وانت تقرأ هذا الموضوع استمع لتلاوة الشيخ علي جابر يعتبر من افضل القراء في العالم الاسلامي رحمه الله
وفيه سبعةُ أبواب :
1- بابُ ضمان المغصوب .
2- بابُ الشُّفْعةِ .
3- بابُ الوديعةِ .
4- بابُ إحياء المواتِ .
5- بابُ الجُعالةِ .
6- بابُ اللُّقطةِ .
7- بابُ اللَّقِيط .
1- بابُ ضمان المغصُوبِ
وفيه أربعةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ :
يلزمُ الغاصبُ رد ما غصبَهُ بنمائِهِ أو بأرشِ نقْصِهِ .
الضابطُ الثاني :
من أتلف مالاً لغيره أو تسبب في ذلك ضمنه ولو خطأ أو سهوًا.
الضابطُ الثالث :
يضمنُ سائقٌ ومُستأجرٌ ومُستعيرٌ لدابةٍ ما أتلفتْهُ .
الضابطُ الرابعُ :
من أتلفَ مُحرَّمًا لم يضمن .
2- بابُ الشُفعةِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ :
شروطُها خمسةٌ :
1- كونهُ مبيعًا .
2- كونُه عقارًا مُشاعًا أو بينهما حقٌ مُشتركٌ .
3- أن يُطالبَ بها على الفوْرِ .
4- أن يأخذ الجميعَ .
5- أن يكون للشَّفيع ملكٌ سابقٌ .
3- بابُ الوديعةِ
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : أركانُها ثلاثةٌ :
1- وديعةٌ .
2- مُودِعٌ .
3- مُودَعٌ .
الضابطُ الثاني :
يُشترطُ لصحتها شرطان :
1- أن تكون من جائزِ التَّصَرُّفِ لمثلهِ .
2- أن تكون مُباحةً .
الضابطُ الثالثُ : المُودعُ أمينٌ لا يضمنُ إلا بالتعدِّي أو التَّفريط .
4- بابُ إحياءِ المَوَاتِ
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ :
من أحيا أرضًا ميتةً تملَّكَهَا ولو بغير إذنِ الإمامِ.
الضابطُ الثاني :
يحصلُ الإحياءُ في كل مكانٍ بعُرفِهِ .
الضابطُ الثالث :
من سبقَ إلى مُباحٍ تملكَ ما يحوزُهُ منهُ .
5- بابُ الجُعَالةِ
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : شروطُها ثلاثةٌ :
1- أن تكون من جائزِ التصرف .
2- كون العمل مُباحًا .
3- كونُ الجُعْلِ معلومًا .
الضابطُ الثاني :
من أعدَّ نفسهُ لعملٍ فعمِلَ لغيرهِ بإذنِهِ استحق الأُجرةَ .
الضابطُ الثالثُ :
من عمِل لغيرهِ بغير إذنِه لم يستحق عِوضًا إلا في ردِّ آبق أو تخليصِ متاعٍ .
6- بابُ اللُّقَطَةِ
وفيه أربعةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : أقسامُها ثلاثةٌ :
1- ما لا تتبعُهُ هِمَّةُ أوساطِ الناس فيُمْلَكُ بلا تعريفٍ .
2- الضَّوَالُّ التي تمْتنِعُ من صِغَارِ السِّباع يَحْرُمُ أخذُهَا .
3- ما سِوى ذلك من حيوانٍ يجوزُ التقاطُهُ لأمينٍ قادرٍ على تعريفِهِ .
الضابطُ الثاني :
لُقطةُ الحيوانِ يأكُلُهُ بقيمتِهِ أو يبيعُهُ ويحفظُ ثمنهُ أو يحفظُهُ ويرجعُ بنفقتِهِ .
الضابطُ الثالثُ :
لُقطةُ ما يُخشى فسادُه يأكُلُه بقيمَتِهِ أو يبيْعُه ويَحفظُ ثمنَهُ أو يُجَفِّفُهُ.
الضابطُ الرابعُ :
اللُّقَطَةُ تُعرَّفُ سنة ثُمَّ تدخُلُ في الملك قهرًا بعد حفْظِ صفتِها .
7- بابُ اللَّقِيطِ
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ :
اللَّقيطُ يُنفقُ عليهِ مما معهُ وإلا فمن بيتِ المالِ وإلا فعلى من عَلِمَ بحالهِ .
الضابطُ الثاني :
ميراثُهُ وديتُهُ لبيتِ المالِ .
الضابطُ الثالث :
إن ادَّعاهُ واحدٌ أُلْحِقَ به وإن ادَّعاهُ أكثرُ فالبيِّنةُ ثُمَّ القافةُ .
4
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق