وانت تقرأ هذا الموضوع استمع لتلاوة الشيخ علي جابر يعتبر من افضل القراء في العالم الاسلامي رحمه الله
وفيه عشرةُ أبوابٍ :
1- بابُ شروطُ البيعِ .
2- بابُ الخِيارِ .
3- بابُ الرِّبا .
4- بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ .
5- بابُ السَّلَمِ .
6- بابُ القرضِ .
7- بابُ الرَّهْنِ .
8- بابُ الضَّمانِ والكفالةِ .
9- بابُ الحَوالةِ .
10- بابُ الصُّلحِ .
1- بابُ شروطِ البيعِ
وفيه ضابطانِ :
الضابطُ الأولُ : شروطُ البيع سبعةٌ :
1- الرضى.
2- الرُّشد .
3- كونُ المبيع مالاً .
4- أن يكون المبيعُ ملكًا للبائع أو مأذونًا له فيه ولو بعد البيع.
5- القدرة على تسليمه .
6- معرفةُ الثمنِ والمُثَمَّن .
7- أن يكون مُنَجَّزًا لا مُعَلقًا .
الضابطُ الثاني : البيوعُ المُحرمةُ ثلاثون بيعًا:
1- البيعً في المسجد .
2- البيعُ بعد نداء الجمعة الثاني .
3- البيعُ على بيع المسلم .
4- بيعُ الغرر .
5- بيعُ الحَصَاةِ .
6- بيعُ المُلامسةِ .
7- بيعُ المُنابذةِ .
8- بيعُ حَبَلِ الحَبَلَةِ .
9- بيعُ عَسْبِ الفَحْلِ .
10- بيعُ ما ليسَ عندك .
11- بيعُ العينة .
12- بيعتانِ في بيعة .
13- بيعُ المُحرمِ .
14- بيعُ الثمرِ قبل بُدُوِّ صلاحه .
15- بيعُ الكلبِ .
16- بيعُ الطعامِ قبل قبضه .
17- بيعُ النَّجشِ .
18- بيعُ الحاضرِ للبادي .
19- بيعُ المُصَرَّاة .
20- بيعُ الثُنْيا .
21- بيعُ المُحاقلةِ والمزابنة.
22- بيعُ الهرةِ .
23- بيع اللحم بالحيوان.
24- بيع المعاومة.
25- بيع الذهب بالورِق ديناً.
26- بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
27- بيع الطعام قبل أن يجري فيه الصاعان.
28- بيع فضل الماء.
29- بيع الصبرة من الطعام بكيل مسمى من جنسها.
30- بيع الربوي بجنسه متفاضلاً أو نسيئة.
2- بابُ الخيارِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ :
أقسامُ الخيارِ سبعةٌ :
1- خيارُ المجلسِ .
2- خيارُ الشَّرطِ .
3- خيارُ الغَبْنِ .
4- خيارُ التَّدليسِ .
5- خيارُ العيْبِ .
6- خيارُ الخُلْفِ في الصِّفَةِ .
7- خيارُ الخُلْفِ في قدرِ الثَّمَنِ .
3- بابُ الربا
وفيه خمسةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : الربا نوعانِ : فضلٌ ونسيئةٌ .
الضابطُ الثاني : يجري الربا في الأثمان وفي كلِّ مكيلٍ أو موزونٍ مطعومٍ .
الضابطُ الثالثُ : إذا بيع الربويُّ بجنسه شُرِطَ فيه التقابضُ والتماثلُ .
الضابطُ الرابعُ : إذا بيع الربويُّ بما اتفق معه في العلة واختلف في الجنس شُرِطَ فيه التقابضُ فقط .
الضابطُ الخامس : إذا بيع ما عِلَّتُهُ الكيلُ والطّعمُ بالأثمانِ لا يُشترطُ فيه التقابضُ ولا التماثلُ .
4- بابُ بيعِ الأصولِ والثمارِ
وفيه ثلاثةٌ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ :
من باع نخلاً بعد تلقيحِهِ فثمرتُهُ لهُ إلا أن يشترطه المشتري.
الضابطُ الثاني :
لا يصحُّ بيعُ الثمرةِ قبل بُدُوِّ صلاحها إلا مع الأصل أو بشرط قطعه في الحال.
الضابطُ الثالثُ :
ما تَلِفَ من الثمرةِ قبل أخذها فمن ضمان البائع إلا إذا أهمل المشتري.
5- بابُ السَّلمِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ :
شروطُ السَّلمِ سبعةٌ :
1- انضباطُ صفاتِ المُسلمِ فيه .
2- ذكرُ جنسه ونوعه بالصفاتِ التي يختلفُ بها الثمنُ .
3- معرفةُ قدْرِهِ بمعيارهِ الشرعي .
4- أن يكون في الذِّمةِ إلى أجلٍ معلومٍ .
5- أن يكون مما يُوجدُ غالبًا عند حُلولِ الأجلِ .
6- معرفةُ الثَّمنِ معرفةً تامةً .
7- قبضُ الثَّمنِ في مجلسِ العقدِ .
6- بابُ القَرْضِ
وفيه ضابطانِ :
الضابطُ الأولُ : شروطُهُ :
1- معرفةُ قدْرِه ووصفِهِ .
2- أن يكون المُقرضُ ممن يصحُّ تبرُّعُهُ .
الضابطُ الثاني : كلُّ قرضٍ جرَّ نفعًا مشروطًا فهو رِبا .
7- بابُ الرَّهنِ
وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : شروطُ صحته أربعةٌ :
1- أن يكون مُنجَّزًا .
2- أن يكون ممن يصح بيعُهُ .
3- أن يكون مالِكًا له أو مأذونًا له فيه .
4- أن يكون معلومًا جنسُهُ وقدرُهُ وصفتُهُ .
الضابطُ الثاني :
الرَّهنُ أمانةٌ بيد المُرتَهنِ لا ينتفعُ به إلا بالمركوبِ والمحلوبِ بقدر نفقتِهِ .
الضابطُ الثالثُ :
من قبضَ العينَ لِحِظِّ نفسهِ وادَّعَى الرَّدَّ لا يُقبلُ قولُهُ إلا ببيِّنةٍ .
8- بابُ الضَّمانِ والكفالةِ
وفيه أربعةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : أركانُ الضَّمانِ أربعةٌ :
1- ضامنٌ .
2- مضمونٌ .
3- مضمونٌ عنه .
4- مضمونٌ لهُ .
الضابطُ الثاني:
لربِّ الحقِّ مطالبةِ الضَّامنِ أو المدين .
الضابطُ الثالثُ : أركانُ الكفالةُ أربعةٌ :
1- كفيلٌ .
2- مكفولٌ .
3- مكفولٌ لهُ .
4- مكفولٌ لأجلهِ .
الضابطُ الرابعُ :
إذا سلّمَ الكفيلُ المكفولَ لربِّ الحقِّ بمحلِّ العقد برئ الكفيلُ .
9- بَابُ الحَوَالةِ
وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : شروطُ الحَوالةِ خمسةٌ :
1- اتفاقُ الدَّينين جنسًا وصفةً ووقتًا .
2- عِلْمُ قدرِ كلِّ من الدَّينين.
3- استقرارُ المالِ المُحالِ عليه .
4- كونُهُ ممَّا يصح السَّلمُ فيه .
5- رضى المُحيلِ .
الضابطُ الثاني :
إذا صَحَّت الحوالةُ برئَ المُحِيلُ .
10 – بابُ الصلح
وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ :
إذا أقرَّ للمدَّعي بدينٍ أو عينٍ فأسقطَ بعضها صحَّ .
الضابطُ الثاني :
يصحُّ الصُّلحُ عما تعذر عِلمُهُ من دينٍ أو عينٍ .
الضابطُ الثالثُ :
يحرمُ التصرُّفُ في جدارِ جارٍ أو مشتركٍ إلاَّ بإذنه ما لم يكُنْ تسقيفٌ إلاَّ به .
4
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق