وانت تقرأ هذا الموضوع استمع لتلاوة الشيخ علي جابر يعتبر من افضل القراء في العالم الاسلامي رحمه الله
وفيه ثلاثةُ أبوابٍ :
1- بابُ مقاديرِ الدِّياتِ .
2- بابُ العّاقِلَةِ .
3- بابُ كفَّارةِ القتلِ .
1- بابُ مقاديرِ الدِّياتِ
وفيه سِتَةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ :
من أتلفَ إنسانًا أو جُزءًا منه بمباشرةٍ أو سببٍ إن كان عمدًا فالدِّيةُ في مالهِ حالَّةٌ وإن كان غير عمْدٍ فعلى عَاقِلتِهِ .
الضابطُ الثاني : إذا أدَّبَ الرجُلُ ولدهُ أو زوجتهُ في نُشوزٍ أو مُعلِّمٌ صبيَّهُ أو سُلطانٌ رعيتهُ ولم يُسرفْ لم يَضمنْ .
الضابطُ الثالثُ :
مقاديرُ الدِّياتِ ثمانيةٌ :
1- ديةُ المُسلمِ الحُرِّ ولو طِفلاً مائةُ بعير.
2- ديةُ المُسلمةِ الحُرةِ نصفُ ذلك .
3- ديةُ الكِتابيِّ الحُرِّ نصفُ ديةِ المُسلمِ الحُرِّ .
4- ديةُ الكِتابيةِ الحُرةِ نصفُ ديةِ المُسلمةِ الحُرةِ .
5- ديةُ المجوسيِّ والكافرِ ثمانمائةِ درهمٍ .
6- ديةُ المجوسيةِ والمُشركةِ نصفُ ذلك .
7- ديةُ الرَّقيقِ قيمتُهُ .
8- ديةُ الجنينِ عُشرُ ديةِ أُمِّهِ .
الضابطُ الرابعُ :
من أتلفَ ما في الإنسانِ منه واحدٌ ففيه الدِّيةُ كاملة وما فيه منه شيئان ففي أحدهما نصفها وما فيه منه أربعة ففي أحدهم ربعها وما فيه منه عشرةٌ ففي أحدهم عُشرُها .
الضابطُ الخامسُ :
ذهابُ منفعةِ العُضوِ كذهابِهِ .
الضابطُ السَّادسُ : دياتُ الجُروح حَكومةٌ إلا خمسًا :
1- الموضِحَةُ وفيها نِصفُ عُشْرِ الدِّيةِ .
2- الهاشِمَةُ وفيها عُشْرُهَا .
3- المُنْقِلَةُ وفيها عُشْرٌ ونصفُهُ .
4- المأمُومَةُ والدَّامِغَةُ ففي كلٍّ ثُلُثُهَا .
5- النَّافِذَةُ وفيها ثُلُثاهَا .
2- بابُ العَاقِلَةِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ :
الأحوالُ التي لا تتحملُ فيها العَاقِلَةُ من الدِّيةِ ستةٌ :
1- العَمْدُ .
2- العَبْدُ .
3- الإقرارُ .
4- الصُّلحُ .
5- ما دونَ ثُلُثِ ديةِ ذكرٍ مُسلمٍ .
6- في حالةِ عجزِها .
3- بابُ كفارةِ القتلِ
وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : كفارةُ القتلِ عِتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ فإن لم يجد فصيامُ شهرين مُتتابعينِ.
الضابط الثاني : لا كفارةَ على من قتلَ دفاعًا عن نفسه أو من يُباحُ قتلُهُ .
4
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق