وانت تقرأ هذا الموضوع استمع لتلاوة الشيخ علي جابر يعتبر من افضل القراء في العالم الاسلامي رحمه الله
وفيه أحدَ عشَرَ بابًا:
1- بابُ المياه .
2- بابُ الآنية .
3- بابُ قضاءِ الحاجةِ .
4- بابُ السِّوَاكِ .
5- بابُ الوُضُوءِ .
6- بابُ المَسحِ على الخُفَيَّنِ .
7- بابُ نواقِضِ الوُضُوءِ .
8- بابُ الغُسل .
9- بابُ التَّيَمُم .
10- بابُ إزالةِ النَّجاسةِ .
11- بابُ الحَيضِ .
1- بابُ المِياه
وفيه ضابطٌ واحدٌ :
أقسامُ المياه ثلاثةٌ :
1- طَهورٌ : وهو الباقي على خِلقته .
2- طَاهِرٌ : وهو الذي خَالَطَهُ طاهرٌ فأخرَجَهُ عن إطلاقِه .
3- نَجِسٌ : وهو الذي خالطتْه نجاسةٌ فغيَّرتْ أَحدَ أوصافهِ .
2- بابُ الآنيةِ
وفيه خَمسَةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ :
يُباحُ استعمالُ كلِّ الآنيةِ إلا الذهبَ والفضةَ .
الضابطُ الثَّاني :
آنيةُ الكفارِ طاهرةٌ ما لم يُعلمْ أنَّهم يستخدمونها في نجاسة .
الضابط الثالثُ :
عظمُ الميْتةِ وقرنُها وظُفرُهَا وحَافِرُهَا وَشعرُهَا وَصُوفُها وَرِيشُها طاهرٌ .
الضابطُ الرَّابعُ :
جميعُ جلودِ المَيْتَاتِ تَطْهُرُ بالدِّباغِ إلا الكلبَ والخِنزِيرَ .
الضابطُ الخامسُ :
يُسَنُ تغطيةُ الآنيةِ وإيكاءُ الأسقيةِ وإغلاقُ الأبوابِ وذكرُ اسمُ اللهِ عليها عند النَّومِ .
3- بابُ قضاءِ الحاجةِ
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : ما يَحرُمُ : سِتَّةٌ
1- استقبالُ القِبلةِ واستدبارُها بلا حائل .
2- في قارعةِ الطريقِ والظِّلِّ ومواردِ النَّاسِ .
3- وسط القبورِ .
4- في الماء الرَّاكدِ .
5- في المسجدِ .
6- الاستنجاءُ بِرَوْثٍ أو عظمٍ أو طعامٍ .
الضابط الثَّاني : ما يُكرَهُ : أربعة
1- الكلامُ أثناءَ قضائِهَا .
2- البولُ في مَهَبِّ الرِّيحِ .
3- استصحابُ ما فيه ذكرُ اللهِ .
4- الاستنجاءُ باليمينِ .
الضابطُ الثَّالِثُ : ما يُستَحَبُّ : ثلاثةٌ
1- البسملةُ والاستعاذةُ قبلَ الدُّخُولِ .
2- تقديمُ الرِّجلِ اليُسرى في الدخولِ واليُمنى في الخروجِ .
3- قول ” غفرانك ” بعد الخروجِ .
4- بابُ السِّواكِ وخِصَالِ الفِطْرةِ
وفيه ضابطان :
الضابط الأول : أوقات تأكد استحباب السواك ستة :
1- عند الوضوء .
2- عند الصلاة .
3- عند الانتباه من النوم .
4- عند تلاوة القرآن .
5- عند دخول المنزل .
6- عند تغير رائحة الفم .
الضابط الثانى : خصال الفطرة خمسٌ :
1- الختان
2- الاستحداد
3- نتف الإبط
4- قص الشارب
5- تقليم الأظفار .
5- باب الوضوء
وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأول : فروضُ الوضوءِ سِتةٌ :
1- غَسْلُ الوجهِ ومنه المضمضةُ والاستنشاقُ .
2- غَسْلُ اليدينِ معَ المِرفقينِ وتخليلُ الأصابِعِ .
3- مَسحُ الرأسِ ومنهُ الأُذُنَانِ .
4- غسلُ الرِّجلينِ مع الكعبينِ وتخليل أصابعهما .
5- الترتيبُ .
6- الموالاةُ .
الضابطُ الثَّاني : شروطُ الوُضُوءِ سَبعةٌ :
1- انقطاعُ ما يوجبهُ .
2- الإسلامُ .
3- النِّيَّةُ .
4- العَقلُ .
5- التَّمييزُ .
6- الماءُ الطَّهورُ .
7- إزالةُ ما يمنعُ وُصُولهُ .
الضابطُ الثالث : سننُ الوضوءِ عشر :
1- التسمية
2- السِواكُ .
3- غَسلُ الكفينِ .
4- البَداءةُ قبل غسل الوجهِ بالمضمضةِ والاستنشاقِ .
5- المُبالغةُ فيهما لغير الصائمِ .
6- تخليلُ اللِّحيةِ الكثيفةِ .
7- تقديمُ اليُمنى على اليُسرى .
8- الغَسلَةُ الثَّانيةُ والثَّالثةُ .
9- دَلْكُ الأَعضاءِ .
10- الدعَاءُ بعدهُ .
6- بابُ المسح على الخُفينِ
وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : شروطُ المسحِ على الخُفينِ ثلاثةٌ :
1- لبسُهمَا بعدَ كمالِ الطَّهارةِ المائيةِ .
2- سَترُهُما لغالبِ محلِّ الفرضِ .
3- طهارةُ عيْنهمَا .
الضابطُ الثَّاني : مُبطلاتُ المَسْحِ على الخُفينِ ثلاثةٌ :
1- الحدثُ الأكبرُ .
2- انقضاءُ المُدةِ .
3- خلعُ المَمْسُوحِ عليه .
الضابطُ الثَّالثُ : مدة المسح على الخفين :
يمسحُ المقيمُ يومًا وليلةُ والمُسافرُ ثلاثةَ أيامٍ ولياليهنَّ .
7- بابُ نواقضِ الوضوءِ
وفيه ضابطان :
الضابط الأولُ : نواقضُ الوضوءِ خمسة :
1- الخارجُ من السبيلين .
2- زوالُ العقلِ أو تغطيتُهُ بإغمَاءٍ أو نومٍ مُستَغرِقٍ .
3- مسُّ الفرجِ بباطنِ الكفِّ .
4- أكلُ لحمِ الإبلِ .
5- التقاء الختانينِ .
الضابطُ الثَّاني : يحرُمُ على المُحدِثِ حَدَثًا أصغرَ ثلاثةٌ :
1- الصَّلاةُ .
2- الطَّوافُ .
3- مسُّ المُصحفِ .
8- بابُ الغُسلِ
وفيه خمسةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : موجباتُ الغُسلِ خمسةٌ :
1- خروجُ المَنِيِّ .
2- التقاءُ الخِتَانَينِ .
3- خُروجُ دمِ الحيضِ .
4- خُروجُ دمِ النِّفاسِ .
5- إسلامُ الكَافِرِ .
الضابط الثَّاني : شروطُ صِحَّةِ الغُسلِ سبعةٌ :
1- انقطاعُ ما يُوجبُهُ .
2- النِّيةُ .
3- الإسلامُ .
4- العَقْلُ .
5- التمييزُ .
6- الماءُ الطَّهورُ .
7- إزالة ما يمنعُ وصولَهُ .
الضابطُ الثَّالثُ : فرضُ الغُسلِ واحدٌ :
1- تعميمُ البدنِ بالماءِ .
الضابطُ الرابعُ : سُننُ الغُسلِ سبعٌ :
1- إزالةُ ما لوَّثَهُ من أذى .
2- الوضوءُ قبله وتركُ الرجلين .
3- غسلُ الأعضاءِ ثلاثًا .
4- التيامُنُ .
5- المُوالاةُ .
6- الدَّلكُ .
7- غسلُ الرِّجلين بمكانٍ آخر .
الضابطُ الخامسُ : الأغسالُ المُستحبةُ تسعةٌ :
1- غُسْلُ الجُمْعَةِ .
2- من غسَّلَ مَيِّتًا .
3- للعيدينِ .
4- الإغماءُ .
5- الجُنونُ .
6- المُستحاضةُ لكلِّ صلاةِ .
7- للإحرامِ .
8- لدخولِ مَكةَ .
9- للوقوفِ بعرفةَ .
9- بابُ التيممِ
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : شروطُ صحةِ التيممِ ستةٌ :
1- النيةُ .
2- الإسلامُ .
3- العقلُ .
4- التمييزُ .
5- انعدامُ الماءِ أو تعذرُ استعمالهِ .
6- أن يكونَ بترابٍ طاهرٍ له غُبارٌ .
الضابطُ الثَّاني : فروضُ التيممِ ثلاثة :
1- مسحُ الوجهِ .
2- مسحُ اليدينِ إلى الرُّسغينِ .
3- الموالاةُ .
الضابطُ الثَّالثُ : نواقضُ التيمم ثلاثةٌ :
1- نواقضُ الوُضوءِ .
2- وجودُ الماء .
3- زوالُ المُبيحِ .
10- بابُ إزالةِ النَّجاسةِ
وفيه أربعةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ :
النجاسةُ عينٌ مُستقذرةٌ يزول حكمُها بزوالها ولو بغير ماءٍ .
الضابطُ الثَّاني :
لا يُشرعُ العددُ ولا التَّتريبُ إلا في لُعَابِ الكلبِ في الإناءِ ونحوِه .
الضابطُ الثَّالثُ :
بولُ الغُلامِ الذي لم يأكلِ الطعامَ لشهوةٍ يُنضحُ وبولُ الجاريةِ يُغسلُ .
الضابطُ الرابعُ : الاستحَالةُ مُطهِّرةٌ .
11- بابُ الحيضِ
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : الدماءُ الخارجةُ من المرأةِ ثلاثةُ :
1- حيضٌ .
2- نِفاسٌ .
3- استحاضةٌ .
الضابطُ الثَّاني : يحرُمُ بالحيضِ سبعةُ أشياءَ :
1- الجماعُ .
2- الطَّلاقُ .
3- الصلاةُ .
4- الصيامُ .
5- الطَّوافُ .
6- المُكثُ في المسجدِ .
7- مسُّ المُصحفِ .
الضابطُ الثَّالثُ : يُباحُ بعدَ انقطاعِ الحيضِ وقبلَ الاغتسالِ ثلاثةُ أشياءَ :
1- الصيامُ .
2- الطَّلاقُ .
3- المُكثُ في المسجدِ بوضُوءٍ .
4
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق