وانت تقرأ هذا الموضوع استمع لتلاوة الشيخ علي جابر يعتبر من افضل القراء في العالم الاسلامي رحمه الله
وفيه خمسةُ أبوابٍ :
1- بابُ أحكامِ النكاحِ والنظر .
2- بابُ رُكني النِّكاحِ وشروطُه .
3- بابُ المحرمات في النكاح .
4- بابُ الشروطِ في النكاح .
5- بابُ العيوبِ في النِّكاحِ .
1- بابُ أحكامِ النكاحِ والنظر
وفيه ضابطان :
الضابط الأولُ : أحكام النكاح أربعةٌ :
1- يُستحبُ : لذي شهوةٍ لا يخافُ الزِّنا .
2- يجبُ : على من يخافُه .
3- يُباحُ : لمن لا شهوةَ لهُ .
4- يَحْرُمُ : بدارِ الحرب لغير ضرورةٍ .
الضابطُ الثاني :
نظرُ الرجلُ للحرةِ البالغةِ حرامٌ إلا في ثمانيةِ مواضع :
1- نظرهُ لوجهِ العجوزِ التي لا تُشتَهَى .
2- نظرُهُ لوجه من يشهد عليها .
3- نظرُهُ لوجه وكفي من يَخْطُبُها .
4- نظرُهُ إلى ما يظهر غالبًا من محارمِهِ .
5- نظرُ العبدِ إلى ما يظهرُ غالبًا من سيدتِهِ .
6- نظرُ العينينِ إلى ما يظهرُ غالبًا من النساءِ .
7- نظرُ الطبيبُ إلى موضِعِ الحاجةِ عند المُداواةِ إذا لم يُوجدْ طبيبة .
8- نظرُهُ لجميع بدن زوجته.
2- بابُ رُكني النكاح وشُروطُهُ
وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : للنكاح ركنان :
1- الإيجابُ .
2- القبولُ .
الضابطُ الثاني : شروطُ صحةِ النكاح خمسةٌ :
1- تعيينُ الزَّوجينِ .
2- رضاهُما .
3- خُلُوهُما من الموانع .
4- الوَليُّ .
5- الشَّهادةُ .
3- باب المُحرماتِ في النكاح
وفيه أربعةُ ضوابط :
الضابطُ الأول : المحرماتُ ثلاثةُ أنواعٍ :
1- محرماتٌ تحريمًا مؤبدًا .
2- تحريمًا مؤقتًا .
3- تحريمًا طارئًا .
الضابطُ الثاني : المحرماتُ تحريمًا مؤبدًا أربعةُ أقسامٍ :
1- محرماتٌ بالنسب ِوهُنَّ سبعٌ .
2- محرماتٌ بالرّضَاعِ وهُنَّ سبعٌ .
3- محرماتٌ بالمُصاهرةِ وهُنَّ أربعٌ .
4- محرماتٌ بالسبب وهو اللِّعانُ .
الضابطُ الثالثُ : المحرماتُ تحريمًا مؤقتًا قسمان :
1- محرمات لأجل الجمع :
وهنَّ : الجمعُ بين المرأة وأختها أو خالتها أو عمتها .
2- محرماتٌ لأجل العددِ :
وهنَّ : الزيادةُ على الرَّابعةِ للحرِّ وعلى الثانيةِ للعبدِ .
الضابطُ الرابعُ : المحرماتُ تحريمًا عارضًا عشرةٌ :
1- المُزَوَّجَةُ .
2- المُعتدَّةُ .
3- المُستبرأةُ .
4- الزانيةُ حتى تتُوبَ .
5- المُطلقةُ ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره .
6- المُحْرِمَةُ .
7- المُسلمةُ لكافرٍ .
8- الكافرةُ لمسلمٍ .
9- الأمةُ على الحرِّ القادر على نكاح الحُرةِ .
10- الخُنثى حتى يتبينَ أمرُهُ .
4- بابُ الشُّروطِ في النكاحِ
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : الشروطُ في النكاح قسمانِ :
1- صحيحٌ لازمٌ .
2- فاسدٌ .
الضابطُ الثاني :
الصحيحُ يجبُ الوفاءُ به فإن لم يفِ فلها الخيارُ مثل أن لا ينقِلَهَا من بلدها.
الضابطُ الثالثُ : الشرط الفاسدُ نوعان :
1- نوعٌ يُبطلُ العقدَ : وهو الشِّغَارُ والمُحَلِّلُ والمُتْعَةُ .
2- نوعٌ لا يُبطلهُ : كأنْ يشترط أن لا مهر لها أو أن لا يُنفقَ عليها أو أن لا يجامعها. فيصحُّ العقدُ ويبطُلُ الشرطُ .
5- بابُ العيوبِ في النكاحِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ :
العيوبُ المُثبِتَةُ للخيارِ في النكاح ثلاثةُ أقسامٍ :
1- القِسمُ الأولُ :
ما يختص بالرجال وهو شيئان :
أ – الجَبُّ .
ب – والعُنَّةُ .
2- القسمُ الثاني :
ما يختصُ بالنساء وهو أربعةُ أشياءٍ :
أ – الرَّتَقُ .
ب – الفَتَقُ .
ج – القَرَنُ .
د – العَفَلُ .
3- القسمُ الثالثُ :
ما يشتركان فيه وهو ثلاثةُ أشياءٍ :
أ – الجُذامُ . ب – البَرَصُ . ج – الجنونُ .
د- كلُّ ما يمنع قضاء الوطر عيب يجوز به الفسخ.
4
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق