وانت تقرأ هذا الموضوع استمع لتلاوة الشيخ علي جابر يعتبر من افضل القراء في العالم الاسلامي رحمه الله
وفيه تسعةُ أبوابٍ :
1- بابُ أحكامِ إقامةِ الحدِّ .
2- بابُ حدِّ الزِّنى .
3- بابُ حدِّ القذفِ .
4- بابُ حدِّ المُسكِرِ .
5- بابُ حدِّ التعزير .
6- بابُ حدِّ السَّرقةِ .
7- بابُ حدِّ قُطاعِ الطريقِ .
8- بابُ قتالِ البُغاةِ .
9- بابُ حُكم المُرتدِّ .
1- بابُ أحكامِ إقامةِ الحدِّ
وفيه ضابطٌ واحدٌ :
يَسقُطُ الحدُّ عن سبعةٍ :
1- غيرُ البالغِ .
2- المجنونُ .
3- النائمُ .
4- المُكرَهُ .
5- الجاهلُ بالتحريمِ .
6- الجاهلُ بالحالِ .
7- غيرُ المُلزَمِ بأحكامِ الإسلام .
2- بابُ حدِّ الزِّنى
تعريف الزنى:
وفيه ضابطان:
الضابط الأول:
شروط وجوب حدِّ الزنى ثلاثةٌ :
1- تَغْييبُ الحَشَفَةِ أو قدرِها في فرج آدمية حية.
2- انتفاءُ الشُبهةِ .
3- ثُبُوتُهُ بالإقرارِ أو الشهادة .
4- الحبل
الضابط الثاني: حد الزنى:
الرجم للمحصن وجلد مائة وتغريب عام للبكر وجلد خمسين للرقيق.
3- بابُ حدِّ القذفِ
وفيه أربعةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : من قذفَ غيرهُ بالزِّنى جُلِدَ ثمانين إن كان حُرًا وأربعينَ إن كان رقيقًا .
الضابطُ الثاني : يجب حدُّ القذف بشروط تسعة :
1 : 4 – أربعة منها في القاذف :
وهو أن يكون بالغًا . عاقًلا . مُختارًا . ليس بوالدٍ للمقذوفِ .
5 : 9 – وخمسة في المقذوف :
وهو أن يكونَ حُرًّا ، مُسلمًا . عاقلاً . عفيفًا . يَطأُ ويُوطَأُ مِثلُهُ .
الضابطُ الثالث : يَسقُطُ حدُّ القذفِ بأربعةِ أشياء :
1- عفو المقذوف .
2- تصديقه .
3- إقامة البيِّنةِ .
4- اللعان .
الضابطُ الرابعُ : أحكامُ القذفِ ثلاثةٌ :
1- يحرُمُ : قذفُ العفيفِ والعفيفةِ .
2- يجبُ : على من رأى زوجتهُ تزْني ثُمَّ ولدت ما يغْلُبُ على ظنِّه أنه ليس منه .
3- يُباحُ : لمن رآها تزني ولم تلد ما يلزمُهُ نفيُهُ .
4- بابُ حدِّ المُسْكِرِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ :
كلُّ ما أَسكرَ كثيرُهُ فقليله حرامٌ . وإذا تعاطاه المُسلمُ المُكلفُ عالمًا مُختارًا جُلدَ أربعين .
5- بابُ القطع في السرقةِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ :
لا يجبُ القطعُ في السرقةِ إلا بسبعة شروط :
1- كونُ السَّارقِ مُكلفًا .
2- كونُ المسروقِ مالاً .
3- كونُ المسروقِ نصابًا .
4- إخراجهُ من حِرْزٍ .
5- انتفاءُ الشُّبهة .
6- ثُبُوتُهُ بشهادةٍ أو إقرارٍ .
7- مُطالبةُ المسروقِ منه بمالهِ .
6- بابُ حد قُطَّاعِ الطَّريقِ
وفيه ثلاثة ضوابط :
الضابطُ الأول : قُطاعُ الطريقِ على أقسامٍ أربعةٍ :
1- إن قتلوا ولم يأخُذوا مالاً قُتِلُوا .
2- إن قتلُوا وأخذُوا مالاً قُتلُوا وصُلِبُوا .
3- إن أخذُوا مالاً ولم يقتُلوا قُطعت أيديهم وأرجلهم من خِلاف .
4- إن أخافُوا النَّاس ولم يقتلوا أو يأخذوا مالاً نُفُوا من الأرض
الضابطُ الثاني : لا يُتبع لهم مُدبر ولا يُجهز على جريح ولا يُغنم لهم ولا تُسبى لهم ذرية.
الضابطُ الثالث : لا ضمانَ على أحدِ الفريقينِ فيما أتلفَ حالَ الحرب من نفوسٍ وأموالٍ.
7- بابُ التَّعزيرِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ :
يُشرعُ التَّعزيرُ في كلِّ معصيةٍ لا حدَّ فيها ولا كفارةَ . ولا يُزادُ في جلدهِ على عَشْرةِ أسواطٍ .
8- بابُ قِتالِ البُغاةِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ :
الخارجونَ على الإمام المُسلم بتأويلٍ سائغٍ ولهم شوكةٌ بغاةٌ تلزمُهُ مُراسلتُهم وإزالةُ شُبَهِهِم فإن رجعوا وإلا قاتلهم .
9- بابُ حُكمِ المُرتدِّ
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : تحصلُ الرِّدةُ بأمرٍ من أربعةٍ :
1- بالقولِ : كسبِّ اللهِ أو الرسولِ أو ادعاءِ النبوةِ .
2- بالفعلِ : كالسجودِ لغير الله أو إلقاء المُصحفِ في قاذُورةٍ .
3- بالاعتقاد : كاعتقادِ أنَّ لله شريكًا أو اعتقادِ حِلِّ ما أجمع المسلمون على تحريمه أو العكس .
4- بالشَّك : كالشك في وجود الله أو في رسالةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم.
الضابطُ الثاني : من ارتدَّ وهو مكلفٌ مختارٌ استتيبَ فإن تابَ فلا شيء عليه وإن أصرَّ قتلهُ الإمامُ أو نائبُهُ .
الضابطُ الثالثُ : توبةُ المرتدِّ إتيانُهُ بالشهادتينِ مع رُجُوعهِ عما كفر بِهِ .
4
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق