وانت تقرأ هذا الموضوع استمع لتلاوة الشيخ علي جابر يعتبر من افضل القراء في العالم الاسلامي رحمه الله
وفيه خمسةُ ضوابط :
1- أركانُها .
2- أحكامُها .
3- مُبطلاتها .
4- يرجعُ في ألفاظها إلى العُرف .
5- لا يؤخذُ من المال المُتبرعِ به .
الضابطُ الأولُ : أركانُها خمسةٌ :
1- صيغةٌ .
2- مُوصي .
3- مُوصىً له .
4- مُوصيً به .
5- موصىً إليه .
الضابطُ الثاني : أحكامُها خمسةٌ :
1- تُستحبُّ : لمن تركَ مالاً كثيرًا .
2- تُكرهُ : لفقيرٍ لهُ ورثةٌ فقراءِ .
3- تُباحُ : لفقيرٍ له ورثةٌ أغنياء .
4- تجبُ : على من عليه حقٌ بلا بينةٍ أو أمانةٌ بلا إشهادٍ .
5- تحرُمُ : في ثلاث حالاتٍ :
أ- لوارثٍ .
ب- بأكثر من الثُلثِ لمن له وارثٌ .
ج- لإعانةٍ على مُحرمٍ .
الضابطُ الثالثُ : مُبطلاتُها خمسةٌ :
1- رجوعُ الموصي .
2- موتُ الموصَى له قبل الموصِي .
3- قتلُهُ للموصِي .
4- رَدُّه للوصية .
5- تلفُ العينِ المُعيَّنةِ الموصَى بها .
الضابطُ الرابع : يُرجعُ في ألفاظِها إلى العُرفِ حالَ الوصيةِ .
الضابطُ الخامسُ : إذا قال ضعْ ثُلُثَ مالي حيثُ شِئت لم يَجُزْ له أخذُهُ ولا لِورثتِهِ ولا لورثَةِ المُوصِي .
4
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق