وانت تقرأ هذا الموضوع استمع لتلاوة الشيخ علي جابر يعتبر من افضل القراء في العالم الاسلامي رحمه الله
ý تنقسم الأدلة من حيث الاتفاق والاختلاف إلى قسمين:-
o
أدلة متفق
عليها وأدلة مختلف فيها.
ý الاستصحاب في اصطلاح الأصوليين هو:
o
استدامة
إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً.
ý إذا أطلق الاستصحاب فالمراد به:
o
دليل العقل المبقي على النفي الأصلي.
ý من أمثلة استصحاب البراءة الأصلية
( استصحاب العدم الأصلي ):-
o
نفي وجوب
صيام غير شهر رمضان
ý من أنواع الاستصحاب المتفق على العمل بها المختلف في تسميتها استصحاباً:
o
استصحاب
دليل الشرع.
ý أكثر العلماء على أن استصحاب الإجماع
في محل النزاع ليس بحجة لأنه:
o
يؤدي إلى
تكافؤ الأدلة
ý يشترط لصحة العمل بالاستصحاب
o
البحث الجاد
عن الدليل المغيِّر.
ý الاستصحاب أحد الأدلة المتفق عليها
o
خاطئ
ý من أنواع استصحاب دليل الشرع استصحاب
الحكم الثابت بدليله:
o
خاطئ
ý الاستصحاب أقوى الأدلة
o
خاطئ
ý الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع:
o
الإباحة
ý الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع:
o
التوقف
ý من القواعد المبنية على الاستصحاب:
o
الأصل في
الصفات العارضة العدم
ý المراد بقول الصحابي الذي هو أحد الأدلة المختلف فيها:
o
مذهبه الذي
قاله أو فعله ولم يروه عن النبي
ý الصحابي عند الأصوليين هو:
o
من رأى
النبي مؤمناً به ولازمه مدة ومات
على ذلك
ý مقدار مدة
الصحبة التي اشترطها الأصوليون :
o
لا حدَّ لها
تقديراً بل عرفاً
ý اختلف الأصوليون والمحدثون في بيان المراد بالصحابي ومع ذلك فإن :
o
في كلا
المنهجين ما هو حق
ý من القواعد المبنية على الاستصحاب
قاعدة الأصل براءة الذمة.
o
صحيح
ý من القواعد المبينة على الاستصحاب
قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان.
o
صحيح
ý للصحابة فضل ومزية لا يشاركهم فيها
غيرهم من الخلق.
o
صحيح
ý يستفاد من منهج المحدثين في تعريفهم
للصحابي:
o
في بيان من
يثبت له شرف الصحبة
ý يستفاد من منهج الأصوليين في تعريفهم
للصحابي:
o
بيان تفاوت
الصحابة في الشرف
o
الترجيح بين
الروايات المتعارضة
o
بيان اتصال
مروياتهم مباشرة بالنبي
ý من آثار
طول ملازمة الصحابي للنبي :
o
تفاوت
الصحابة في إدراك أحوال النبي
ý مما يستلزم الأخذ عن النبي مباشرة لا بالواسطة:
o
طول
الملازمة والصحبة
ý من أدرك النبي وهو صغير:
o
يستحق وصف الصحبة إن مات على الإيمان به
ý رواية من أدرك النبي وهو صغير:
o
ملحقة بمراسيل التابعين
ý قول الصحابي فيما لا
مجال للرأي فيه
o
يحمل على
أنه توقيف
ý قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالفه غيره يعد إجماعاً سكوتياً
o
صحيح
ý قضاء
الصحابة في النعامة إذا اصطادها المحرم ببدنة محمول على التوقيف
o
صحيح
ý يتخير
الفقيه من أقوال الصحابة إذا اختلفت ما هو أقرب للدليل
o
صحيح
ý محل
النزاع في الاحتجاج بقول الصحابي
هو:
o
فيما إذا لم
ينتشر ولم يعرف له مخالف وكان فيما فيه مجال للرأي.
ý يرى الإمام الشافعي في الجديد أن قول الصحابي فيما فيه مجال للرأي إذا لم ينتشر ولم يعرف له مخالف أنه:
o
ليس بحجة.
ý يرى من يحتج بأقوال الصحابة أن الشهادة في النصوص العامة بفضلهم تقتضي
o
ترجيح اجتهاداتهم على اجتهادات غيرهم.
ý أن الصحابة شاهدوا التنزيل وحضروا
التأويل وهذا يقتضي عند من يحتج بأقوالهم:
o
أنهم أعرف
الناس بأحوال النبي.
ý يدل عدم عصمة الصحابة من الخطأ على :
o
أن قولهم
ليس بحجة.
ý تصح مخالفة الصحابي فيما يبديه من رأي لأنه:
o
بشر غير معصوم.
ý الراجح أن مذهب الصحابي:
o
حجة إذا اشتهر ولم ينكر.
ý القول بعدم حجية قول الصحابي يعني المنع من تقليده
o
خاطئ.
ý اشتهر القول بالاستحسان عند الإمام الشافعي.
o
خاطئ.
ý الاستحسان عند القائلين به عمل بما
تميل إليه النفس مجرداً عن الدليل.
o
خاطئ.
ý من أنواع الاستحسان بحسب ما يستند
إليه
o
استحسان
سنده النص
ý ينقسم الاستحسان بحسب ما يستند إليه إلى:
o
استحسان
سنده النص وآخر سنده الإجماع فقط .
o
استحسان
سنده الضرورة وآخر سنده القياس فقط
o
استحسان
سنده المصلحة وآخر سنده العرف فقط.
ý من أمثلة الاستحسان ـ عند من يقول
به ـ ومستنده النص:
o
جواز عقد
السلم على خلاف القواعد العامة
ý من أمثلة الاستحسان ـ عند من يقول
به ـ ومستنده العرف:
o
أن من حلف
بأن لا يأكل لحماً لا ينحث بأكل السمك
ý الاستحسان الذي مستنده النص:
o
ترك لنص لنص أقوى منه
ý من أمثلة الاستحسان ـ عند من يقول به ـ ومستنده القياس:
o
الحكم
بطهارة سؤر سباع الطير،كالحدأة
ý الحكم بتضمين الأجير المشترك استحسان ـ عند من يقول به ـ وسنده:
o
المصلحة
o
نقل عن الإمام مالك قوله:من استحسن
فقد شرع.
o
خاطئ
ý لم يختلف العلماء في تسمية الاستحسان
الذي سنده النص استحسانا.
o
خاطئ
ý الحكم بطهارة سؤر سباع الطير استحسان
سنده الإجماع.
o
خاطئ
ý المصلحة في اللغة:
o
المنفعة
o أهل
السنة يرون أن مراعاة الشارع
للمصالح:
o
تفضل
ý الشريعة جاءت بـ:
o
جلب المصالح
ودرء المفاسد
ý تنقسم المصلحة من اعتبار الشرع لها
أو إلغائها إلى أقسام:
o
ثلاثة
ý المصلحة الملغاة هي:
o
ما دل الشرع
على عدم الاعتداد بها
ý ترك قطع يد السارق مصلحة:
o
ملغاة
ý المصلحة التي تتضمنها العلة في القياس
يسميها بعضهم بـ:
o
المناسبة
o
لا يختلف القائلون بحجية القياس في
مراعاة الفقيه في اجتهاده للمصلحة
التي تضمنتها العلة في القياس.
o
صحيح
ý ذهب
جمهور الفقهاء إلى الاستدلال بالمصلحة المرسلة
o
صحيح
ý الذين خالفوا في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة إنما خالفوا في عدِّها دليلاً مستقلاً.
o
صحيح
ý من الأدلة
على العمل بالمصلحة المرسلة:
o
عمل الصحابة
بها في وقائع كثيرة
ý من أدلة
القرآن ذات الدلالة الصريحة على العمل بالمصلحة المرسلة:
o
آيات
السكينة
o آيات
رفع الحرج.
o
آية
المباهلة
o
آيات سورة
الفاتحة.
ý من شروط العمل بالمصلحة المرسلة:
o
أن تكون
حقيقية.
ý من المصالح المتوهمة:
o
ترغيب
الكفار في الإسلام من خلال التسوية بين
الرجل والمرأة في الميراث
ý المصلحة الملغاة هي التي:
o
تعارض النص
أو الإجماع.
ý إذا تعارضت المصالح :
o
رجحنا
أقواها أثراً
ý المواضع التي يعمل فيها بالمصلحة:
o
مواضع
الاجتهاد.
ý من أمثلة العمل بالمصالح المرسلة تطبيق الحدود الشرعية
o
خاطئ.
ý الأمر وحده أساس التكليف.
o
خاطئ.
ý لم يهتم الأصوليون بالكلام عن الأمر
والنهي.
o
خاطئ.
ý كلام الأصوليين في الأمر ينصب على:
o
لفظ الأمر وعلى ما يصدق عليه لفظ الأمر من الألفاظ
ý الأمر عند جمهور الأصوليين هو:
o
طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء
ý الصواب أنه يشترط في الأمر الشرعي أن
يكون على:
o
جهة العلو
ý يقصد بالإرادة في عدم اشتراط الإرادة في الأمر:
o
الإرادة الشرعية
ý من صيغ الأمر قوله ) صلوا
كما رأيتموني أصلي ) وهي:
o
فعل الأمر
ý من صيغ الأمر قوله تعالى: ( فضرب الرقاب )،وهي:
o
المصدر
النائب عن فعل الأمر
ý من صيغ الأمر قوله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته) وهي:
o
المضارع
المقترن بلام الأمر
ý الصواب أنه يشترط في الأمر الاستعلاء.
o
صحيح
ý يقصد بعدم اشتراط الإرادة في الأمر الإرادة
الشرعية
o
صحيح
ý لا يأتي الخبر بمعنى الأمر
o
خاطئ.
ý ذهب عامة الأئمة إلى أن الأمر المجرد
عن القرائن يحمل على:
o
الوجوب
ý قوله تعالى: ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب
أليم ) دليل لمن قال إن الأمر المجرد
يقتضي:
o
الوجوب
ý قوله تعالى: ( أفعصيت أمري) دليل
لمن قال إن الأمر المجرد يقتضي:
o
الوجوب
ý قوله تعالى: ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن
يكون لهم الخيرة من أمرهم...) دليل
لمن قال إن الأمر المجرد يقتضي:
o
الوجوب
ý إطلاق مسمى المعصية على ترك الأمر في النصوص دليل لمن قال إن الأمر يقتضي:
o
الوجوب
o دلالة
الأمر على الفورية يقصد بها:
o
سرعة
الامتثال
ý الخلاف في تأثيم المتأخر عن أداء
الواجب من ثمرات الخلاف في:
o
اقتضاء
الأمر الفورية
ý الخلاف في تأثيم المتأخر عن الحج
بعد استطاعته من ثمرات الخلاف في اقتضاء الأمر الفورية.
o
صحيح
ý يقصد باقتضاء الأمر الفورية: سرعة الامتثال المعلق بمقتضى البيان.
o
صحيح
ý الخلاف في تأثيم المتأخر عن أداء النفقات
من ثمرات الخلاف في اقتضاء الأمر الفورية.
o
صحيح
ý اقتضاء الأمر التكرار يعني:
o
إيقاع المأمور به أكثر من مرة
ý اقتضاء الأمر التكرار تستفاد من:
o
دليل آخر أو دلالة أخرى
ý اختلف العلماء فيما إذا قال الرجل
لوكيله: طلق زوجتي،فهل يملك الوكيل ثلاث طلقات أو واحدة،ومبنى الخلاف على مسألة:
o
اقتضاء
الأمر التكرار.
ý الخلاف في كون المأموم يعيد قراءة الفاتحة بعد الفراغ منها في الصلاة
السرية وكون الإمام لم يركع مبني على
مسألة:
o
اقتضاء
الأمر التكرار
ý تعريف النهي عند الأصوليين:
o
طلب الترك
بالقول ممن هو أعلى.
ý صيغة النهي المتفق على كونها تفيد
النهي:
o
لا تفعل.
ý توعد الفاعل بالعقاب من أساليب:
o
النهي
المقتضي للتحريم
ý النهي عن المشي بنعل واحدة يقتضي التحريم.
o
خاطئ.
ý النهي عن البول قائماً يقتضي التحريم.
o
خاطئ.
ý النهي المجرد عن القرائن يقتضي التحريم
عند طائفة خلافاً للجمهور.
o
خاطئ.
ý النهي عن الشيء لعينه:
o
يقتضي فساد المنهي عنه بلا خلاف
ý النهي عن الشيء لوصف ملازم:
o
يقتضي فساد المنهي عنه عند الجمهور
ý النهي المتعلق بأمر
خارج عن المأمور:
o
يقتضي فساد
المنهي عنه على الصحيح.
ý النهي عن بيع الكلب نهي متعلق:
o
بذات المنهي عنه
ý النهي عن بيع آلات اللهو نهي متعلق:
o
بذات المنهي
عنه
ý النهي عن صوم يوم العيد نهي متعلق:
o
بوصف ملازم
ý النهي عن صلاة الرجل في ثوب حرير متعلق:
o
بأمر خارج
ý قوله صلى الله عله وسلم ( من
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )
دليل على أن النهي يقتضي صحة المنهي عنه.
o
خاطئ.
ý تعريف العام في الاصطلاح الأصولي:هو اللفظ المطلق.
o
خاطئ.
ý لا فرق بين اللفظ العام واللفظ المشترك.
o
خاطئ.
ý يعرف العموم بـ:
o
اللغة
o
العرف.
o
العقل
ý ما عُرف عمومه بالوضع هو:
o
العام لغة.
ý فهم العموم من قوله صلى الله عليه )ولا يقضي القاضي وهو غضبان ) بحيث يلحق به كل ما
يشوش الذهن من جوع ونحوه طريق عمومه هنا
هو:
o
العقل.
ý عموم الخطاب بصيغة الذكور للإناث
طريق عمومه هو:
o
العرف.
ý صيغة العموم في قوله تعالى: ( حرمت عليكم أمهاتكم ( هي:
o
جمع معرف بـالإضافة.
ý صيغة العموم في قوله تعالى: ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ( هي:
o
نكرة في
سياق امتنان.
ý لفظ ( دابة ) في قوله تعالى:
( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها):
o
عام مخصوص
ý من صيغ العموم في قوله تعالى) فمن
شهد منكم الشهر فليصمه ) اسم الشرط.
o
صحيح
ý من صيغ العموم في قوله تعالى) وما
كان معه من إله ) النكرة في سياق النفي.
o
صحيح
ý من صيغ العموم في قوله تعالى) وأقيموا
الصلاة وآتوا الزكاة ) ضمير الجمع.
o
صحيح
ý مما يدل على أن العام يفيد الاستغراق:
o
فهم أنبياء
الله من الصيغ الموضوعة للعموم الاستغراق
ý تخصيص العام هو:
o
بيان أن
المراد باللفظ بعض أفراده
o
المخصصات المتصلة هي:
o
المتصلة
بالعبارة التي ورد فيها اللفظ العام
ý التخصيص بالاستثناء عند الأصوليين:
o
إخراج بعض
الجملة من الجملة بـ (إلا ) أو إحدى أخواتها
ý يشترط الاتصال بين المخصِّص والمخصَّص في التخصيص بـ:
o
الاستثناء
o
يقصد بالشرط في باب المخصصات
المتصلة الشرط:
o
اللغوي
ý التخصيص بالصفة عند الأصوليين يقصد به التخصيص بـ:
o
النعت.
o
الحال
والظرف
o
الجار
والمجرور
ý مثال التخصيص بالشرط: قول النبي) إلا الإذخر(
o
خاطئ.
ý مثال التخصيص بالصفة: قوله تعالى:
( فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات(
o
صحيح
ý مثال التخصيص ببدل بعض من كل: قوله
تعالى: ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد)
o
خاطئ.
ý المخصصات المنفصلة هي:
o
المستقلة
بنفسها
ý ذكر العلماء أن قوله تعالى ) تدمر
كل شيء بأمر ربها ) مخصوص بـ:
o
الحس
ý ذكر العلماء أن قوله تعالى: ( الله خالق كل شيء ) مخصوص بـ:
o
العقل
o
من أنواع التخصيص بالنص تخصيص:
o
السنة بالقرآن.
ý قوله تعالى: ( والمطلقات يتربصن
بأنفسهن ثلاثة قروء ) مخصوص بـ:
o
قوله: (
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن(
ý يقصد بالقياس الذي يُخص به النص:
o
القياس الجلي
ý مثال التخصيص بالإجماع:
o
تخصيص آية
الكلالة بأن المراد بالأخ والأخت فيها بأنهم الإخوة لأم
ý اختلف العلماء في التخصيص بالإجماع.
o
خاطئ.
ý يقصد بالقياس في التخصيص به القياس
الخفي.
o
خاطئ.
ý قوله) فيما
سقت السماء العشر ) لم يخص.
o
خاطئ.
ý المنطوق عند الأصوليين:
o
ما دل عليه
اللفظ في المحل المتلفظ به.
ý استفادة الأمر بإقامة الصلاة من
قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة ) دلالة:
o
منطوق.
ý مفهوم الموافقة: هو أن يكون المسكوت
عنه:
o
مساوياً
للمنطوق أو هو أولى.
ý دلالة قوله تعالى ( فلا تقل لهما أف ) على تحريم الضرب دلالة:
o
مفهوم موافقة.
ý من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم:
o
الشرط.
ý لا زكاة في المعلوفة مفهوم :
o
صفة
ý دلالة تعليق الحكم بالاسم العلم على انتفاء الحكم عن غيره دلالة مفهوم:
o
لقب.
ý مفهوم المخالفة يسمى دليل الخطاب.
o
صحيح
ý عمل الصحابة بمفهوم المخالفة وأقرهم
النبي على ذلك.
o
صحيح
ý من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم العدد.
o
صحيح
ý المراد بتعارض الأدلة:
o
تقابلها على
سبيل الممانعة
ý التعارض الكلي هو:
o
التناقض
ý التعارض الجزئي هو:
o
تقابلها مع إمكان الجمع بينهما
ý تقابل الناسخ والمنسوخ يعد:
o
تعارضا
ý
أحاديث رسول الله:
o لا تتعارض
ولا تتناقض
ý
الإجماعات:
o لا تتعارض
ولا تتناقض
ý
أول طرق دفع التعارض على الصحيح:
o الجمع بين
الدليلين
ý
محل التعارض هو الأدلة القطعية.
o خاطئ.
ý
إذا تعذر الترجيح فالصواب التخيير
o خاطئ.
ý
الجمع بين الدليلين يعني ترجيح أحدهما على
الآخر.
o خاطئ.
ý
الترجيح هو:
o اختصاص
الدليل بمزيد قوة على مقابله
ý
طرق الترجيح :
o لا يمكن حصرها
ý
الترجيحات :
o قد تتعارض
ý
ترجيح الأقيسة فيما بينها من أمثلة الترجيح بين الأدلة:
o العقلية.
ý
الترجيح بكثرة رواة أحد الدليلين من أمثلة
الترجيح بين الأدلة:
o النقلية.
ý
الاجتهاد هو بذل الوسع في النظر في:
o الأدلة.
ý
الاجتهاد هو:
o رأي الفقيه
أو حكم الحاكم.
ý
المجتهد المطلق هو العالم بمذهب إمامه.
o خاطئ.
ý
المجتهد المقيد هو العالم بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة.
o خاطئ.
ý
مجتهد المذهب هو حافظ المذهب.
o صحيح
o خاطئ.
