على خلاف القواعد العامة.

v    المصلحة في اللغة:
أ. المنفعة .

v    تنقسم المصلحة من اعتبار الشرع لها أو إلغائها إلى أقسام:
أ. ثلاثة .

v    المصلحة التي تتضمنها العلة في القياس يسميها بعضهم بـ:
أ. المناسبة.

v    إذا تعارضت المصالح :
ب. رجحنا أقواها أثراً.

 

v    كلام الأصوليين في الأمر ينصب على:
أ. لفظ الأمر وعلى ما يصدق عليه لفظ الأمر من الألفاظ

 

v     من صيغ الأمر قوله صلى الله عليه وسلم: ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) وهي:
أ. فعل الأمر.

v    من صيغ الأمر قوله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته)،وهي:
أ. المضارع المقترن بلام الأمر.

 

v    ذهب عامة الأئمة إلى أن الأمر المجرد عن القرائن يحمل على:
أ. الوجوب.

 

v    قوله تعالى: ( أفعصيت أمري ) دليل لمن قال إن الأمر المجرد يقتضي:
أ. الوجوب.

 

v    الخلاف في تأثيم المتأخر عن أداء الواجب من ثمرات الخلاف في:
أ. اقتضاء الأمر الفورية.

 

v    اختلف العلماء فيما إذا قال الرجل لوكيله: طلق زوجتي،فهل يملك الوكيل ثلاث طلقات أو واحدة،ومبنى الخلاف على مسألة:
ب. اقتضاء الأمر التكرار.

 

v     النهي عن بيع آلات اللهو نهي متعلق:
أ. بذات المنهي عنه.

 

v    صيغة العموم في قوله تعالى: ( حرمت عليكم أمهاتكم ) هي:
د. جمع معرف بـالإضافة.

 

v    يشترط الاتصال بين المخصِّص والمخصَّص في التخصيص بـ:
أ. الاستثناء.

v     من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم:
ب. الشرط.

 

v    الترجيح بكثرة رواة أحد الدليلين من أمثلة الترجيح بين الأدلة:
ب. النقلية

v    ينقسم الاجتهاد بالنسبة لعلة الحكم إلى :
أ. تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط.

 

v    إذا لم يتبين الحق للمفتي فله:
أ.أن يدل المستفتي على عالم غيره.

 

v    ذكر الدليل مع الفتوى:
أ. يبرئ ذمة المفتي.

 

 

4

وانت تقرأ هذا الموضوع استمع للرقية الشرعية تعمل 24 ساعة طوال اليوم لابطال السحر والعين والحسد والمس العاشق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

استمع للدروس العلمية في جميع اقسام الشريعة الاسلامية والمواعظ والقران الكريم

تصفح موقع اسلام ويب هذا الموقع مهم وشامل للكل مايبحث عنه طالب الشريعة والدراسات الإسلامية

موضيع المدونة

موقع روح الإسلام للتحميل الموسوعات الاسلامية

الإذاعة العامة للقران الكريم اذاعة متنوعة لمختلف القراء

تلاوات خاشعة من القران الكريم

استمع الى إذاعة الرقية الشرعية الاولى من القرآن الكريم ومن السنة النبوية

استمع الى راديو إذاعة آيات السكينة على موقع

استمع الى إذاعة الرقية الشرعية من القرآن الكريم تعمل 24 /24 ساعة

الرقية الشرعية لعلاج السحر والمس والعين للشيخ احمد العجمي

الرقية الشرعية للعلاج من السحر والمس والعين والحسد بصوت الشيخ ماهر المعيقلي

افضل مواضيع المدونة

افضل مواضيع هذا الشهر

افضل المواضيع هذا الاسبوع

جميع الحقوق محفوظه © شعبة الدراسات الاسلامية

تصميم htytemed