ý
ينقسم الاجتهاد من حيث استيعاب المجتهد
لمسائل إلى اجتهاد:
o تام وجزئي
ý
ينقسم الاجتهاد بالنسبة لعلة الحكم إلى أقسام:
o ثلاثة
ý
ينقسم الاجتهاد بالنسبة لعلة الحكم إلى :
o تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج
المناط
ý
تحقيق المناط هو:
o أن يعلق الشارع الحكم بمعنى كلي ثم ينظر
المجتهد في ثبوته في بعض الأنواع
ý
تنقيح المناط هو:
o تهذيب العلة
ý
تخريج المناط هو:
o القياس
ý
من شروط المجتهد:
o الإحاطة
بمدارك الأحكام
ý
من شروط المجتهد: أن يكون عالماً بلسان العرب.
o صحيح
ý
من شروط المجتهد: معرفته بدلالات الألفاظ.
o صحيح
ý
من شروط المسألة المجتهد فيها:أن يكون النص الوارد فيها
محتملاً.
o صحيح
ý
التقليد هو:
o إتباع قول العالم من غير معرفة دليله
ý
التقليد لا يكون إلا مع:
o عدم معرفة الدليل
ý
تقليد العامة للعلماء في الجملة:
o جائز
ý
القادر على الاجتهاد يجوز منه التقليد :
o إذا ضاق
عليه
الوقت
ý
التقليد المذموم:
o هو أن يقلد الإنسان من لا يعلم أنه
أهل للاجتهاد
ý
الفتوى في اصطلاح الأصوليين هي:
o بيان الحكم الشرعي
ý
المفتي:
o موقع عن رب العالمين
ý
المفتي موقع عن رب العالمين.
o صحيح
ý
الفتوى حكم عام يتعلق بالمستفتي وبغيره.
o صحيح
ý
الأصل جواز الإفتاء للعالم
o صحيح
ý
يكون الإفتاء واجباً:
o إذا كان
المفتي أهلاً
o إذا كانت
الحاجة قائمة
o إذا لم
يوجد مفتٍ سواه
ý
يكون الإفتاء محرماً في حق المفتي:
o إذا لم يكن عالماً بالحكم
ý
يكون الإفتاء محرماً في حق المفتي:
o إذا عرف
الحق وأفتى بغيره
ý
من آداب المفتي:
o أن لا يفتي وغيره يكفيه.
o أن يستشير
من يثق به
o أن يحفظ
أسرار
الناس
ý
إذا لم يتبين الحق للمفتي فله:
o أن يدل
المستفتي على عالم غيره
ý
ذكر الدليل مع الفتوى:
o يبرئ ذمة المفتي
ý
الإرشاد إلى البديل المناسب في الفتوى من آداب:
o المفتي
ý
يجب على المفتي أن يفتي بالحق ولو خالف مذهبه.
o صحيح
ý
ينبغي استفصال المستفتي إذا كان سؤاله محتملاً.
o صحيح
ý
يكرر المستفتي السؤال عند تكرر وقوع النازلة إذا مضى على
وقوعها الأول زمناً طويلاً.
o صحيح
v الأدلة
لغة : المرشد والهادي إلى الشيء.
v الاصطلاح
/ ما يمكن التوصل إليه بصحيح النظر إلى مطلوب خبري
o المطلوب
الخبري في التعريف هو الحكم الشرعي
v
أقسام الأدلة:-
·
متفق على العمل بها
·
مختلف علي العمل بها
ý
الاستصحاب : هو من الأدلة المختلف فيها.
·
الاستصحاب لغة / طلب الصحبة والملازمة.
·
اصطلاحا /استدامة إثبات ما كان مثبت أو نفي ما كان منفي.
o أنواع الاستصحاب:-
·
استصحاب البراءة الأصلية
·
استصحاب دليل الشرع ويسمى (دليل العقل ,أو
العدم
الأصلي) وله
قسمين
...
§
استصحاب دليل عاد\م حتى يختص
§
استصحاب دليل ثابت حتى يأتي ما ينسخه
·
استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته باعتبار
وجود
سببه
·
استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع
ý
يشترط لصحة العمل بالاستصحاب البحث الجاد
عن دليل مغير لهذا الاستصحاب ؟
.... صح
ý
العمل بالاستصحاب لا تتفاوت درجاته فهو قويا قطعيا؟ ... خطأ الصحيح العمل به تتفاوت درجاته فهو قوي قطعيا وقد يكون
ظني
ý
الأصل في الأشياء بعد مجيء الشرع وإرسال
الرسل هو الإباحة؟
.... صح
o الأصل في الأشياء المسكوت عنها ؟ .... الإباحة
v
حكم الأشياء قبل ورود السمع؟ ... ممتنع
v
الصحابي هو كل من رأي النبي صلى الله عليه
وسلم ولو لحظة واحدة؟ ... أهل الحديث
v
((تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا )) من القائل ؟ ... خالد بن الوليد
ý
أقسام قول الصحابي تنقسم إلى ... أربعه أقسام .
o الإجماع
السكوتي ؟ .. قول
الصحابي الذي اشتهر
o أول ما ظهرت
كلمة الاستحسان على لسان الإمام ؟ .. أبي حنيفة النعمان
ý
الذي أنكر الاستحسان وألف كتابا في إبطال الاستحسان؟ ... الأمام الشافعي
ý
( كل دليل في مقابلة القياس الظاهر ) هو تعريف ؟ ... الاستحسان
§
أنواع الاستحسان؟ ... ست أنواع
§
الاستصحاب في اصطلاح الأصوليين؟.. استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو
نفي ما كان منفياً.
اسئلة
الامتحانات.........................................................
v الاستصحاب في اصطلاح الأصوليين هو:
أ. استدامة إثبات ما كان
ثابتاً أو نفي ما كان منفياً.
v من أنواع الاستصحاب المتفق
على العمل بها المختلف في تسميتها استصحاباً:
أ. استصحاب
دليل الشرع.
v
الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع:
ب. الإباحة.
v
من القواعد المبنية على الاستصحاب:
ب. الأصل في الصفات
العارضة العدم.
v
الصحابي عند الأصوليين هو:
ب. من رأى النبي
صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ولازمه مدة ومات على ذلك.
v
من أنواع الاستحسان بحسب ما
يستند إليه:
أ. استحسان سنده النص
v من أمثلة الاستحسان ـ عند من يقول به ـ ومستنده العرف:
أ. أن من حلف بأن لا يأكل لحماً لا يحنث بأكل السمك.
v أهل السنة
يرون أن مراعاة الشارع للمصالح:
أ. تفضل .
v المصلحة الملغاة هي:
أ. ما دل الشرع على عدم الاعتداد بها.
v
من أدلة القرآن ذات الدلالة
الصريحة على العمل بالمصلحة
المرسلة:
ب. آيات رفع الحرج.
v من المصالح
المتوهمة:
ب.الترغيب في الإسلام بالتسوية بين الجنسين في الميراث.
v المواضع التي يعمل فيها
بالمصلحة:
ب. مواضع الاجتهاد.
v الأمر عند جمهور الأصوليين هو:
أ. طلب الفعل بالقول على جهة
الاستعلاء.
v من صيغ الأمر قوله تعالى: ( فضرب الرقاب
) وهي:
أ. المصدر النائب عن فعل الأمر.
v
قوله تعالى: ( فليحذر الذين
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم
)
دليل لمن
قال إن الأمر المجرد يقتضي:
أ. الوجوب.
v دلالة الأمر
على الفورية يقصد بها:
أ. سرعة الامتثال.
v اقتضاء الأمر التكرار يعني:
ب. إيقاع المأمور به أكثر من مرة.
v
النهي عن الشيء لعينه:
أ. يقتضي فساد المنهي عنه بلا خلاف.
v فهم العموم من قوله ( لا يقضي القاضي وهو غضبان ) بحيث يلحق به كل ما يشوش الذهن
من جوع ونحوه طريق عمومه هنا هو:
د. العقل.
v تخصيص العام هو:
أ. بيان أن
المراد باللفظ بعض أفراده.
v مفهوم الموافقة:
هو أن يكون المسكوت عنه:
ب. مساوياً للمنطوق أو هو أولى.
v طرق الترجيح :
ب. لا يمكن حصرها.
v
ينقسم الاجتهاد من حيث
استيعاب المجتهد لمسائل إلى اجتهاد:
أ. تام وجزئي.
v
المراد بتعارض الأدلة
أ. تقابلها على سبيل الممانعة
v من شروط المجتهد:
أ. معرفته بمدارك الأحكام
******************************
أسئلة الطلاب
v
إذا أطلق الاستصحاب فالمراد به:
أ. دليل العقل المبقي على النفي الأصلي.
v
أكثر العلماء على أن استصحاب الإجماع في محل النزاع ليس
بحجة؛لأنه:
أ. يؤدي إلى
تكافؤ الأدلة.
v
الأصل
في الأشياء قبل ورود الشرع:
ب. التوقف
v
المراد بقول الصحابي الذي هو
أحد الأدلة المختلف فيها:
ب. مذهبه الذي قاله أو فعله ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
v
مقدار
مدة الصحبة التي اشترطها الأصوليون :
ب. لا حدَّ لها تقديراً بل عرفاً
v
من أمثلة الاستحسان ـ عند من
يقول به ـ ومستنده النص:
أ. جواز عقد السلم على خلاف القواعد العامة.
v
المصلحة
في اللغة:
أ. المنفعة .
v
تنقسم
المصلحة من اعتبار الشرع لها أو
إلغائها إلى أقسام:
أ. ثلاثة .
v
المصلحة
التي تتضمنها العلة في القياس
يسميها بعضهم بـ:
أ. المناسبة.
v
إذا
تعارضت المصالح :
ب. رجحنا أقواها أثراً.
v
كلام الأصوليين في الأمر ينصب على:
أ. لفظ الأمر وعلى ما يصدق عليه
لفظ الأمر من الألفاظ
v
من صيغ الأمر قوله صلى الله عليه وسلم: ( صلوا كما رأيتموني أصلي )
وهي:
أ. فعل الأمر.
v
من
صيغ الأمر قوله تعالى : ( لينفق ذو سعة من
سعته)،وهي:
أ. المضارع المقترن بلام الأمر.
v
ذهب
عامة الأئمة إلى أن الأمر المجرد عن القرائن يحمل
على:
أ. الوجوب.
v
قوله
تعالى: ( أفعصيت أمري ) دليل لمن قال إن
الأمر المجرد يقتضي:
أ. الوجوب.
v
الخلاف
في تأثيم المتأخر عن أداء
الواجب من ثمرات الخلاف في:
أ. اقتضاء الأمر الفورية.
v
اختلف
العلماء فيما إذا قال الرجل لوكيله: طلق
زوجتي،فهل يملك الوكيل ثلاث طلقات أو واحدة،ومبنى الخلاف على
مسألة:
ب. اقتضاء الأمر التكرار.
v
النهي عن بيع آلات اللهو نهي
متعلق:
أ. بذات المنهي عنه.
v
صيغة
العموم في قوله تعالى: ( حرمت عليكم أمهاتكم ) هي:
د. جمع معرف بـالإضافة.
v
يشترط
الاتصال بين المخصِّص والمخصَّص في التخصيص
بـ:
أ. الاستثناء.
v
من أنواع مفهوم المخالفة
مفهوم:
ب. الشرط.
v
الترجيح
بكثرة رواة أحد الدليلين من أمثلة الترجيح بين
الأدلة:
ب. النقلية
v
ينقسم
الاجتهاد بالنسبة لعلة الحكم إلى :
أ. تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط.
v
إذا
لم يتبين الحق للمفتي فله:
أ.أن يدل المستفتي على عالم غيره.
v
ذكر
الدليل مع الفتوى:
أ. يبرئ
ذمة المفتي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق